السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
أنصحك أختاه بكتاب الشيخ محمد إسماعيل المقدم عودة الحجاب، بأجزائه: ( الأول: معركة الحجاب والسفور )،( الثاني: المرأه بين تكريم الإسلام، وإهانة الجاهلية )، ( الثالث: أدلة الحجاب ).
و رأي الشيخ هو وجوب النقاب
أختي في الله, هذا خلاف قديم بين أهل العلم
, أقرب المذاهب إلى قلبي هو مذهب المالكية و الأحناف في المسألة
استحباب النقاب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية - منذ زمن بعيد - أنه يجب على المرأة ستر وجهها عند خوف الفتنة بها أو عليها، والمراد بالفتنة بها: أن تكون المرأة ذات جمال، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق؛ قال ابن عابدين - الحنفي - في "رد المحتار على الدر المختار" -: "وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ"، والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها؛ فتقع الفتنة؛ لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة.
وقال الحطَّاب - المالكي - في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل": "واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين؛ قاله القاضي عبد الوهاب، ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة، وهو ظاهر التوضيح، هذا ما يجب عليها"، وقال في "منح الجليل": "وإن علِمَت أو ظَنَّت الافتتان بكشف وجهها، وجب عليها ستره لصيرورته عورة حينئذ، فلا يقال كيف تترك الواجب، وهو كشف وجهها - يعني في الحج - وتفعل المحرم وهو ستره لأجل أمر لا يطلب منها، إذ وجهها ليس عورة على أنها متى قصدت الستر عن الرجال فلا يحرم ولا يجب الكشف كما يفيده الاستثناء ونصها ووسع لها مالك -رضي الله عنه- أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت ستراً، فإن لم ترد ستراً، فلا تسدل".
المفضلات