الفتوى : 3549
عنوان الفتوى : رتبة حديث " ليس من ليلة إلا والبحر.."
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال
هل ورد حديث أن البحر يستأذن ليغرق اليابسة ماهو نص الحديث وسنده وهل الحديث صحيح ومن صححه من أهل العلم ومن هو راوي الحديث وهل للحديث طرقا

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أورد الإمام ابن الجوزي رحمه الله هذا الحديث في كتابه العلل المتناهية وساقه بسنده فقال: أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: أخبرنا العوام قال: أخبرني شيخ كان مرابطاً بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب فقال: أخبرنا عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات على الأرض ليستأذن الله عز وجل أن ينفضخ عليهم فيكفه الله عز وجل" قال المؤلف: العوام: ضعيف، والشيخ مجهول.
وممن ضعف الحديث من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله كما في ضعيف الجامع.
وعليه فإن هذا الحديث لا يصح للعلتين اللتين ذكرهما ابن الجوزي رحمه الله. ومعنى الفضخ: التدفق، كما في القاموس.
والله أعلم.

================


رقم الفتوى : 3586
عنوان الفتوى : لا يثبت حديث قراءة الفاتحة وآية الكرسي سبع مرات في السجود
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال

قرأت عن هذه الصلاه وأريد معرفة اذا كانت صحيحة أم لا (جزاك الله خيرا) قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة ركعة تصليهن من الليل أو النهار وتشهد بين كل ركعتين فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثن على الله عز وجل وصل على النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ وأنت ساجد (فاتحة الكتاب سبع مرات ) و(آية الكرسي سبع مرات) ثم قل (لا اله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) عشر مرات ثم قل ( اللهم اني اسالك معاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة ) ثم سل حاجتك ثم ارفع رأسك ثم سلم يمينا وشمالا ولا تعلموها السفهاء فإن يدعون بها فيستجابون.

الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا الحديث رواه الحاكم وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وفيه عامر بن خداش النيسابوري وهو منكر الحديث، وعمرو بن هارون البلخي وهو متروك. والحديث مع ذلك في متنه نكارة لأنه يخالف أحاديث صحيحة ورد فيها النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إني نهيت أن أقرأ راكعاً وساجداً فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم". والله أعلم.


===================


رقم الفتوى : 7233
عنوان الفتوى : رد شبهة حول حديث صوم يوم عرفة
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1421
السؤال
هل صحيح أن من صام يوم عرفة لم يمت في السنة القادمة وجزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏
فإن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عرفة قال: "أحتسب على ‏الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" وليس في هذا ضمان لمن صام عرفة بالبقاء ‏حياً إلى السنة المقبلة، وإنما فيه الإخبار بأن ما يرتكبه من سيئات، وما يقترفه من ذنوب ‏مرجو تكفيرها بسبب توفيق الله له بصوم عرفة، وما استنبطه بعض العلماء من هذا الحديث ‏من أن من صام يوم عرفة لم يمت في السنة القابلة لأن التكفير يشعر بحياته وصدور ذنوب ‏منه، مصادم لقوله تعالى (وما تدري نفس ماذا تكسب غداً ) [لقمان:24] ووجه ذلك أن ‏من ضمن له البقاء طيلة سنة أصبح على علم من امتداد أجله تلك الفترة، وهو أمر ‏مرفوض شرعاً، فالغيب لا يعلمه إلا الله تعالى.‏
والله أعلم.‏


=====================

رقم الفتوى : 11391
عنوان الفتوى : ما يذكر عما سيحدث في 15 رمضان رجم بالغيب
تاريخ الفتوى : 24 شعبان 1422
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و بعد، لقد صادفت عند زيارتي لأحد المواقع العربية قراءة مقال يتحدث عن ما سيحدث في الخامس عشر من شهر رمصان المبارك و قد أثارت هذه الصفحة انتباهي فأردت أن أسألكم عن صحتها فقد أثارت خوفي و خوف الكثير ممن أعرفهم و شكرا.
الموقع هو: ...

الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما يذكر هذه الأيام عن ما سيحدث في 15 رمضان يوم الجمعة لا صحة له، إذ يعتمدون فيه على حديث موضوع، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصه: "يكون صوت في رمضان إذا كانت ليلة النصف منه ليلة الجمعة، يصعق له سبعون ألفاً، ويصم له سبعون ألفاً" وقد ذكره ابن القيم في كتابه (المنار المنيف) من ضمن الأحاديث الموضوعة.
والله أعلم.


================


رقم الفتوى : 12507
عنوان الفتوى : اطلب الرزق من الله لهذه الأمور
تاريخ الفتوى : 23 شوال 1422
السؤال
حياكم الله سمعت من بعض المواعظ حديثاً نبوياً: (إنا أنزلنا المال خادماً والدين مخدوماً) فهل هذا الحديث صحيح؟ وما هو القصد الذي يقصده المرء عند طلبه للرزق؟ وبارك الله فيكم.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحديث باللفظ الوارد في السؤال لم نجده في دواوين السنة المتوفرة بين أيدينا، ولا نعرفه بهذا اللفظ، وإنما اللفظ المعروف به هو ما رواه أحمد والطبراني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة" وهو حديث صحيح صححه الألباني وجماعة.
وأما ما ينويه المسلم عند طلبه للرزق فينبغي له أن ينوي الاستعانة بهذا المال لإقامة الدين، وما يجب عليه من نفقات وإعفاف نفسه عن الحرام، والتقرب إلى الله عز وجل به بأنواع العبادات المالية، فتلك نية صالحة يثاب عليها الإنسان، والعلماء يقولون: ما دمت تنوي الخير فأنت بخير.
وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالاً وعلماً فهو يصل به رحمه، ويعرف لله فيه حقاً، فهو في أعلى المنازل، ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً، فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت كما يعمل فلان، فهما في الأجر سواء، وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقاً، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً، فهو يقول: لو أن لي مالاً لعلمت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء."


====================


رقم الفتوى : 16605
عنوان الفتوى : "لا يُسأل الرجل فيم ضرب امرأته" حديث ضعيف
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الأول 1423
السؤال
في تفسير ابن كثير قرأت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال( خذ عني هذا: لا تسأل رجلاً ضرب امرأته قط )هل يحق للرجل هذا أفيدوني بذلك لأني أكاد أن أضل طريقي ولكم خير الجزاء ولله السمع والطاعة.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحديث المسؤول عنه رواه أحمد و أبو داود و ابن ماجه وسكت عنه المنذري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُسأل الرجل فيم ضرب امرأته" وفي سنده عبد الرحمن المسلمي قال عنه الذهبي : لا يعرف إلا في هذا الحديث. وضعف الحديث الشيخ أحمد شاكر و الألباني . وعلى افتراض صحته -وهو افتراض بعيد- فمعناه أن الرجل لا يُسأل فيم ضرب امرأته إذا وجد سبب للضرب، وهو عصيان الزوجة وتعاليها على زوجها، وعدم قيامها بما فرض الله عليها ونحو ذلك، شريطة أن يتبع التدرج الوارد في القرآن في قوله تعالى:وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً (النساء: من الآية34) فلا يلجأ إلى ضرب المرأة إلا إذا يئس الزوج من إصلاحها بغير ذلك، وكان في الضرب منفعة لها وإصلاحا وراعى الزوج في ضربه شرائطه وحدوده، فلا يضرب الوجه، ولا يكسر العظم، ولا يشين الجارحة، أو يذهب منفعة كالبصر ونحوه.
وأما إذا تعدى وبغى على زوجته وضربها بغير حق فإنه يسأل، لأن الله تعالى يقول: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً) قال ابن كثير رحمه الله تعالى قوله:(إن الله كان علياً كبيراً) تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليُّهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. اهـ. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6897
والله أعلم.