حد الردة بين جهل المسلمين وحقد المعترضين !

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

حد الردة بين جهل المسلمين وحقد المعترضين !

النتائج 1 إلى 10 من 36

الموضوع: حد الردة بين جهل المسلمين وحقد المعترضين !

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    7,306
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    28-02-2023
    على الساعة
    01:53 AM

    افتراضي

    أنا مقتنع بحد الردة و لا أنكره أبدا
    لكن عندى سؤال
    ما المانع من تفسير الأحاديث التالية

    41705 - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا في إحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو نفس بنفس
    الراوي: عبدالله بن مسعود - خلاصة الدرجة: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) - المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 11/228


    17930 - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل قتل رجلا فقتل ، أو زنى بعد إحصان فرجم ، أو ارتد عن دينه
    الراوي: - - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر: تفسير الطبري - الصفحة أو الرقم: 4/2/280


    - لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزان . والنفس بالنفس . والتارك لدينه . المفارق للجماعة
    الراوي: عبدالله بن مسعود - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1676


    و حديث
    47109 - من بدل دينه فاقتلوه
    الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 2070


    بالأحاديث التالية

    62309 - لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث ؛ رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ، ورجل خرج محاربا لله ورسوله ، فإنه يقتل ، أو يصلب ، أو ينفى من الأرض ، أو يقتل نفسا فيقتل بها
    الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4353


    لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها
    الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: [حسن كما قال في المقدمة] - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: هداية الرواة - الصفحة أو الرقم: 3/407


    - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , إلا بإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان , فإنه يرجم , ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب , أو ينفى من الأرض , أو يقتل نفسا فيقتل بها
    الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد] - المحدث: عبد الحق الإشبيلي - المصدر: الأحكام الصغرى - الصفحة أو الرقم: 753


    203099 - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا في إحدى ثلاث زنا بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ولرسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها
    الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما] - المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 3/259


    - لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث ؛ رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ، ورجل خرج محاربا لله ورسوله ، فإنه يقتل ، أو يصلب ، أو ينفى من الأرض ، أو يقتل نفسا فيقتل بها
    الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] - المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4353


    - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم أو رجل قتل متعمدا فيقتل أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض
    الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: لا يصح - المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 11/303


    فيكون أن النبى أراد بالتارك لدينه المفارق للجماعة من حارب الله و رسوله ؟و حتى الأخير يجوز نفيه بدلا من قتله؟

    أخيرا أرجو من جميع الإخوة الأفاضل المشاركين التزام الهدوء و أدب الحوار و عدم التحامل على الأخ الكريم أبو أنس
    و أكرر أنا مقتنع بقتل المرتد و لكن أتساءل لم لا يمكن أن يكون ما سبق وجه محتمل للفهم؟
    ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
    ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    162
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    27-04-2014
    على الساعة
    04:17 PM

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

    بالنسبة لسؤال الأخ عبد الرحمن : هل النبى أراد بالتارك لدينه المفارق للجماعة من حارب الله ورسوله ؟

    أقول : لا , لأن الأحاديث التي وردت تحتوي الجريمتين ( المبدل لدينه فقط , والمبدل لدينه المحارب لله ولرسوله ) , فيستحيل أن يكون هذا بدلاً من ذاك , أو هذا شرح لذاك , لإختلاف الجريمتين وإلا أصبح في الأمر تناقضًا ؟!

    إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدقة والتثبت في أمر الحدود , لأنه متعلق بأرواح العباد , لذا فالنبي صلى الله عليه وسلم دقيق جدًًا في ألفاظه في أمر الحدود , فإذا قال صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " فهذا حد على من بدل دينه حتى ولو لم يحارب الإسلام .

    وأكرر ثانية : هذا المرتد سيقتل , فلو كانت الردة معناه إرتد وحارب الله ورسوله لأخبر صلوات ربي وسلامه عليه بذلك في حديث واحد تجنبًا للخطأ , فقد يُترك مرتدً يرتع ويلعب لأنه بدل دينه فقط ويُحكم على أخر بالقتل بسبب أنه إرتد وحارب الله ورسوله , وذلك رغم قوله صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه- فقط - فاقتلوه " وذلك لمن بدل دينه حتى ولو لم يحارب الإسلام ورسول الإسلام .

    وإذا قال صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا في إحدى ثلاث زنا بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ولرسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها " . فهذا أمر أخر غير الردة من غير محاربة .

    أكرر : الحدود أمر جلل , فكل لفظ ورد في حديث له دلالته وحكمه , لأنه يتعلق بنفس سوف تقتل , وما كان صلوات ربي وسلامه عليه ليضع أرواح العباد بين التأويل والتفسير والجمع بين أحاديثه , لذا فأقواله صلى الله عليه وسلم دقيقة المعاني , ولكل حالة ألفاظها وأحكامها المترتبة على هذه الألفاظ , فهناك حدود سوف تقام بناء على هذه الألفاظ , فإذا قال صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " فهذا حد لجريمة شنعاء , وإذا قال : " ورجل خرج محاربا لله ولرسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها " فهذا حد أخر لجريمة أخرى غير الأولى , وقد قال صلى الله عليه وسلم : " لأن يخطيء الإمام في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة " ( أخرجه الترمذي والبيهقي والدار قطني) . لذا فألفاظه صلى الله عليه وسلم دقيقة جدًا في أمر الحدود .

    أما السؤال الثاني عن إستبدال القتل بالنفي مثلاً , فجمهور العلماء على أن " أو " ليست للتخيير ولكن للأحوال كما في قوله تعالى : {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }المائدة33 .

    قال الحافظ ابن كثير : ( وَقَالَ الْجُمْهُور : هَذِهِ الْآيَة مُنَزَّلَة عَلَى أَحْوَال كَمَا قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه الشَّافِعِيّ , أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيم بْن أَبِي يَحْيَى عَنْ صَالِح مَوْلَى التَّوْأَمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قُطَّاع الطَّرِيق إِذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَال قُتِلُوا وَصُلِبُوا وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَال قُتِلُوا وَلَمْ يُصْلَبُوا وَإِذَا أَخَذُوا الْمَال وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلهمْ مِنْ خِلَاف وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيل وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَال نُفُوا مِنْ الْأَرْض وَقَدْ رَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ عَبْد الرَّحِيم بْن سُلَيْمَان عَنْ حَجَّاج عَنْ عَطِيَّة عَنْ اِبْن عَبَّاس بِنَحْوِهِ وَعَنْ أَبِي مَخْلَد وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ وَالْحَسَن وَقَتَادَة وَالسُّدِّيّ وَعَطَاء الْخُرَاسَانِيّ نَحْو ذَلِكَ وَهَكَذَا قَالَ غَيْر وَاحِد مِنْ السَّلَف وَالْأَئِمَّة ) ( تفسير القرآن العظيم 3 / 61 ) .
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبيده ; 28-08-2008 الساعة 11:48 PM

حد الردة بين جهل المسلمين وحقد المعترضين !

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. آيات قرآنية بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين
    بواسطة mosaab1975 في المنتدى فى ظل أية وحديث
    مشاركات: 107
    آخر مشاركة: 02-12-2015, 11:56 AM
  2. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-04-2008, 04:56 PM
  3. سفالة مسيحية وحقد صليبي...
    بواسطة دفاع في المنتدى من ثمارهم تعرفونهم
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 29-10-2007, 08:47 PM
  4. حكم الردة في البايبل
    بواسطة السيف البتار في المنتدى الأبحاث والدراسات المسيحية للداعية السيف البتار
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 09-04-2007, 05:39 AM
  5. حد الردة عند اله اهل الكتاب
    بواسطة عبد الله المصرى في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 28-12-2005, 03:50 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

حد الردة بين جهل المسلمين وحقد المعترضين !

حد الردة بين جهل المسلمين وحقد المعترضين !