جزاك الله خيرا أخي أبو عبيده

بخصوص عقوبة المرتد، فقد اتفقت المذاهب الأربعة، بل الثمانية، على أن المرتد يُقتل. ودليلهم في ذلك ثلاثة: القرآن والسنة والإجماع.

- فمن الكتاب: {ستُدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون} (الفتح: 16) قيل: هؤلاء القوم هم المرتدون من أهل اليمامة وغيرهم.

- ومن السنة - وهو أصح وأقوى دليل على ذلك - قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" (رواه البخاري)، وقوله: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ... والتارك لدينه المفارق للجماعة". واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل عبد الله بن أبي سرح وابن خَطل وأناس آخرين.

- ونقل ابن عبد البر وابن قدامة وابن دقيق العيد وابن حزم والنووي الإجماع على قتل المرتد. ولعلهم إنما حكوا الإجماع استنادا لقتال أبي بكر المرتدين من غير نكير من الصحابة.

(الشبكة الاسلامية )

المرتد في اصطلاح الفقهاء هو الذي يكفر بعد إسلامه ، وسمي مرتدا لأن الردة لغة هي الرجوع عن الشيء ، فمن كفر بعد

إسلامه فقد رجع عن الإسلام فهو مرتد ويلزم المرتد- وكل كافر- التوبة إلى الله تعالى والدخول في الإسلام من جديد، فإن تاب تاب الله عليه



قال تعالى :{ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } {الأنفال: 38 }

فإن لم يتب فإنه يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه . رواه البخاري وأحمد .

وقد بسطت كتب الفقه الإسلامي الكلام حول المرتد وأحكام الردة والمسائل المتعلقة بها مثل مسألة استتابة المرتد وهل هي

واجبة أو مستحبة ؟ وهل إمهاله ثلاثة أيام واجب أم مستحب ؟ وبم تثبت الردة وبم تقع ؟ وكيف تكون توبة المرتد ؟ وغير ذلك

من المسائل ، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان .



الردة والخروج من الإسلام قد تكون بالقلب أو اللسان أو العمل فقد تكون الردة بالقلب كتكذيب الله تعالى ، أو اعتقاد وجود

خالق مع الله عز وجل ، أو بغض الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون الردة قولاً باللسان كسبِّ الله تعالى أو

رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وقد تقع الردة بعمل ظاهر من أعمال الجوارح كالسجود للصنم ، أو إهانة المصحف ، أو ترك الصلاة والمرتد شرٌّ من الكافر

الأصلي .....قال شيخ الإسلام ابن تيمية – في الرد على الاتحادية الباطنية - :

"ومعلوم أن التتار الكفار خير من هؤلاء فإن هؤلاء مرتدون عن الإسلام من أقبح أهل الردة ، والمرتد شرٌّ من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة" اهـ .




ليس كل مسلم وقع في الكفر يكون كافرا مرتداً ، فهناك أعذار قد يعذر بها المسلم ولا يحكم بكفره ، منها الجهل ، والتأويل ،

والإكراه ، الخطأ .

أما الأول : فهو أن يكون الرجل جاهلاً لحكم الله تعالى ، بسبب بعده عن ديار الإسلام كالذي ينشأ في البادية أو في ديار الكفر

أو أن يكون حديث عهد بجاهلية ، وقد يدخل في هؤلاء كثير من المسلمين الذين يعيشون في مجتمعات يغلب فيها الجهل ، ويقل

العلم ، وهم الذي استشكل السائل الحكم بتكفيرهم وقتلهم .

والثاني : هو أن يفسر الرجل حكم الله تعالى على غير مراد الشرع ، كمن قلد أهل البدع فيما تأولوه كالمرجئة والمعتزلة

والخوارج ونحوهم .

والثالث : كما لو تسلط ظالم بعذابه على رجل من المسلمين فلا يخلي سبيله حتى يصرح بالكفر بلسانه ليدفع عنه العذاب ،

ويكون قلبه مطمئناً بالإيمان .

والرابع : ما يسبق على اللسان من لفظ الكفر دون قصد له .




المرتد لا يقتل مباشرة بعد وقوعه في الردة ، لا سيما إذا كانت ردته بسبب شبهة حصلت له ، بل يستتاب ويعرض عليه

الرجوع إلى الإسلام وتزال شبهته إن كان عنده شبهة فإن أصر على الكفر بعد ذلك قتل .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/1 :

المرتد لا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاثًا . هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; مِنْهُمْ عُمَرُ , وَعَلِيٌّ , وَعَطَاءٌ , وَالنَّخَعِيُّ , وَمَالِكٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالأَوْزَاعِيُّ , وَإِسْحَاقُ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . . . . لأَنَّ الرِّدَّةَ إنَّمَا تَكُونُ لِشُبْهَةٍ , وَلا تَزُولُ فِي الْحَالِ , فَوَجَبَ أَنْ يُنْتَظَرَ مُدَّةً يَرْتَئِي فِيهَا , وَأَوْلَى ذَلِكَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ اهـ .




وقد دلت السنة الصحيحة على وجوب قتل المرتد .

روى البخاري ( 6484 ) ومسلم ( 1676 ) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) .





نسأل الله الثبات لنا علي دين الأسلام
(لجنة التعريف بالاسلام )