

-
بسم الله الرحمن الرحيم
الحقيقة لقد أفاض الإخوة الكرام في رد هذا الإفتراء - والحق إن الإنسان ليقف بين أيدهم متعلم فجزاهم الله خيرا ونفع بهم - ولكن هي إضافة علي قدر الجهد والله المستعان
سـ 1 : ما هي الأية التي نسخت آية الرجم ؟
" قال عمر رضي الله عنه كنا نقرأ فيما أنزل الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة فنسخ حد البكرين بالجلد ونسخ الثيبين بما كان نزل في القرآن من الرجم ثم رفع رسمه من الكتاب وبقي وجوبه " (فهم القرآن للمحاسبي 455 - الكندي ودار الفكر ببيروت )
نلاحظ هنا جيد من قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الحكم كان واحد ونزلت آية نسخت الحكم بالنسبة لغير المحصن وهي قولة تعالي " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " وترك حكم رجم الثيب ولم يتبدل باية اخري إنما رفع حرفة وبقي حكمة
فالبين من قول الله عز وجل في أنه ما ينسخ من آية أو ينسها ياتي بخير منها قاصر علي تغير الحكم ( اي قاصر علي نسخ التلاوة والحكم او نسخ الحكم دون التلاوة ) أما في نسخ التلاوة دون الحكم فالحكم لم يتغير فلا يكون هناك ناسخ لها من القرآن لعدم حدوث فراغ تشريعي يلزم تدخل المشرع عز وجل بوضع تشريع للتشريع الذي رفعة , وهذا لا يجاحد فية صاحب لب ولا نظن أن يجادل في هذا مجادل وذلك لهو من اللزوم العقلي للأمر
سـ 2 : ما هو دليل النسخ
إن دليل النسخ كثير وقد ذكرة الأفضل في رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه , وقد ظن بعضهم أن في قولنا هذا هو قول منا بنسخ القرآن بخبر الآحاد ! ورغم أن هذا متكلم فية ولكن نوضح :
قلنا هذا ليس خبر آحاد , بل هو إجامع الأمة علي نسخ تلك الآية . والدليل هو أنه عند جمع القرآن الكريم في عهد الصديق رضي الله عنه كان من شروط إثبات الآية
1 - وجود الآية مكتوبة في صحيفة أو رقاع أو ما شاكل
2 - أن ياتي صاحب الصحيفة بشاهدين علي أنهما سمع الآية في العرض الأخير للمصطفي صلي الله علية وسلم في عام وفاتة صلي الله علية وسلم
فلما حضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأية الرجم ما وجد معه شاهدين علي أنها عرضت في العرض الأخير ( هذا في الأتقان وغيرة ولكني أتكلم الأن من الذاكرة ولعلي بإذن الله أضع المراجع لاحقا والله المستعان )
وهذه فيه رد علي زعم النصاري علي أن آية الرجم فقدت بسبب أكل الداجن لها ( والحديث متكلم فية بل قال القرطبي هو من تأليف الملاحدة وطعن فية ابن حزم مطاعن حداد) فالاية كانت مودجودة في صحيفة مع عمر
ورغم علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنسخ الأية إلا أنها كان لازما علية عرض الصحيفة علي كتبة القرآن ليحدث الإجماع من الأمة علي عدم وجود شاهدين سمع الأية في العرض الأخير من المصطفي صلي الله علية وسلم ( أشار الي هذا الإجماع بن حزم في الإحكام في أصول القرآن )
إذا فإن النسخ هنا لم يكن بخبر الواحد ( وهناك خبر أبي بن كعب ومشار إلية لدي صاحب مناهل العرفان الزرقاني )
فائدة : في بيان شروط إثبات أية في القرآن الكريم
فلقد زعم بعضهم أنه لم يكن هناك حافظ لكتاب الله كاملاً مطلقا بعد مقتل العديد من حفظة القرآن وأستدلوا باية براءة وكذا اية الرجم من كون لو كان هناك حافظ لكتاب الله كاملاً لما عز وجود شاهدين للآيات . والجواب تقدم بفضل الله في معرض المداخلة من كون الشاهدين لم يكن شاهدين علي سماع الآية فقط بل يكون من فعلهم سماعها في العرض الأخير علي المصطفي صلي الله علية وسلم
سـ 3 : ما العلة من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم
يجب في البداية أن نؤكد علي أن حكمة الأوامر الربانية لن نفتش عنها لأنه متي ثبت الحكم ما كان - بإذن الله - الإ السمع والطاعة , ولكن إن ظهرت لنا الحكمة نقول بها علي قدر فهمنا , لأنه قد يظهر حكم وليس حكمة واحدة لقول الله عز وجل وأمرة ونواهية فيما بعد ويظل الأمر هو إجتهاد ما لم يكن مسند لقول النبي صلي الله علية وسلم أو لخبر في حكم الرفع
ولكن مما عرض إلية العلماء في بيان تلك الحكمة أقوال شتي أجمل بعضها صاحب الفتح وكذا الزراكشي وغيرة ونضع هنا ما تيسر لنا الأن
قال في مناهل العرفان ما مختصرة " من أنه بعد أن أستقر الحكم لدي الناس فإن الله عز وجل رفع التلاوة للنص لشناعة الفعل كأنه عز وجل قال نزهوا الأسماع عن سماعها والألسنة عن ذكرها "
والله المستعان
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة أبـ مريم ـو في المنتدى شبهات حول القران الكريم
مشاركات: 4
آخر مشاركة: 18-06-2007, 06:30 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى

المفضلات