بعد قراءتي لمجمل الردود على موضوعي المطروح رأيت أن أسجل ملاحظاتي التالية عليها وهي كالآتي :
قول الأخ أحمد إمام :
1- القول بأن "الله شدد على مَتهم لغويا و سماه رميا، و شدد عليه حكما و حدا فيحد إذا لم يشهد معه اربعة، رحمة بعباده و سترا لهم."
بالله عليك أين هي الرحمة بالعباد؟ إني لا أرى فيها رحمة وإنما تسهيلاً على عمل الزنى.
وأين هي الرحمة في حد الزنى على من تم تنفيذ العقوبة عليه جراء وجود أربعة شهود عندما يقول القرآن :" والزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" سورة النور : 2 ، في حين أن الكثيرين من الزناة هم أحرار وطلقاء لكون الذين شهدوا عليهم كانوا أقل من أربعة ، ولنا في قصة المغيرة بن شعبة مثالاًصارخاً على هذا الأمر، والذي برأه عمر بن الخطاب بعد أن أرهب الشاهد الرابع في الواقعة أعلاه.
2- إن القول بأن المسيحية لا تحوي على عقوبة تخص الزنى استناداً لقول يسوع المسيح في حادثة المرأة الزانية :" "من كان منكم بلا خطيئه فليرجمها" هو قول لا يفاجئني أبدا لأنه رد فعل طبيعي للفهم المغلوط والقاصر لروح النص الإنجيلي.
هذا فضلاً على أن عدم وجود عقوبة في الإنجيل المقدس لهو أفضل ألف مرة من وجود عقوبة قاصرة وغير صالحة لكل زمان ومكان!
خاصة وأن إثبات الجُرم ضربٌ من المستحيلات، فيكون الزناة يسرحون ويمرحون كما يشاؤون.
ولكن حتى لا يظن أحد أنه لا عقوبة على الزاني في المسيحية ، فأحب أن أقول بأن عقوبة الزاني هي في الآخرة ، وليس في الدنيا لأن الزناة سيحرمون من ملكوت السماوات بحسب ما ورد في رؤيا البشير (يوحنا 21 : 8) : "أما الجبناء وغير المؤمنين والفاسدون والقتلة والزناة والمتصلون بالشياطين وعبدة الأصنام وجميع الدجالين فمصيرهم إلى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت الذي هو الموت الثاني".
أما العضو نوران 2 :
1- إن القول بضرورة وجود أربعة شهود ولا اقل من ذلك ولو راى القاضى بعينه ما جاز له اقامة الحد لأن الله امر بذلك فيجب ان نقول سمعنا واطعنا ونحن على يقين ان حكم الله هو احسن حكم هو قول غريب من أناس يدعون بأن دينهم هو دين العقل والمنطق، ويفاجئوننا بأنهم يلغون عقولهم ويؤمنون بكلام الله دون تدبر أو تفكر!
وليس لأحد بعد ما قيل بأن يدعي بأن الإسلام هو دين يخاطب العقل والمنطق.
2- إن القول بأنه إن ذهب المريض إلى الطبيب وقام الطبيب بفحصه بمنتهى الدقة والامانة ثم كتب الدواء وحدد مواعيد وجرعات ونظام للحمية
ماذا يجب على المريض ؟ هل تظن ان يقف فى وجه الطبيب قائلا لن افعل مما امرت به شيئا حتى تثبت لى فعاليته !!
ان فعل ذلك فمن الخاسر الطبيب ام المريض ؟؟!!!
إن القول لهو مجانب للصواب لأن المريض بإمكانه أولاً أن يلجأ لاستشارة طبيب آخر وثانٍ وثالث قبل أن يتأكد من العلاج ، وكذلك فإن للمريض الحق باختيار الطبيب المناسب، كما أنه في حالة أخذ المرء للعلاج وثبت لديه عدم نجاعة العلاج فإنه لديه مطلق الحرية في تغيير الطبيب واختيار علاج آخر!
3 - إن القول بأن الشهود ليسوا فقط اربعة ولكن ايضا لهم ولشهادتهم شروط وهى
كأن يكون الشهود بالغ عاقل ممن يعتد بشهادتهم
وألا يكون احدهم خائن ثبتت عليه خيانته
وألا يكون احدهم سبق ان اقيم عليه حد
وألا يكون بين الشهود والمشهود عليه خصومة
لهو قول مردود عليه لأن الآية القرآنية لم تذكر هذه الشروط ، وإنما هي إضافة بشرية
ايضا هذه الشروط تظهرثغرات في التشريع يمكن للزناه ان ينفذوا منها و يتخلصوا من الحد و العقوبة هذا من ناحية....
اما من ناحية اخرى فاذا شاهد واقعة الزنى اربعة شهداء من الشبان غير البالغين فلا يؤخذ بقولهم رغم انهم شاهدوا حادثة الزنى فعلا
ماذا لو كان الشهود ثلاثة رجال و امراة واحدة فهل تؤخذ شهادتهم ؟
اوان شاهدا من الاربعة كان خائنا لمرة واحدة فلا تؤخذ شهادتهم فمعنى ذلك ان الزنى لم يتم المعاقبة عليه بل قد تم غض الطرف عنه و تبرئة المتهمين به رغم قيامهم بالفعل !
ثم ماهو ذنب الثلاثة الاخرين لكي يقام عليهم الحد ايضا اذا كان احد الشهود الاربعة خائنا او كان قد اقيم عليه الحد من قبل ؟ فقد يتوب من حد من قبل اومن كان خائنا في السابق فهل باب التوبة مقفل لكل خائن او خاطئ حتى اذا راى الواقعة فعلا و يقينا و كان معه ثلاثة اخرين لا تؤخذ شهادتهم ايضا؟
وماذا لو كان احد الشهود يكذب و لم يسبق له ان كان معاديا للمشهود و لا مخاصما و لا خائنا ثبتت عليه الخيانة و لم يسبق ان قام عليه حد و قد اتفق مع الشهود الثلاثة الاخرين-الذين شاهدوا الواقعة فعلا- على الشهادة معهم لاستيفاء العدد المطلوب لاثبات حالة الزنى ؟
ماذا لو كان الشهود شهود زور متفقون على تلفيق واقعة زنى لم تحصل اصلا و قاموا بالقاء التهمة على امراة محصنة ؟
ولنا على ردود نوران 2 كذلك عدة ملاحظات :
1- سألتُ : لماذا إذا لم يكن هنالك أربعة شهود فبالضرورة أن يكون الشهداء سواء كانوا ثلاثة أو أقل كاذبين عند الله؟
فجاء الرد : ((وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .
لان من استهان بحكم الله الا يتكلم الا ان يكونوا اربعة يعتبر فاسق))
فهل معنى ذلك أن من رأى حادثة زنى لوحده هو كاذب بالضرورة لأنه لم يأتِ بثلاثة آخرين ليروا معه الحادثة؟ ما هذا المنطق الغريب؟
ثم إن ذلك يعني أن الله يطلب ممن رأى الحادثة لوحده أن يصمت حتى لا يكون كاذباً! وهو تأكيدٌ بأن الله يشجع على كتمان الشهادة في حالة الضرورة.
فهنيئاً لك أيها الزاني !
ثم قيل : (( لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُون.
صفة الكذب كانت هنا فيمن تكلم فى حادثة بعينها وكانوا فعلا كاذبين))
فهل القصد هنا بأن الآية خاصة بحادثة معينة؟
إنه وإن كانت كذلك فالحادث قد أكد ضرورة وجود أربعة شهداء في حادثة زنى ، أي أن التشريع هو نفسه وقد أكدت عليه الآية ، وهو ما نقوله منذ الصباح.
2 – سألتُ : ماذا لو صوَّر أحد الشهود مشهد واقعة الزنى بالفيديو ولم يكن عدد الشهود أربعة ! فهل تثبت شبهة الواقعة هنا؟
فجاء الرد : ((ارتكب جريمة بشعة فى حق الاسلام والمسلمين تتنافى مع ما تكلمنا عنه سابقا))
هذا خطأ وهروب واضح من الجواب، والأولى بأن يقال أنه لا يصلح ليثبت بذلك أن التشريع القرآني ليس صالحاً لكل زمان ومكان ، وأنه ليس صالحاً إلا لتبرئة الزاني من حد الزنى فقط !
2- سألت : - هل يجب أن يكون الشهود جميعاً ذكوراً؟ ماذا لو شاهد الواقعة أربع نساء مثلاً؟
فجاء الرد : ((يشترط ان يكونوا جميعا رجالا ولاتقبل شهادة النساء فى هذا الباب
ويرى ابن حزم انه يجوز ان يقبل شهادة امراتين مسلمتين عدل مكان كل رجل
فيكون الشهود ثلاثة رجال وامراتين او رجلين واربعة نسوة و رجل واحد وستة نسوة او ثمان نساء))
شكراً للتأكيد لنا بأن شهادة المرأة ليس لها مكان في حادثة الزنى ..
أما رأي ابن حزم فهو مجرد اجتهاد شخصي قد بناه على قاعدة أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، والحقيقة أننا لو طبقنا ذلك فعلينا أن نأتي بثماني نساء للشهادة على حادثة الزنى ، وهذا ضرب من الخيال، وقمة الإجحاف في حق المرأة.
4- سألتُ : ماذا لو رأى شخصان أحد الرجال يقوم بعملية اغتصاب بنت مراهقة؟ إذا الجواب أن شهادة الشخصين غير كافية، عندها نستنتج أن الجاني يستطيع أن يهرب من العقاب، لأننا لم نستطع الإتيان بأربعة شهود، وهذا تشجيع له على تكرار العملية دون خوف من عقاب أود حدٍّ ما!
وجاء الرد : ((وهذه جريمة اخرى وعليها العقوبة الاكثر شدة ويكفى فيها الشهادان وتعتبر محاربة لله تعالى ورسوله))
والحق أن حد الحرابة – مما يظهر من اسمه – هو شيء وجريمة الاغتصاب شيء آخر، فهل أعلن المغتصب الحرب على الأمة الإسلامية مثلاً؟
وإذا كان ذلك فلماذا لا يعتبر الزاني ممن يطبق عليه حد الحرابة بحسب قول القرآن : (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)
إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
خاصة وأن العقوبات الواردة في الآية قد خلت من عقوبة الجلد!
ما هو حد الاغتصاب في القران اذا كان الاغتصاب فعلا اشد من الزنى ؟
لماذا يعتبر الاغتصاب محاربة للرسول؟
واذا كان الاغتصاب اشد من الزنى و يكفي شاهدان له، لماذا في حالة الزنى الاقل شدة من الاغتصاب لا يكفي شاهدان بل اربعة ؟
أما الأخ kholio5
فنرد على مداخلته التي ورد فيها : ((الاخ محمد امام انهى الشبهة تماما و بين ان الضيف لا يكلف نفسه في قراءة ايات القرآن الكريم كاملة و اعتماده على نقل الشبهات كما وجدها دون تجبر
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (5) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ (7) عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10)
كده خلصت ووضحت
ولا تحتاج كلاما آخر))
وعليه أجيب قائلاً بأن هذا الكلام هو الهروب بعينه ، فهل يريد الأخ العزيز بأن حادثة الزنى لا تتطلب وجود أربعة شهود ؟!
أما النص الذي يشير إليه : () وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) فهو يتعلق بالزوج الذي رأى زوجته وهي تزني بمفرده، ولم يستطع أن يتمم شرط وجود الشهود الأربع على زوجته ، فإن شهادته تكون بدلاً من الأربع ويكون عندها اللجوء إلى الملاعنة، وهو ما يؤكد عليه ابن كثير بتفسيره :
(هَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة فِيهَا فَرَج لِلْأَزْوَاجِ وَزِيَادَة مَخْرَج إِذَا قَذَفَ أَحَدهمْ زَوْجَته وَتَعَسَّرَ عَلَيْهِ إِقَامَة الْبَيِّنَة أَنْ يُلَاعِنهَا كَمَا أَمَرَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَنْ يُحْضِرهَا إِلَى الْإِمَام فَيَدَّعِي عَلَيْهَا بِمَا رَمَاهَا بِهِ فَيُحَلِّفهُ الْحَاكِم أَرْبَع شَهَادَات بِاَللَّهِ فِي مُقَابَلَة أَرْبَعَة شُهَدَاء إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ أَيْ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا .)
أي أن الآية تتحدث عن المعطيات التالية:
- زوجة زانية
- الشاهد هو الزوج فقط
- لا يوجد أي شاهد آخر
وعليه فإن الآية تتحدث عن حادث الزنى بحسب ظرف معين وخاص ، وهو استناء وليس قاعدة ، حيث أن شهادة الزوج تكون شهادة رجل واحد في حال وجود شاهد آخر وهو ما يؤكد عليه النص بالقول : ((إلا أنفسهم)).
أما الأخ Ihab فأرد على قوله : (ولكن ماذا نتوقع من شخص لا يفرق كتابه "المقدس" بين الزنا والإغتصاب؟؟!!
" وَإِذَا وَجَدَ رَجُلٌ فَتَاةً عَذْرَاءَ غَيْرَ مَخْطُوبَةٍ فَأَمْسَكَهَا وَضَاجَعَهَا وَضُبِطَا مَعاً، يَدْفَعُ الرَّجُلُ الَّذِي ضَاجَعَ الْفَتَاةَ خَمْسِينَ قِطْعَةً مِنَ الْفِضَّةِ وَيَتَزَوَّجُهَا، لأَنَّهُ قَدِ اعْتَدَى عَلَيْهَا. وَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يُطَلِّقَهَا مَدَى حَيَاتِهِ." تثنية الإصحاح 22 الفقرتين 28 و29.)
إن الآية الكريمة تتحدث عن الاغتصاب ، ولعل القصور في الفهم هو كامن في مكان آخر وليس في النص.
وقوله : (فالآيتين الكريميتين لم تشترطان أن يكون الشهود ذكورا. أي أنه يمكن أن يكون الشهود أو الشاهد في عدم وجود الشهود إناثا.
والقرآن الكريم بصفة عامة لا يفرق بين شهادة الذكر والأنثى بل في بعض الأحيان تكون شهادة الأنثى أقوى من شهادة الذكر, وهذا الكلام يتضمن أيضا الآية 282 من سورة البقرة(.
أرد عليه بأن أصحح له قوله بأن القرآن بصفة عامة وخاصة يفرق بين شهادة الرجل والأنثى.
أما محاولة استشهاده بالنص القرآني التالي :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ.
فهي حجة عليك لا لك لأن النص يؤكد على أن شهادة المرأة هي نصف شهادة الرجل، وذلك لقصور فيها!
فالآية تقول : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى).
ولعل حجتك أنكى من شهادة المرأة في واقعة الزنى ، لأن النص هنا واضح أنه في حالة المكاتبة لا يمكن أن تتم المكاتبة دون وجود شاهدين من الذكور أو شاهد من الذكور وامرأتين ، أي أن وجود رجل مهم في الموضوع ، فلا تقوم البينة بوجود أربعة نساء مثلاً!
أما رد الأخ sa3d بقوله : (أليس من باب الإنصاف أنه طالما قام كتابك بتشريع تعدد الشهود ولا يقبل شهادة إنسان واحد، أليس من الإنصاف أن تراها طبيعة من القرآن ؟؟)
فأرد عليه بقولي إنه الهروب بعينه لأننا نتحدث عن متطلب وجود أربعة شهود في حادثة الزنى ، فأراه يهرب إلى العهد القديم لإثبات وجوب تعدد الشهود في حادثة الزنى من خلال سفر التثية 17 : 6 مع أنه يتحدث عن عابدي الأصنام في أرض بني إسرائيل ، وقد بينا له ذلك في السابق، ولكنه مازال يصر على اللف والدوران.
وسؤالي هنا : لماذا تصر على الاستشهاد بالعهد القديم ؟ إن محورنا هو القرآن الكريم ، ثم ماذا ستقول لو أن ملحداً قد أثار ما أثرناه ، فهل ستقفز عندها للرد عليه من كتاب العهد القديم ؟
وقوله : (أولسنا من أخبركم أن بكتابكم بقايا كلمة الله الأصلية ؟ إذا الأصل كان واحد)
فأرد عليه قائلاً بأن هذا نوع من التدليس فأين هو البعض وأين هو الكل ؟
هل تستطيع إثباته؟ فما أدراك أن الآية التي تستشهد بها هي من كلام الله غير المحرف؟
وقوله : (وأنت تقول أن الكتاب أراد بعدم الإكتفاء بشاهد واحد نفي شهادة الزور , وكذلك الأمر في كتابنا و كل شرائع الدنيا لا نستطيع قبول شهادة شاهد واحد , فلماذا تعترض ؟؟؟)
فأرد عليه بأن هذا تدليس فأنا لم أتحدث عن وجود شاهد واحد بعينه ، وإنما تحدثت عن مبدأ الشهود الأربع .. وقوله بأن تشريع عدم الاكتفاء بشهادة شاهد واحد هي في كل الشرائع في الدنيا هو قول يحتاج لدليل، فأين هو الدليل؟
أما مداخلة ليث ضاري فهي نوعٌ من التشويش ليس إلا ، فنحن نعرف من هي المحصنة ، وهي كما قال ابن كثير في تفسيره لآية سورة النور رقم 4 إذ قال: (هَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة فِيهَا بَيَان حُكْم جَلْد الْقَاذِف لِلْمُحْصَنَةِ وَهِيَ الْحُرَّة الْبَالِغَة الْعَفِيفَة) وليست الإضافات المحسنة التي زادها من عنده.
وقد كان الأولى له أن يجيب في صلب الموضوع بدل الهروب إلى رؤيا القديس يوحنا..
أما أن الحكمة من شرط أربعة شهود بالتحديد لإثبات واقعة الزنى للحفاظ على أعراض المسلمات ، فهذا خطأ كبير لأن الحكمة من شرط أربعة شهود بالتحديد لإثبات واقعة الزنى هو الحفاظ على من يرتكب واقعة الزنى ، والذي يصعب إثبات الجرم عليه.
ولعل الحقيقة الوحيدة التي ذكرها في المداخلة هي قوله : (خلاصة الأمر ... هذا حكم الله وليس لنا أن نفكر مجرد تفكير في الإعتراض عليه ..)
فهذه هي الخلاصة فعلاً .. فلا مجال للمسلم أن يتدبر في كتابه ، وما عليه سوى أن يقوم بالطاعة العمياء.
المفضلات