Also I found this **** which may support what I'm saying
عون المعبود، شرح سنن أبي داوود، الإصدار 1.08 - للآبادي
6 - كتاب النكاح >> 667 - باب هل يحرم ما دون خمس رضعات
2066 - حدثنا مُسَدّدٌ بنُ مُسَرْهَدٍ أخبرنا إِسْمَاعِيلُ عن أَيّوبَ عن ابنِ أبي مُلَيْكَةَ عن عَبْدِالله ابنِ الزّبَيْرِ عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالَتْ قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُحَرّمُ المَصّةُ وَلا المَصّتَانِ".
-(كان فيما أنزل الله من القرآن): من بيانية أي كان سابقاً في القرآن هذه الآية (عشر رضعات يحرمن): بضم الياء وتشديد الراء، وفي رواية مسلم عشر رضعات معلومات يحرمن (ثم نسخن): على البناء للمجهول (بخمس معلومات يحرمن): أي ثم نزلت خمس رضعات معلومات يحرمن فنسخت تلك العشر (فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن): أي خمس رضعات، وفي رواية مسلم وهي أي آية خمس رضعات (مما يقرأ من القرآن): بصيغة المجهول. والمعنى أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآناً متلواً لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلي. والنسخ ثلاثة أنواع: أحدها - ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات. والثاني - ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات. وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. والثالث - ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهذا هو الأكثر ومنه قوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم} الآية قاله النووي. وقد استدل بهذا الحديث من قال إنه لا يقتضي التحريم من الرضاع إلا خمس رضعات وهو مذهب عائشة وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاؤس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والليث بن سعد والشافعي وأصحابه، وقال به ابن حزم وهي رواية عن أحمد. وذهب أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور وابن المنذر وداوود وأتباعه إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات وقال مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والليث أن القليل والكثير من الرضاع سواء في التحريم وهو المشهور عند أحمد، وتمسكوا بعموم قوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} وبالعموم الوارد في الأخبار. قال الحافظ: قوي مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في العدد وعائشة التي روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم وأيضاً فقول عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآناً ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه والله أعلم انتهى. وقد بسط الكلام في هذه المسألة الشوكاني في النيل فليراجع إليه. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا والذي قبله حجة للشافعي في اعتبار عدد الخمس في التحريم انتهى.
-(لا تحرم المصة ولا المصتان): المصة الواحدة من المص وهو أخذ اليسير من الشيء كما في الضياء وفي القاموس مصصته بالكسر أمصه ومصصته أمصه كخصصته أخصه شربته شرباً رفيقاً. والحديث يدل على أن المصة والمصتين لا يثبت بها حكم الرضاع الموجب للتحريم، ويدل بمفهومه على أن الثلث من المصات تقتضي التحريم. وقد سبق ذكر من ذهب إلى العمل به. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
I mean especially this part
قال الحافظ: قوي مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في العدد وعائشة التي روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم وأيضاً فقول عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآناً ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه والله أعلم انتهى
( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)
المفضلات