1. شدد الله على مَتهم لغويا و سماه رميا، و شدد عليه حكما و حدا فيحد إذا لم يشهد معه اربعة، رحمة بعباده و سترا لهم.

2. بيان حد القذف وهو جلد ثمانين جلدة، اذا كان المقذوف تحت ظل الإسلام و كان حرا و طبعا لا يكون قذفا إذا كان عرف حكما بالفاحشة التي اتهمه القائل بها (اي ظهرت بيقين عدم عفته في هذه الحادثة بذات من قبل).

3. ثم حكم الله على القاذف برد شهادة و فسقه إلا إذا تاب... وأما عن الاستثناء في الآية الخامسة فهو غير عامل بالاجماع على حد الجلد، و عامل بالاجماع في حد فسقه، اي يرتفع عنه صفة الفسق إذا تاب... أما موضع رد الشهادة فقول الجمهور على أنه يقبل شهادته إذا تاب، و كيفية التوبة كما سنها لنا الخليفة الراشد عمر –رضي الله عنه- تكون بتكذيبه لنفسه في القذف الذي الحد فيه، وزاد مالك: أو بصلاحه لفترة يقر بعدها القاضي شهادته.

4. فإن شهد الزوج على زوجته، وجب عليهما التلاعن، فإن تلاعنا و لم يرجع احد منهما، فرق بينهما بلا حد له او لها...، وكان على كاذب اللعنة (إن كان قذف) او الغضب (إن كان زني)...

5. ولكن باب التوبة دائما يفتحه الله لعباده، فهذا فضله عليهم، و هذه رحمته و هدايته... ((ولولا فضل الله عليكم و رحمته و أن الله تواب حكيم))... و رُب ضرة نافعة، و رُب معصية أورثت صحابها ندما و ذلا و انكسارا و عبودية و توبة و اوبة.... و الله اعلى و اعلم .