اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحارس أبو يعقوب مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي سؤال يا إخوة عن ملكت الأيمان في الإسلام و حكم الزواج منها
الرجاء إعطاء الرد مدعما بالأدلة من القران و السنة و بارك الله فيكم
ملكات اليمين هم سبايا الحروب و كان وجودهم في العالم مند القديم و قبل مبعث النبي صلى الله عليه و سلم
الزواج منهم شرعة عضيمة للقضاء على العبودية و ايضا اعانة الأرامل و ابنائهم و عدم تركهم عرضة لكل سوء
سورة النساء
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

من كانت عنده جاريه فعلمها و احسن تعليمها و احسن اليها ثم اعتقها و تزوجها فله اجران -بخاري و مسلم

و عتقها هو صداقها
البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: «سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها فأعتقها وتزوجها. فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال أصدقها نفسها فأعتقها». وقال ابن حجر عن صفية رضي الله عنها قالت: «أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي»، وقال ابن الصلاح: معناه أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يكن صداقًا، وقال ابن الجوزي: فإن قيل: ثواب العتق عظيم فكيف فَوَّتَهُ حيث جعله مهرًا؟ وكان يمكن جعل المهر غيره، فالجواب: أن صفية بنت ملك، ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير، ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم إذ ذاك ما يرضيها به، ولم يُرد أن يقصر فجعل صداقها نفسها، وذلك عندها أشرف من المال الكثير.
[فتح الباري 9/32-33 بتصرف].
وقال ابن القيم في زاد المعاد: وجعل عتقها صداقها فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقها فتصير زوجته بذلك، فإذا قال: أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها، أو قال: جعلت عتق أمتي صداقها صح العتق والنكاح وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث، وقالت طائفة: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة، وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم،
http://www.altawhed.com/Detail.asp?InNewsItemID=261268

لم تعرف البشرية و لا أي قانون عبر التاريخ متل هدا القانون الاسلامي الرائع للقضاء على مشكل الأرامل و الفساد والعبودية