لقد وصف الكتاب المقدس اليهود
بانهم اولاد الافاعي والحيات
متى 23 : 31 فانتم تشهدون على انفسكم انكم ابناء قتلة الانبياء . 32 فاملأوا انتم مكيال آبائكم . 33 ايها الحيّات اولاد الافاعي كيف تهربون من دينونة جهنم
اما في القرآن
هذا وصف النصارى في القرآن قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ( المائدة-82)
في الكتاب المقدس من لا يؤمن يقتل سفر أخبار الأيام الثاني 13 حتى ان كل من لا يطلب الرب اله اسرائيل يقتل من الصغير الى الكبير من الرجال والنساء.
اما في القرآن الكريم قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ( البقرة -256)
ولأهل الكتاب من الخصوصية ما ليس لغيرهم، فقد أباحت الشريعة طعامهم، وأحلت نكاح نسائهم، بما لم تجزه مع فئة أخرى من غير المسلمين، وعقدت لأهل الكتاب الأمان في مجتمعاتها، وأعطتهم على ذلك ذمة الله ورسوله، وللنصارى منهم اعتبار أخص ورد ذكره في كتاب الله عز وجل عندما قال تعالى: ( ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون)،
البر والقسط هو أساس العلاقة في التعامل مع المسالم من غير المسلمين
وقد جعل الله برهان ذلك قرنا يتلى إلى يوم القيامة، فقال تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) والبر هو أعلى درجات حسن الخلق، ومنه برّ الإنسان لأمّه وأبيه، وقد ندبت إليه الآية الكريمة في التعامل مع المسالمين من غير المسلمين.، وقال تعالى: ( فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا )
تعظيم عقود الأمان والوفاء بمقتضياته
ومن معالم العلاقة مع الغرب خاصة أو مع غير المسلمين بصفة عامة تعظيم ما يعقد معهم من عقود الأمان والتي تمثلها المعاهدات والاتفاقات الدولية المعاصرة على مستوى الدول، أو تأشيرات الدخول والاستقدام على مستوى الأفراد
والأمان عهد بالسلامة من الأذى، ويعرفه الفقهاء بأنه عقد بين المسلم وغير المسلم على الحصانة من لحوق الضرر من كل منهما إلى الآخر، سواء منه أو ممن وراءه ، إلا بحقه، ومثله الجوار، وقد عنون البخاري في صحيحه فقال : ( باب أمان النساء وجوارهن ) فإذا أعطي الأمان أهل الحرب حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم .
والعقود التي تفيد الأمان ثلاثة : الأمان ، والهدنة ، والذمة.
- فإن تعلق الأمان بعدد محصور فذلك الأمان.
- وإن كان إلى غاية فتلك هدنة .
- وإن كان مؤبدا فهذه هي الذمة .
والهدنة والذمة من أعمال السيادة التي تفوض إلى السلطة العامة ، بخلاف الأمان فإنه حق لهذه السلطة ولكل مسلم بالغ عاقل.
دليل مشروعية الأمان
- قوله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ) ( التوبة : 6 )
- قوله صلى الله عليه وسلم : ( ذمة المسلمين واحدة ، يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) ( متفق عليه ) يقول الحافظ بن حجر : ( ذمة المسلمين واحدة ) أي أمانهم صحيح ، فإذا أمن الكافر واحد منهم حرم على غيره التعرض له .
- حديث أم هانئ قالت : ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره ، قالت : فسلمت عليه ، فقال : من هذه ؟ فقلت : أنا أم هانئ بنت أبي طالب ، فقال : ( مرحبا بأم هانئ ) ، فلما فرغ من غسله ، قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد ، فلما انصرف قلت : يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته ، فلان بن هبيرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ) وقيل هما رجلان ! : جهدة بن هبيرة ورجل من بني مخزوم كانا فيمن قاتلا خالد بن الوليد ولم يقبلا الأمان ، فأجارتهما أم هانئ وكانا من أحمائها
القتال في الإسلام إنما يكون لدرء الحرابة وكف العدوان، وليس للإكراه على الدين
سواء أكانت الحرابة واقعة بالفعل، وهو ما يسمى بجهاد الدفع، أو متوقعة ولاحت نذرها بدلائل قوية وبينات يقينية وهذا هو جهاد الطلب، ولم تخرج حروبه كلها صلى الله عليه وسلم عن ذلك لمن تدبر السيرة وأمعن النظر في حروبه وغزواته صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء في هذه المسألة، والأصل في ذلك ببساطة أنه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وأن هذه الأمة أمة هداية، وليست أمة بغي وحرابة، ولهذا كان نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل من لا يتأتى منه القتال كالنساء والذرية الضعفاء ونحوهم، ورحم الله شوقي القائل
الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء
ولا تستباح الدماء خارج دار الإسلام إلا في الحرب المشروعة التي تكون لدفع العدوان : العدوان على بلاد الإسلام ، أو العدوان على الإسلام نفسه ، بفتنة الناس ! عنه ، أو صدهم عن سبيله ، ووضع المعوقات في طريقه ، ومصادرة حق البشر في اختياره ، قال تعالى : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) ( البقرة : 190 ) وقال تعالى : ( ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا) ( النساء : 75 ) وفرق بين الحرب المشروعة كما عرفتها مواريثنا الفقهية والتاريخية ، والحرب المقدسة كما شاعت في الأوساط الغربية، والتي يراد بها إكراه أهل ملة على الدخول في ملة أخرى عنوة وتحت بارقة السيوف ! فإن هذا ما لا يعرف له نظير في ملة الإسلام، انطلاقا من هذا المبدأ القرآني الخالد ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) ( البقرة : 256 )
- ولهذه الحرب المشروعة شرائط وآداب لا تتحقق المشروعية إلا باستيفائها ، منها على سبيل المثال : تجنب الغدر ، فمن كان بينه وبين قوم ميثاق وجب عليه أن يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم ، ولا يحل له أن ينكث فيه بحال ، وإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم على سواء ، وأعلمهم بالمنابذة والمصارمة ، والنصوص في ذلك صريحة وقاطعة ! قال تعالى : ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ) ( الأنفال : 58 ) ومعنى قوله تعالى : ( فانبذ إليهم على سواء ) : أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم ، حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك ، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء ، أي تستوي أنت وهم في ذلك ) ( تفسير ابن كثير : 578 ) وأخرج الإمام أحمد وغيره عن سليم بن عامر قال : كان معاوبة يسير في أرض الروم وكان بينه وبينهم أمد ، فأراد أن يدنوا منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم ، فإذا شيخ على دابة يقول : الله أكبر ! وفاء لا غدرا ! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ومن كان بينه وبين قوم عهد ، فلا يحلن عقدة ، ولا يشدها ، حتى ينقضي أمدها ، أو ينبذ إليهم على سواء ) ، قال : فبلغ ذلك معاوية ، فرجع ، وإذا الشيخ عمرو بن عبسة .
- ومنها تحريم القصد بالعدوان إلى غير المقاتلين ، فإن من شريعته صلى الله عليه وسلم أن لا يقصد بالعدوان إلى غير المقاتلين ، سواء أكانوا من النساء أو الأطفال أو الشيوخ أو الأجراء أو المنقطعين للعبادة في الصوامع والأديرة ونحوه. والنصوص في ذلك صحيحة وصريحة ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان ( متفق! عليه ) وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن رباح بن الربيع رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال : انظر علام اجتمع هؤلاء ؟ فجاء فقال : على امرأة قتيل ! فقال: ما كانت هذه لتقاتل! قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد قال: فبعث رجلا فقال : ( قل لخالد : لا يقتلن امرأة ولا عسيفا ) ، وفي رواية عند ابن ماجه : انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : يأمرك يقول : ( لا تقتلن ذرية ولا عسيفا )، لا يستثنى من ذلك إلا حالة الاختلاط وانعدام القدرة على التمييز، كما لو تترس المقاتلون ببعض هؤلاء وجعلوا منهم دروعا بشرية ونحوه.
- ومن معالم العلاقة مع غير المسلمين إقامة العدل والقسط، وتحريم الانتقام بالظنة والتوزيع الجزافي للتهم، فالعدل في الإسلام شريعة عامة، لا تتفاوت بتفاوت الأديان أو الأوطان، وقد قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) وقال تعالى ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى )
- ونحن بهذا لا ننكر حق البشر في دفع الصائل ورد العدوان، وملاحقة مرتكبي الجرائم والضرب على أيديهم ، لكن هذا لابد أن يتم في إطار ضوابط الحق والعدل، التي اتفقت عليها الشرائع السماوية ، والقوانين الوضعية على حد سواء ، أما أن يستضعف فريق من الناس ، وتكال لهم التهم جزافا ، تصفية لحسابات قديمة، أو تحقيقا لتوسعات جائرة ، فهذا الذي لاتصلح به دنيا ولا يصلح به دين! وفي خصوص مسلسل المظالم الراهنة لم تقدم الولايات المتحدة ولا غيرها ممن يظاهرونها على بغيها أدلة دامغة تبرر لها هذا البطش الذي تمارسه في مواجهة الأبرياء والعزل في ! أفغانستان ، وفيما تتوجه إليه في مناطق أخرى من العالم الإسلامي، بل إن الأمر على النقيض من ذلك ، فكل الدلائل تشير إلى تورط جهات أخرى في هذا الحدث، لا يبعد أن تكون من داخل الولايات المتحدة ذاتها ، نظرا للاحتراف والدقة التي نفذت بها هذه العمليات ، والتي تتجاوز إمكانات هذه التجمعات التي تعيش في دويلة نائية مزقتها الحروب، وأنهكها الضنك الاقتصادي ، والتخلف التقني ، ولا يكاد يجد أحد من السواد الأعظم فيها قوت يومه!
المفضلات