اللاويين15
والمرأة التي يضطجع معها رجل اضطجاع زرع -يعني هناك نكاح-يستحمان بماء ويكونان نجسين الى المساء 19 واذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها فسبعة ايام تكون في طمثها وكل من مسّها يكون نجسا الى المساء. 20 وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجسا وكل ما تجلس عليه يكون نجسا. 21 وكل من مسّ فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء. 22 وكل من مسّ متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء. 23 وان كان على الفراش او على المتاع الذي هي جالسة عليه عندما يمسّه يكون نجسا الى المساء. 24 وان اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة ايام.وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا25 واذا كانت امرأة يسيل سيل دمها اياما كثيرة في غير وقت طمثها او اذا سال بعد طمثها فتكون كل ايام سيلان نجاستها كما في ايام طمثها.انها نجسة. 26 كل فراش تضطجع عليه كل ايام سيلها يكون لها كفراش طمثها.وكل الامتعة التي تجلس عليها تكون نجسة كنجاسة طمثها. 27 وكل من مسّهنّ يكون نجسا فيغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء
ليس فقط تنجس كل شيء بل لا حظوا معي
وان اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة ايام.يعني هاته الملة او الدين تبيح الاضجاع مع الحائض اضجاع زرع اي النكاح و لا حرج فقط ينجس
ملاحظة/
كما قلنااقتباسما معنى
إقتباس:
210073 - حديث : الذي يقع على امرأته حائضا يتصدق
الراوي: - - خلاصة الدرجة: إما صحيح ، وإما حسن - المحدث: ابن القطان - المصدر: الوهم والإيهام - الصفحة أو الرقم: 5/669
138509 - فإذا وقع على أهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: ما أحسن هذا الحديث - المحدث: الإمام أحمد - المصدر: الاستذكار - الصفحة أو الرقم: 1/366
92093 - من أتى حائضا ، أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدقه بما يقول ؛ فقد كفر بما أنزل على محمد .
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: آداب الزفاف - الصفحة أو الرقم: 33
186783 - من أتى حائضا ، أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا ؛ فصدقه بما يقول ؛ فقد كفر بما أنزل على محمد .
الراوي: - - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: آداب الزفاف - الصفحة أو الرقم: 4
لكل دنب كفارة -متل الافطار يوم في رمضان بشرط عدم الاصرار -فقد يقع أن ينكح الزوج زوجته-مخالفا النص الرباني باجتناب النساء في المحيض -فها هنا يجب ان يكفر بالصدقة و الصدقة تطفئ غضب الرب ..هناك من راى ان التكفير هو لمن تعمد لمرة و احدة فقط لكن
فهرس مسند أبي يعلى
الجزء الرابع
2432 ] وعن أبي جعفر عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل جامع امرأته وهي حائض فقال إن كان دما عبيطا فليتصدق بدينار وإن كان فيه صفرة فنصف دينار
يظهر ان الشخص لم يتعمد يعني قد يحصل ان الزوجة لم تحض الا في لحظة المعاشرة الزوجية اي النكاح و هن يجب التكفير لدنب لم يتعمد لدا قيل ان كان دما عبيطا فليتصدق بدينار







رد مع اقتباس


المفضلات