الفصل الثالث من أبحاث وفتاوى الشيخ الألباني ... يقول فيه :
"لقد اخطأ من نسب إلى الإمام الشافعي القول بإباحة تزوج الرجل بنته من الزنى بحجة أن صرح بكراهة ذلك والكراهة لا تنافي الجواز إذا كانت للتنزيه قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " ( 1 / 4748 ) :
نص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنى ولم يقل قط أنه مباح ولا جائز والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى عقب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله } وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه . . . ) ( 42 ) إلى قوله } ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . . . ) ( 43 ) إلى قوله } ولا تقف ما ليس لك به علم { ( 44 )"
وكما هو معلوم يا إخوة فالإمام الشافعي كان دائم التأثر بالأسلوب القرآني في كتاباته ... فالكراهية هنا كراهية تحريمية فالحرام يكرهه الله ورسوله ... قال تعالى : "وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان" .
إذن الشافعي حرم أن يتزوج الرجل ابنته من الزنى ... والقول بخلاف ذلك باطل شديد البطلان .
http://www.alalbany.info/showthread.php?t=124







رد مع اقتباس



المفضلات