اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق حماد مشاهدة المشاركة
أتركك لتضع أقوى أدلتك
تعالى نعتبرها فرصة نتعلم سويا نقطة فقهية .

الجهاز احتاج ريستارت فلو خرجت سوف اعود بعد دقائق .

زواج باطل

المفتي
أحمد هريدى .
19 يناير 1967 م

المبادئ
زواج المسلمة بمسيحى باطل، والدخول فيه زنا، ولا يثبت به نسب ولا يترتب عليه أى آثار العقد الصحيح

السؤال
بطلب قيد برقم 622 سنة 1966 تضمن أن امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحى، وقد رزقت منه ببنت .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى شأن هذا الزواج وما يترتب عليه من آثار .
وهل يثبت نسب تلك البنت من أبيها المسيحى أو لا

الجواب
المنصوص عليه شرعا أن نكاح المسيحى للمسلمة نكاح باطل والوطء فيه زنا .
وعلى ذلك فإن زواج هذه المسلمة بذلك المسيحى زواج باطل، فلا يثبت به النسب، ولا تكون البنت التى ولدت من المسلمة بنتا لذلك المسيحى ولا يترتب على ذلك الزواج شىء من آثار النكاح الصحيح .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم

هنا الفتوي تتكلم عن النكاح الباطل وله امثلة كثيرة جدا - حيث انه ليس محصور في حالة زواج المسلمة من مسيحي - واثبتت الفتوى ان النكاح الباطل - وهو افضل حالا من الزني حيث انه لا حد فيه - لا يثبت به نسب وان الوليد او الوليدة لا يعد ابنا للشخص .

ولكن لا نعتمد على الفتاوي كادلة ......