للأسف يا عزيزي حضرتك خرجت عن القرآن والسنة وبدأت تذهب لقول هذا أو ذاك ..
الأحاديث النبوية لا تُفسر عن طريقك بل لها علماء متخصصة .
الحديث الآن معي
لذلك
مازلت أكرر
هل لديك حديث نبوي أو آية قرآنية تبيح زواج الرجل من ابنة إمرأة دخل بها جنسياً ؟
للأسف يا عزيزي حضرتك خرجت عن القرآن والسنة وبدأت تذهب لقول هذا أو ذاك ..
الأحاديث النبوية لا تُفسر عن طريقك بل لها علماء متخصصة .
الحديث الآن معي
لذلك
مازلت أكرر
هل لديك حديث نبوي أو آية قرآنية تبيح زواج الرجل من ابنة إمرأة دخل بها جنسياً ؟
إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
.
والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى(ارميا 23:-40-34)
وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
.
.
الاستاذ السيف البتار الفاضل![]()
هنا
احتفظ لنفسي - بعد اذن سعادتك - بمشاركة اخيرة سوف تكون في صلب الموضوع ولكن لها اثرها .
لو كان الموضوع في منتدانا كنت سوف اطيل اكثر من ذلك كثيرا جدا قبل ان اضع المشاركة التى اسميها الاخيرة .
اقبل اسفي على الاطاله .
اسمح لى بمشاركة اخيرة .
تقبل شكري لك .
ان سمحت لى بالمشاركة الاخيرة فسوف اضعها غدا باذن الله ان اعطاني الله عمر ولم يمنعنى ظرف قهري .
واقول غدا لانها فعلا تحتاج وقت لاعدادها .
اكرر شكري لك ولطارق لحسن الاستضاف .
سلام وانتظر ردك ....
مازلت أكرر
هل لديك حديث نبوي أو آية قرآنية تبيح زواج الرجل من ابنة إمرأة دخل بها جنسياً ؟
أي كلام خارج نطاق القرآن والسنة فسيتم حذفه .. هذا ما تم الأتفاق عليه بيني وبينك من قبل .. أعتقد يا عزيزي كلامي واضح
إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
.
والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى(ارميا 23:-40-34)
وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
.
.
يا عزيزي انت لم تستند على شيء إلا فتاوي مبنية على قول الشافعى الذي لا يقع تحت بند الإجماع ولا قرآن ولا سنة شريفة والذي أقر بذاته أنه بريء من أقواله إن خالفت الشرع .
فحدد ما شئت ولكن لا تكرر ما ذكرته سابقاً ورد عليك فيه الأخ طارق حماد
إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
.
والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى(ارميا 23:-40-34)
وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
.
.
- بناء على اي دليل حكمت بان فتاوى الازهر وفتاوى قطاع الافتاء بالكويت قد بنيت على راي الشافعي ؟ وان كان هناك الدليل على ذلك اليس هذا معناه انهم رأوا ان راي الشافعي على صواب ؟
- يجب اولا ان نتفق على معنى الاية في سورة الفرقان 54
- بعدها نحدد النقطة التالية .
هل نبدء على بركة الله ؟ اليست الفرقان 54 اية قرانية . بالطبع ايه قرانية .
كل ما ذكرته لا يقع تحت التشريع الإسلامي لأنه مخالف للقرآن والسنة ... ولا يقع تحت الإجماع .اقتباسبناء على اي دليل حكمت بان فتاوى الازهر وفتاوى قطاع الافتاء بالكويت قد بنيت على راي الشافعي ؟ وان كان هناك الدليل على ذلك اليس هذا معناه انهم رأوا ان راي الشافعي على صواب ؟
واضح إن حضرتك ستكرر ما ذكرته سابقاًاقتباسيجب اولا ان نتفق على معنى الاية في سورة الفرقان 54
هات ما عندك
إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
.
والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى(ارميا 23:-40-34)
وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
.
.
- هل اذا قلت لك انا ان ادلتك مخالفة للقران والسنة اكون قد وضعت الرد الكافي ؟ بالطبع لا . لذا يجب ومنعا من التكرار ان نعد - كلانا - تقييم لكل عناصر الموضوع .
لذا اسئلك :
بناء على ماذا يتم تحديد المحرمات للابد ؟
بناءا على الاية :
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }
[النساء23]
والاية :
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
وهنا اذكر لا يكفي ان يتم وصف الدليل بانه مخالف لنصوص التشريع . بل العبرة بالدليل .
ولقد استندت انت للتدليل على كلامك بحديث
ولقد اثبتنا ان هذا الحديث منكر وبه ضعيفين فاتيت انت بفتوى - لا قيمة لها لكونها مجهولة من حيث تحديد مصدرها ومكانته - ورغم ذلك سألناك حديث ضعيف لوجود كذاب به تلقته الامة بالقبول . فهل معنى ذلك ان الرسول قاله ؟ لم تجيب انت .اقتباس(لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها) ، وقال في حديث آخر : (لا ينظر الله إلى من كشف قناع امرأة وابنتها)
لذا فدليلك لا قيمة له .
وهنا
نعود فنسأل
هل الاية 23 بسورة النساء تشمل بنت الزنى من عدمه ؟
اذا كانت الاية تشملها فانت محق ونقر لك بان ما قلته انت صحيح وهذا بالهين علينا لاننا لا نهتم الا بفهم حقيقة الامر .
وهنا لاجابة هذا السؤال ووفقا لما سبق وان قلته انا ان نتفق على فهم النصوص فاريد تحكيم نصوص القران في الامر واحدد الاية التى بسورة الفرقان الاية 54 . بخلاف ان جمهور العلماء على ان ابن الزنى لا يثبت نسبه للزانى وان كان مقر بذلك . ولى ادلتى على ذلك بخلاف الادلة السابقة .
هذا بخلاف حصر العلماء على ان اسباب التحريم للابد تنحصر في ثلاث النسب - الرضاع - المصاهرة
وبعد
لقد قال طارق وكرر بالمشاركة رقم 100 نقلا عن ابن تيمية :
اقتباسوأما حجة الجمهور فهو أن يقال: قول اللّه تعالى: {حُرِّمَتْ عليكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} الآية [النساء: 23]، هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ، سواء كان حقيقة أو مجازاً، وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام، أم لم يثبت إلا التحريم خاصة، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها؛ كقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11] وبيان ذلك من ثلاثة أوجه:وهذا مخالف لما جاء به القران بسورة الفرقان اية 54 التى حصرت العبرة بالماء الذي جعله الله نسبا . ونسي ابن تيمية ان النسب لا يثبت لابن او بنت الزنى ولو بالاقرار - وهنا اذكرك بفتوى الازهر التى بنيت على ان اجماع العلماء على ان بنت الزنى لا يثبت لها نسب . فان قلنا ان الازهر اخطأ في الاستنباط لا اننا ولا انت نملك ان نقول انه يخدعنا بقوله ان جمهور العلماء على انه لا يثبت بماء الزنى نسب هذا بخلاف الكثير من مصادرنا التى تثبت صحة دليل الازهر . فهذا اكده ابن قدامة وغيره - راجع مشاركتنا السابقة .اقتباسأحدها: أن آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت، كما يتناول لفظ العمة ـ عمة الأب؛ والأم، والجد ـ وكذلك بنت الأخت، وبنت ابن الأخت، وبنت بنت الأخت، ومثل هذا العموم لا يثبت، لا في آية الفرائض، ولا نحوها من الآيات، والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب. /
ولقد قال طارق ايضا عن ابن تيمية بالمشاركة رقم 100
فهذا سبق وان قلنا انه قياس . فان قلت انت انه ليس قياس وتضع لنا تعريف القياس . هنا نقول لك تعالى نطبق شروط القياس على المسألة . ولكن هل هذا الاستباط يرقى لمستوى الدليل . لا لانه يخالف القران وفقا لما حددنا سلفا عند حديثنا عن سورة الفرقان اية 54 .اقتباسالثاني: إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم(ما يحرم من النسب) وهذا حديث متفق على صحته، وعمل الأئمة به: فقد حرم اللّه على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها، أو أن تنكح أولاده،
كما ان امر حرمه الله بنص وهو تحريم الرضاع فان هذا النص لا يمتد لغيره لاسيما مع وجود نص قراني اخر يحصر العبرة بالماء الشرعي وجعل ماء الزنى عديم القيمة ولا حرمة له
أنا مش فاهم حضرتك بتلف ودور ليه ؟! أين ادلتك من القرآن والسنة ؟
تقول :
العجيب انك أنكرت فتوى تخالف فكرك وتمسكت بفتوى الشافعي لأنها تناسب هدفك .. علماً بأن فتوي الشافعي تحتاج اجماع وهذا الإجماع لا يتوافر بالرجوع إلى الحنفية والحنابلة والمالكية .اقتباسفاتيت انت بفتوى - لا قيمة لها لكونها مجهولة من حيث تحديد مصدرها ومكانته
تقول :
يا عزيزي قد يكون هناك حديث ضعيف بصيغة وصحيح بصيغة أخرى .اقتباسولقد اثبتنا ان هذا الحديث منكر وبه ضعيفين فاتيت انت بفتوى - لا قيمة لها لكونها مجهولة من حيث تحديد مصدرها ومكانته - ورغم ذلك سألناك حديث ضعيف لوجود كذاب به تلقته الامة بالقبول . فهل معنى ذلك ان الرسول قاله ؟ لم تجيب انت .
لذا فدليلك لا قيمة له .
ورُوي قوله صلوات الله وسلامه عليه: "ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها". وقالوا أيضاً: "إن النكاح عقد يفسده الوطء إذا كان بشبهة، فكذلك يفسده الوطء الحرام" (المغني 7-117).
فإن كان الحديث ضعيف من رواية (لا ينظر الله إلى من كشف قناع امرأة وابنتها) ولكنه صحيح من صيغة اخرى وهي : (ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها) كما جاء المغني (المغني 7-117) .
ويؤكد ذلك الرواية الصحيحة التي جاءت :
عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال هلال بن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري قال فنزلت ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) حتى بلغ ( والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة ( أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) قالوا لها إنها لموجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع فقالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله عز وجل لكان لي ولها شأن * ( صحيح ) _ الارواء 2098 ، صحيح أبي داود 1951 : وأخرجه البخاري .
وبهذه الرواية الصحيحة ثبت نسب ابن الزنا للزاني .
صحيح الألباني
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=4120
قال الله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} وهذه بنته فإنها أنثى مخلوقة من مائه, وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة ويدل على ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في امرأة هلال بن أمية: (( انظروه يعني ولدها فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك ابن سحماء )) يعني الزاني ولأنها مخلوقة من مائه وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة فأشبهت المخلوقة من وطء بشبهة, ولأنها بضعة منه فلم تحل له كبنته من النكاح, وتخلف بعض الأحكام لا ينفى كونها بنتا كما لو تخلف لرق أو اختلاف دين إذا ثبت هذا فلا فرق بين علمه بكونها منه, مثل أن يطأ امرأة في طهر لم يصبها فيه غيره ثم يحفظها حتى تضع أو مثل أن يشترك جماعة في وطء امرأة, فتأتى بولد لا يعلم هل هو منه أو من غيره؟ فإنها تحرم على جميعهم لوجهين أحدهما أنها بنت موطوءتهم والثاني أننا نعلم أنها بنت بعضهم, فتحرم على الجميع كما لو زوج الوليان ولم يعلم السابق منهما, وتحرم على أولادهم لأنها أخت بعضهم غير معلوم فإن ألحقتها القافة بأحدهم حلت لأولاد الباقين, ولم تحل لأحد ممن وطئ أمها لأنها في معنى ربيبته.
وهناك رواية أخرى لغلام جُريج التي اخرجها كلاً من البخاري (3436) ، وأحمد ، ومسلم ، وأبو يعلى ، والبيهقي تثبت اثبات أبوة الزاني لأبنه من الزنا .
إذن الرواية هنا تشمل أمرين :اقتباس
صحيح البخاري
غلام جُريج
قال رسول اللهلم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي جاءته أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت من جريج فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين
http://hadith.al-islam.com/Display/D...earchLevel=QBE
1) معجزة إلاهية تحقق اثبات نسب الزاني لأبنه من الزنا
2) رواية صحيحة عن رسول اللهتثبت نسب ابن الزنا للزاني .
تقول :
طبعاً مذكورة !! عجيب كلامك يا عزيزي .اقتباسنعود فنسأل
هل الاية 23 بسورة النساء تشمل بنت الزنى من عدمه ؟
اذا كانت الاية تشملها فانت محق ونقر لك بان ما قلته انت صحيح وهذا بالهين علينا لاننا لا نهتم الا بفهم حقيقة الامر
فأصل السؤال الذي نحن بصدده هو : هل يتزوج الأب من ابنته من الزنا ؟
فها هو الأب اعترف بأبوته .
ألم يقول الله سبحانه وتعالى : {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم}
فطالما أعترف الأب وأبوته للمولود ثبت النسب .
أنت تحاول أن تنفي ذلك لأنه ابن زنا .. فأنا أقول لك : هل عقد الزواج كافي لإثبات أبوة الأب لمولود زوجته ؟!
بالطبع لا .. لان شرط الأعتراف بأنه أبنه هو الذي يثبت النسب حتى ولو كان هناك عقد نكاح .
إذن : أعتراف الأب لأبوته للمولود هو الشرط الأساسي وهذا ظاهر في حديث رسول اللهحول شريك ابن سحماء التي ذكرتها عاليه حيث أن الزوج تبرئ من وليد زوجته ونسبه لـ "شريك ابن سحماء" وأثبت الرسول ذلك ونسب مولود الزنا للزاني .
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=4120
تقول :
ارجو ان تتهذب في كلامك حول علماء الإسلام .. فمن انت لتقول (نسي ابن تيمية ) .. فهل كونه انه لم يأتي بما لا تهواه اصبح ابن تيمية ينسى .؟ هل تجرأ عالم اسلامي ان ينكر علم ابن تيمية ؟!اقتباسونسي ابن تيمية ان النسب لا يثبت لابن او بنت الزنى ولو بالاقرار -
واضح إن افلاس حضرتك سيجعلك تتطرق لأساليب أخرى تخرجك عن ادب الحوار .
تقول :
يا عزيزي : الأزهر ليس مصدر فتوى بل الجهة المسؤولة هي دار الإفتاء وليس الأزهر ... هذا أولاًاقتباسفان قلنا ان الازهر اخطأ في الاستنباط
ثانياً : نحن لا نعرف ما هو سؤال السائل بأكمله لنتعرف عن سبب الفتوى ، فلكل فتوى اسبابها والفتوى لا تلزم الأمة على اتباعها طالما أن لدينا قرآن وسُنة .
ثالثاً وهو الأهم : أتفقنا من قبل عدة مرارت بأن حوارنا يكون من القرآن والسنة وانت تتجاهل هذا الأتفاق .. وتتطرق دائماً للفتاوي التي تفرض عليك تحقيق شرط "الإجماع" ... والإجماع لا يؤخذ به طالما لدينا الإثبات من القرآن والسنة وكذلك عدم توافر شرط من شروطه الأساسية وهي إجماع العلماء .. والله عز وجل قال :
{..فإن تنازعنم في شيء فردوه إلى الله والرسول }
فطالما أن ما جاء بالقرآن والسنة يثبت أبوة الأب للمولود فإذن ثبت النسب وتخلف بعض الأحكام لا ينفى كونه ابنه .
لذلك.
الإنذار الأول
هل لديك رد من : القرآن أو السنة ... أو حتي الإجماع مع تحقيق شرط الإجماع بجواز زواج الأب من ابنته من الزنا ؟
امامك ثلاثة أيام .. فإن كانت مشاركاتك القادمة خرجت عن نطاق القرآن والسنة سيتم توجيه لك الإنذار الثاني ثم بعد ذلك الإنذار الثالث وبعدها يتم إعلان هروبك لعدم تقديم الحجة من القرآن أو السنة أو الإجماع مع تحقيق شرط الإجماع .
انتظر ردك .
إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
.
والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى(ارميا 23:-40-34)
وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
.
.
دليلي من القران اية 54 من سورة الفرقان والتى تقسم الماء الى نوعين ماء حلال جعله الله نسب وصهر وماء زنى لا حرمه له ولا يثبت به نسب ودليلي في ذلك رأي جمهور العلماء وحديث الرسول .اقتباسأنا مش فاهم حضرتك بتلف ودور ليه ؟! أين ادلتك من القرآن والسنة ؟
فسؤالى
لماذا تتجاهل ذلك ثم تاتى لتتهمني باللف والدوران وياتي اخر ويقول لى هذا اختبار ذكاء ؟؟؟؟
من قال انى انكر الفتوى التى استندت انت عليها ؟اقتباسالعجيب انك أنكرت فتوى تخالف فكرك وتمسكت بفتوى الشافعي لأنها تناسب هدفك .. علماً بأن فتوي الشافعي تحتاج اجماع وهذا الإجماع لا يتوافر بالرجوع إلى الحنفية والحنابلة والمالكية .
اذكرك بما قلته انا :
قلت لك من مصدر تلك الفتوى وما مدى مقدرته على الافتاء ثم قلت لك الى ان تجيب على ذلك ففتواك ليس لها اي قوة تدليلية . ولم تجيب حتى الان في حين انك انكرت فتوى من الازهر . لاسيما وان تلك الفتوي معروف مصدرها ومدي كونه مرجعية والادلة التى بنيت تلك الفتوى من ان جمهور العلماء على ان ابن الزنى لا يثبت له نسب ( فهل جمهور العلماء هنا على خطأ ) وان القران جعل العبرة في الماء بالماء الذي جعله الله نسب بينما ماء الزنى لا حرمة له .
فالفتوى استندت على القران وليس السنة وعلى راي جمهور العلماء .
والقول بغير ذلك معناه
فما تقوله انت ان الاسلام حرم ذلك وهي بنته اي انه ازى تزوجها فانه يعد زنى محارم وهذا معناه ان الازهر بهذه الفتوى حلل زنى المحارم .
وعن كلامك عن الاجماع فجمهور الفقهاء على ان ماء الزنى لا حرمة له فلا يثبت به نسب والعبرة في القران بالنسب ..... فيكون لدينا دليل من القران ( وهو دليلي ) على صحة ما جاء بالفتوى . ودليلك من السنة - على فرض صحته - فبايهما نأخذ حتى لو كان دليلك من السنة ايده علماء او جمهور العلماء وكان هذا التاييد مخالف للقران .
- من رواة هذا الحديث كي نتاكد كلانا من صحة اسناده ولو على شرط احد الشيخين وليس اخراجهما له .اقتباسورُوي قوله صلوات الله وسلامه عليه: "ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها". وقالوا أيضاً: "إن النكاح عقد يفسده الوطء إذا كان بشبهة، فكذلك يفسده الوطء الحرام" (المغني 7-117).
- الكتاب : مصنف عبد الرزاق
12744 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : سمعت وهب بن منبه يقول : في التوراة : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها.
فهل هذا هو مصدر حديثك ام انه له اسناد اخر عن الرسول او احد الصحابة ؟ ان اجبت بانه عن الرسول ارجو منك الرواة من اول راو للحديث حتى منتهاه .
نكمل في مشاركة تالية ...
استاذ السيف البتاراقتباسويؤكد ذلك الرواية الصحيحة التي جاءت :
عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال هلال بن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري قال فنزلت ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) حتى بلغ ( والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة ( أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) قالوا لها إنها لموجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع فقالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله عز وجل لكان لي ولها شأن * ( صحيح ) _ الارواء 2098 ، صحيح أبي داود 1951 : وأخرجه البخاري .
وبهذه الرواية الصحيحة ثبت نسب ابن الزنا للزاني .
انت اكبر من هذا الاستشهاد بكثير جدا .
هل تعلم عن ماذا يتكلم الحديث سندك ؟
انه يتكلم عن اللعان فهل تعلم ما هو اللعان ؟
الرجل اتهم امراته بالزنى وفشل في تحقيق شروطه كما انه فشل في اثبات ان امراته زانية . فلا زنى هنا وانما اثبت الرسول نسب الولد بناء على العقد الصحيح . فلماذا تبحث عن الادلة بين ثنايا الاحاديث التى لا تتعلق بالامر ؟
فهل من الممكن ان تعرفنا الفرق بين الزنى واللعان ؟
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات