

-
ما ذكرته حضرتك من الله سبحانه وتعالى لايظلم ابدا
صحيح تماما
ولا يحتاج الى نقاش
ولكن الاية الكريمة نزلت في حادثة معبنه
ِ
قال البيضاوي في تفسير هذه الآية: كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء،
وكان لأحدهما طَوْل على الآخر، فأقسموا: لنقتلن الحر منكم بالعبد، والذكر بالأنثى. فلما جاء الإسلام، تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت، وأمرهم أن يَتبارءوا. انتهى
.
والآية تشير إلى ما يأتي: 1ـ أن اللّه - سبحانه - أبطل النظام الجاهلي، وفرض المماثلة والمساواة في القتلى. فإذا اختاروا القصاص دون العفو، فأرادوا إنفاذه، فإن الحر يُقتل إذا قَتل حرّاً، والعبد يقتل إذا قَتل عبداً مثله، والمرأة تُقتل إذا قَتلت امرأة.
قال القرطبي: وهذه الآية جاءت مبينة حكم النوع إذا قتل نوعه، فبينت حكم الحر إذا قتل حراً، والعبد إذا قتل عبداً، والأنثى إذا قتلت أُنثى،
ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر،
فالآية محكمة، وفيها إجمال، يبينه قوله - تعالى -: " وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَْنفَ بِالأَْنفِ وَالأُْذُنَ بِالأُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ " [سورة المائدة: الآية 45]. إلى آخر الآية.
وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لما قتل اليهودي بالمرأة (1)
. قاله مجاهد.
2ـ فإذا عفا ولي الدم عن الجاني، فله أن يطالبه بالدية على أن تكون المطالبة بالمعروف؛ لا يخالطها عنف، ولا غلظة، وعلى القاتل أداء الدية إلى العافي بلا مماطلة، ولا بخس.
3ـ وهذا الحكم الذي شرعه اللّه من جواز القصاص، والعفو عنه إلى الدية، تيسير من اللّه ورحمة، حيث وسع الأمر في ذلك، فلم يحتم واحداً منهما.
4ـ فمن اعتدى على الجاني، فقتله بعد العفو عنه، فله عذاب أليم؛ إما بقتله في الدنيا، وإما بعذابه بالنار في الآخرة؛ روى البخاري، عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - قال(2): كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُْنثَى بِالأُْنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ " [سورة البقرة: الآية 178]. قال: "فالعفو" أن يقبل في العمد الدية، و "الاتباع بالمعروف" أن يتبع الطالب بمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، " ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ *. فيما كتب على من كان قبلكم.
5ـ وقد شرع الله القصاص؛ لأن فيه الحياة العظيمة، والبقاء للناس، فإن القاتل إذا علم أنه سيقتل ارتدع، فأحيا نفسه من جهة، وأحيا من كان يريد قتله من جهة أخرى.
6ـ وقد أبقى الإسلام جعل الولاية في طلب القصاص لولي المقتول، على ما كان عليه عند العرب؛ يقول اللّه - تعالى -: " وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً " [سورة الإسراء: الآية 33].
والمقصود بالولي؛ هو من له القيام بالدم، وهو الوارث للمقتول(3)، فهو الذي له حق المطالبة دون السلطة الحاكمة، فلو لم يطالب هو بالقصاص، فإنه لا يقتص من الجاني. والسلطان؛ التسلط على القاتل، وإنما كان ذلك كذلك مخافة أن يصدر العفو من غير رضاً منه، وهو الذي اكتوى بنار الجريمة، فتثور نفسه، ويعمد إلى الأخذ بالثأر، ويتكرر القتل والإجرام.
7ـ قال صاحب "المنار" معلقاً على هذه الآية: فالآية الحكيمة قررت أن الحياة هي المطلوبة بالذات، وأن القصاص وسيلة من وسائلها؛ لأن من علم أنه إذا قتل نفساً يقتل بها، يرتدع عن القتل، فيحفظ الحياة على من أراد قتله وعلى نفسه، والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم خصمه، إن استطاع؛ فإن من الناس من يبذل المال الكثير لأجل الإيقاع بعدوه. وفي الآية من براعة العبارة، وبلاغة القول، ما يذهب باستبشاع إزهاق الروح في العقوبة، ويوطن النفس على قبول حكم المساواة؛ إذ لم يسم العقوبة قتلاً أو إعداماً، بل سماها مساواة بين الناس، تنطوي على حياة سعيدة لهم
قال تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}
إلى قوله: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما}
هل في الاية مايدلك على عبد او حر
اي مؤمن حر او عبد او امراءة
وقال تعالى {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء} فالقتل ثلاثة أنواع: أحدهما العمد المحض، وهو أن يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا، سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه، أو بثقله كالسندان وكوذين القصار، أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من مكان شاهق، والخنق، وإمساك الخصيتين، حتى تخرج الروح، حتى يموت، وسقي السموم، ونحو ذلك في الأفعال فهذا رغم الوجه فيه القود، وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل، فإن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا وإن أحبوا أخذوا الدية
وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله
واعتقد ان اخوتنا الكرام اكثر كفاءة في الرد
بما فتح الله عليهم
وثق ان الاسلام ليس به ماخذ واحد
وربما تكشف لك الايام ذلك
وربما تكون انت احد المدافعين عنه
نسال الله العظيم لك ولنا الهداية.
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة متمنية الريان في المنتدى شبهات حول العقيدة الإسلامية
مشاركات: 33
آخر مشاركة: 17-09-2014, 01:35 PM
-
بواسطة بن حلبية في المنتدى شبهات حول العقيدة الإسلامية
مشاركات: 14
آخر مشاركة: 21-12-2010, 09:44 PM
-
بواسطة emado5 في المنتدى منتدى قصص المسلمين الجدد
مشاركات: 16
آخر مشاركة: 31-08-2008, 03:40 AM
-
بواسطة أبا عمر في المنتدى المنتدى التاريخي
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 26-02-2007, 12:29 PM
-
بواسطة ismael-y في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
مشاركات: 6
آخر مشاركة: 31-10-2006, 08:58 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى

المفضلات