السلام عليكم
الاطلاق والتقييد فى الموضوع مع اتحاد هذا الموضوع والحكم:

ومثاله:زكاة الابل فقد وردت فيها رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم"فى خمس من الابل زكاة"ورواية اخرى"فى خمس من الابل السائمة زكاة"فقد اتحد الموضوع وهو زكاة الابل والحكم وهو وحوب هذه الزكاة فيها لكن الاطلاق والتقيد قد انصب على الموضوع فقد روى مرة مطلقا واخرى مقيدا
ولكن الشافعية بناء على قاعدتهم حملوا المطلق على المقيد بخلاف الاحناف فلم يقولوا بذلك لكن اخذهم بالتقيد فى هذا بالذات انما كان اعتمادا على الحديث لا من باب حمل المطلق على القيد فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال"ليس فى العوامل والحوامل والمعلوفة صدقة"
ومثال اخر:زكاة الفطر التى تخرج عن كل حر وعبد وصغير او كبير لما روى عن ابى ثعلبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولكن روى عن ابن عمر بلفظ عن كل حر وعبد ذكر او انثى من المسلمين فتخرج عن الاشخاص الواردين فى الحديث الاول بالاطلاق بخلاف الواردين فى الحديث الثانى فهم مقيدون بوصف الاسلام فقد اتحد الموضوع وهو الشخص واتحد الحكم وهو وجوب الزكاة لكن اطلق الموضوع فى رواية وقيد فى اخرى هنا نجد ان الشافعية يحملون المطلق على المقيد دفعا للتعارض بخلاف الاجناف الذين لا يحتجون بمفهوم المخالفة
وسلاما على المرسلين والحمدلله رب العالمين