فقه الصلاة...

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

فقه الصلاة...

النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: فقه الصلاة...

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    490
    آخر نشاط
    03-05-2009
    على الساعة
    10:24 AM

    افتراضي


    أقسامها وشروطها

    أ – أقسام الصلاة :

    تنقسم الصلاة إلى ثلاث أقسام : فرض ، وسنة ، ونفل :
    1- الفرض :

    الفرض من الصلاة هو الصلوات الخمس : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والصبح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له ) رواه أحمد .

    2- السنة :
    السنة من الصلاة كالوتر، ورغيبة الفجر، والعيدان، والكسوف، والاستسقاء، وهذه سنن مؤكدة . أما تحية المسجد، والرواتب مع الفرائض، والركعتان بعد الوضوء، وصلاة الضحى، والتراويح، وقيام الليل، فهي من السنن غير المؤكدة .

    3- النفل :
    النفل هو ما عدا السنن المؤكدة، وغير المؤكدة ما كان من صلاة مطلقة بليل أو نهار .



    ب – شروط الصلاة :

    الإسلام ، فلا تجب على كافر ، إذ تقدم الشهادتين شرط في الأمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) ولقوله لمعاذ : ( فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ) رواه البخاري .

    العقل ، فلا تجب الصلاة على مجنون لقوله صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل ) رواه أبو داود والحاكم وصححه .

    البلوغ ، فلا تجب على صبي حتى يحتلم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( وعن الصبي حتى يحتلم ) . غير أنه يؤمر بها ويصليها استحباباً لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً ، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً ، وفرقوا بينهم في المضاجع ) رواه الترمذي .

    دخول وقتها ، فلا تجب صلاة قبل دخول وقتها ، لقوله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) . أي ذات وقت محدد . ولأن جبريل نزل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة ، فقد قال له : قم فصله ، فصلى الظهر حين زالت الشمس ، ثم جاءه العصر ، فقال : قم فصله ، فصلى العصر حين صار ظل كل شيءٍ مثله ، ثم جاءه المغرب ، فقال : قم فصله ، فصلى المغرب حين وجبت الشمس ، ثم جاءه العشاء فقال : قم فصله ، فصلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم جاءه الفجر حين برق الفجر ، ثم جاءه من الغد للظهر ، فقال : قم فصله ، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيءٍ مثله ، ثم جاءه العصر ، فقال : قم فصله ، فصلى العصر حين صار ظل كل شيءٍ مثليه ، ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه ، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل ، أو قال ثلث الليل ، فصلى العشاء ، ثم جاءه حين أسفر جداً فقال : قم فصله ، فصلى الفجر ، ثم قال : ما بين هذين وقت ) رواه أحمد والنسائي والترمذي .

    النقاء من دم الحيض والنفاس ، فلا تجب الصلاة على حائض ولا على نفساء حتى تطهر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا أقبلت حيضتك فاتركي الصلاة ) رواه البخاري ومسلم .

    الطهارة من الحدث الأصغر وهو عدم الوضوء ، ومن الحدث الأكبر ، وهو عدم الغسل من الجنابة ، ومن الخبث وهو النجاسة في ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) رواه مسلم .

    ستر العورة ، لقوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) فلا تصح صلاة مكشوف العورة ، إذ الزينة من الثياب ، ما يستر العورة إلا للمضطر . وعورة الرجل ما بين سرته وركبته ، وعورة المرأة فيما عدا وجهها وكفيها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) رواه أبو داود . وقوله لما سئل عن صلاة المرأة في الدرع والخمار بغير إزار ، فقال : ( إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها ) رواه الترمذي والحاكم .

    استقبال القبلة ، إذ لا تصح لغيرها ، لقوله تعالى : ( وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) – المسجد الحرام – غير أن العاجز عن استقبالها لخوفٍ ، أو مرض ونحوهما يسقط عنه هذا الشرط لعجزه ، كما أن المسافر له أن يتنفل على ظهر دابته حيثما توجهت للقبلة ولغيرها ، إذ رؤي صلى الله عليه وسلم :( يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به ) رواه مسلم .
    التعديل الأخير تم بواسطة nour_el_huda ; 08-04-2007 الساعة 07:07 PM
    القدس ليست وكركم**القدس تأبى جمعكم
    فالقدس يا أنجاس عذراء تقية
    والقدس يا أدناس طاهرة نقية

فقه الصلاة...

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. فرض الصلاة
    بواسطة السعيد شويل في المنتدى العقيدة والتوحيد
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-01-2009, 05:54 PM
  2. كيف لا تسرح في الصلاة
    بواسطة ahmad2008 في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-07-2008, 01:44 AM
  3. الصلاة تشتكي
    بواسطة ليس الغريب في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-04-2008, 05:25 AM
  4. درس فى تعليم الصلاة
    بواسطة ali9 في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-04-2006, 07:48 PM
  5. معنى الصلاة على سيدنا محمد علية الصلاة والسلام ..وصلاة الله على المؤمنين
    بواسطة خالد ابوعوف في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 18-10-2005, 05:55 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

فقه الصلاة...

فقه الصلاة...