اقتباس
حدثنا ‏ ‏عبد الله بن محمد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏عن ‏ ‏عروة ‏ ‏عن ‏ ‏عائش‏جاءت ‏ ‏امرأة ‏ ‏رفاعة القرظي ‏ ‏النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقالت كنت عند ‏ ‏رفاعة ‏ ‏فطلقني ‏ ‏فأبت ‏ ‏طلاقي فتزوجت ‏ ‏عبد الرحمن بن الزبير ‏ ‏إنما معه مثل ‏ ‏هدبة ‏ ‏الثوب فقال ‏ ‏أتريدين أن ترجعي إلى ‏ ‏رفاعة ‏ تك ‏ ‏وأبو بكر ‏ ‏جالس عنده ‏ ‏وخالد بن سعيد بن العاص ‏ ‏بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال يا ‏ ‏أبا بكر ‏ ‏ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي ‏ ‏صلى اhttp://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=0&Rec=4153

الــــــــــرد


عن عائشة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ العسيلة هي الجماع)

وقال أبو عبيدة‏:‏ (العسيلة لذة الجماع والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلاً‏

فهذا الحديث يدل على أنه لا بد فيمن طلقها زوجها ثلاثاً ثم تزوجها زوج آخر من الوطء فلا تحل للأول إلا بعده‏، فقد يجوز رجوعها إلى زوجها الأول إذا حصل الجماع من الثاني ويعقبه الطلاق منه لكن شرط أن لا يكون في ذلك مخادعة من الزوج الثاني ولا إرادة تحليلها للأول ،فالمُحلل مرفوض في الشرع .



تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
‏‏