ثم لما يقول الشيخ الطوسي ان نسخ التلاوة واقع في القران بلاخلاف فانه يعني بلا خلاف بين الامة وليس بين اهل السنة فقط لانه يعلم ان كبار علماء الشيعة الذين يعتدد بهم في زمانه يقولون بنسخ التلاوة.
كمثال على ذلك الشيخ القمي في تفسيره يقول صراحة دون ان ينسب الكلام لأحد ان اية الرجم كانت من القران ويرسل ذلك ارسال المسلمات عنده،فيقول في تفسير سورة النور ما نصه:

تفسير القمي - علي بن إبراهيم القمي - ج 2 - ص 95
سورة النور مدنية آياتها اربع وستون ( بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون ) يعني كي تذكروا وقوله : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وهي ناسخة لقوله ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى آخر الآية ) وقوله : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) يعني لا تأخذكم الرأفة على الزاني والزانية في دين الله ( ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) في إقامة الحد عليهما . وكانت آية الرجم نزلت : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : ( وليشهد عذابهما ) يقول ضربهما ( طائفة من المؤمنين ) يجمع لهم الناس إذا جلدوا.....انتهى
وكذلك الشيخ الصدوق يذكر في كتابه فقيه من لايحضره ان اية الرجم كانت من القران ومعلوم ان الشيخ الصدوق اشار في مقدمة كتابه من لايحضره الفقيه ان ما كل ذكره في كتابه الا مايعتقد في صحته وانه مما يتدين ويعتبره حجة بينه وبين ربه
وهذا يعني ان الشيخ الصدوق يعتقد بأن اية الرجم كانت من القران حقيقة ونسخت تلاوتها وان هذا هو ما يدين به بينه وبين ربه ويؤمن بصحته كما في هذه الرواية :
من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 4 - ص 26
وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت : كيف ؟ قال : " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة....انتهى.
ثم عاد الشيخ الصدوق واكد ان اية الرجم كانت من القران فيقول في كتابه علل الشرائع مانصه :
علل الشرائع - الشيخ الصدوق - ج 2 - ص 540
13 - أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لأنهما قد قضيا شهوتهما . وعلى المحصن والمحصنة الرجم .
- حدثنا محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن إسماعيل بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في القرآن الرجم ؟ قال : نعم ، قال الشيخ : والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .....انتهى
ثم نجد الشيخ الكليني في كتابه الكافي ينقل عن القمي بسنده ان اية الرجم كانت من القران بحسب قول المعصوم

الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 177
- علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فأما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم .
- وبإسناده ، عن يونس ، عن عبد الله سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.....انتهى

فهؤلاء كبار علماء الشيعة والمعتمد عليهم والمعتد بهم في زمانهم كلهم اثبتوا ان اية الرجم كانت جزء من القران وبالتالي فلا قيمة علمية لكلام السيد الخوئي ان هذا القول كان تقية وهو قول عرض فضفاض بلا مستند ودليل.
https://www.yahosein.com/vb/node/137871/page2
ذكر أقوال بعض من أنكر نسخ التلاوة من أهل السنة
قال الجصاص :" وقالت طائفة : لا يجوز نسخ القرآن وتلاوته ولكن يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة " .
قال أبو إسحاق الشيرازي : " وقالت طائفة لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم تابع التلاوة فلا يجوز أن يرتفع الأصل ويبقى التابع ".
قال الزركشي : " وجزم شمس الأئمة السّرخسي بامتناع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم لا يثبت بدون تلاوة . وقد أورد على أثر عمر السابق كونه مما نسخ رسمه لأن القرآن لا يثبت بمثل هذا فإن من أنكر آية من القرآن كفر ، وبـمثل هذا لا يكفر فإذا لم يثبت كونه قرآنا ، فكيف يدعى نسخه ؟ والرجم ما عرف بـهذا بل بحديث ماعز . وكذلك حديث عائشة فإن القرآن لا يثبت بخبر الواحد فلا تثبت به تلاوة ما هو من القرآن وحكمه معا ، فإنا لا نعقل كونه منسوخا حتى نعقل كونه قرآناً وكونه من القرآن لا يثبت بخبر الواحد ".
وقال : " ولهذا قال صاحب المصادر : وأما نسخ التلاوة دون الحكم فوجوده غير مقطوع به ، لأنه منقول من طريق الآحاد ، كذلك نسخهما جميعاً " .
قال أبو جعفر النّحاس :" وأحسن ما قيل في معناه -أي معنى كلمة ( نُنسِها ) من آية النسخ : أو نتركها و نؤخّرها فلا ننسخها . ونسخٌ ثالثٌ ، وهو من نسخت الكتاب ، لم يذكر أبو عبيد إلاّ هذه الثلاثة . وذكر غيره رابعاً ، فقال : تُنـزّل الآية وتتلى في القرآن ثم تنسخ فلا تتلى في القرآن ولا تُثبّت في الخط و يكون حكمها ثابتاً .
كما روى الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال : خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : كنا نقرأ : الشيخ و الشيخة إن زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. قال أبو جعفر : وإسناد الحديث صحيح ، إلاّ أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله جماعة عن جماعة و لكنّـه سنـة ثابـتـة ، وقد يقول الإنسان : كنت أقرأ كذا لغير القرآن ، والدليل على هذا أنّه قال و لولا أني أكره أن يُقال زاد عمر في القرآن لزدتـها " .
قال الشوكاني : " منع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه ، وبه جزم شمس الدين السرخسي ، لأن الحكم لا يثبت بدون دليله " .
وقال الشيخ الجزيري كلاما قيما للغاية يستحق الاحترام : " أن المسلمين قد أجمعوا على أن القرآن هو ما تواتر نقله عن رسول الله عن ربّ العزة ، فكيف يمكن الحكم بكون هذا قرآنا ، خصوصًا وقد صرّح بعض أئمة المسلمين بأن لا يحوز الحكم على كتاب الله المتواتر بما ليس بمتواتر ، وعلى هذا فمن المشكل الواضح ما يذكره المحدثون من روايات الآحاد المشتملة على أن آية كذا كانت قرآناً ونسخت على أن مثل هذه الروايات قد مهّدت لأعداء الإسلام إدخال ما يوجب الشك في كتاب الله ، فمن ذلك ما روي عن ابن مسعود من أن المعوّذتين ليستا من كتاب الله من الروايات الفاسدة ، فإن معنى هذا ، التشكيك في كتاب الله المتواتر كلمة كلمة وحرفاً حرفا ، ولهذا جزم الفخر الرازي بكذب هذه الرواية ، ومن ذلك ما قيل أن آية القنوت كانت موجودة في مصحف أبّي ثم سقطت . فهذا وأمثاله من الروايات التي فيها الحكم على القرآن المتواتر بأخبار الآحاد ، فضلاً عن كونه ضار بالدين فيه تناقض ظاهر ".
ثم قال مبينا عبثية هذا النسخ :" ولكن نسخ اللفظ وبقاء معناه لم تظهر له فائدة ما معقولة ، بل قد يقال عليه ، إن نسخ الأحكام معقول لأنـها تابعة لأحوال الأمم وتطوراتـها ، فلها فائدة واضحة ، بل قد تكون الأحكام الوقتية ضرورية للأمة حديثة العهد بالتشريع أما رفع اللفظ مع بقاء معناه فإن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا اللفظ لا يناسب وضعه في هذه الجملة فلما وضع وظهر فساده حُذف ، وهذا مستحيل على الله تعالى العليم الخبير ، ومع هذا فقد يقال : أن الحكم لا بدل له من لفظ يدل عليه ، فإذا رفع اللفظ فما هو الدليل الذي يدل عليه ؟ فإن قلتم : انه دل عليه قبل رفعه . قلنا : وقد انتفت الدلالة بعد رفعه فلم يبق للحكم دليل . فإن قلتم : إن دليل الحكم اللفظ الذي يبينه به الرسول ، قلنا : إن الحكم في هذه الحالة يكون ثابتا بالحديث لا بالقرآن المنسوخ ، فالحق أن القول بجواز نسخ اللفظ مع بقاء المعنى واه ، ومع ذلك كله فأي دليل يدل على أن اللفظ نسخ وبقي معناه ؟ إنه لا دليل لا في قول عائشة–آية الرضاع– ولا في غيره " .

وقال الشيخ محمد الخضري بك :" أما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فقد خالف فيه بعض المعتزلة وأجازه الجمهور محتجين بأخبار آحاد وردت في ذلك لا يمكن أن تقوم برهانًا على حصوله ، وأنا لا أفهم معنى لآية أنزلها الله لتفيد حكماً ثم يرفعها مع بقاء حكمها ! لأن القرآن يقصد منه إفادته الحكم بنظمه فما هي المصلحة في رفع آية منه مع بقاء حكمها إن ذلك غير مفهوم وفي رأيي أنه ليس هناك ما يلجئني إلى القول به .
وحكى القاضي أبو بكر في ( الانتصار ) عن قوم إنكار هذا القسم لأنّ الأخبار فيه أخبار آحاد ولا يجوز القطع على إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها " .
وقال في فتح الـمنّان في نسخ القرآن :" وذهبت طائفة من العلماء إلى إنكار هذا النوع من النسخ و عدم وقوعه في كتاب الله عز وجل ، لأنّه عيب لا يليق بالشارع الحكيم ، لأنه من التصرّفات التي لا تعقل لها فائدة ، ولا حاجة إليها و تنافي حكمة الحكيم .
والحق يقال إن هذا النوع من النسخ وإن كان جائزاً عقلا ولكنّه لم يقع في كتاب الله عزّ وجل ، لأنّ هذه الروايات آحاد ، والقرآن الكريم لا يثبت بروايات الآحاد مهما كانت مكانة قائلها ، ولابد فيه من التواتر ، كما أجمع عليه العلماء قديما وحديثا . ولو أنّه صح ما قالوه لاشتهر بين الصحابة جميعاً ، ولحفظه كثير منهم أو كتبوه في مصاحفهم .
ولكن لم يرد شيء عن غير هؤلاء الرواة . فلا يمكن القطع بأنّ هذه الآيات التي ذكروها كانت مسطورة في عهد النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم وفي صحف كتّاب الوحي ثمّ نسخت بعد ذلك ورفعت من المصحف–كما رواه بعض الصحابة – وبقي حكمها للعمل به . وأيضاً فإن الحكم لا يثبت إلاّ من طريق النصّ ، ولم يظهر لزوال النص وحده حكمة من عمل الحكيم لأنّ الحكم ما زال قائماً لم ينسخ ، فأي فائدة في نسخ تلاوته ؟
قال : ولعلّ ما قاله سيدنا عمر بن الخطاب : ( إنا كنّا نقرأ في كتاب الله …) الكتب التي كان يحفظها هو وغيره ، من باب المبالغة في تشبيه الأحكام التي قالـها الرسول بالآيات القرآنية ، لأنّ كلاً من السنّة الصحيحة والقرآن الكريم واجب الطاعة . وقد كان من الصحابة من يكتب الحديث ليحفظه حتى نـهى الرسول صلى الله عليه (وآله) وسلم عن كتابة ما ليس بقرآن ، إلاّ ما كان في صحيفة علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه ، وهنا نستطيع أن نقول : بأنّ هذه الآية التي قالها عمر كانت أحكاما حفظها عن الرسول بألفاظ الرسول صلى الله عليه (وآله) وسلم ، والتعبير بأنّها آية من كتاب الله مجاز ، ولو كان ما قاله سيدنا عمر من باب الحقيقة لا المجاز " .
أقول : يقصد أن عمر بن الخطاب أخطأ في قوله أن جملة الرجم آية من كتاب الله عز وجل بل هي من السنة ، فعلى هذا الكلام عمر يرى تحريف القرآن ولكنه أخطأ في رأيه .
وقال :" ولأنّه يخالف المعقول والمنطق ، ولأن مدلول النسخ وشروطه التي اشترطها العلماء فيه لا تتوفّر ، ولأنّه يفتح ثغرة للطاعنين في كتاب الله تعالى من أعداء الإسلام الذين يتربّصون به الدوائر وينتهزون الفرصة لـهدمه وتشكيك الناس فيه ".
ثم قال في نـهاية المطاف : " وأميل إلى هذا الرأي لأنّ الصواب في جانبه . فالمنسوخ تلاوة الثابت حكماً غير موجود في كتاب الله تعالى . فالحق عدم جوازه
هذا جواب مركز الابحاث العقائدية التابع للسيد السيستاني حول رجم الشيخ والشيخة , هل هي منسوخة التلاوة؟!
https://www.aqaed.com/faq/1889/