
-
جامع اقوال الفقهاء
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل تزوج امرأة بكراً ثم إنها ولدت بعد ستة أشهر من دخوله بها ، فهل يلحق به الولد ؟
فأجاب : "إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر من حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة ، ومثل هذه القصة وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، واستدلَّ الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر بقوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) الأحقاف/15 ، مع قوله : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) البقرة/233 ، فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين : حولين ، يكون الحمل ستة أشهر ، فجمع في الآية أقلَّ الحمل ، وتمام الرضاع" انتهى
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" أما بول ما يؤكل لحمه ، وروث ذلك ، فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس ، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ويقال: إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك ؛ بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة . وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد ، وبينا فيه بضعة عشر دليلا شرعيا ، وأن ذلك ليس بنجس " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 21 / 613 )
قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - :
" وأمّا العذرات وأبوال ما لا يؤكل لحمه ، فقليل ذلك وكثيره رجسٌ نجس عند الجمهور من السلف ، وعليه جماعة فقهاء الأمصار " انتهى من " الاستذكار " ( 3 / 205 ).
قال ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى :
" وأجمع العلماء على غسل النّجاسات كلّها من الثّياب والبدن وألّا يصلّى بشيء منها في الأرض ، ولا في الثّياب " انتهى من " الاستذكار " ( 3 / 205 ) .
وقال ابن المنذر رحمه الله :
" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ : أَنْ تُخَمِّرَ رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ، وَعَلَى أَنَّهَا إِنْ صَلَّتْ ، وَجَمِيعُ رَأْسِهَا مَكْشُوفٌ : أَنَّ صَلَاتَهَا فَاسِدَةٌ، وَأَنَّ عَلَيْهَا إِعَادَةَ الصَّلَاةِ " انتهى من "الأوسط" (5/ 69) .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : العفو عن يسير الشعر ، إذا ظهر من المرأة في الصلاة ، دون الكثير .
فقد سئل عَنْ الْمَرْأَةِ إذَا ظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا فِي الصَّلَاةِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهَا أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ رحمه الله :
" إذَا انْكَشَفَ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ شَعْرِهَا وَبَدَنِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا الْإِعَادَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، وَإِنْ انْكَشَفَ شَيْءٌ كَثِيرٌ أَعَادَتْ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/ 123) .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الصحيح أن سجود الشكر لا تشترط له الطهارة ، بل هو مثل سجود التلاوة ، لا مانع من السجود وإن كان على غير طهارة ، وهكذا سجود الشكر ليس له شرط الطهارة، فيسجد وإن كان على غير طهارة ؛ لأنه ليس من جنس الصلاة ، بل هو ذل لله واستكانة وعبادة له سبحانه من جنس الذكر ، ومن جنس التسبيح والتهليل ، ومن جنس قراءة القرآن " انتهى ملخصا من "فتاوى نور على الدرب" (10/ 463-464)
قد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم من قدم إلى بلد وصلى إلى غير القبلة ساهيا ، مع معرفته لاتجاه القبلة ، وتذكر ذلك بعد فوات وقت الصلاة التي أداها ؟
فأجابوا : " من صلى إلى غير القبلة تفريطاً منه ، حيث لم يسأل ولم ينظر في الأدلة التي تدل على اتجاه القبلة : فإنه يعيد الصلاة ؛ لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة عليه ، فعليه الإعادة وهكذا من صلى إلى غير القبلة ساهيا تلزمه إعادة الصلاة ؛ لإخلاله بشرط من شروطها ، وبالله التوفيق " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (5/294).
فعلى هذا ، يلزمك الآن إعادة تلك الصلاة التي وقعت في غير جهة القبلة
سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ : متى تعتبر المرأة طالقاً فقال : " تعتبر المرأة طالقاً إذا أوقع زوجها عليها الطلاق ، وهو عاقل مختار ، ليس به مانع من موانع الطلاق كالجنون والسكر ، ونحو ذلك ، وكانت المرأة طاهرة طهراً لم يجامعها فيه ، أو حاملاً ، أو آيسة " .
انتهى من "فتاوى الطلاق" (1/35) .
سئل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ يقبل الرجل ذات محرم منه ؟ قال : إذا قدم من سفر ولم يخَف على نفسه .
قال ابن مفلح : ولكن لا يفعله على الفم أبدا , الجبهة أو الرأس . انتهى من "الآداب الشرعية" ( 2 / 256 )
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 13 / 130 ) :
" لا يجوز للرّجل تقبيل فم الرّجل أو يده أو شيء منه ، وكذا تقبيل المرأة للمرأة ، والمعانقة ومماسّة الأبدان ، ونحوها ، وذلك كلّه إذا كان على وجه الشّهوة ، وهذا بلا خلاف بين الفقهاء ... أمّا إذا كان ذلك على غير الفم ، وعلى وجه البرّ والكرامة ، أو لأجل الشّفقة عند اللّقاء والوداع ، فلا بأس به " انتهى
وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :
هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته إذا كبرت وتجاوزت سن البلوغ سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ، وسواء كان التقبيل في يدها أو فمها أو نحوه ، وإذا قبلته هي في تلك الأماكن فما الحكم ؟
فأجاب رحمه الله:
لا حرج في تقبيل الرجل لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة على أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة لما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبل ابنته عائشة رضي الله عنها في خدها ، ولأن التقبيل على الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة الجنسية فتركه أولى وأحوط ، وهكذا البنت لها أن تقبل أباها على أنفه أو رأسه من دون شهوة ، أما مع الشهوة فيحرم ذلك على الجميع حسما لمادة الفتنة ؛ وسدا لذرائع الفاحشة ..والله ولي التوفيق .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 78 ، 79 ) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا نشهد لشخص معين بأنه شهيد وإن قتل في المعركة ، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه المسألة قال " باب لا يقال فلان شهيد " واستدل بالحديث الصحيح (ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه أو قال كَلْمُهُ يثعب دماً ، اللون لون الدم ، والريح ريح المسك ) ؛ فقوله صلى الله عليه وسلم ( والله أعلم بمن يُكلم في سبيله ) إشارة إلى اعتبار النية ، ونحن لا نعلم بنية هذا المقتول ، وإن كنا نعامله بالظاهر فيما يتعلق بالتغسيل والتكفين والصلاة ، لكننا لا نحكم له في الباطن وهو أنه شهيد من أهل الجنة ، ولكننا نقول يرجى أن يكون من الشهداء " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (202 /21)
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم من قدم إلى بلد وصلى إلى غير القبلة ساهيا ، مع معرفته لاتجاه القبلة ، وتذكر ذلك بعد فوات وقت الصلاة التي أداها ؟
فأجابوا : " من صلى إلى غير القبلة تفريطاً منه ، حيث لم يسأل ولم ينظر في الأدلة التي تدل على اتجاه القبلة : فإنه يعيد الصلاة ؛ لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة عليه ، فعليه الإعادة وهكذا من صلى إلى غير القبلة ساهيا تلزمه إعادة الصلاة ؛ لإخلاله بشرط من شروطها ، وبالله التوفيق " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (5/294).
فعلى هذا ، يلزمك الآن إعادة تلك الصلاة التي وقعت في غير جهة القبلة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الصحيح أن سجود الشكر لا تشترط له الطهارة ، بل هو مثل سجود التلاوة ، لا مانع من السجود وإن كان على غير طهارة ، وهكذا سجود الشكر ليس له شرط الطهارة، فيسجد وإن كان على غير طهارة ؛ لأنه ليس من جنس الصلاة ، بل هو ذل لله واستكانة وعبادة له سبحانه من جنس الذكر ، ومن جنس التسبيح والتهليل ، ومن جنس قراءة القرآن " انتهى ملخصا من "فتاوى نور على الدرب" (10/ 463-464)
وقال ابن المنذر رحمه الله :
" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ : أَنْ تُخَمِّرَ رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ، وَعَلَى أَنَّهَا إِنْ صَلَّتْ ، وَجَمِيعُ رَأْسِهَا مَكْشُوفٌ : أَنَّ صَلَاتَهَا فَاسِدَةٌ، وَأَنَّ عَلَيْهَا إِعَادَةَ الصَّلَاةِ " انتهى من "الأوسط" (5/ 69) .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : العفو عن يسير الشعر ، إذا ظهر من المرأة في الصلاة ، دون الكثير .
فقد سئل عَنْ الْمَرْأَةِ إذَا ظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا فِي الصَّلَاةِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهَا أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ رحمه الله :
" إذَا انْكَشَفَ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ شَعْرِهَا وَبَدَنِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا الْإِعَادَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، وَإِنْ انْكَشَفَ شَيْءٌ كَثِيرٌ أَعَادَتْ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/ 123) .
قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - :
" وأمّا العذرات وأبوال ما لا يؤكل لحمه ، فقليل ذلك وكثيره رجسٌ نجس عند الجمهور من السلف ، وعليه جماعة فقهاء الأمصار " انتهى من " الاستذكار " ( 3 / 205 ).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" أما بول ما يؤكل لحمه ، وروث ذلك ، فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس ، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ويقال: إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك ؛ بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة . وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد ، وبينا فيه بضعة عشر دليلا شرعيا ، وأن ذلك ليس بنجس " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 21 / 613 )
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (2/180- 182) :
"وأما العدم بمعنى أن لا يكون عنده ثوب طاهر، ولا يتمكَّن من تطهير ثوبه : فقد ذكرنا أنَّ المذهب أنه يصلِّي به ويُعيد .
وهذه المسألة فيها أقوال أشهرها ثلاثة:
القول الأول: وجوب الصَّلاة مع الإعادة، وهو المذهب .
والقول الثاني: أنه يُصلِّي عُرياناً ولا يعيد، وهو قول الشَّافعي ورواية عن أحمد .
والقول الثالث: أنه يُصلِّي به، ولا إعادة، اختاره الشَّيخان: الموفَّق والمجد ، وهو مذهب مالك .
أما الذين قالوا يُصلِّي ويعيد، فعلَّلوا قولهم: بأنَّ سَتْرَ العورة واجب، فيجب أن يصلِّي ويجب أن يُعيد؛ لأنه حامل للنَّجاسة الواقعة بهذا الثَّوب.
وأما الذين قالوا: يُصلِّي عُرياناً ولا يُعيد؛ فعلَّلوا ذلك بأن هذا الثَّوب لا يجوز لُبْسُه في الصَّلاة، وكونه مضطراً لِسَتْرِ عورته لا يُبرِّر له أن يلبسه في الصَّلاة وهو نجس، فيجب عليه أن يخلعه ويُصلِّي عُرياناً.
وأما الذين قالوا: يُصلِّي به بلا إعادة فقالوا: إن السَّتر واجب، وإنَّ حَمْله للنَّجسِ حينئذ للضَّرورة؛ لأنه ليس عنده ما يُزيلُ به هذه النَّجاسة، وليس عنده ما يكون بدلاً عن هذا الثَّوب، فيكون مضطراً إلى لُبْسِهِ، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78] .
وهذا هو القول الرَّاجح.
ويلزم على القول الأول: أنه يُصلِّي في ثوب نجسٍ، ويتقرَّب إلى الله وثوبُه ملطَّخ بالنَّجاسة، ثم يُقال: هذه الصَّلاة غير مقبولة، فيجب أن تُعيدها، فأوجبنا عليه صلاتين، صلاةً مردُودة وصلاةً مقبولة، وهذا قول إذا تصوَّره الإنسانُ عرف أنَّه بعيد.
ويلزم على القول الثَّاني؛ وهو أن يُصلِّي عُرياناً: ما هو أقبح، فإن صورة الرَّجل العُريان بين يدي الله عزّ وجل، أقبحُ من أن يكون حاملاً لثوب نجس للضَّرورة، والله تعالى أحقُّ أن يُستحى منه." انتهى
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" فلو صلى ، وببدنه أو ثيابه نجاسة ، ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة : لم تجب عليه الإعادة في أصح قولي العلماء، وهو مذهب مالك وغيره وأحمد في أقوى الروايتين .
وسواء كان عَلِمها ثم نسيها ، أو جهلها ابتداء ؛ لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما في أثناء الصلاة ، لما أخبره جبريل أن بهما أذى، ومضى في صلاته، ولم يستأنفها مع كون ذلك موجودا في أول الصلاة، لكن لم يعلم به، فتكلفه للخلع في أثنائها - مع أنه لولا الحاجة لكان عبثا أو مكروها - .. يدل على أنه مأمور به من اجتناب النجاسة مع العلم .
ومظنة تدل على العفو عنها في حال عدم العلم بها." انتهى من مجموع الفتاوى (22/ 184).
وأخيراً أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل نافعاً، مباركاً، خالصاً لوجهه الكريم
وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وأن ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
حياكم الله بموقع بداية الهداية الخطوة إلى طريق العلم الشرعي الصحيح
http://www.musacentral.com/
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة عادل محمد في المنتدى منتدى الكتب
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 18-08-2019, 11:24 PM
-
بواسطة عادل محمد في المنتدى منتدى الكتب
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 11-08-2018, 01:39 PM
-
بواسطة عادل محمد في المنتدى منتدى الكتب
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 06-08-2018, 08:23 PM
-
بواسطة صفى الدين في المنتدى الفقه وأصوله
مشاركات: 7
آخر مشاركة: 02-06-2010, 03:22 PM
-
بواسطة عادل محمد في المنتدى منتدى الكتب
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 29-09-2009, 03:17 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى

المفضلات