الرواية


سنن ابو داود كتاب الحدود
4465 حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد قال أبو داود وكذا قال عطاء و قال الحكم أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد و قال الحسن هو بمنزلة الزاني قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو


الرد :


نقول ان بعض اعداء الاسلام جهلوا هنا شيئا اسمه عقوبة التعزير و ظنوا ان انتفاء عقوبة الحد يعني عدم وجود عقوبة و ظن ان العقوبة في الاسلام مختصرة علي مصطلح الحد و ما علموا بجهلهم ان هناك شيئا اسمه التعزير


ثم ان الذي استشهد علينا بهذه الرواية و احتج بضعف رواية لعن الله من اتى بهيمة وحديث اقتلوه و اقتلوها معه نسي ان هذا الحديث صححه جماعة من اهل العلم


نذكر الحديث الذي استشهدوا بضعفه


في سنن ابي داود كتاب الحدود


باب فيمن أتى بهيمة
4464 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه قال قلت له ما شأن البهيمة قال ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل قال أبو داود ليس هذا بالقوي


#اولا من صحح الحديث :


1. الامام الاباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة :


صحح الامام الالباني رحمه الله الحديث باللفظ الوارد في مسند الامام احمد رحمه الله
1878 حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه ملعون من ذبح لغير الله ملعون من غير تخوم الأرض ملعون من كمه أعمى عن طريق ملعون من وقع على بهيمة ملعون من عمل بعمل قوم لوط


وذكرها الامام الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 3462 ) ( الصحيحة )


لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من غير تخوم الأرض لعن الله من كمه الأعمى عن السبيل لعن الله من سب ( وفي رواية : عق والديه لعن الله من تولى غير مواليه [ لعن الله من وقع على بهيمة ] لعن الله من عمل عمل قوم لوط [ لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط )


2. صححها الامام الشوكاني رحمه الله ايضا في كتابه نيل الاوطار


((ومال البيهقي إلى تصحيحه ورواه أيضًا من طريق عباد بن منصور عن عكرمة‏.‏ ورواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة وإبراهيم ضعيف وإن كان الشافعي يقوي أمره إذا عرفت هذا تبين لك أنه لم يتفرد برواية الحديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة كما قال الترمذي بل رواه عن عكرمة جماعة كما بينا وقد قال البيهقي رويناه عن عكرمة من أوجه مع أن تفرد عمرو بن أبي عمرو لا يقدح في الحديث فقد قدمنا أنه احتج به الشيخان ووثقه يحيى بن معين وقال البخاري عمرو صدوق ولكنه روى عن عكرمة مناكير‏.‏ والأثر الذي رواه أبو رزين عن ابن عباس أخرجه أيضًا النسائي ولا حكم لرأي ابن عباس إذا انفرد فكيف إذا عارض المروي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من طريقه وقد اختلف أهل العلم فيمن وقع على بهيمة فأخرج البيهقي عن جابر بن زيد أنه قال‏:‏ من أتى البهيمة أقيم عليه الحد‏.‏))


3. صححها الامام البيهقي في كتابه السنن الكبرى الجزء الثامن كتاب الحدود


(( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ أبو بكر بن داسة قال : قال أبو داود : حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو .
( قال الشيخ ) - رحمه الله - : قد رويناه من أوجه عن عكرمة ، ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ ، كيف وقد تابعه على روايته جماعة ؟ ! وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات ، والله أعلم . ))


و اورد البيهقي رحمه الله قول الحسن بن علي رضي الله عنه في رجم المحصن الذي ياتي البهيمة و كذلك قول التابعي جابر بن زيد :


((16519 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو الوليد الفقيه ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن بديل ، عن جابر بن زيد قال : من أتى البهيمة أقيم عليه الحد .
16520 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله ، أنبأ أبو الوليد ، ثنا الحسن ، ثنا أبو بكر ، ثنا يزيد بن هارون ، عن سفيان بن حسين ، عن أبي علي الرحبي ، عن عكرمة قال : سئل الحسن بن علي - رضي الله عنهما - عن رجل أتى بهيمة قال : إن كان محصنا رجم . ))


4. صححه الحاكم في مستدركه كتاب الحدود ووافقه الذهبي رحمه الله


((8117 - وحدثنا عبد الله بن مسلمة ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، ثنا عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزاد فيه : " لعن الله من وقع على بهيمة " . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ))


و مع العلم بتساهل الحاكم في التصحيح الا ان الذهبي وافقه في الهامش على المستدرك الجزء الرابع و صحح الحديث


5. صحح الحديث الامام ابن القيم رحمه الله و نقل تصحيح من ذكرت و اضاف اليهم الامام بن حجر رحمه الله فنقرا في كتاب الحدود و التعزيرات عند ابن القيم الجزء الاول


((وقد مال البيهقي إلى تصحيح الحديث في ذلك (7) . وصححه الشوكاني (8) وسكت عنه ابن حجر في (التلخيص) (9) وقد علم من اصطلاحه أنه إذا سكت عن حديث في التلخيص فدرجته أنه حسن عنده (10) وسبق الجميع إلى تصحيح حديث ابن عباس الذهبي في تلخيصه للمستدرك (11) والله أعلم))


و بعد ان ذكر جميع الاراء في المسالة في كون هل هو حد القتل ام يكون القياس بحد الزنا ام هو التعزير


رجح الامام ابن القيم رحمه الله انه يحد بالقتل


((الترجيح: تبين من هذا المبحث أن ابن القيم رحمه الله تعالى حكى ثلاثة أقوال في حكم من أتى بهيمة وأن ظاهر كلامه اختياره قتل الفاعل بكل حال وهذا رواية عن أحمد وقد علق الشافعي الأخذ به على صحة الحديث))


فهؤلاء جماعة ممن صححوا الحديث
الشوكاني و ابن حجر و الذهبي و الالباني و ابن القيم و البيهقي و الحاكم رحمهم الله


#ثانيا اما من قال بعدم وجود الحد فانه قال بوجوب اقامة عقوبة التعزير و هذا هو الامر الذي غفل عنه بعض اعداء الدين من النصارى و الملاحدة و القرانيين وحتى بعض الروافض الذين لا يعرفون اصلا ما معنى التعزير و ما هو


1. نقرا في كتاب الحدود و التعزيرات عند ابن القيم الجزء الاول


((في عقوبة من وطئ بهيمة (1)
في معرض كلام ابن القيم رحمه الله تعالى على عقوبة اللواط ذكر الخلاف في عقوبة من أتى بهيمة على ثلاثة أقوال وذكر القائلين بها. وذكر في الاستدلال حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) .
ولم أره في موضع جزم ببيان حال هذا الحديث صحة أو ضعفاً والظاهر من سياق كلامه اختياره رحمه الله تعالى القول بموجبه.
وتفصيل الخلاف في هذا المبحث على ما يلي:
القول الأول: أنه يعزر ولا حد عليه.
وهذا مذهب الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، في قول له وأحمد في إحدى الروايتين عنه وإسحاق، والشعبي، والنخعي كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى عنهم- فقال (2) :
(وقال الشعبي والنخعي يعزر، وبه أخذ الشافعي ومالك وأبو حنيفة، وأحمد في رواية فإن ابن عباس رضي الله عنهما أفتى بذلك وهو راوي الحديث) .))


الشاهد
القول الأول: أنه يعزر ولا حد عليه.


2. و نقرا في كتاب عون المعبود في شرح سنن ابي داود رحمه الله :


(( ( وقال الحكم ) : ابن عتيبة الكوفي أحد الأئمة الفقهاء ( وقال الحسن ) : هو البصري ( هو بمنزلة الزاني ) : أي فإن كان محصنا يرجم وإن لم يكن محصنا يجلد . وذكر الإمام الخطابي الاختلاف في هذا الفعل ثم قال وأكثر الفقهاء على أنه يعزر ، وكذلك قال عطاء والنخعي ، وبه قال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله انتهى مختصرا . ))


الشاهد


وذكر الإمام الخطابي الاختلاف في هذا الفعل ثم قال وأكثر الفقهاء على أنه #يعزر ، وكذلك قال عطاء والنخعي



3. نقرا ايضا من نفس الرواية من سنن ابي داود رحمه الله كتاب الحدود


4465 حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد قال أبو داود وكذا قال عطاء و قال الحكم أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد و قال الحسن هو بمنزلة الزاني قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو


الشاهد


و قال الحكم أرى أن #يجلد ولا يبلغ به #الحد


الحكم يذكر عقوبة التعزير هنا و هي ان يجلد و لا يبلغ الحد اي لا يبلغ مائة جلدة


4. و نذكر ما قاله ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني الجزء العاشر


((مسألة : قال : ومن أتى بهيمة أدب وأحسن أدبه وقتلت البهيمة
اختلفت الرواية عن أحمد في الذي يأتي البهيمة فروي عنه أنه يعزر ولا حد عليه روي ذلك عن ابن عباس و عطاء و الشعبي و النخعي و الحكم و مالك و الثوري وأصحاب الرأي و اسحاق وهو قول للشافعي والرواية الثانية حكمه حكم اللائط سواء وقال الحسن : حده حد الزاني وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن يقتل هو والبهيمة لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ] رواه أبو داود ووجه الرواية الأولى أنه لم يصح فيه نص ولا يمكن قياسه على الوطء في فرج الآدمي لأنه لا حرمة لها وليس بمقصود يحتاج في الزجر عنه الى الحد فان النفوس تعافه وعامتها تنفر منه فبقي على الأصل في انتفاء الحد والحديث يرويه عمرو بن أبي عمرو ولم يثبته أحمد وقال الطحاوي : هو ضعيف ومذهب ابن عباس خلافه وهو الذي روي عنه قال أبو داود هذا يضعف الحديث عنه قال اسماعيل بن سعيد : سألت احمد عن الرجل يأتي البهيمة فوقف عندها ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك ولأن الحد يدرأ بالشبهات فلا يجوز أن يثبت بحديث فيه هذه الشبهة والضعف وقول الخرقي أدب وأحسن أدبه يعني يعزر ويبالغ في تعزيره لأنه وطء في فرج محرم لا شبهة له فيه لم يوجب الحد فأوجب التعزير كوطء الميتة))


الشاهد
فروي عنه أنه #يعزر ولا حد عليه روي ذلك عن ابن عباس و عطاء و الشعبي و النخعي و الحكم و مالك و الثوري وأصحاب الرأي و اسحاق وهو قول للشافعي


الشاهد 2
وقول الخرقي أدب وأحسن أدبه يعني يعزر ويبالغ في تعزيره لأنه وطء في فرج محرم لا شبهة له فيه لم يوجب الحد فأوجب التعزير كوطء الميتة


وطء الميتة و البهية عليه التعزير لا الحد فبجهل النصراني او الملحد او القراني ظن ان العقوبة في الاسلام مختصرة على الحد و جهل في ذلك مصطلح التعزير


حاولوا ان تتعلموا الفرق بين الحد و التعزير
ففي الاسلام هناك نوعان من العقوبة
الحد ثم التعزير



هذا و صلى الله على سدنا محمد و على اله وصحبه وسلم