
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صاحب القرآن
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الدليل على بقاء حكمها هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك بالوحي بأحاديث صحيحة ...
أخرج البخاري في صحيحه6/2503 حديث( 6441 )حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر – رضي الله عنه - لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف قال سفيان كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده،
باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت .
وأخرج البخاري (6/2504) أيضا من حديث عمر رضي الله عنه أنه قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله).
وأخرج مسلم : 3/1317حديث( 1691 ) عن عمر رضي الله عنه أنه قال وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف
وأخرج ابن حبان في صحيحه:10/274 أخبرنا محمد بن الحسن بن مكرم بالبصرة قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أبو حفص الأبار عن منصور عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال لقيت أبي بن كعب – رضي الله عنه - فقلت له إن ابن مسعود – رضي الله عنه - كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول إنهما ليستا من القرآن فلا تجعلوا فيه ما ليس منه قال أبي قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا فنحن نقول كم تعدون سورة الأحزاب من آية قال قلت ثلاثا وسبعين قال أبي والذي يحلف به إن كانت لتعدل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها آية الرجم "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم".
أيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم :
"لا يحلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيِّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"
ملاحظة : القرآن هو فقط العرضة الأخيرة ، وما نسخ مما كان من القرآن ليس بقرآن ، كان قرآنا لكن بعضه رفع حكمه وتلاوته وبعضه رفع تلاوته دون حكمه وبعضه رفع حكمه دون تلاوته
هذا دليل بقاء حكمها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأرشدنا إلى أن الرجم حكمه معمول به وإن رفعت الآية من القرآن
فالسنة مشرعة كما أن القرآن مشرع
فكليهما ( القرآن والسنة الصحيحة ) بوحي من الله تعالى .
أما عن لماذا تم نسخ حكمها
أما الحكمة من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فهي الابتلاء والاختبار لقوة إيمان هذه الأمة ومسارعتها إلى طاعة ربها، كما ذكر ذلك السيوطي في الإتقان، والزركشي في البرهان حيث نقلا أن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طريق الوحي. انتهى
ويؤيد ما ذكراه خشية عمر رضي الله تعالى عنه من أن يترك الناس العمل بهذه الآية التي نسخ لفظها، وبقي حكمها،
وقد أجاب الزركشي عن الحكمة في بقاء التلاوة مع نسخ الحكم بقوله:
والجواب من وجهين أحدهما: أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به فيتلى لكونه كلام الله تعالى فيثاب عليه، فتركت التلاوة لهذه الحكمة.
وثانيهما: أن النسخ غالباً يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيراً بالنعمة ورفع المشقة.
والله أعلم.
يتبع ...
المفضلات