السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندى سؤال بخصوص الحدود وانه لازم يتوافر 4 شهود عدول وان لم يكن فيجلد الشهود
لو رايت جريمة زنا فى مكان ما ويجب عليا انا اغير هذا لقول الرسول
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. ومن لم يستطع فبقلبه
وانا صادق رايت هذه الواقعة وذهبت أبلغت بها .. هل اجلد لعدم توافر الاربع شهود ؟؟
وما هو ذنبى ؟ وهل هترك واقعة الزنا واذهب لأجمع اربع شهود ؟
فى نفس الموضوع كيف فى ايام الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت عملية الزنى ؟؟ , اليوم من خلال الامكانية العلمية يمكن ان يثبت هل المرأة زنت ام لا , ولاكن هل يأخذ بالعلم ام فقط المعيار الوحيد الشهود وان كانوا كاذبين ؟؟