آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


-
حكم تعزية الكافر ـــ ومايقال عند المرور على قبور الكفار
أن الحمد الله نحمده وستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات إعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضل فلا هادي له . واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله
أما بعد:
حكم تعزية الكافر ـــ ومايقال عند المرور على قبور الكفار
أولا: نتكلم عن حكم تعزية الكافر:
اختلف العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ في تعزية الكافر. فذهب الأئمّة: كالشّافعي(1)،
وأبو حنيفة في رواية عنه(2): إلى أنّه يعزّى المسلم بالكافر، وبالعكس، والكافر غير الحربي.
قال الإمام ابن قدامة(ت620هـ) ـ
رحمه الله تعالى ـ: ( وتوقف أحمد عن تعزية أهل الذمة وهي تُخرَّج على عيادتهم وفيها روايتان إحداهما:
لا نعودهم؛ فكذلك لا نعزيهم،
لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :" لا تبدؤوهم بالسلام"، وهذا في معناه؛
والثانية: نعودهم لما ورد من حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: كان غلام يهودي يخدم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فمرض فأتاه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
يعوده فقعد عند رأسه فقال له:" أسلم"، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأسلم فخرج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو يقول:"الحمد لله الذي أنقذه من النار"(3) فعلى هذا نعزيهم)(4).
قال الإمام النووي(ت676هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ:
(ويجوز للمسلم أن يعزي الذمي بقريبه الذمي، فيقول أخلف الله عليك ولا نقص عددك)(5).
والذي يظهر أنه يجوز تعزيتهم عند الوفاة، وعيادتهم عند المرض، ومواساتهم عند المصيبة.
والدليل حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ السابق.
وعن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أيضاً
(أن يهودياً دعا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
إلى خبز شعير، وإهالة سنخة(6) فأجابه(7)).
وجاء عند ابن أبي شيبة: أن أبا الدرداء ـ
رضي الله عنه ـ عاد جاراً له يهودي(8).
وينبّه على أن المسلم إذا فعل ذلك فعليه أن ينوي بذلك دعوتهم، وتأليف قلوبهم على الإسلام،
ويدعوهم بالطريقة المناسبة في الوقت المناسب.
كما ينبّه أيضاً على أنه في حالة التعزية لا يُدعى لميّتهم بالمغفرة والرحمة أو الجنة،
لقوله تعالى:
{ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ }
(9). وإنما يدعو لهم بما يناسب حالهم بحثهم على الصبر، ومواساتهم، وتذكيرهم بأن هذه سنّة الله في خلقه.
قال الإمام الألباني(ت1420هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ
عندما سئل عن تعزية الذمي قال:(نعم يجوز)(10).
والإمام الألباني يقيد جواز تعزية الكافر بأن لا يكون حربياً، عدواً للمسلمين،
فقد قال ـ رحمه الله تعالى ـ عقب إيراد أثر عقبة بن عامر الجهني ـ رضي الله عنه ـ:
(أنه مر برجل هيئته هيأة مسلم، فسلم فرد عليه:
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فقال له الغلام إنه نصراني!
فقام عقبة فتبعة حتى أدركه فقال: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين،
لكن أطال الله حياتك، وأكثر مالك وولدك)(11).
قال الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ:
( في هذا الأثر إشارة من الصحابي الجليل إلى جواز الدعاء بطول العمر، ولو للكافر، فللمسلم من باب أولى،
ولكن لا بد أن يلاحظ أن لا يكون الكافر عدواً للمسلمين، ويترشح منه جواز تعزية مثله بما في هذا الأثر)(12).
وقال الشيخ محمد بن عثيمين(ت1421هـ) ـ
رحمه الله تعالى ـ عن تعزية الكافر في قريبه،أو صديقه:
( تعزية الكافر إذا مات له من يعزى له به من قريب أو صديق في هذا خلاف بين العلماء؛
فمن العلماء من قال: إن تعزيتهم حرام؛
ومنهم من قال: أنها جائزة؛
ومنهم من فصل في ذلك فقال: إن كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامهم،
وكف شرهم الذي لا يمكن إلا بتعزيتهم، فهو جائز وإلا كان حراماً.
والراجح أنه إن كان يفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم كانت حراماً، وإلا فينظر في المصلحة) (13).
وأفتت اللجنة الدائمة عن حكم تعزية الكافر القريب بما يلي:
(إذا كان القصد من التعزية أن يرغبهم في الإسلام فإنه يجوز ذلك،
وهذا من مقاصد الشريعة، وهكذا إذا كان في دفع أذاهم عنه، أو عن المسلمين؛
لأن المصالح العامة الإسلامية تغتفر فيها المضار الجزئية)(14).
-----------------------
(1) المجموع(5/275).
(2) حاشية ابن عابدين(3/140).
(3) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي ومات هل يصلى عليه(فتح3/582-583 برقم1356)، وأبو داود في كتاب الجنائز: باب في عيادة الذمي(3/240برقم3095).
(4) المغني (3/486).
(5) روضة الطالبين(2/145).
(6) الإهالة: ما أذيب من الإلية والشحم، وقيل الدسم الجامد؛ والسنخة: المتغيرة الرائحة ( النهاية1/84).
(7) أخرجه الإمام أحمد (3/123) واللفظ له، وأخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب شراء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالنسيئة (الفتح5/22برقم2069)، وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل(3/511برقم1215) وقال عنه حسن صحيح، وأخرجه النسائي في كتاب البيوع: باب الرهن في الحضر(7/332-333برقم4623).
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الجنائز: باب في عيادة اليهود والنصارى(3/238).
(9) سورة التوبة آية:113.
(10) الموسوعة الفقهية الميسرة(4/185).
(11) صحيح الأدب المفرد(ص:430رقم الأثر1112).
(12) المصدر السابق.
(13) فتاوى في أحكام الجنائز(ص:353رقم السؤال317).
(14) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/132).
التعديل الأخير تم بواسطة *اسلامي عزي* ; 27-09-2015 الساعة 06:46 PM
سبب آخر: حذف رابط صورة محتاج لـتحديث
قال الشيخ : الألباني رحمه الله عليه
" طالب الحق يكفيه دليل،و صاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل،الجاهل يُعلّم و صاحب الهوىليس لنا عليه سبيل "
الدعوة الإسلامية لأهل السنة والجماعة
ادخل وحمل ما تبحث عنه تجده أن شاء الله
أنقرهنا
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة dahab في المنتدى المنتدى العام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 19-03-2012, 04:26 PM
-
بواسطة dahab في المنتدى منتدى نصرانيات
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 19-03-2012, 04:25 PM
-
بواسطة dahab في المنتدى منتدى نصرانيات
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 19-03-2012, 04:23 PM
-
بواسطة سيـف الحتف في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
مشاركات: 18
آخر مشاركة: 18-10-2011, 01:01 PM
-
بواسطة السيف البتار في المنتدى الأبحاث والدراسات المسيحية للداعية السيف البتار
مشاركات: 14
آخر مشاركة: 29-02-2008, 12:51 AM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى

المفضلات