اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسلمه دائما
اخي عبد الرحمن هل لك انت تعيد اخر جزئيه الخاصه بالايلاء
فعلى مااظن ان هذا هو سوال الاخت الفاضله
لانها تقول ان الشرع قد اباح للرجل ان يهجر زوجته 4 اشهر غير مباليا بمشاعرها في هذه المده وانها تظل معلقه لمده اربعه اشهر
فهل لك ان تعيد شرحها
الإيلاء هو أن يقسم الرجل ألا يقرب زوجته
و الرجل له أن يهجر زوجته بنص القرآن الكريم إن كانت ناشز عاصية له
{ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ }
فهنا يكون الهجر فى الفراش حلا تأديبيا مباحا
أما إن كان الإيلاء أو القسم على هجر الزوجة يقوم به الزوج كنوع من الاستبداد و الظلم للزوجة فهو طبعا حرام
كما رأينا من الفتوى السابقة :
وأما امتناع الرجل عن امرأته إذا دعته فالذي يظهر أنه لا يجوز له ذلك إذا كان قادراً، وبالزوجة حاجة؛ لأنه خلاف ما أمر الله به من العشرة بالمعروف (ﯢ ﯣ ﯤ) (النساء: من الآية19). وقد قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (البقرة: من الآية228)، فدل ذلك على أن للزوجة من الحقوق نظير ما عليها، إلا ما دل الدليل على تخصيص أحد الزوجين به. ويدل لذلك أيضاً ما ختم الله به آية الإيلاء، وهو حلف الرجل على ترك وطء زوجته، فقد قال تعالى: ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:226). ووجهه أن ختم الآية بذكر المغفرة ((يقتضي أنه قد تقدم ذنب, وهو الإضرار بالمرأة في المنع من الوطء, ولأجل هذا قلنا: إن المضارة دون يمين توجب من الحكم ما يوجب اليمين إلا في أحكام المرأة))(1). ومما يؤيد ذلك أن عدم إعفاف الرجل لزوجته، وهي راغبة محتاجة، من أعظم أسباب تعريضها للفتن، بطلب ذلك ممن لا يحل لها، لا سيما وأن أسباب الفساد ودواعيه متوافرة كثيرة، والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين،
يعنى لو هجر الرجل زوجته كتأديب لها فى ظروف معينة فلا يأثم
و لكن لو هجر زوجته ظالما لها لمجرد الإضرار بها فهو يأثم
و ينظم الشرع الإسلامى حقوق المرأة فى حالة الإيلاء
فإن هجرها زوجها لأقل من أربعة أشهر فلتصبر و لا تتسرع بطلب الطلاق حفاظا على الأسرة و الأبناء
و لها كما يظهر من الفتاوى السابقة أن تعظ زوجها و أن ترسل إلى حكم من أهلها إن كان ظالما لها
فإن هجرها زوجها أكثر من أربعة أشهر فلها أن تطلب الطلاق و على الحاكم أن يفرق بينها و بين زوجها حفاظا على حقها
جاء فى تفسير الإمام ابن كثير لسورة البقرة آية 226 :
226} لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ الْإِيلَاءُ الْحَلِفُ , فَإِذَا حَلَفَ الرَّجُل أَنْ لَا يُجَامِع زَوْجَته مُدَّة فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُون أَقَلّ مِنْ أَرْبَعَة أَشْهُر أَوْ أَكْثَر مِنْهَا فَإِنْ كَانَتْ أَقَلّ فَلَهُ أَنْ يَنْتَظِر اِنْقِضَاء الْمُدَّة ثُمَّ يُجَامِع اِمْرَأَته وَعَلَيْهَا أَنْ تَصْبِر وَلَيْسَ لَهَا مُطَالَبَته بِالْفَيْئَةِ فِي هَذِهِ الْمُدَّة وَهَذَا كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَة أَنَّ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَقَالَ" الشَّهْر تِسْع وَعِشْرُونَ " وَلَهُمَا عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب نَحْوه فَأَمَّا إِنْ زَادَتْ الْمُدَّة عَلَى أَرْبَعَة أَشْهُر فَلِلزَّوْجَةِ مُطَالَبَة الزَّوْج عِنْد اِنْقِضَاء أَرْبَعَة أَشْهُر إِمَّا أَنْ يَفِيء أَيْ يُجَامِع وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق فَيُجْبِرهُ الْحَاكِم عَلَى هَذَا وَهَذَا لِئَلَّا يَضُرّ بِهَا
و إن هجر الرجل زوجته بغير قسم و أبى أن يقربها يفرق بينه و بينها
جاء فى تفسير الإمام القرطبي لسورة البقرة آية 226 :
قَالَ عُلَمَاؤُنَا : وَمَنْ اِمْتَنَعَ مِنْ وَطْء اِمْرَأَته بِغَيْرِ يَمِين حَلَفَهَا إِضْرَارًا بِهَا أُمِرَ بِوَطْئِهَا , فَإِنْ أَبَى وَأَقَامَ عَلَى اِمْتِنَاعه مُضِرًّا بِهَا فُرِّقَ بَيْنه وَبَيْنهَا مِنْ غَيْر ضَرْب أَجَل .
و باختصار فآية الإيلاء لا تعطى الرجل الحق فى هجر زوجته بدون سبب غير عابئ بمشاعرها
فالإيلاء قد يحسن الرجل استخدامه و قد يسئ و يظلم زوجته فيأثم
و جاءت آية الإيلاء حفاظا على حق المرأة فإن هجرها زوجها أربعة أشهر فلها الحق فى أن تطلب الطلاق و على ولى الأمر أن يستجيب لها
فالآية الكريمة تحفظ حق المرأة و ليس أنها تبيح ظلمها
و أخيرا
ما حق الزوجة المسيحية لو هجرها زوجها أربعة أشهر فأكثر ؟
ليس لها أن تطلب الطلاق لأنه لا طلاق فى المسيحية و لو هجرها لسنين
و قد يكون طول هجر زوجها لها سببا فى أن تزنى
و الحمد لله على نعمة الإسلام
التعديل الأخير تم بواسطة 3abd Arahman ; 11-03-2012 الساعة 03:48 PM
( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)
المفضلات