

-
علاج العين
ما ذكرناه سابقاً هو التحرز من العين قبل وقوع الضرر، أما بعد وقوع الضرر والأذى فيتقى شر العين بأمور هي:
أولاً: العلاج بالاغتسال إذا عُرف العائن وحُدِّد.
ثانياً: العلاج بالرقى والتعاويذ إذا لم يُعرف العائن.
ثالثاً: النُّشرة.
وسنتحدث عن كل من وسائل العلاج هذه بشيء من الإيجاز، فنقول:
أولاً: العلاج بالاغتسال إذا عُلم العائن وحُدِّد
علاج المعيون إذا أصيب بضرر أن يؤمر العائن إن كان معلوماً معروفاً بالاغتسال له، بكيفية معينة، وأن يصب عليه الماء بطريقة خاصة سنبينها، فما دليل الاغتسال؟ وما كيفيته؟ وما الحكمة والعلة من ذلك؟
دليل اغتسال العائن للمعيون(الطب النبوي صفحة 178 )
خرَّج مالك وغيره من أهل السنن عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حُنَيف قال: "رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، فقال: والله ما رأيتُ كاليوم ولا جلد مخبأة عذراء؛ قال: فلبط (أي صرع وزنا ومعنى) سهل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامراً فتغيظ عليه، وقال: علامَ يقتل أحدُكم أخاه؟ ألا بركتَ، اغتسل له؛ فغسل له عامر.." الحديث.
وفي رواية: "إن العين حق، توضأ له، فتوضأ له".
وعن معمر عن ابن طاوس عن أبيه مرفوعاً: "العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، فإذا استغسل أحدكم فليغتسل".
حكم هذا الغسل
الوجوب، لأن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف.
قال ابن عبد البر في شرحه لحديث مالك السابق: (وفيه أن العائن يؤمر بالاغتسال للذي عانه، ويجبر ـ عندي ـ على ذلك إن أباه، لأن الأمر حقيقته الوجوب، ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو، ولا سيما إذا كان بسببه، وكان الجاني عليه، فواجب على العائن الغسل، والله أعلم). (التمهيد ج 15 صفحة 340)
وقال الحافظ ابن حجر في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا استغسلتم فاغسلوا": (وهي أمر العائن بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك، ففيها إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوماً بينهم، فأمرهم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم، وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك، وظاهر الأمر الوجوب، وحكى المازري فيه خلافاً، وصحح الوجوب، وقال: متى خشي الهلاك، وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه يتعين، وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر وهذا أولى). (الفتح جزء 10 صفحة 204)
وقال القرطبي: (العائن إذا أصاب بعينه ولم يبرِّك، فإنه يؤمر بالاغتسال ويُجبر على ذلك إن أباه، لأن الأمر على الوجوب، لا سيما هذا، فإنه قد يخاف على المعين الهلاك، ولا ينبغي لأحد أن يمنع). (الجامع لأحكام القرءان جزء 9 صفحة 227 )
كيفية اغتسال العائن للمعيون
خرَّج48 أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حُنَيف: "أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء، حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف ـ وكان أبيض حسن الجسم والجلد ـ فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخباة؛ فلبط ـ أي صُرع وزناً ومعنى ـ سهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تتهمون به من أحد؟ قالوا: عامر بن ربيعة؛ فدعا عامراً فتغيظ عليه، فقال: علام يقتل أحدُكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم قال: اغتسل له؛ فغسل وجهه، ويديه، ومرفقيه، وركبتيه، وأطراف رجليه، وداخلة إزاره في قدح، ثم يصب ذلك الماء عليه رَجُلٌ من خلفه على رأسه وظهره، ثم يكفأ القدح، ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس".
قال المازري: المراد بداخلة الإزار الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن، قال: فظن بعضهم كناية عن الفَرْج.
وقال ابن القيم تحت عنوان "رفع الضرر بالغسل": (ومنها أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه، وداخلة إزاره، وفيه قولان:
أحدهما: أنه فرجه.
والثاني: أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن، ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة، وهذا مما لا يناله علاج الأطباء، ولا ينتفع به من أنكره، أوسخر منه، أوشـك فيه، أوفعله مجـرباً لا يعتقد أن ذلك ينفعه). (الطب النبوي صفحة 176)
الحكمة والعلة في اغتسال العائن للمعيون بهذه الكيفية
قال ابن القيم: (فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمها، وأن علاج تأثير النفس الغَضَبيَّة في تسكين غضبها وإطفاء ناره، بوضع يدك عليه، والمسح عليه، وتسكين غضبه، وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نار، وقد أراد أن يقذفك بها، فصببت عليها الماء وهي في يده، حتى طفئت، وذلك أمر العائن أن يقول: اللهم بارك عليه، ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان إلى المعين، فإن دواء الشيء بضده، ولما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد، لأنها تطلب النفوذ فلا تجد أرق من المغابن، وداخلة الإزار، ولا سيما إن كان كناية عن الفرْج، فإذا غسلت بالماء بطل تأثيرها وعملها، وأيضاً فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص، والمقصود أن غسلها بالماء يطفئ تلك النارية، ويذهب بتلك السمية، وفيه أمر آخر، وهو وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها تنفيذاً). (الطب النبوي صفحة 176 ـ 177)
ثانياً: العلاج بالرقى والتعاويذ النبوية
إذا لم يعرف العائن ولم يتمكن المعيون ولا غيره من تحديده وتعيينه، يعالج المعيون بالرقى والتعاويذ النبوية، فهي أنجع علاج وأفضل دواء لذلك.
لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسترقاء من العين.
· فقد صـح عن عائشـة رضي الله عنها أنها قالت: "أمرني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أوأمـر أن يسترقى من العين". (صحيح البخاري في الطب رقم 5738 )
· وصح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظـرة". (صحيح البخاري في الطهارة رقم 5739باب رقية العين )
· وعن أسماء بنت عميس قالت: "يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعم".
ومن الرقى النافعة بجانب ما سبق ذكره في التحرز من العين ما يأتي (انظر الطب النبوي لابن القيم صفحة 175):
1. "أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً".
2. رقية جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "باسم الله أرقيك، من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس أوعين حاسد الله يشفيك، باسم الله أرقيك".
3. "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم".
4. "تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الله هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، وليس وراء الله مرمى، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم".
وبالجملة، فيجوز الاسترقاء بما سوى ذلك إذا توفرت في الرقية هذه الشروط:
1. إذا خلت من الشرك.
2. إذا كانت باللسان العربي.
3. إذا كانت بكلام معلوم مفهوم.
الاستشفاء والاسترقاء بالقرآن
القرآن فيه شفاء من كل الأدواء الحسية والمعنوية، فيجوز الاستشفاء والاسترقاء به.
للناس في الاستشفاء بالقرآن طرق عدة، منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، ومنها ما هو ممنوع.
فمن المتفق عليه بين أهل العلم
1. قراءة شيء من القرآن ثم النفث في اليد أو اليدين ومسـح العضو المصاب وغير المصاب بهما.
2. قراءة شيء من القرآن ثم النفث في سائل كالزيت، والماء، واللبن، ونحوهما، وشربه والتمسح به.
ومن المختلف فيه
كتابة شيء من القرآن وتعليقه على بدن المريض أو المصاب بعد نزول البـلاء، فمن أهـل العلم من أجـاز ذلك، منهم مـالك، ومنهم من منع منه لأنه لم يؤثـر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفـائه، وإن أثـر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يُعَلِّم من عقل من أبنائه: "أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة"، ومن لم يعقل منهم كتبها وعلقها عليه.
ومن الممنوع
1. كتابة شيء من القرآن في إناء ثم غسله وسقيه للمريض، حيث لم يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحبه الكرام.
2. كتابة شيء من القرآن في ورقة "بخرة"، ثم حرق ذلك بالنار واستنشاق المريض لهذا الدخان، وهذه الطريقة أقبح من سابقتها ولا يحل استعمالها.
قال ابن القيم رحمه الله: (ورأى جماعة من السلف أن يكتب له ـ أي للمعيون ـ الآيات من القرآن، ثم يشربها، قال مجاهد: لا بأس إن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض؛ ومثله عن أبي قِلابة، ويذكر عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لامرأة يعسر عليها ولادها آيتان من القرآن، يغسل ويسقى، وقال أيوب ـ السختياني ـ: رأيت أبا قِلابة كتب كتاباً من القرآن، ثم غسله بماء وسقاه رجلاً كان به وجع). (الطب النبوي لابن القيم صفحة 176)
قلت: قول الصحابي وعمله حجة إذا لم يخالفه غيره، أما إذا خالفه غيره من الصحابة فقوله ليس بحجة، وقد خالف ذلك ابن مسعود وغيرُه من الصحابة رضوان الله عليهم، وإجابة الدعاء والشفاء من المرض ليس دليلاً على صحة الرقية إذا لم يكن لها مستند في الشرع.
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجلد الأول سؤال رقم 1257 صفحة 244 ـ 246) بالمملكة العربية السعودية عن كتابة شيء من القرآن في لوح أو إناء وغسله وشربه رجاء شفاء أو علم أو كسب، فقالت: (أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية ما لم تكن شركاً أو كلاماً لا يفهم معناه، لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال: "كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك". (صحيح مسلم)
وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفاً مع اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى، أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص، فإن كان من غير القرآن فهو محرم، بل شرك، لما رواه أحمد في مسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صُفر (نحاس)، فقال: "ما هذا؟ قال: من الواهنة؛ فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو متَّ وهي عليك ما أفلحتَ أبداً" (احمد جزء 4 صفحة 445 وابن ماجه ح2/ 1162)، وما رواه عن عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم قال: "من تعلق بتميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له" (أحمد جزء 4 صفحة 154 والحاكم في المستدرك ج4/ 417)، وفي رواية لأحمد أيضاً: "من تعلق تميمة فقد أشرك" (أحمد ج4صفحة 156)، وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرُّقى والتمائم والتولة شرك". (أحمد ح1/ 381 وأبو داودج4/ 212 وابن ماجةج2/1167 )
وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضاً لثلاثة أمور:
الأول: عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم، ولا مخصص لها.
الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
الثالث: أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة، والاستنجاء، والجماع، ونحو ذلك.
وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح، أو طبق، أو قرطاس، وغسله بماء، أو زعفران، أو غيرهما، وشرب تلك الغسلة رجاء البركة، أو استفادة علم، أو كسب مال، أو صحة، أو عافية، ونحو ذلك، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله لنفسه أو غيره، ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه، أو رخَّص فيه لأمته، مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك، ولم يثبت في أثر صحيح فيما علمنا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعل ذلك أو رخص فيه، وعلى هذا فالأولى تركه، وأن يستغني عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى، وما صح من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها، مما يعرف معناه، ولا شائبة للشرك فيه، وليتقرب إلى الله بما شرع، رجاء التوبة، وأن يفرج الله كربته، ويكشف غمته، ويرزقه العلم النافع، ففي ذلك الكفاية، ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم).
متى يجوز أخذ الأجرة على الرقية
يجوز أخذ الأجرة على الرقية، وإن كان احتسابها على الله أفضل وأنفع للراقي و المسترقي، إذا توفرت فيها هذه الشروط:
1. أن تكون رقية شرعية، وهي التي تتوفر فيها الشروط الآنفة الذكر.
2. أن يصح الانتفاع بها والشفاء بعدها.
3. أن لا يبالغ في الأجرة ويستغل حاجة المرضى، فتشمله حرمة بيع المضطر، وليس في مبالغة أبي سعيد في الأجرة دليل لأحد في المبالغة، لأن أبا سعيد غضب من أهل ذلك الوادي لعدم إقرائهم لهم مع حاجتهم الماسة للإقراء، ولو أقرَوْهم لما أخذ منهم شاة واحدة دعك عن مائة شاة، فإنه أراد أن يعزرهم ويؤدبهم على سوء صنيعهم معهم.
وقد تعجبت كثيراً عندما علمت أن بعض الراقين يطلب في الجلسة الواحدة مائة ألف من الجنيهات، اقتداء بالجشعين من الأطباء الذين جعلوا هذه المهنة الإنسانية مصدراً للغنى السريع باستغلالهم لحاجة الناس إليهم، حيث لم ينصاعوا لقول نبيهم: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"، ولم يتأسوا بقول وفعل أبقراط الكافر.
4. أن لا يأخذ ذلك مقدماً.
قال ابن عبد البر رحمه الله: (وإذا كانت مباحة ـ أي الرقية ـ فجائز أخذ البدل عليها، وهذا إنما يكون إذا صح الانتفاع بها، فكل ما لا ينتفع به بيقين فأكل المال عليه باطل محرم). (التمهيد لابن عبد البرج15/ 340)
لتحميل كتبي فضلاً الضغط على الصورة التالية - متجدد بإذن الله
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة ابو باسم في المنتدى المنتدى العام
مشاركات: 2
آخر مشاركة: 24-06-2008, 05:32 PM
-
بواسطة الجاذبية الأخاذه في المنتدى المنتدى الطبي
مشاركات: 3
آخر مشاركة: 24-02-2007, 08:00 AM
-
بواسطة نجم زمانه في المنتدى منتدى الكتب
مشاركات: 1
آخر مشاركة: 15-11-2006, 12:36 PM
-
بواسطة أبـ مريم ـو في المنتدى المنتدى الطبي
مشاركات: 2
آخر مشاركة: 26-09-2006, 08:29 AM
-
بواسطة KAHLID في المنتدى منتدى الكتب
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 07-09-2006, 05:03 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى

المفضلات