لا تفسدوا النساء



عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ». رواه أبو داود، وغيره وصححه الألباني.

قال أبو الطيب العظيم أبادي في عون المعبود:
"( ليس منا ) أي من أتباعنا ( من خبب ) بتشديد الباء الأولى بعد الخاء المعجمة أي خدع وأفسد ( امرأة على زوجها ) بأن يذكر مساوىء الزوج عند امرأته أو محاسن أجنبي عندها ( أو عبدا ) أي أفسده ( على سيده ) بأي نوع من الإفساد وفي معناهما إفساد الزوج على امرأته والجارية على سيدها " ا. هـ عون المعبود - (6 / 159).

وقال المناوي: "فإن إنضاف إلى ذلك أن يكون الزوج جارا أو ذا رحم تعدد الظلم وفحش بقطيعة الرحم وأذى الجار ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بوائقه ، قال النووي في الأذكار : فيحرم أن يحدث قن رجل أو روجته أو ابنه أو غلامه أو نحوهم بما يفسدهم به عليه إذا لم يكن أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)". ا. هـ فيض القدير - (5 / 491)

: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا" [النساء : 34 ، 35]