بسم الله الرحمن الرحيم
*******************

لم يذكر العم والخال فيمن استثنوا من عدم إظهار الزينة أمامهم في قول الله عز وجل : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن……إلى آخر اآية ) لأن العم والخال غالبا لا يعيشان مع المرأة ، فالستر أمامهما ليس شاقا بخلاف الباقين ، مع أن لهما أن يريا من المرأة ما يراه سائر المحارم ، كما لم يذكر المحارم من الرضاع مع أنهم مثل محارم النسب ، كما لم يذكر الله عز وجل من المحرمات من الرضاع في سورة النساء سوى الأم والأخت تنبيها على الباقي ، وقيل غير ذلك.
والقرآن أطلق على العم اسم الوالد فقال تعالى: { وَإِذْ قَالَ إبراهيم لاِبِيهِ ءازَرَ } [ الأنعام : 74 ]، كما سمى الخالة والدة، قال تعالى: ورفع أبويه على العرش، ومن المعلوم أن والدة نبي الله يوسف، وأن المقصودة في الآية هي خالته التي تزوجها أبوه بعد وفاة والدته.

قال البيضاوي في تفسيره :
لم يذكر الله عز وجل الأعمام والأخوال لاحتمالين :-
الأول : أنهم في معنى الإخوان
الثاني :- لأن الأحوط للنساء التستر أمامهم مخافة أن يصفوهن لأبنائهم .
وقال القرطبي :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العم والخال من المحارم وأنهما يريان من المرأة مايراه سائر المحارم ، وذهب الشعبي وعكرمة – من التابعين- إلى أنهما ليسا من المحارم ، وقال عكرمة لم يذكرا في الآية لأنهما يتبعان أبناءهما .
وقال الشوكاني في فتح القدير :-
أجاز الله تعالى للنساء أن يبدين الزينة لهؤلاء المحارم لكثرة المخالطة وعدم خشية الفتنة لما في الطباع من النفرة عن القرائب ، وقد روى عن الحسن والحسين رضى الله عنهما أنهما كانا لا ينظران إلى أمهات المؤمنين ذهابا منهما إلى أن أبناء الأزواج لم يذكرا في الآية التي في أزواج النبي صلي الله عليه وآله وسلم وهى قوله - لا جناح عليهن في آبائهن - وذهب الجمهور إلى أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم وليس في الآية ذكر الرضاع وهو كالنسب وقال الشعبي وعكرمة ليس العم والخال من المحارم .
أهـ

والذي نرجحه هو أن العم والخال من محارم المرأة ترجيحا لرأي الجمهور فلم يذكروا اكتفاء بذكر الآباء فانهم عند الناس بمنزلتهم لا سيما الأعمام، ولركاكة ما اعتمد عليه من قال عدم دخول العم والخال لقولهم: إذا رآها الأب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم فيقرب تصوره لها بالوصف من نظره إليها. وهذا لا عليه دليل معتبر من كتاب ولا سنة.
والله أعلم.