س31) هل يؤمر من أسلم حديثا بحلق شعره ؟ أي شعر رأسه .
ج) فيه خلاف والراجح عندي أنه يؤمر به من باب الاستحباب لا من باب الوجوب ، وهو حكم خاص بمن أسلم من الرجال فقط ، وأما من أسلمت من النساء فإنها لا تؤمر لا بحلق ولا بتقصير .



س32) هل غسل الكافر بعد إسلامه شرط في صحة صلاته ؟
ج) أقول :ــ فيه تفصيل ، فإن كان قد وجد في كفره ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس فيكون الغسل في حقه في هذه الحالة شرطا في صحة الصلاة لتأكدنا من قيام الحدث ، وأما إن لم يوجد في كفره ذلك فلا يكون غسله بشرط في صحة صلاته ، وإنما يؤمر بالوضوء فقط ،قال ابن الهمام ( لا نعلم خلافا في وجوب الوضوء للصلاة على من أسلم محدثا ).



س33) هل البسملة (قول بسم الله الرحمن الرحيم) شرط في صحة غسله ؟
ج) لا وإنما هي سنة فقط .



س34) هل له أن يؤخره عن وقت إسلامه ؟
ج) الأصل أنه لا يؤخره ، بل يبادر به مباشرة ، لا سيما مع تمكنه منه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، والأصل أن الأمر يفيد الفورية إلا بدليل ، وهذا هو المعروف في حق من أسلم في القديم والحديث ، فقد أمر به قيس بن عاصم و ثمامة بن أثال وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير مباشرة فور إسلامهما ، ولأنه أبرأ للذمة وأبعد عن الصوارف ، وأكمل في التطهر في الظهار بعد طهارة الباطن ، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين ، لكن لو أخره بالعذر الشرعي فلا حرج فيغتسل متى ما زال عذره .