أخى إيهاب لايوجد نص قطعى للرجم للمحصن فى القرآن الكريماقتباسالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايهاب حسني
وقد نص الرجم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ..... حيث أراد اليهود إختبار نبوته فأتوا له بمحصنة زنت ليروا ماذا يفعل بها ..... فقال لهم وماذا كان يفعل بها اخى موسى ..... قالوا يرجمـــــها ..... فقال صلى الله علية وسلم والله أنا اولى منكم باخى موسى
======================
رقم الفتوى : 19424
عنوان الفتوى : الزنا والاغتصاب وعقوبة كلٍ منهما
تاريخ الفتوى : 23 ذو الحجة 1424
السؤال
ما هو الفرق بين الزنا والاغتصاب من حيث الحكم والعقوبة وغير ذلك ؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزنى الموجب للحد هو تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج محرم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح.
ويشترط في الزاني الذي يقام عليه الحد ويلحقه الإثم: أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً غير جاهل بتحريم الزنى. والزاني إما أن يكون بكراً، وإما أن يكون ثيباً، فالبكر الحر يجلد مائة جلدة، ويجمع إليه التغريب لمدة عام عند أحمد والشافعي.
وفرق مالك والأوزاعي بين الرجل والمرأة، فقالا بالتغريب في الرجل دون المرأة، وأرجع أبو حنيفة التغريب إلى تقدير الحاكم.
والزاني المحصن، وهو من وطئ في نكاح صحيح وهو حر مسلم، فحده الرجم بالحجارة حتى الموت، وذهب ابن حزم وإسحاق وغيرهما إلى الجمع بين الجلد والرجم فقالوا: يجلد مائة ثم يرجم.
والاغتصاب هو إكراه المرأة على الزنى، ويختلف حكمه عن الزنى بالنسبة للمكرهة، قال ابن قدامة في المغني: ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم، ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها وبين الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه. انتهى
أما المكرِه "المغتصب" فحده الرجم إن كان ثيباً والجلد إن كان بكراً، وزاد الشافعي ومالك والليث وغيرهم أن عليه صداق المثل.
يقول الشافعي : في الرجل يستكره المرأة أو الأمة يصيبها أن لكل واحدة منهما صداق المثل ولا حد على واحدة منهما ولا عقوبة، وعلى المستكره حد الرجم إن كان ثيباً والجلد والنفي إن كان بكراً. كتاب الأم.. مسألة المستكرهة.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
====================
رقم الفتوى : 7320
عنوان الفتوى : التوبة من الزنا هل تسقط الحد ؟
تاريخ الفتوى : 29 ذو الحجة 1421
السؤال
علمنا أن الزنا له عقوبة فى الدنيا ، فكيف تكون العقوبة فى الدنيا ، وهل تطبيق الشريعة الإسلامية (حد الزنا) يلغى العقوبة الدنيوية ، وهل يمكن للزانى تجنب العقوبة بالتوبة والاستغفار والندم ، وما هو الموقف لو لم يتم تطبيق الشريعة الإسلامية لأنها غير مطبقة فى القوانين فى بلد ما .
أفيدونا أفادكم الله ، مع خالص الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: "تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق، فمن وفّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له، ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه" متفق عليه.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات ومطهرات لمن اقترف هذه الكبائر، ومن ستره الله ولم تقم عليه هذه الحدود، ولم يتب فأمره مفوض لربه: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: 48]، أما من تاب واستغفر وأناب، فإن الله لا يتعاظم عنده ذنب أن يغفره، كما قال تعالى: (ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً) [الفرقان: 71].
هذا إذا لم تصل الحدود إلى السلطان، أما إذا بلغت وكانت حقاً لله، كالزنى، والسرقة، فيجب إقامتها.
قال الفقهاء: الحد لا يقبل الإسقاط بعد ثبوت سببه عند الحاكم، وعليه بني عدم جواز الشفاعة فيه، ولذا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد حين شفع في المخزومية حين سرقت، فقال: "أتشفع في حدٍ من حدود الله؟؟".. وقال: "لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها" متفق عليه.
هذا ونسأل المولى عز وجل أن يعلي شريعته، ويقيم دينه، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
المفضلات