لماذا أحلت الشريعة الاسلامية الغراء للرجل أن يتزوج بالمرأة الكتابية ( النصرانية أو اليهودية ) ، بينما حرمت على المرأة الزواج بالرجل الكتابى ؟
ونحن نتساءل هنا عن وجه الحكمة فى ذلك الأمر الذى قد يبدو للبعض متناقضا أو مجحفا للمرأة دون الرجل ، فهذا ما قد يبدو للوهلة الأولى ، ولكن من يتدبر حقيقة الأمر حق التدبر يجد أن التشريع الاسلامى جاء فى غاية الحكمة فى هذه المسألة وفى غاية العدل والرحمة بالمرأة المسلمة ، كيف هذا ؟ !
نقول وبالله التوفيق :
ان زواج المسلم من نساء أهل الكتاب هو أمر مباح شرعا لأن الاسلام كما نعرف يعترف بالديانات السماوية السابقة عليه ويحترم المؤمنين بها ، وكثيرا ما نجد القرآن الكريم يثنى على البعض منهم ويمتدح أخلاقهم سواء كانوا من قوم موسى عليه السلام أم من أتباع عيسى عليه السلام ، والشواهد على ذلك كثيرة ، وليس هنا مقام بسطها

أما زواج غير المسلمين من نساء المسلمين فانه لا يجوز لأن غالبية أهل الكتاب وكما نعرف أيضا لا يعترفون بالاسلام على أنه دين سماوى ، ولا يقرون بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله وخاتم الأنبياء والمرسلين

ومن هنا نعلم أن الرجل المسلم يحترم زوجته الكتابية ولا يكرهها على اعتناق الاسلام ، بل ويمكنها - اذا رغبت - من ممارسة شعائر دينها وفقا لما رخصه لها شرعنا الحنيف

أما الرجل غير المسلم فان مسلكه مع زوجته - لو كانت مسلمة - سيكون فى غالب الأمر على غير هذا المسلك ولنفس السبب المذكور ، وقد لا يمكنها من ممارسة شعائر دينها من صلاة وصيام وحج وعمرة وما الى ذلك من الشعائر والمناسك التى لا يؤمن بكونها تشريعات الاهية موحى بها ومنزلة من عند الله جل وعلا
ومن هنا يظهر لنا وجه الحكمة البالغة فى تحريم زواج المسلمة من غير المسلم
كما يتجلى لنا الى أى مدى كان شرعنا الحنيف رفيقا بالمسلمات رحيما بهن ومراعيا لأحوالهن ومشاعرهن
هذا والله عز وجل هو أعلى وأعلم