س : هل تعتبر المرأة محرما للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أم لا ؟
ج : ليست المرأة محرما لغيرها ، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم
عليه المرأة بنسب كأبيها أو أخيها ، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج ، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما .
ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ، ولا أن يسافر بها ؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم : < لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم >
متفق علي صحته
ولقوله صلي الله عليه وسلم : < لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما >
رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح