* نفقة سهم المؤلفة قلوبهم *

في النظام المالي الإسلامي



المبحث الأول

في بيان موارد الزكاة ومصارفها

وجواز التأليف من غير مال الزكاة ، وفيه مطلبان .



المطلب الأول

عرض موجز لموارد الزكاة ونفقاتها .

الزكاة :

مواردها و نفقاتها


مواردها


1) مباشرة و غير مباشرة


أ) مباشرة

1- الزكاة على الدخل .


أ- زكاة الزروع والثمار

ب- إيرادات الأماكن المستغلة

ج- الأرباح الصناعية

د- كسب العمل ( زكاة العطاء )



2- الزكاة على رأس المال .


أ- زكاة الماشية ( الثروة الحيوانية )

ب- زكاة النقدين ( الذهب والفضة )

ج- زكاة الأوراق النقدية

د- زكاة الأوراق المالية

هـ - زكاة عروض التجارة .



ب) غير مباشرة

1- زكاة المعادن .

2- زكاة الركاز

3- المستخرج من البحار


نفقاتها

1- الفقراء
2- المساكين
3- العاملون عليها
4- المؤلفة قلوبهم
5- في الرقاب
6- الغارمون
7- في سبيل الله
8- ابن السبيل



المطلب الثاني

موارد التأليف ، وجواز كونه من غير مال الزكاة

1- الزكاة ، وقد عرضنا لمواردها في غاية من الإيجاز في المطلب الأول . ويصرف سهم المؤلفة قلوبهم منها على أصناف نذكرها في المطلب [ ] من المبحث [ ].

2- سهم المصالح العامة ، من الفيء والغنائم .

أ - خمس الخمس من الغنائم . إذ أن الغنائم تخمس أخماسا ؛ خمسها للرسول صلى الله عليه وسلم ، وأربعة أخماسها تكون ملكا للغانمين . ويقسم خمس الرسول صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم : سهم للرسول صلى الله عليه وسلم ، ينفق منه على نفسه الكريمة وعلى عياله ومصالحه ، وما فضل منه جعله في سبيل الله ، وفي مصالح المسلمين . وسهم لذوي القربى ، وهم بنو هاشم وبنو المطلب ، والأسهم الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل .

ب - ما يرصد للمصالح من أخماس الفيء الأربعة ، مع خمس الخمس .

والتأليف من جملة المصالح .

فمن كان من المؤلفة كافرا أو مشركا ، عدل به عن مال الزكاة إلى سهم المصالح من الفيء والغنائم ، وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة . ويعطون من الزكاة على قول للمالكية والمعتمد عند الحنابلة . ولا يعطون شيئا عند الحنفية والمشهور من مذهب المالكية لسقوط سهمهم عندهم .

3 - سهم العاملين : فقد حكى الرافعي وجها ، قال : أن المتألف لقتال مانعي الزكاة وجمعها يعطى من سهم العاملين .

4- الضرائب التي ترد بيت المال أو خزينة الدولة .

5- موارد بيت المال الأخرى ، فإن فيها متسعا للإسهام في هذا الشأن مع الزكاة ، أو الاستقلال به ، وخاصة إذا كان المستحقون للزكاة من الأصناف الأخرى أشد حاجة ، وأوفر عددا . ومرد ذلك إلى رأى الإمام ، وتقدير أهل الرأى ، ومشورة أهل الشورى في الأمة .





المبحث الثاني



المطلب الأول : مفهوم المؤلفة قلوبهم



المؤلفة : هم الذين يراد تأليف قلوبهم بالاستمالة إلى الإسلام ، أو التثبيت عليه ، أو بكفّ شرهم عن المسلمين ، أو رجاء نفعهم بالدفاع عنهم ، أو نصرهم على عدو لهم .

وقيل : هم قوم كانوا في صدر الإسلام ، ممن يظهر الإسلام ، يتألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم .

وقال الزهري ، المؤلفة من أسلم من يهودي أو نصراني ، وإن كان غنيا .



المطلب الثاني : في بيان أقسام المؤلفة قلوبهم

والمؤلفة قلوبهم أقسام ما بين كفار ومسلمين :

(أ) فمنهم من يرجى بعطيته إسلامه أو إسلام قومه وعشيرته :

كصفوان ابن أمية الذي وهب النبي صلى الله عليه وسلم له الأمان يوم فتح مكة . وأمهله أربعة أشهر لينظر في أمره بطلبه ، وكان غائبا فحضر وشهد مع المسلمين غزوة حنين قبل أن يسلم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعار سلاحه منه لما خرج إلى حنين ، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إبلا كثيرة محملة كانت في واد ، فقال : هذا عطاء من لا يخشى الفقر .

وروى مسلم والترمذي من طريق سعيد بن المسيب عنه قال : والله لقد أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الناس إليّ ، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليّ " وقد أسلم وحسن إسلامه .

ومن هذا القسم ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسئل شيئا على الإسلام إلا أعطاه ، قال : فأتاه رجل فسأله ، فأمر له بشاء كثيرة ، بين جبلين من شاء الصدقة . قال : فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا ، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة

(ب) ومنهم من يخشى شره ويرجى بإعطائه كف شره وشر غيره معه .

فقد جاء عن ابن عباس أن قوما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعطاهم من الصدقات مدحوا الإسلام وقالوا : هذا دين حسن ، وإن منعهم ذموا وعابوا [1] .

(جـ) ومنهم من دخل حديثا في الإسلام فيعطى إعانة له على الثبات على الإسلام .

وذلك أن الداخل حديثا في الإسلام قد هجر دينه القديم ، وضحى بما له عند أبويه وأسرته ، وكثيرا ما يحارب من عشيرته ، ويهدد في رزقه ، ولا شك أن هذا الذي باع نفسه وترك دنياه لله تعالى جدير بالتشجيع والتثبيت والمعونة .

(د) ومنهم قوم من سادات المسلمين وزعمائهم لهم نظراء من الكفار إذا أعطوا رجى إسلام نظرائهم ، واستشهدوا له بإعطاء أبي بكر رضي الله عنه لعدي بن حاتم والزبرقان بن بدر ، مع حسن إسلامهما لمكانتهما في أقوامهما .

(هـ) ومنهم زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين ، مطاعون في أقوامهم ، ويرجى بإعطائهم تثبيتهم ، وقوة إيمانهم ومناصحتهم في الجهاد وغيره ، كالذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم العطايا الوافرة من غنائم هوازن ، وهم بعض الطلقاء من أهل مكة الذين أسلموا ، فكان منهم المنافق ، ومنهم ضعيف الإيمان ، وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك وحسن إسلامهم .

(و) ومنهم قوم من المسلمين في الثغور وحدود بلاد الأعداء ، يعطون لما يرجى من دفاعهم عمن وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو

(ز) ومنهم قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجباية الزكاة ممن لا يعطيها إلا بنفوذهم وتأثيرهم إلا أن يقاتلوا ، فيختار بتأليفهم وقيامهم بهذه المساعدة للحكومة أخف الضررين ، وأرجح المصلحتين ، وهذا سبب جزئي قاصر ، فمثله ما يشبهه من المصالح العامة

المطلب الثالث : في بيان بقاء سهم المؤلفة ، وفيه فروع .

الفرع الأول : في كون سهم المؤلفة لم ينسخ ولم يسقط


اختلف الفقهاء في بقاء سهم المؤلفة أو سقوطه :

فقال عمر والحسن والشعبي وغيرهم : انقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره ، وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأي .

قال بعض الحنفية : لما أعز الله الإسلام وأهله وقطع دابر الكافرين ، واجتمعت الصحابة رضي الله عنهم في خلافة أبي بكر على سقوط سهمهم .

وقال جمهور العلماء وفيهم العلامة خليل من المالكية : هم باقون ، وحكمهم لم ينسخ ، فإن آية المصارف من آخر ما نزل من القرآن ، ويحمل ترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم على عدم الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم ، فيعطون عند الحاجة ، لأن الحاكم ربما احتاج أن يستأنف على الإسلام ، تحقيقا لمصلحة الإسلام والمسلمين .

قال يونس : سألت الزهري عنهم ؟ فقال : لا أعلم نسخا في ذلك .

وعلى هذا فإن سهم التأليف والترغيب باق وثابت ، فإذا تجددت للأمة حاجة في زمان أو مكان إلى تأليف القلوب ، أو تأليب القوى لدفع عدو ، أو ترغيب من لا ترغبه الفضائل السامية كما يرغبه المال ، فإنه يعطى من هذا السهم المرصود لهذه الحاجة [2] .

الفرع الثاني : الحاجة إلى التأليف لم تنقطع

إن الحاجة إلى تأليف القلوب لم تنقطع بانتشار الإسلام وغلبته ، وظهوره على الأديان الأخرى ، وذلك للأسباب التالية :

1- أن العلة في إعطاء المؤلف من الزكاة ليست إعانته لنا ، حتى يسقط ذلك بفشو الإسلام وغلبته ، بل المقصود من دفعها إليه ترغيبه في الإسلام ، وإنقاذ مهجته من النار .

فبقاء سهم المؤلفة من أجل هذه الحاجة يعد وسيلة من وسائل الدعوة


2- أن الله جعل الصدقة في معنيين :

أحدهما : سدّ خلّة المسلمين ، والآخر : معونة الإسلام وتقويته . فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه ، فإنه يعطاه الغني والفقير ، لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه ، وإنما يعطاه معونة للدين ، وذلك كما يعطى الذي يعطاه بالجهاد في سبيل الله ، فإنه يعطى ذلك غنيا كان أو فقيرا للغزو لا لسدّ خلته ، وكذلك المؤلفة قلوبهم يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء ، استصلاحا باعطائهموه أمر الإسلام ، وطلب تقويته وتأييده . وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى من المؤلفة قلوبهم ، بعد أن فتح الله عليه الفتوح ، وفشا الإسلام ، وعزّ أهله ، فلا حجّة لمن يقول : لا يتألف اليوم على الإسلام أحد لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم ، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى منهم في الحال التي وصفت .

3- أن الحال قد تغيرت ، وأدارت الدنيا ظهرها للمسلمين فلم يعودوا سادة الدنيا كما كانوا ، بل عاد الإسلام غريبا كما بدأ ، وتداعت على أهله الأمم ، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها ، وقذف في قلوبهم الوهن ، ولله عاقبة الأمور . فإن كان الضعف هو العلة التي تبيح تأليف القلوب ، وإعطاء المؤلفة من الزكاة ، فقد وقع وجاز الإعطاء .

الفرع الثالث : في تألف الكافر

فمن كان من المؤلفة كافرا أو مشركا ، عدل به عن مال الزكاة إلى سهم المصالح من الفيء والغنائم ، وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة . ويعطون من الزكاة على قول للمالكية والمعتمد عند الحنابلة . ولا يعطون شيئا عند الحنفية والمشهور من مذهب المالكية لسقوط سهمهم عندهم .

الفرع الرابع : كيف يعرف كونه مؤلفا ، وهل المرأة من جملة المؤلفة ؟

قال الإمام النووي : إن صاحب الشامل وغيره من العراقيين ، قطعوا بأنه لا يقبل قوله أنه من المؤلفة ، إلا ببينة . والصحيح ما ذكره أبو العباس بن القاص في كتابه التلخيص ، وتابعه عليه الخرسانيون وغيرهم ، أنه إن قال : نيّتي في الإسلام ضعيفه . قبل قوله ، لأن كلامه يصدقه ، وإن قال : أنا شريف مطاع في قومي . لم يقبل قوله إلا ببينة .

ونقل الرافعي هذا التفصيل عن جملة الأصحاب ، قال : ونقل أبو الفرج عن بعض الأصحاب : أنه أطلق مطالبته بالبيّنة .

وهل تكون المرأة من المؤلفة ؟ فيه وجهان ، والصحيح أنه يتصور ذلك



المطلب الرابع

من له حق التأليف والصرف إلى المؤلفة

إن جواز التأليف وتقدير الحاجة إليه مرجعة إلى أولى الأمور من المسلمين ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء هم الذين يتولون ذلك . وهذا هو الموافق لطبائع الأمور ، فإن هذا مما يتصل عادة بسياسة الدولة الداخلية والخارجية . وما تمليه عليها مصلحة الدين والأمة . وعند إهمال الحكومات لأمر الزكاة وأمر الإسلام عامة ـ كما في عصرنا ـ يمكن للجمعيات الإسلامية أن تقوم مقام الحكومات في هذا الشأن .

فسهم التأليف حق للإمام يفعل ما يراه محققا للمصلحة، وإذا أسقطه رجع هذا السهم إلى المصارف الأخرى .



المطلب الخامس

في بيان مصرف سهم المؤلفة في عصرنا

قال الشيخ د. مصطفى الزرقا : قد يتغير وجه الحاجة بين عصر وعصر ، فيستغنى عن إعطاء أشخاص كانوا يعطون لوجاهتهم ونفوذهم ، كما كان في الماضي ، ويحتاج إلى إعطاء أرباب الصحف ، أو إنشاء مجلات دعاية ، أو محطة إذاعة لاسلكية ، كما في عصرنا اليوم .


وقال الشيخ سعيد حوى : ويدخل في ذلك أصحاب الصحف في زماننا .

وقال صاحب المنار : وأولى بالتأليف في زماننا ، قوم من المسلمين يتألفهم الكفار ليدخلوا تحت حمايتهم أو يدخلوا دينهم . فإننا نجد دول الإستعمار الطامعة في استعباد جميع المسلمين ، وفي ردهم عن دينهم يخصصون من أموال دولهم سهما ، للمؤلفة قلوبهم من المسلمين ، فمنهم من يؤلفونه لأجل تنصره ، وإخراجه من حظيرة الإسلام ، ومنهم من يؤلفونه لأجل الدخول في حمايتهم ، ومشاقة الدول الإسلامية ، والوحدة الإسلامية ، أفليس المسلمون أولى لهذا منهم .

وقال د . أبو فارس : إن سهم المؤلفة قلوبهم من المعجزات التشريعية الخالدة على مدى الزمان لهذا الدين ، وما أحوج دولة الإسلام حين تقوم أن تتألف قلوبا بشيء من هذا السهم لتستل سحائمها ، وتطمئن نفوسا وتطيّب خاطرها ، وتساعد رجالا يقفون معها عند الشدة . إن هذه الدولة الفتيّة بمجرد قيامها ، ومنذ اللحظة الأولى ، ستقوم أبواق الدعاية المغرضة لتشوه صورتها المشرقة ، وتسيء إلى سمعتها حتى يفرنقع الناس من حولها ، وستتآمر جميع القوى شرقية وغربية ضدها لوأدها إن استطاعت .

واستطرد قائلا : أليس من الواجب في هذه الحالة أن تقوم بتصحيح الصورة في أذهان الناس بالوسائل المختلفة والأساليب المناسبة ؟ فتقوم مثلا بإعطاء مراسلي الصحف ووكالات الأنباء ، وبعض موظفي الإعلام ، لينشروا عنها في شتى بقاع الدنيا مآثرها وأهدافها وأمجادها ، ليتعلق الناس بها وبدينها .

أليس إعطاء هؤلاء وأمثالهم من بعض الساسة من سهم المؤلفة قلوبهم ما يحقق مصلحة المسلمين ، ويدفع عنهم شرورا كثيرة ؟ وما كان هذا السهم في عهد الإسلام والدولة الإسلامية الأولى ، إلا لتحبيب بعض الناس في الإسلام ، ولدفع شرور آخرين .

وقال الشيخ سعيد حوى رحمه الله : ويدخل في المؤلفة قلوبهم أن يعطى الزعماء السياسيون المجمدون عن العمل السياسي في الدولة الإسلامية .

وهذا إذا مشينا على أن المؤلف كافر يعطى ليرغب في الإسلام ، وليس كل مؤلف كذلك فمن المؤلفة من يدخل في الإسلام ويترك دينه القديم ، فيتعرض للاضطهاد والحرمان والمصادرة من أسرته وأهل دينه . فمثل هذا يعطى تشجيعا وتأييدا ، حتى يتمكن من الإسلام ، وترسخ قدمه فيه .






المبحث الثالث


في بيان وظائف سهم التأليف وأهدافه


* تحقيق الغرض الاجتماعي من خلال دعم التأليف ، وذلك :

أ- لتأمين سلامة الدعوة الإسلامية .

ب- من أجل الاستقرار والأمن داخل حدود الدولة الإسلامية ، وتوفير الأمن على ثغورها وحدودها .

جـ - استمالة من يتناولهم مصرف المؤلفة قلوبهم . حفزا وتشجيعا لهم على دخول الإسلام ، وتأليفا لقلوبهم لحب المسلمين .

د- مساندة المجتمعات الإسلامية المغلوبة على أمرها .

هـ - درء الشر عن المسلمين .

و - إسكات الأفواه الناعقة والأقلام المغرضة ، التي تهدف إلى تشويه صورة الإسلام المشرقة المضيئة قصد إضعافه في نفوس أهله ، ومنعا لوصوله إلى غيرهم . والسعي إلى نشر محاسن الإسلام وإظهاره بصورته الحقيقية ، وذلك عن طريق تألف مراسلي الصحف ووكالات الأنباء وموظفي الإعلام

تحقيق الضمان الاجتماعي .

أ - ضمان الدعوة إلى الله عز وجل :

يعتبر سهم التأليف وسيلة من وسائل الدعوة ، قد تجدى عند بعض الناس ، وتقربهم من الإسلام وتنقذهم من الكفر ، وواجب المسلمين ألا يدخروا وسيلة تعينهم على هداية البشر وإنقاذهم من ظلمات الجاهلية في الدنيا ، ومن عذاب النار في الآخرة . وقد يدخل الرجل الإسلام للدنيا ثم يحسن إسلامه بعد ذلك .

روى أبو يعلى عن أنس بن مالك قال : إن كان الرجل ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيء من الدنيا ، لا يسلم إلا له ، فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها " . وفي رواية : إن كان الرجل ليسأل النبي صلى اله عليه وسلم الشيء للدنيا فيسلم له ..." الحديث بمعناه .



ب- الضمان الاجتماعي وكفالة الحاجات :

فالضمان الاجتماعي في كفالته لبعض احتياجات المؤلفة قلوبهم ، يحفزهم إلى التفكير الإيماني ، ويقربهم إلى دين الإسلام دين الغنى والكفاية ، ويشجعهم على اعتناقه .



أهم النتائج :

1- جواز التأليف من مال الزكاة ، ومن غيره من موارد بيت المال .

2- إنما جعل التأليف من أجل الترغيب في الإسلام ، أو التثبيت عليه ، أو معونة الإسلام ، أو التحبيب بالمسلمين ، أو لدفع الشر عنهم .

3- سهم المؤلفة باق لم يلغه نسخ ، والحاجة إلى التأليف لم تنقطع .

4- جواز تألف الكافر أو المشرك من مال الزكاة ، أو من مال المصالح .

5- سهم التأليف حق للإمام ، يفعل ما يراه محققا للمصلحة .

6- يمكننا تألف مراسلي الصحافة ووكالات الأنباء وموظفي الإعلام .

7- من سهم التأليف يمكن مساندة المجتمعات الإسلامية المغلوبة على أمرها .

8- في نفقات التأليف تحقيق للضمان الاجتماعي ، وخاصة ضمان الدعوة إلى الله ، وفيه كفالة للحاجات .



المصدر : أنقـــــــــر هنـــــــــــــا