كما ذكرت ياأخي الكريم eng.com فإن هناك اختلاف في أقوال المفسرين ، والذي قال بأن الأية
"واللذان يأتيانها منكم" تتكلم عن اللواط هو مجاهد ، كما جاء في كتب التفسير:
تفسير بن كثير
وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلا ـ لا يكنى, وكأنه يريد اللواط ـ والله أعلم
تفسير فتح القدير
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد "واللذان يأتيانها منكم" قال: الرجلان الفاعلان.
تفسير الطبري
حدثنا يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : "واللذان يأتيانها منكم" البكرين، "فآذوهما".
وقال آخرون : بل عني بقوله : "واللذان يأتيانها منكم"، الرجلان الزانيان .
ذكر من قال ذلك :
حدثنا أبو هشام الرفاعي قال ، حدثنا يحيى، عن ابن جريج ، عن مجاهد: "واللذان يأتيانها منكم فآذوهما"، قال : الرجلان الفاعلان ، لا يكني .
كما أن الفقهاء لم يتفقوا على حد اللواط ، فبعضهم قال القتل مطلقا ، والبعض قال حد الزنى (الجلد للبكر والرجم للثيب ) ، والبعض قال بالتعزير (أبو حنيفة )
وهناك من المفسرين المحدثين من يميل إلى الرأي القائل بأن الأيتين عن السحاق واللواط
ولغة الأيتين تؤيد هذا الفهم وتتسق معه تماما
وقد قلت يا أخي أن الشيخ الشعراوي قال هذا
وأنا أميل إلى هذا الرأي حتى لا نلجأ إلى القول بالنسخ ، وقد رأينا كيف أن توسع المفسرين في القول بالنسخ قد أدى بهم أن يقولوا بنسخ 124 أية في التسامح والدعوة بالحسنى بأية واحدة أطلقوا عليها اسم "آية السيف"
والحقيقة لقد أعجبني قول أستاذ التفسير (من الأزهر)عندما كنت أدرس في أحد معاهد الدراسات الحرة التابعة لوزارة الأوقاف حيث استعرض الأقوال المختلفة في تفسير هاتين الآيتين ولكنه حبذ عدم النسخ وقال لو أن هناك أسرة اكتشفت أن ابنتهم أو ابنهم يمارس السحاق أو اللواط والعياذ بالله فليس أمامهم سوى الحبس للبنت والأذى للولد ، فلماذا نقول بالنسخ ؟ بل أنه في ظل تعطيل إقامة حدود الله في مجتمعاتنا فإنها ستكون عقوبة مناسبة من الأسرة للفرد الزاني فيها .
وهكذا فأنا أؤمن بأن الله لم ينزل أي آية في القرآن لتعطيلها بعد ذلك وعدم الاستفادة بها
والعمل بها في ظرفها المناسب
وأيضا وبنفس المنطق فيجب أن نقول أن السنة الشريفة لم تنسخ القرآن ولكنها خصصت العام
فالحكم العام هو الجلد والتخصيص للثيب بالرجم ، والله أعلم ، والله من وراء القصد
وأتمنى أن يبذل علماؤنا الجهد في هذا المجال ، وخاصة أن النصارى - برغم كل ما عندهم من بلاوي - يعيبون علينا مسألة نسخ القرآن ،
المفضلات