http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=1482&Sharh=0 لا يجب الحَد بوطء من أستأجرة إمرأة للزنا!!! وهذا رأي أبو حنيفة!!! راجع النص في كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق وهو كتاب فقهي
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=2314&Sharh=0
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ--- تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...06&Diacratic=0
لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ مَحْرَمٍ تَزَوَّجَهَا وَهَذَا هُوَ الشُّبْهَةُ فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ --- السطر الاول من كتاب جامع الفقه الاسلامي ( السني طبعا)
أبو حنيفة لايقيم الحد على الزاني: ورد في كتاب المحلى بالاثار كتاب الحدود مسألة حد الزنى: قال عليّ: من زنى بإمرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنهُ, لأن الله قد أوجبهُ عليه فلايُسقطهُ زواجُهُ إيّاها . وكذلك إذا زنى بأمةٍ ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء. وقال أبوحنيفة: لا حدّ عليه في كلتا المسألتين!!! قال أبو محمد رحمه الله: وهذا من تلك الطوام .. راجع نص هذه الرواية على هذا الرابط
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...13&Diacratic=0 عُـمر بن الخطاب يُبيح الزنا حسب قواعد السنة في قضية "الأستأجار للزنا" ووافقه عليها ابو حنيفة, بينما خالف عمر كل من أبو يوسف. ومحمد , وأبو ثور , وأصحابنا وسائر الناس, والمالكيون والشافعيون خالفوا عمر وهو زنى كله وفيه الحد
http://islamweb.net/pls/iweb/library...rtNo=3536&L=-1 وأما إذا ملك أمَه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد عليه... راجع الفتوى في منتصف كتاب الانصاف وهو كتاب سني فقهي
قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمّه أو أخته عالماً بها أنّها اُمّه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حدّ لانّ العقد شبهة الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص
المفضلات