زكاة الذهب والفضة:
والذهب والفضة تجب فيهما الزكاة إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة، ونصاب الذهب (85) جرام. والفضة (595) جرام. والواجب هو ربع العشر فمن كان عند زوجته ذهب وزنه (90) جرام ومرت عليه سنة فليخرج ربع العشر، وتحديد المقدار بربع العشر ثابت بالإجماع. نقله البليهي في السلسبيل (1/293) (فقه العبادات لابن عثيمين:193).
وجميع الذهب الذي عند النساء سواء كان للاستعمال أو لغيره، ففيه الزكاة على الصحيح. [فتاوى اللجنة (1797)].
وتكون القيمة المعتبرة للذهب قيمته بعد مرور الحول لا قيمته عند الشراء [فتاوى اللجنة: 3020].
والزكاة على مالكة الحلي، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس. [قاله ابن باز، كتاب الدعوة: 1/101].
وإخراج زكاة الذهب يجوز إخراجها بالنقد، ولا يجب إخراجها من الذهب، لأن مصلحة الزكاة في إخراجها من القيمة [قاله ابن عثيمين، الفتاوى: 1/450].
إذا كان عند امرأة حلي لا يبلغ النصاب وعندها بنات كل بنت حليها لا يبلغ النصاب، فإن حلي البنات ليس فيه زكاة، لأن حلي كل بنت ملك لها وهو لا يبلغ النصاب أي لا نجمع حلي البنات بعضه إلى بعض [قاله ابن عثيمين، الفتاوى: 1/452].
هل يضم الذهب للفضة؟ قال ابن عثيمين: لا. لأن الذهب والفضة جنسان مختلفان. [فقه العبادات 194].
لو استعمل الذهب في استعمال محرم كالأواني والقلم وغير ذلك فتجب الزكاة إذا كانت تبلغ النصاب بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها، ويأثم لاستعماله. [قاله ابن باز، كتاب الدعوة 1/101، السلسبيل: 1/297].
والحلي من غير ذهب والفضة الذي تستعمله المرأة لا زكاة فيه بلا خلاف – كالألماس ونحوه [انظر فتاوى الفوزان: 3/107، والفتاوى لابن عثيمين 97].
ما يلبسه الرجل من الفضة المباح لبسه كالخاتم وحلية السيف فلا زكاة فيه، وأما ما يحرم اتخاذه كالأواني ففيه الزكاة، وأما حلية الفرس كالسرج واللجام فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء. [قاله ابن تيمية الفتاوى: 25/17].
إذا باعت المرأة ذهبها بذهب جديد فهل انقطع الحول بذلك أي هل تبدأ حولًا جديدًا؟ لا بل تكمل ما تبقى من الحول، لأنها استبدلت الذهب بذهب من جنسه. [الفتاوى لابن عثيمين 45]..