ما هو حد الزنا للمحصن و المحصنة و ما هي النصوص المبينة له من القرآن الكريم
عرض للطباعة
ما هو حد الزنا للمحصن و المحصنة و ما هي النصوص المبينة له من القرآن الكريم
للزنا في الاسلام حكمان يختلفان من حيث ان كان الزاني او الزانية متزوجان ام لا
وحكم الاسلام للزناة الجلد والرجم
يقول الله تعالى: (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (2).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ] (3).
وقد وضع الاسلام لاثبات الزنا شروط جعلها من اصعب الجرائم اثباتا حتى لايستغل ضعاف النفوس سهولة اثباتها ليقذفون ا
الابرياء , فإن لم تتوفر مجتمعة لا يقام الحد على صاحب هذه الفعلة جلداً كان أو رجماً وهذه هى الشروط:
1 ـ لابد حتى تثبت الجريمة من شهادة أربعة شهود عدول يشهدون بأنهم رأوا من الرجل والمرأة ما يكون بين الرجل وزوجته من اتصال مباشر ، الأمر الذى لا يكاد يراه أحدٌ من البشر.
وكأن الشريعة لا ترصد هذه العقوبة على هذه الفعلة بوصفها ولكنها ترصدها على شيوع هذه الفعلة على الملأ من الناس بحيث لا يبغى بين الناس من يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً.
2 ـ إن الشريعة الإسلامية تقرر درء الحدود بالشبهات بمعنى أن أى شك فى شهادة الشهود يفسر لصالح المتهم فيسقط بذلك الحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ادرءوا الحدود بالشبهات ] (9).
3 ـ فرضت الشريعة عقوبة الجلد ثمانين جلدة على من قذف محصنة ثم لم يأت بأربعة يشهدون بأنهم رأوا منها ومن المقذوف بها ما يكون بين الزوج وزوجته قال الله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ) (10).
4 ـ رغبت الشريعة الإسلامية فى التستر على عورات المسلمين وإمساك الألسنة عن الجهر بالفواحش وإن كانت وقعت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ لرجل جاء يشهد: هلا سترتهما بثوبك ] يقول الله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) (11).
أبعد هذا كله يتخرص متخرص ويقول: إن الإسلام يظلم الإنسان ويهدر أدميته حين يأخذ أولئك الذين يأتون الفاحشة على أعين بما يأخذهم به من جلد بالسياط. وفضح بين الملأ من الناس.
وهكذا جعل الاسلام بعد الاثبات
العقوبة الرادعة ـ الرجم للمحصن ، والجلد لغير المحصن ـ
ودمتم سالمين نسال الله العفو والعافية
تحياتي
من اين اتت عقوبة الرجم لا شيئ على الاطلاق بالقرآن الكريم يتحدث عن الرجم
و اعتقد ان القضية محسومة بحكم القرآن ان الزاني و الزانية يجلدان
و لم يذكر اطلاقا موضوع الرجم ده انا بس بحاول استوضح الأمور عشان فيه لغط كتير في الموضوع ده اذا كان القرآن حسم الموضوع و حدد العقاب هل هناك مجال للتعديل بالسنة المطهرة هذا هو السؤال و الله اعلم
أخى إيهاب لايوجد نص قطعى للرجم للمحصن فى القرآن الكريماقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايهاب حسني
وقد نص الرجم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ..... حيث أراد اليهود إختبار نبوته فأتوا له بمحصنة زنت ليروا ماذا يفعل بها ..... فقال لهم وماذا كان يفعل بها اخى موسى ..... قالوا يرجمـــــها ..... فقال صلى الله علية وسلم والله أنا اولى منكم باخى موسى
======================
رقم الفتوى : 19424
عنوان الفتوى : الزنا والاغتصاب وعقوبة كلٍ منهما
تاريخ الفتوى : 23 ذو الحجة 1424
السؤال
ما هو الفرق بين الزنا والاغتصاب من حيث الحكم والعقوبة وغير ذلك ؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزنى الموجب للحد هو تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج محرم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح.
ويشترط في الزاني الذي يقام عليه الحد ويلحقه الإثم: أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً غير جاهل بتحريم الزنى. والزاني إما أن يكون بكراً، وإما أن يكون ثيباً، فالبكر الحر يجلد مائة جلدة، ويجمع إليه التغريب لمدة عام عند أحمد والشافعي.
وفرق مالك والأوزاعي بين الرجل والمرأة، فقالا بالتغريب في الرجل دون المرأة، وأرجع أبو حنيفة التغريب إلى تقدير الحاكم.
والزاني المحصن، وهو من وطئ في نكاح صحيح وهو حر مسلم، فحده الرجم بالحجارة حتى الموت، وذهب ابن حزم وإسحاق وغيرهما إلى الجمع بين الجلد والرجم فقالوا: يجلد مائة ثم يرجم.
والاغتصاب هو إكراه المرأة على الزنى، ويختلف حكمه عن الزنى بالنسبة للمكرهة، قال ابن قدامة في المغني: ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم، ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها وبين الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه. انتهى
أما المكرِه "المغتصب" فحده الرجم إن كان ثيباً والجلد إن كان بكراً، وزاد الشافعي ومالك والليث وغيرهم أن عليه صداق المثل.
يقول الشافعي : في الرجل يستكره المرأة أو الأمة يصيبها أن لكل واحدة منهما صداق المثل ولا حد على واحدة منهما ولا عقوبة، وعلى المستكره حد الرجم إن كان ثيباً والجلد والنفي إن كان بكراً. كتاب الأم.. مسألة المستكرهة.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
====================
رقم الفتوى : 7320
عنوان الفتوى : التوبة من الزنا هل تسقط الحد ؟
تاريخ الفتوى : 29 ذو الحجة 1421
السؤال
علمنا أن الزنا له عقوبة فى الدنيا ، فكيف تكون العقوبة فى الدنيا ، وهل تطبيق الشريعة الإسلامية (حد الزنا) يلغى العقوبة الدنيوية ، وهل يمكن للزانى تجنب العقوبة بالتوبة والاستغفار والندم ، وما هو الموقف لو لم يتم تطبيق الشريعة الإسلامية لأنها غير مطبقة فى القوانين فى بلد ما .
أفيدونا أفادكم الله ، مع خالص الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: "تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق، فمن وفّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له، ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه" متفق عليه.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات ومطهرات لمن اقترف هذه الكبائر، ومن ستره الله ولم تقم عليه هذه الحدود، ولم يتب فأمره مفوض لربه: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: 48]، أما من تاب واستغفر وأناب، فإن الله لا يتعاظم عنده ذنب أن يغفره، كما قال تعالى: (ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً) [الفرقان: 71].
هذا إذا لم تصل الحدود إلى السلطان، أما إذا بلغت وكانت حقاً لله، كالزنى، والسرقة، فيجب إقامتها.
قال الفقهاء: الحد لا يقبل الإسقاط بعد ثبوت سببه عند الحاكم، وعليه بني عدم جواز الشفاعة فيه، ولذا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد حين شفع في المخزومية حين سرقت، فقال: "أتشفع في حدٍ من حدود الله؟؟".. وقال: "لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها" متفق عليه.
هذا ونسأل المولى عز وجل أن يعلي شريعته، ويقيم دينه، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
نعم هناك مجال وأمر إلهى بذلك أخى إيهاباقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايهاب حسني
بسم الله الرحمن الرحيم
{....... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } الحشر7
صدق الله العظيم
نقطة اخرى
هناك الكثير من الأمور التى نأخذها أو نأخذ تفاصيلها من السنة النبوية المطهره التى نقلها لنا الرسول الكريم عن ربه مثل الصلاة والكثر غيرها
{وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى } النجم3
نقلت من موقع ابن عثيمين هذه الكلمات علك تجد الرد فيها اخي ايهاب :
(( وفرض الله عقوبة الزاني وجعلها على نوعين نوع بالجلد مائة جلدة أمام الناس ثم ينفى عن البلد لمدة سنة كاملة وذلك فيما إذا لم يسبق له زواج تمتع فيه بنعمة الجماع المباح يقول الله عز وجل : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النور:2) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) أما النوع الثاني من عقوبة الزناة فهو الرجم بالحجارة حتى يموتوا ثم يعد ذلك يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدعى لهم بالرحمة والمغفرة ويدفنون مع المسلمين وتلك العقوبة فيمن سبق له زواج تمتع فيه بالجماع المباح وإن كان حين فعل الفاحشة لا زوج معه يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وان الرجم حق في كتاب الله وان الرجم حق في كتاب الله على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف هكذا أعلن أمير المؤمنين الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن على منبر رسول الله صلي الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن على الملأ حتى لا ينكر الرجم اذا لم يجدوا الآية في كتاب الله والله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت وقد نسخت آية الرجم من القرآن لفظا وبقي حكمها إلى يوم القيامة والحكمة في ذلك والله أعلم أن تتميز هذه الأمة عن بني إسرائيل بالانقياد التام فإن بني إسرائيل فرض عليهم رجم الزاني إذا أحصن ونصه في التوراة ولكنهم حاولوا إخفاؤه حين كثر الزنى في أشرافهم ورأوا أن الرجم قد يقضي على هؤلاء الأشراف وهم انذال فجاءوا بالتوراة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم حين زنى منهم رجل وامرأة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما فأتوا بالتوراة فحين قرأ قارئهم التوراة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول إخفاء الآية التي فيها الرجم ووضع عليها يده أما هذه الأمة ولله الحمد وأسأل الله تعالى أن يديم عليها تحكيم كتاب الله وسنة رسوله هذه الأمة نسخ الله لفظ آية الرجم فلا يوجد لفظ آية الرجم في القران ولكنهم عملوا بها لعلمها ببقاء حكمها وتنفيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لهذا الحكم أيها الناس قد يقول قائل غبي قد يقول قائل غبي لماذا كانت عقوبة الزاني المحصن بهذه الصورة المؤلمة لماذا لم يقتل بالسيف لأن القتل بالسيف أسهل نقول إنه لا يجوز لإنسان أن يعترض على حكم ثابت في كتاب الله وسنة رسوله بل عليه أن يسلم وعليه أن يستسلم لحكم الله ولكن إذا سأل عن الحكمة مسترشدا لا معترضا فلا باس أن يجاب بما يقتنع به فنقول إن لذة الزنا قد شملت جميع البدن واهتز لها البدن كله وكان من الحكمة أن يعاقب بعقوبة يتألم بها جميع البدن كما تلذذ جميع البدن بهذه الشهوة المحرمة المحرمة فكان من المناسب ومن الحكمة البالغة أن تشمل العقوبة جميع بدنه بألم تلك الحجارة أيها المسلمون إن عقوبة الزاني بهذين النوعين من العقوبة لفي غاية الحكمة والمناسبة ( وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ) (الأنعام:132) وإن إيجاب عقوبة الزاني من رجل أو امرأة لعين الرحمة للخلق لما فيه من القضاء على مفسدة الزنا ذلك الخلق الفاحش المدمر للمجتمعات المفسد للأخلاق والسلوك الموجب لضياع الأنساب واختلاط المياه المحول للمجتمع الإنساني إلى مجتمع بهيمي لا يهتم إلا بملء بطنه وشهوة فرجه وأقرءوا قول الله عز وجل (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) (الاسراء:32)))
كثر التساؤل فيها وهذه من بعض اساليب القرآنين اليوم نسال الله دوام طاعته
تحياتي لك اخي
نقلت من موقع ابن عثيمين هذه الكلمات علك تجد الرد فيها اخي ايهاب :
(( وفرض الله عقوبة الزاني وجعلها على نوعين نوع بالجلد مائة جلدة أمام الناس ثم ينفى عن البلد لمدة سنة كاملة وذلك فيما إذا لم يسبق له زواج تمتع فيه بنعمة الجماع المباح يقول الله عز وجل : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النور:2) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) أما النوع الثاني من عقوبة الزناة فهو الرجم بالحجارة حتى يموتوا ثم يعد ذلك يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدعى لهم بالرحمة والمغفرة ويدفنون مع المسلمين وتلك العقوبة فيمن سبق له زواج تمتع فيه بالجماع المباح وإن كان حين فعل الفاحشة لا زوج معه يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وان الرجم حق في كتاب الله وان الرجم حق في كتاب الله على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف هكذا أعلن أمير المؤمنين الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن على منبر رسول الله صلي الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن على الملأ حتى لا ينكر الرجم اذا لم يجدوا الآية في كتاب الله والله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت وقد نسخت آية الرجم من القرآن لفظا وبقي حكمها إلى يوم القيامة والحكمة في ذلك والله أعلم أن تتميز هذه الأمة عن بني إسرائيل بالانقياد التام فإن بني إسرائيل فرض عليهم رجم الزاني إذا أحصن ونصه في التوراة ولكنهم حاولوا إخفاؤه حين كثر الزنى في أشرافهم ورأوا أن الرجم قد يقضي على هؤلاء الأشراف وهم انذال فجاءوا بالتوراة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم حين زنى منهم رجل وامرأة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما فأتوا بالتوراة فحين قرأ قارئهم التوراة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول إخفاء الآية التي فيها الرجم ووضع عليها يده أما هذه الأمة ولله الحمد وأسأل الله تعالى أن يديم عليها تحكيم كتاب الله وسنة رسوله هذه الأمة نسخ الله لفظ آية الرجم فلا يوجد لفظ آية الرجم في القران ولكنهم عملوا بها لعلمها ببقاء حكمها وتنفيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لهذا الحكم أيها الناس قد يقول قائل غبي قد يقول قائل غبي لماذا كانت عقوبة الزاني المحصن بهذه الصورة المؤلمة لماذا لم يقتل بالسيف لأن القتل بالسيف أسهل نقول إنه لا يجوز لإنسان أن يعترض على حكم ثابت في كتاب الله وسنة رسوله بل عليه أن يسلم وعليه أن يستسلم لحكم الله ولكن إذا سأل عن الحكمة مسترشدا لا معترضا فلا باس أن يجاب بما يقتنع به فنقول إن لذة الزنا قد شملت جميع البدن واهتز لها البدن كله وكان من الحكمة أن يعاقب بعقوبة يتألم بها جميع البدن كما تلذذ جميع البدن بهذه الشهوة المحرمة المحرمة فكان من المناسب ومن الحكمة البالغة أن تشمل العقوبة جميع بدنه بألم تلك الحجارة أيها المسلمون إن عقوبة الزاني بهذين النوعين من العقوبة لفي غاية الحكمة والمناسبة ( وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ) (الأنعام:132) وإن إيجاب عقوبة الزاني من رجل أو امرأة لعين الرحمة للخلق لما فيه من القضاء على مفسدة الزنا ذلك الخلق الفاحش المدمر للمجتمعات المفسد للأخلاق والسلوك الموجب لضياع الأنساب واختلاط المياه المحول للمجتمع الإنساني إلى مجتمع بهيمي لا يهتم إلا بملء بطنه وشهوة فرجه وأقرءوا قول الله عز وجل (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) (الاسراء:32)))
كثر التساؤل فيها وهذه من بعض اساليب القرآنين اليوم نسال الله دوام طاعته
تحياتي لك اخي
على فكرة انا مازلت مشوش بالنسبة للآية بسم الله الرحمن الرحيم
{....... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } الحشر7
صدق الله العظيم
اعتقد و الله اعلم دي للأحكام التي لم يقضي فيها القرآن اما و ان قضى القرآن فأعتقد انه احتكم الأمر فلا مجال لأي احكام اخرى معلش استحملوني شوية عشان الموضوع ده عملي قلق في دماغي
بس معروف ياايهاب ان السنة فسرت وشرحت وبينت العديد من تفاصيل الاحكام في القرآن
واظهرت ماهو مبهم منها ومانسخ ايضا
مستحملينك ياهوبة
تحياتي اخي
السنة فسرت الاحكام التي لم يتناولها القرآن بأسهاب كالصلاة كما ذكر اخي الدكتور شرقاوي
اما ما انزل من أحكام مفصلة و منها الحدود فلا اعتقد ان هناك مجال لأي اجتهاد بعده
برده تاني معلش الموضوع ده اعتقد ان فيه كلام كتير و ارجو ان يشارك فيه الأخوة بالمنتدى للوصول الى التصور الأمثل و استحملوني معلش انا رخم شوية انما هتعملوا ايه اخوكم
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي إيهاب : بداية, مصادر التشريع أربعة.
1- القرءان الكريم : وهو كلام الله المنزل للإعجاز منه
2- السنة النبوية : وهي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
3- الإجماع : أتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي.
4- القياس: " اعطاء حكم حالة لم يرد بشأنها نص لإتفاقها في علة الحكم. وخير ما توضح به القياس كمصدر من مصادر الاحكام . والقياس هو المساواة والملازمة .
ومصادر التشريع لا خلاف فيها ولا جدال عليها بما فيها الإجماع والقياس فهم من أساسيات التشريع فليست كل التشريعات موجودة في القرءان والسنة لذلك كان لابد من وجود الاجتهاد والقياس ولا يشترط أن يكون الحكم أو الحد موجود في القرءان الكريم مثلا حتى نأخذ به فالسنة النبوية هي ثاني جزء في الإسلام بعد القرءان من حيث الشريع وهذا لقوله تعالى : وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإنتهوا , وقوله صلى الله عليه وسلم : من رغب عن سنتي فليس مني , وقوله : (ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان ،على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ،وأن ما حرم رسول الله كما حرم الله) وقوله : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) , ونأخذ بكلام رسول الله وسنته التي عرفناها لأنه تعالى يقول لنا : إن هو إلا وحي يوحى , علمه شديد القوى , ذو مرة فأستوى . فما يقول رسول الله هذا إلا عن طريق الوحي ولذلك فهو من عند الله .
فلا يشترط أن يكون الحد في القرءان حتى نفعله فإن كان في السنة فهو مثل ما وجد في القرءان لا فرق بعد أن نتأكد منه طبعا .
والإجماع والقياس أخي الحبيب لا يأتيان إلا على اساس القرءان والسنة فلا يجمع العلماء على أمر بناء على شهوات أو رغبات ولكن يقولون بالإجماع على أساس ديني ومقارنة وقياس ودراسة للسنة والقرءان وحدود الله ومنها يستخرجون الحكم الجديد .
من الخطأ أخي أن نقول القرءان لم يقل كذا وكذا , إن القرءان به تشريع الله والسنة بها تشريع الله فلا حدود وكلاهما مكملان , قوله عليه الصلاة والسلام تركت لكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ( كتاب الله , وسنتي ) ولا شك عند المسلم الحق بأن سنة رسول الله هي حق وصدق ولا جدال فيها!!!
فالصلاة بأركانها لم تذكر في القرءان فما علمك أن الظهر أربع ركعات إلا رسول الله وسنته وما علمك أن الحج مثلا بترتيب أركانه كما نفعله الأن ؟؟ انها سنة رسول الله أخي الكريم .
فبداية أعلم من داخلك أن التشريع في الإسلام يأتي على أساس الأربع أركان التي ذكرت
المشكلة عندك أن الحد المذكور في القرءان هو الجلد وما يقوله رسول الله هو الرجم مع أنه لم يذكر في القرءان هذا الحد , وببساطة يا أخي السبب البسيط هو أن هناك اختلاف بين الحالات فمثلا الشخص الأعذب الذي لم يتزوج , والذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من أراد منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام)) فهذا الشخص عليه مثلا ضغط نفسي وعرضة للخطأ , أما المتزوج فما الذي ينقصه كي يذني ؟؟ لا يوجد كل ما يريده موجود معه أتساوي هذا بمن هو محروم .
ولذلك فكان حده أكبر من حد الزاني الذي لم يتذوج , والله أعلم .
أنت كشخص عادي لا علاقة لك بالعلم ولا بالتشريع لا تساوي الأثنين فما رأيك لأكرم الخلق عليه الصلاة والسلام ؟؟؟؟؟؟
ما علينا أخي الكريم إذا أمنا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن نتبعها فقط ولا نجادل فيها كي لا نبتعد عنها فهي النور الذي نسير عليه وبفضل الله الأن لا خلاف في حديث ولا في رواية فالعلماء وضحوا سنة رسول الله للحد الذي لا يجعل هناك خلاف.
وبما أن الموقع يحاور النصارى، فلا مانع من ذكر حكم الزنا في الكتاب المقدس، وهو حكم سهل ولين:
عقاب الزانية بالزنا الجماعي!!
والجور
والنهب:
فَقُلْتُ عَنِ الْبَالِيَةِ فِي الزِّنَا: آلآنَ يَزْنُونَ زِنًا مَعَهَا وَهِيَ.
44 فَدَخَلُوا عَلَيْهَا كَمَا يُدْخَلُ عَلَى امْرَأَةٍ زَانِيَةٍ. هكَذَا دَخَلُوا عَلَى أُهُولَةَ وَعَلَى أُهُولِيبَةَ الْمَرْأَتَيْنِ الزَّانِيَتَيْنِ.
45 وَالرِّجَالُ الصِّدِّيقُونَ هُمْ يَحْكُمُونَ عَلَيْهِمَا حُكْمَ زَانِيَةٍ وَحُكْمَ سَفَّاكَةِ الدَّمِ، لأَنَّهُمَا زَانِيَتَانِ وَفِي أَيْدِيهِمَا دَمٌ.
46 لأَنَّهُ هكَذَا قَالَ السَّيِّدُ الرَّبُّ: إِنِّي أُصْعِدُ عَلَيْهِمَا جَمَاعَةً وَأُسَلِّمُهُمَا لِلْجَوْرِ وَالنَّهْبِ.
22 لاجل ذلك يا أهوليبة هكذا قال السيد الرب.هانذا اهيج عليك عشّاقك الذين جفتهم نفسك وآتي بهم عليك من كل جهة
والرجم
والتقطيع بالسيف
وتحريق البيت
وزيادة فوق ذلك: ذبح الأبناء والبنات:
47 وَتَرْجُمُهُمَا الْجَمَاعَةُ بِالْحِجَارَةِ، وَيُقَطِّعُونَهُمَا بِسُيُوفِهِمْ، وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَهُمَا وَبَنَاتِهِمَا، وَيُحْرِقُونَ بُيُوتَهُمَا بِالنَّارِ.
أحكام أخرى للزنا:
10 واذا زنى رجل مع امرأة فاذا زنى مع امرأة قريبه فانه يقتل الزاني والزانية.
11 واذا اضطجع رجل مع امرأة ابيه فقد كشف عورة ابيه.انهما يقتلان كلاهما.دمهما عليهما.
12 واذا اضطجع رجل مع كنّته فانهما يقتلان كلاهما.قد فعلا فاحشة.دمهما عليهما.
13 واذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما رجسا.انهما يقتلان.دمهما عليهما.
14 واذا اتخذ رجل امرأة وامها فذلك رذيلة.بالنار يحرقونه واياهما لكي لا يكون رذيلة بينكم.
15 واذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فانه يقتل والبهيمة تميتونها.
16 واذا اقتربت امرأة الى بهيمة لنزائها تميت المرأة والبهيمة.انهما يقتلان.دمهما عليهما.
وهناك نصوص كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا..