-
فهرسة للفتاوى الرمضانية
بسم الله الرحمان الرحيم
قال المولى عز في علاه
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖوَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّـهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿185﴾ البقرة
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...B9pe2HCulZWNUQ
-
يروا هلال شوال في بلدنا و لم يروه في البلد التي سافرت إليها
سئل الشيخ - غفر الله له - : في إحدى المرات كنت في السعودية ورؤى هلال العيد وكنت مسافراً في تلك الليلة إلى باكستان حوالي الساعة الثانية ليلاً وعلمت أنهم لم يروا هلال شوال وبالتالي فهم صائمون فهل أصوم معهم؟
فأجاب بقوله:صم معهم؛لأنك وقت الإمساك أنت في بلد صائم حتى لو زاد صيامك على شهر,فالزائد تبع كما أنك لو صمت في بلدك إلى قريب المغرب ثم أقلعت الطائرة إلى أمريكا وطالت رؤيتك للشمس أكثر من اليوم؛فإنك لا تفطر حتى تغيب الشمس ,وذلك خروج الشهر وإن صمت ثلاثين يوماً,ثم سافرت إلى بلد فوجدت شوال لم يدخل فصم معهم,وصومك هذا للتبعية,لقوله عليه الصلاة والسلام :(الصوم يوم يصومون,والفطر يوم يفطرون,والأضحى يوم يضحون).
مصدر الفتوى :مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
-
يدركنا الليل ونحن في الجو فهل نفطر حينما نرى اختفاء قرص الشمس
السؤال: في شهر رمضان نكون على سفر ونصوم خلال هذا السفر فيدركنا الليل ونحن في الجو فهل نفطر حينما نرى اختفاء قرص الشمس من أمامنا، أم نفطر على توقيت أهل البلد الذين نمر فوقهم؟
الجواب: افطر حين ترى الشمس قد غابت, لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أقبل الليل من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم).
مصدر الفتوى :مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
-
وصول الكحل لحلق الصائم
هل يَفسد صوم من وصل شيء من الكحل و نحوه إلى الحلق ؟
قال سماحة المفتي الأكبر ـ رحمه الله ـ
لكلِّ ما يُجعل في العين ليلاً ثمَّ لا يَجده في ريقه إذا بصق إلاّ نهاراً فهذا لا يضر؛ لعدم العلم بأنَّه لم يصل إليه بالنهار، فإنَّه يحتمل أنَّه لما اكتحل بالليل فلا يعلم أنَّه انتقل نهاراً، و الأصل صحة الصوم، و شكَّ في وجود المفسد، فلا يفسدمجموع فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، جمع و ترتيب و تحقيق فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم ـ رحمه الله ، المجلد الرابع
-
وافق قضاء رمضان أول يوم من رمضان وهو يظنه من شعبان
وافق قضاء رمضان أول يوم من رمضان وهو يظنه من شعبانالسؤال: إذا صام شخص صيام قضاء رمضان في آخر شعبان ، فوافق أن آخر يوم من أيام القضاء يكون من أيام رمضان ، ولم يعلم هذا الشخص عن رؤية هلال رمضان إلا في الصباح لأنه في قرية بعيدة ، فهل يعتبر هذا اليوم قضاء أو أداء.
الجواب : لا يصح قضاء ، ولا أداء ولا نفلاً . أما كونه لا يصح قضاء ولا نفلا فلأن وقت صيام رمضان وقت مضيق ، والمضيق لا يتسع إلا لما شرع فيه ، قال تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) والأمر يقتضي الوجوب ، فلا يجوز للمكلف أن يتلبس بصيام سواه .
وأما كونه لا يصح أداء فلأن الصائم لم ينو بصيامه هذا أن يكون من رمضان إلا بعدما أصبح ، فلا يصح اعتبارها ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " لا صيام لمن لم يبيت النيه من الليل" ، وبناء على ذلك فيلزمه قضاء هذا اليوم من رمضان هذا العام .
وأما اليوم الذي بقي عليه من رمضان عام 86هـ فيلزمه قضاؤه وإذا كان تأخيره حتى أدركه رمضان عام 87هـ لغير عذر فيجب عليه مع القضاء إطعام مسكين واحد وهو مد من البر . وإذا كان لعذر فلا يجب عليه إلا القضاء لا غير. والسلام عليكم.
مصدر الفتوى :فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم .
-
هل يؤمر الصبي بالصيام؟
س: هل يؤمر الصبيان الذين لم يَبْلغوا دون الخامسة عشرة بالصيام كما في الصلاة ؟
ج: نعم يُؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون بصبيانهم ..
وقد نص أهل العلم على أن الوليَّ يأمر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة لهم . ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم ، فإنهم لا يلزمون بذلك وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض الآباء أو الأمهات وهي منع صبيانهم من الصيام على خلاف ما كان الصحابة - رضي الله عنهم - يفعلون ، يدعون أنهم يمنعون هؤلاء الصبيان رحمة بهم وإشفاقاً عليهم ، والحقيقة أن رحمة الصبيان : أمرهم بشرائع الإسلام وتعويدهم عليها وتأليفهم لها .
فإن هذا بلا شك من حسن التربية وتمام الرعاية . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : ( إن الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيَّته ) والذي ينبغي على أولياء الأمور بالنسبة لمن ولاهم الله عليهم من الأهل والصغار أن يتقوا الله تعالى فيهم وأن يأمروهم بما أمروا أن يأمروهم به من شرائع الإسلام .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، كتاب الدعوة: 1/145 ، 146
-
هل نلتزم برؤيتهم أم برؤية بلادنا؟ وكيف نفعل في البلاد الكافرة؟
السؤال : يحصل أن بعض البلدان يرى أهلها الهلال قبلنا أو بعدنا فهل نلتزم برؤيتهم أم برؤية بلادنا؟ وكيف نفعل في البلاد الكافرة؟
فأجاب بقوله:إذا كنت في بلد لا تدري أرأوا الهلال أم لا؟ فإنك تبني على الأصل، فإن كنت في شعبان فلا يلزمك الصوم، وإن كنت في رمضان فلا تفطر، فلو أن الإنسان سافر من المملكة العربية السعودية إلى باكستانونزول في باكستان و باكستان لم يروا الهلال والسعودية ثبت عندها رؤية الهلال نقول في هذه الحال تبقى صائماً؛لأنك في مكان لم ير فيه الهلال ؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته). فلو فرض أنك رجعت في اليوم نفسه فلك أن تفطر، والعكس إذا ذهبنا إلى الغرب ونزلنا في بلد رأوا الهلال، ولم يرى في السعودية فإننا نصوم؛لأن المكان رؤيا فيه الهلال لأن الله تعالى قال: ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(البقرة: من الآية185) .وقال النبي صلي الله عليه وسلم(إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا). فالعبرة بمكانك الذي أنت فيه، فمتى رؤى الهلال فاعمل به إفطاراً وصوماً.
وأما في البلاد الكافرة إذا رأيته فصم وإذا لم تره فابن على الأصل، فإذا كنت في شعبان فالأصل بقاؤه، فلا يلزم الصوم، وإن كنت في رمضان فالأصل بقاؤه فلا تفطر، فإذا أشكل عليكم فابنوا على اليقين. وفي الحقيقة أنتم مسافرون ولكم أن تفطروا، وليعلم أن الهلال إذا رؤى في السعودية فسيري في أمريكا قطعاً،لأن البلاد الشرقية ترى الهلال قبل البلاد الغريبة، والعكس إذا كنتم في الباكستان أو اليابان وما أشبه ذلك .
مصدر الفتوى :مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
-
هل من أكل ناسياً فهل يجب إخباره
هل من أكل ناسياً فهل يجب إخبارهس:هل من أكل ناسياً فهل يجب إخباره ؟
قال سماحة الشيخ ـ رحمه الله ـ
لا يَلزم تذكيره؛ لأنَّه لم يفعل مُنكراً، هو معذور، و المسألة فيها قولان، هذا أولاهما، و من قال إنَّه واجبٌ فعليه إقامة الدليل
مجموع فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، جمع و ترتيب و تحقيق فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم ـ رحمه الله ، المجلد الرابع
-
هل للصوم مراتب
السؤال: سمعت أن الصيام مراتب فما صحة هذا القول؟ وهل لكل منها ثواب خاص بها؟
الجواب: إذا قصد بالمراتب الفرض والنفل فهذا صحيح، والفرض أفضل من النفل، أما مراتب الفضل والأجر عند الله باعتبار الصائمين، فهذا يختلف اختلافاً كبيراً بحسب ما يفعله الإنسان أثناء الصوم من التزام بالأخلاق والآداب الإسلامية، وعدم الالتزام بها، وبحسب ما يقوم في قلبه من الإخلاص.
من مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين.
-
هل الغيبة تفطر الصائم
السؤال: هل اغتياب الناس يفطر في رمضان؟
الجواب : الغيبة لا تفطر الصائم وهي ذكر الإنسان بما يكره. وهي معصية؛ لقول الله عز وجل: {وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً} سورة الحجرات ، الآية 12، وهكذا النميمة والسب والشتم والكذب، كل ذلك لا يفطر الصائم وغيره، وهي تجرح الصوم وتنقص الأجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)) رواه الإمام البخاري في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم)) متفق عليه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
المصدر :
من ضمن أسئلة موجه لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز من صحيفة عكاظ وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ ، ونشر في مجلة الدعوة العدد 1675 بتاريخ 20/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
-
هل الصيام افضل للمسافر أم الافطار
سئل فضيلة الشيخ: هل الصيام أفضل للمسافر أم الإفطار؟
فأجاب بقوله:الأفضل فعل ما تيسر له,إن كان الأيسر له الصيام فالأفضل الصيام, وإن كان الأيسر الإفطار فالأفضل الإفطار,وإذا تساوي الأمران,فالأفضل الصيام؛لأن هذا فعل النبي صلي الله عليه وسلم وسنته وهو أسرع في إبراء الذمة وأهون على الإنسان, فإن القضاء يكون ثقيلاً على النفس, إذن فله ثلاثة أحوال:
أن يكون الإفطار أسهل له فليفطر .
الصيام أسهل فليصم .
إذا تساوي الأمران فالأفضل أن يصوم .
مصدر الفتوى : مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
-
الإبرة تفسد الصيام؟
هل الإبرة تفسد الصيام؟
هل الإبرة تفسد الصوم ؟ و هل هناك فرق بين استعمالها في الوريد و استعمالها في العضل ؟
قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
للعلماء في ذلك مقال، و الذي يظهر لنا أن إبرة الوريد تفسد الصوم لتحقق دخول مادتها إلأى جوف مستعملها، و قد صرح الفقهاء ـ رحمهم الله ـ بفساد صيام من أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان.
أما إبرة العضل فإنه لا يظهر لنا جواز استعمال الصائم لها، و الأحوط تركها، و بالله التوفيق.
مجموع فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، جمع و ترتيب و تحقيق فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم ـ رحمه الله ، المجلد الرابع
-
مرضت في شهر رمضان وتركت الصيام لأجله وتوفيت بعده
السؤال : مرضت زوجتي في رمضان الماضي بعد أن صامت اثنين وعشرين يومًا وبقي عليها ثمانية أيام، وقد اشتد عليها المرض ولم تستطع إكمالها وتوفيت بعد رمضان بأيام قليلة أفيدونا ماذا نعمل في الأيام المتبقية عليها، ولكم جزيل الشكر؟
الجواب: هذه المرأة التي مرضت في شهر رمضان وتركت الصيام لأجل المرض واستمر بها المرض على أن توفيت ليس عليها شيء فيما تركت من صيام، لأنها لم تفرط ولم تترك القضاء تفريطًا، وإنما المرض حال بينها وبين الصيام والقضاء فلا شيء عليها في ذلك لقوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [سورة البقرة: آية 286].
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
-
متابعة المسلمة لبلده في الصوم
س: سمع إذاعة القاهرة وإذاعة الكويت تذيعان أن الأحد هو يوم العيد وأنه أفطر ذلك اليوم، مع العلم أن إذاعة الرياض أذاعت أن العيد هو يوم الاثنين. فما الذي يلزمه؟
ج: إذا كان المستفتي مقيمًا في بلادنا السعودية ليلة الأحد ويومه فيلزمه الالتزام بما التزمت به من أن يوم الأحد يوم من رمضان؛ لعدم ثبوت ما يثبت عند غيرها من أنه أول شهر شوال، وعليه فيلزمه قضاء ذلك اليوم والاستغفار عن الشذوذ عن المسلمين في بلادنا، وعدم العودة لمثل ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
-
ماذا على المسلمين اذا لم تقم البينة بدخول الشهر إلا في أثناء النهار؟
السؤال : إذا لم تقم البينة بدخول الشهر إلا في أثناء النهار ماذا على المسلمين أن يفعلوا؟
الجواب: إذا لم تقم البينة بدخول الشهر إلا في أثناء النهار فالذي يجب على المسلمين أن يمسكوا بقية يومهم ،احترامًا للوقت لأنه من رمضان، وأن يقضوه بعد رمضان لأنهم كانوا في أوله مفطرين، فيلزمهم القضاء من يوم آخر بعد رمضان.
مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
-
ما هي الأمور النافعة التى يجب ان يفعل المسلم في نهار رمضان
السؤال :ما هي الأمور النافعة التي يجب أن يقوم بها الصائم أثناء نهاره. بارك الله فيكم ؟
الجواب: الأمور النافعة التي يقوم بها الصائم أثناء نهاره كثيرة، منها: تلاوة القرآن العظيم بالتدبر والتفكر، ومنها الإكثار من الصلاة النافلة في غير الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ومنها الذهاب إلى المساجد والجلوس فيها؛ لأن هذا يكون من الاعتكاف المطلوب، لأن الجلوس في المساجد في نهار رمضان وتلاوة القرآن فيها وانتظار الصلاة فيها وعمارتها بطاعة الله هذا من أفضل أعمال الصائم وغيره.
وقد كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد ، ويقولون: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدًا، فينبغي للصائم أن يصرف كل ما استطاع من وقته في المسجد لأن ذلك فيه خير كثير، وفيه فضل كبير، وفيه عمارة لبيوت الله بالطاعة وفيه نوع من الاعتكاف الذي هو من أجل العبادات. وعلى الصائم كذلك أن يكثر من أعمال البر والإحسان للفقراء والمساكين والصدقة فإن الصدقة في هذا الشهر أفضل من الصدقة في غيره قال صلى الله عليه وسلم: (من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه) [انظر مشكاة المصابيح ج1 ص612-613 من حديث سلمان رضي الله عنه] ، لا سيما إذا كان في وقت حاجة ومجاعة فإن الصدقة في هذا الشهر تعين الصائمين على صيامه قال صلى الله عليه وسلم: (من فطر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجره شيئًا) [رواه الإمام أحمد في مسنده ج4 ص114، 115 بنحوه، ورواه الترمذي في سننه ج3 ص149 بنحوه، ورواه ابن ماجه في سننه ج1 ص555 بنحوه. كلهم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه].
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
-
ما هي آخر لحظة يمكن أن يأكل أو أن يشرب فيها من يريد الصيام؟
السؤال : إذا نوى شخص الصيام تطوعًا أو واجبًا ولكنه ليلة صيامه لم يستيقظ للسحور إلا والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر فتناول ماء فشربه وعقد الصيام، فهل يصح ذلك الصيام؟ وما هي آخر لحظة يمكن أن يأكل أو أن يشرب فيها من يريد الصيام؟
الجواب: الإمساك وبداية الصيام ليست مربوطة بأذان المؤذنين وإنما هي مربوطة بطلوع الفجر لقوله تعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [سورة البقرة: آية 187]. أما أذان المؤذن فإنه يختلف، فبعض المؤذنين يقدم الأذان على طلوع الفجر ليستيقظ الناس ويستعدوا فإذا كان بين الأذان وطلوع الفجر وقت يتمكن فيه من الأكل والشرب فلا بأس بذلك وبعض المؤذنين يؤخر إلى طلوع الفجر فهذا يرجع إلى عادة المؤذن ومن عرف عنه أنه يقدم فيجوز الأكل بعد أذانه إلى أن يطلع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت) [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج3 ص152، 153، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه]. وإذا كان المعروف عن هذا المؤذن أنه يتقيد بطلوع الفجر فإنه لا يجوز الأكل بعد أذانه.
مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
-
ما الواجب على من هداه الله للصيام بعد أن كان تارك له؟
سؤال: أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصل تكاسلاً ووالدي ينصحانني ولكن لم أبالي فما الذي يجب علي أن أفعله علماً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق ؟
الجواب: التوبة تهدم ما قبلها فعليك بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات .
من إجابات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
-
لو كان هناك غيم ونحن صيام فكيف نفطر في الطائرة؟
السؤال : لو كان هناك غيم ونحن صيام فكيف نفطر في الطائرة؟
الجواب : إذا غلب على ظنك أن الشمس غائبة أفطر؛لأن النبي صلي الله عليه وسلم أفطر ذات يوم هو وأصحابه بالمدينة,وفي يوم غيم,ثم طلعت الشمس بعد إفطارهم,ولم يأمرهم بالقضاء .رواه البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنها - .
مصدر الفتوى :مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
-
لو صيم يوم الشك لم يجز عن رمضان
وصل إلى دار الإفتاء سؤال عمن تبين له بعد ما صام يوم الشك أنه من رمضان؛ هل يجزئه ذلك اليوم، أم لابد من قضائه ؟
فأجاب سماحة المفتي ـ رحمه الله ـ بالجواب التالي:
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، و الصلاة و السلام على أفضل الخلق و أحسنهم منهجا: أيها الصائمون تقبل الله صيامنا و صيامكم و أعاننا و إياكم على ذكره و شكره و حسن عبادته. جوابا على هذا السؤال نقول: لا يجزؤه صيام ذلك اليوم بل يتعين عليه قضاؤه؛ لما روى أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و ابن حبان و الحاكم و الدار قطني من طريق صلة بن زفر قال: " كنَّا عند عمَّار بن ياسر في اليوم الذي يُشكُّ فيه، فأُتي بشاةٍ مصليَّةٍ، فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم، فقال له: إني صائمٌ، فقال عمَّار: من صام اليوم الذي يَشكُّ فيه الناس فقد عصى أبا القاسم ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ"، قال الترمذي: " و في الباب عن أبي هريرة و أنس. قال: و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ و من بعدهم من التابعين، و به يقول سفيان الثوري و مالك و عبد الله بن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق؛ كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، و رأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه "اهـ.
و لا شك في تناول أدلة المنع لما إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين؛ كما تناولت غيره فالجميع يصدق عليه أنه يوم شك.
و في " المغني " لابن قدامة: أنَّ المنع من صومه و عدم إجزائه إذا تبيَّن أنَّه من رمضان هو رواية عن أحمد. قال الموفق: و هو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة و مالك و الشافعي و من تبعهم لما روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ، قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ: " صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له ثلاثين يوماً " رواه مسلم، و قد صحَّ عن النبيِّ ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ: " أنَّه نهى عن صوم يوم الشك " متفق عليه، و هذا يوم شك، و الأصل بقاء شعبان فلا يُنتقل عنه بالشك اهـ.
و لقوَّة رواية منع صوم يوم الشك مُطلقاً من ناحية النصوص جنح الإمامان الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن مجدِّد الدعوة المحمدية شيخ الإسلام محمد بن الوهاب و ابنه الشيخ عبد اللطيف إليه في فتاواهما، في فتوى الشيخ عبد الرحمن: " أنَّ المنع هو اختيار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: استدل الأئمَّة على تحريم صيامه بحديث عمَّار، و هو ما رواه أبو داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي، عن صِلة بن زفر، قال: " كنَّا عند عمَّار بن ياسر و أُتي بشاة مصلية فقال:كلوا، فتنحى بعض القوم، فقال عمّار: من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ"، قلت: و هذا عند أهل الحديث في حكم المرفوع، و قد جاء صريحاً في حديث أبي هريرة الأمر بإكمال عدة شعبان ثلاثين إذا غُمِّي الهلال، و هو عند البخاري في صحيحه:
عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ قال: قال أبو القاسم ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ : " صوموا لرؤيته و أفطروا لرويته فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عِدَّة شعبان ثلاثين "، قال الحافظ: و هذا الحديث لا يَقبل التأويل، و ذكر أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو داود و أحمد و غيرهما عن عائشة قالت: " كان رسول الله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ يتحفَّظ من هلال شعبان ما لا يتحفَّظ من غيره، ثمَّ يصوم رمضان لرؤيته فإن غُمَّ عليه أتمَّ ثلاثين يوماً ثمَّ صام "، و هذا صريحٌ في أنَّه ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ لم يُشرِّع لأمَّته صيام الثلاثين إذا غُمَّ الهلال ليلته، فهذا و غيره من الأحاديث بيَّن أنَّ الحجة مع من أنكر صيام ذلك اليوم إذا غُمَّ الهلال، و أنَّ السنة إكمال شعبان ثلاثين إذا لم يسر الهلال، و هو اختيار شيخنا محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ" اهـ.
و قال الشيخ عبد اللطيف في فتواه في المسألة: " و مع منع صومه من الأحاديث الصحيحة النبوية التي تعدَّدت طُرقها ما لا يدفعه دافعٌ، و لا يُقاومه مقاومٌ، و لا يُعارضه معارضٌ، و إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل " اهـ، و بيَّن الشيخ عبد اللطيف أنَّ رواية: " فاقدروا له "؛ تفسِّرها رواية مسلم من حديث ابن عمر: " فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين "، و روايات: " إكمال العدة ثلاثين ".
قال: فتعيَّن ما قاله الجمهور؛ لأنَّ المُجمل يُحمل على المفصَّل، و المُشتبه على المُحكم. و إذا تبيَّن مُراده ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ تعيَّن و وَجب.
و الخلاصة أنَّ صيام يوم الشك ممنوع، ولا يُجزئ عن رمضان إذا تبيَّن أنَّه منه، و لا تخفى إذا تبيَّن أنَّه منه، و لا تخفى علينا الروايات الأخر فيه، و لكن وقوفاً مع النصوص اكتفينا برواية المنع، و اخترناها، و الله أعلم.
مجموع فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، جمع و ترتيب و تحقيق فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم ـ رحمه الله ، المجلد الرابع.
-
لا يجوز للمسلم الفطر في نهار رمضان من غير عذر شرعي
السؤال :قبل حوالي ثمانية أعوام تقريبًا أفطرت يومين في رمضان متعمدًا وبدون عذر وحتى الآن لم أقض هذين اليومين ولم أكفر عنهما فماذا عليَّ أن أفعل الآن؟
الجواب:لقد أخطأت في إفطارك في نهار رمضان من غير عذر شرعي، والمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يجوز له أن يفطر في نهار رمضان من غير عذر شرعي، لأن صيام رمضان أحد أركان الإسلام والتساهل فيه أو الإفطار من غير عذر شرعي هذا دليل على ضعف الإيمان، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وعليك في هذه القضية ثلاثة أمور:
الأمر الأول: التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المعصية.
الأمر الثاني: أن تقضي هذين اليومين وتبادر بقضائهما وتفريغ ذمتك من هذا الواجب العظيم الذي تساهلت فيه.
الأمر الثالث: مادام أنه أتى عليك رمضان آخر أو أكثر من رمضان ولم تصم ولم تقض هذين اليومين فإنه يجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم، فعليك ثلاثة أشياء:
أولاً: التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
ثانيًا: تقضي ما تركت من الأيام.
ثالثًا: إطعام مسكين عن كل يوم من هذه الأيام، والسبب أنك أخرته إلى أن جاء رمضان من غير عذر شرعي. والله أعلم.
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
-
السؤال :
هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان؟
الجواب :
لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهار وآخره، وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة السواك بعد الزوال، وهو قول مرجوح، والصواب عدم الكراهة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((السواك مطهرة للفم مرضاة للرب))[1] أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة))[2] متفق عليه. وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر وهما بعد الزوال. والله ولي التوفيق.
[1] رواه ابن ماجة في الطهارة وسننها باب السواك برقم 289.
[2] رواه البخاري في الجمعة باب السواك يوم الجمعة برقم 887، ومسلم في الطهارة باب السواك برقم 252.
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن باز
المصدر : نشر في كتاب الدعوة الجزء الثاني ص 163 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر.
-
لا تفطر حتى تغرب الشمس وأنت في الجو
السؤال: ستقلع بنا الطائرة بإذن الله تعالى من الرياض في رمضان قبل أذان المغرب بساعة تقريباً وسيؤذن للمغرب ونحن في أجواء السعودية فهل نفطر؟ وإذا رأينا الشمس ونحن في الجو وهذا هو الغالب فهل نظل على صيامنا ونفطر في بلدنا أم نفطر بمجرد الأذان في السعودية؟
الجواب : إذا أقلعت الطائرة من الرياض مثلاً قبل غروب الشمس إلى جهة المغرب فإنك لا تزال صائماً حتى تغرب الشمس وأنت في الجو أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم)) رواه البخاري .
المصدر :
نشر في كتاب الدعوة ص 117 ، الجزء الأول ، وفي مجلة الحرس الوطني العدد 137 رمضان 1413هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
من الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز بن باز.
-
كيفية إمساك وإفطار من يطول نهارهم
السؤال : كيف يصنع من يطول نهارهم إلى إحدى وعشرين ساعة هل يقدرون قدراً للصيام وكذا ماذا يصنع من يكون نهارهم قصيراً جداً، وكذلك من يستمر عندهم النهار ستة أشهر والليل ستة أشهر؟
الجواب : من عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيراً أو طويلاً ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان النهار قصيراً. أما من طال عندهم النهار والليل أكثر من ذلك كستة أشهر فإنهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدر للصلاة قدرها في ذلك.
وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة في هذه المسألة وأصدر القرار رقم 61 وتاريخ 12/4/1398هـ ونصه ما يلي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بالرياض في الأيام الأولى من شهر ربيع الآخر عام 1398هـ كتاب معالي الأمين العام لربطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة رقم 555 وتاريخ 16/1/1398هـ المتضمن ما جاء في خطاب رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية في مدينة (مالو) بالسويد الذي يفيد فيه بأن الدول الاسكندنافية يطول فيها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء نظراً لوضعها الجغرافي، كما أن المناطق الشمالية منها لا تغيب عنها الشمس إطلاقاً في الصيف، وعكسه في الشتاء، ويسأل المسلمون فيها عن كيفية الإفطار والإمساك في رمضان، وكذلك كيفية ضبط أوقات الصلوات في هذه البلدان. ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك ليزودهم بها. ا. هـ.
وعرض على المجلس أيضاً ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونقول أخرى عن الفقهاء في الموضوع، وبعد الاطلاع والدراسة والمناقشة قرر المجلس ما يلي:
أولاً: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف، ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً؛ لعموم قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً}. ولما ثبت عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة، فقال له: ((صل معنا هذين)) يعني اليومين، فلما زالت الشمس ((أمر بلالاً فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم)) رواه البخاري ومسلم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس، فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان)) أخرجه مسلم في صحيحه. إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلاً، ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره مادامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم عن الليل، وكان مجموع زمانهما أربعاً وعشرين ساعة. ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيراً، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد، وقد قال الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله، أو علم بالأمارات أو التجربة، أو إخبار طبيب أمين حاذق أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضاً شديداً، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر، ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء. قال الله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، وقال الله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} ، وقال: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.
ثانياً: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً ولا تطلع فيها الشمس شتاء أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها، ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض؛ لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من ((أن الله تعالى فرض على هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال: يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون... )) إلى آخره.
ولما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ فقال: لا، إلا أن تطوع..)) الحديث، متفق عليه.
ولما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال: صدق إلى أن قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال: صدق، قال: فبالذي أرسلك. آلله أمرك بهذا، قال: نعم...)) الحديث، رواه مسلم.
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن المسيح الدجال، فقالوا: ما لبثه في الأرض؟ قال: ((أربعون يوما: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم فقيل: يا رسول الله! اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره))رواه مسلم، فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوماً واحداً يكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب فيه خمس صلوات كل أربع وعشرين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم، فيجب على المسلمين في البلاد المسئول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار، وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة. وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته، وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون مجموعهما أربعاً وعشرين ساعة؛ لما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه إذ لا فارق بين الصوم والصلاة. والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
المصدر :
نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 164 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
من الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز بن باز.
-
السؤال : كيف تجعل المرأة رمضان شاهدًا لها لا عليها؟
الجواب: يكون رمضان شاهدًا للمسلم لا عليه إذا استغله بالطاعات، وعرف حرمته، واستغل وقته فيما شرع فيه من الطاعات والحسنات، وتجنب ما حرم الله من الأقوال والأفعال.
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
-
السؤال :ما الذي ينبغي على المسلم أن يستقبل به شهر رمضان؟
الجواب: شهر رمضان من المواسم العظيمة التي تمر في حياة المسلم، ينبغي للمسلم أن يستقبله بالبشر والسرور لقوله تعالى: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} [سورة يونس: آية 58].
فإدراك المسلم لشهر رمضان غنيمة عظيمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويشرح لهم مزاياه [كما في حديث سلمان الطويل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه... إلى آخر الحديث] الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مزايا هذا الشهر، وأنه ينبغي للمسلم أن يستقبله بالاستعداد لإحياء ليله بالقيام ونهاره بالصيام وتلاوة القرآن والصدقة والبر والإحسان، لأن كل دقيقة من هذا الشهر فهي موسم عظيم والمسلم لا يدري مدى بقائه في هذه الحياة، وهل يكمل هذا الشهر؟ وإذا أكمله هل يعود عليه سنة أخرى أو لا؟ فهو غنيمة ساقها الله إليه، فينبغي له أن يفرح بذلك، وأن يستغرق هذا الشهر أو ما تيسر له من أيامه ولياليه بطاعة الله سبحانه وتعالى، والإكثار من فعل الخيرات ، لعله أن يكتب له في هذا الشهر ما أعده الله للمسلمين فإنه شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، والمسلم يتعرض لنفحات ربه في هذه الأيام العظيمة.
مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
-
س: طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته ، فهل أستخدم معه القسوة ليفطر ؟
ج: إذا كان صغيراً لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم ، ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم حتى إن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها ، ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه ، وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا عن إعطاء الصغار أموالهم خوفاً من الإفساد بها فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن يمنعهم منه ولكن المنع يكون عن طريق القسوة فإنها لا تنبغي في معاملة الأولاد عن تربيتهم .
فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين : 1/493
-
السؤال: في تنقلي من بلد إلى بلد هل على شيء إن صمت رمضان ثمان وعشرين يوماً؟
الجواب: عليك أن تأتي بيوم واحد فقط تكملة لشهر رمضان .
مصدر الفتوى :مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
-
س: ما شروط صحة صيام الصغير ؟ وهل صحيح أن صيامه لوالديه ؟
ج: يشرع للأبوين أن يعودا أولادهما على الصيام في الصغر إذا أطاقوا ذلك ، ولو دون عشر سنين ، فإذا بلغ أحدهم أجبروه على الصيام ، فإن صام قبل البلوغ فعليه ترك كل ما يفسد الصيام كالكبير من الأكل ونحوه . والأجر له ، ولوالديه أجر على ذلك .
الشيخ عبد الله بن جبرين ، فتاوى الصيام ص:33
-
دخول النساء المساجد بأطفالهن مع التحرز
قال الشيخ محمَّد ـ رحمه الله ـ في إحدى مكاتباته:
وصلنا كتابك الذي تسأل فيه عن دخول النساء المساجد بأطفالهنَّ؛ نُفيدكم أنَّه لا تُمنع النساء من إتيان المساجد بأطفالهنَّ في رمضان، فقد دلَّت السنة على إتيان النساء المساجد و معهن أطفالهن زمن النبيِّ-صلّى الله عليه و سلّم-، لحديث: " إنِّي لأدخل في الصلاة و أنا أُريد إطالتها فأسمع بكاء الصبيِّ؛ فأتجوَّز فيها مخافة أن أشقَّ على أمِّه "، و من ذلك: " حمل النبيّ-صلّى الله عليه و سلّم-أُمامة في صلاة الفريضة و هو يؤمُّ الناس في المسجد ".
لكن عليهن الحرص على صيانة المسجد من النجاسة بالتحرُّز في حق الأطفال في نومهم و غير ذلك، و السلام عليكم.
مجموع فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، جمع و ترتيب و تحقيق فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم ـ رحمه الله ، المجلد الرابع.