بسم الله الرحمن الرحيم
وقال الرفاعي:-
ولم يعتبر الإمام مالك في الرضاع مضمون ما جاء في الحديث التالي :
مسلم حديث رقم ( 2634 ) حسب ترقيم العالميّة :
(( حَدَّثَنَا ....... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ )) ، وحجّته هي معارضة مضمون هذا الحديث لمطلق الصياغة القرآنيّة (( ....... وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ....... )) ( النساء : 23 ) ..
قلت: انظروا الى الرجل ... إذ يدعي على الإمام مالك رفضه للحديث بحجة مخالفته للآية القرآنية .. وإنما كان من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الرضعة الواحدة ولو كانت قطرة تدخل الجوف فإنها تحرم ... قال الباجي رحمه الله تعالى في (المنتقى شرح الموطأ) ..
وَقَوْلُهُ فَلَمْ أَدْخُلْ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ رَوَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ وَلَعَلَّ مَا اعْتَقَدَتْهُ مِنْ النَّسْخِ لَمْ يَظْهَرْ إلَيْهَا إِلَّا مَا أَمَرَتْ بِهِ فِي قِصَّةِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ تُتِمَّ الْخَمْسَ رَضَعَاتٍ النَّاسِخَةَ عِنْدَهَا فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ تُحَرِّمُ الْقَطْرَةُ الْوَاحِدَةُ إِذَا وَصَلَتْ الْجَوْفَ فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، وَرَوَى عَنْ عَائِشَةَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ ، وَرُوِيَ عَنْهَا نَسَخَتْهَا خَمْسُ رَضَعَاتٍ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ رَضْعَةٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ فَمَعْنَاهُ عِنْدَ شُيُوخِنَا أَنَّ الْمَصَّةَ وَالْمَصَّتَانِ لَا تُحَرِّمُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهَا اجْتِذَابُ شَيْءٍ مِنْ اللَّبَنِ حَتَّى يَتَكَرَّرَ ذَلِكَ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ هَذَا مَعْنًى يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ فَلَمْ تُعْتَبَرْ فِيهِ الْوِلَادَةُ وَالطُّهْرُ .
وقد سبق أن الرد الشيخ سلمان العودة على الغزالي الذي انتقد هذا الحديث وادعى أن الإمام مالك قد رفضه .. وفيما يبدو أن الرفاعي قد استشهد بكلام الغزالي رحمه الله مع أنه لم يعزُه إليه .. على أية حال أورد هنا رد الشيخ العودة في كتابه (حوار هادئ مع الغزالي) .. حيث قال:
1- أما الحديث فقد رواه مسلم, ومالك, وأبو داود, والترمذي, والنسائي,-باللفظ الذي سبق-.
2- هل هذه الرواية تشغب على المحفوظ من كتاب الله؟ ما أدري وجه شغبها على المحفوظ من كتاب الله؟ إن كان قصد الشيخ أن القرآن ورد فيه الرضاع مطلقاً (وأخواتكم من الرضاعة).
فإن هذا الحديث بيان لما أجمل في هذه الآية, فبين أن المقصود بالرضاعة ما كان خمس رضعات, فليس فيها شغب على المحفوظ من كتاب الله, وأما إن كان قصد الشيخ أنها تقول توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن فهذا -أيضاً- ليس فيه إشكال يدعو على رد الحديث, فالمقصود أن هذا الحكم وهو عشر رضعات أخر نسخه إلى آخر حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-, حتى إنه وقت وفاته -صلى الله عليه وسلم- كان فيما يقرأ من القرآن, فكان بعض الصحابة يقرأونه لأنهم لم يبلغهم نسخه ثم بلغهم أنه منسوخ فتركوه بعد ذلك, ومن المعلوم أن خبر النسخ, كخبر نزول شيء من القرآن لا يصل إلى الناس في لحظة واحدة, بل ينتقل بينهم بالتدريج.
3- قول الإمام مالك (ليس على هذا العمل) -صحيح- لكنه لم يرفض الحديث -كما قال الغزالي- (ورفض الحديث), لأن رفض الحديث أمر آخر. فهو قد يرى فيه رأياً, أما مسألة الرفض فهي أمر صعب.
وقد أخذ بالحديث واشترط خمس رضعات عدد من الأئمة كابن مسعود, وعائشة, وابن الزبير, وابن حزم, وجماعة من الأئمة, فهو ليس مذهباً غريباً.