الادارة الكريمة ، من العدالة الواجبة ان تعتمد مشاركاتي على ردود الاخوة
والاخوات ، لا ان تحذف ، و تعتمد مشاركات المسئة للادب من البعض
خاصة ام عبدالله فقد تجاوزت الحد ، واذا قمت بالرد لم تعتمد المشاركة ...
- الاخ قوي /
سبحان الله ، تنكر الحكم الفقهي المعتبر من الفقهاء
انتصارا لنفس ؟؟
ان كنت لاتومن به فانا اومن به ولا يمكن ان انكر قولا من اقوال
الفقهاء فلستم اعلم منهم ، و لا افقه في دين الله من صحابته
ومن بعدهم من السلف ..
كنا نعزل والقران ينزل ، هذا قول صحابة رسول الله
و قال الفقهاء بالجواز مع الكراهية ..
و الحق للحرة باذنها والامة باذن سيدها ..
و تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود و مخالفتهم
اي كذبهم بقولهم انه غيلة صغرى ، و اكد عليه الصلاة و السلام
ان النفس تكون بارادة الله و ليس لاحد منع تكوينها ان اراد الله لها ان تكون
و القول بالجواز مع الكراهية
ليس قولا شاذ بل له ادلته و القائلين به ؟؟
ان كنت تنكره فهذا شانك ..
لكن لن تستطيع ان توقف حكم فقهي له دليله او تمنع غيرك من الاخذ به ..
و لو لم يكن هناك عزل ، لكان لكل امه ولد ، لكن الاماء كن باعداد كبيرة
لبعض الصحابة و ليس كلهن امهات ولد ..
( هذا موضع النقاش ، اما الاحسان للامة و تكريمها فقد تفضل الاستاذ ذا تروث بالاجابة الوافية جزاه الله خيرا ) ..
اما ما اوردته حضرتك من آيات فاستشهاد في غير موضعه!!
-ام عبدالله /
كلامك صحيييييييح ، العزل ليس محرم ، و لا يكون للحرة الا باذنها
و الامه الامر لسيدها لان الحق له ...
و هذا فرق بين الحرة والامة ...
- فداء الرسول /
بل اطلعت على كلام الشيخ الالباني رحمه الله تعالى
و لا خلاف في جواز العزل مع الكراهية ..
و ما اوردتيه هو العزل عن الزوجة ، لكن انا اتكلم عن الامه
فالعزل يكون الامر به لسيدها ..
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز عزل السّيّد عن أمته مطلقاً سواء أذنت بذلك أو لم تأذن، لأنّ الوطء حقّه لا غير، وكذا إنجاب الولد وليس ذلك حقّاً لها.
وان كانت الامه زوجة ، فلا يعزل عنها الا باذن سيدها لأن الولد له ..
ولا يوجد قول يخالف هذا القول ..
و اختلف الفقهاء في العزل عن الزوجة على رأيين:
الرّأي الأوّل: الإباحة مطلقاً أذنت الزّوجة أو لم تأذن، إلاّ أنّ تركه أفضل وهو الرّاجح عند الشّافعيّة، وذلك لأنّ حقّها الاستمتاع دون الإنزال، إلاّ أنّه يستحبّ استئذانها. الرّأي الثّاني: الإباحة بشرط إذنها، فإن كان لغير حاجة كره، وهو قول عمر وعليّ وابن عمر وابن مسعود ومالك، وهو الرّأي الثّاني للشّافعيّة، وبه قال الحنفيّة، إلاّ أنّهم استثنوا ما إذا فسد الزّمان فأباحوه دون إذنها.
( هل تردون انكار هذه الاقوال او نقضها ؟؟؟
او اثبات امرا مخالف للشريعة ؟؟؟ لا افهم ما علة كل هذا الجدال !!!! )