س أين الدليل على ان الصحابة اعتزلوهن
بل جامعوهن
ج
كلنا متفقون على تلك النقطة
عرض للطباعة
س أين الدليل على ان الصحابة اعتزلوهن
بل جامعوهن
ج
كلنا متفقون على تلك النقطة
طيب هو فين المنتدى لفقهي أنا حطيت الأسئلة في المنتدى الإسلامي
و من أين جبت كلام الشافعي و لماذا يجامعوهن و هم يريدون العتق يعني شهوانية و خلاص
يعني ما استناش و يخليها تسلم و يعلمها الدين يعني مش المعاملة اللي انت قلتها مع بقية السبايا و حديث زنباع أين الضعف فيه
كتاب الأم - المجلد الخامس ص1800 تحت عنوان الخلاف في السبايااقتباس:
و من أين جبت كلام الشافعي
http://islamport.com/b/2/alfeqh/shaf...%E3%20033.html
س
ليس في الحديث ما يدل على الاستبراء و هل انتظروا شهرا هناك تقريبا للاستبراء
ج
ليس في الحديث ما يدل على الاستبراء
كلامك صحيح
لكن فى الأحاديث الأخرى ما يدل عليه
177490 - أن النبي نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع و لا غير حامل حتى تحيض حيضة
الراوي: أبو سعيد الخدري - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 1302
--------------------------------------------------------------------------------
14089 - أن النبي قال في سبي أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع و لا غير حامل حتى تحيض حيضة
الراوي: أبو سعيد الخدري - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 2138
و يدل عليه أيضا كلام الإمام الشافعى كما فى مشاركة أخى مسلم 77
و ربما كانت السبايا فى تلك الغزوة أبكار فلا يكون هناك سبب لانتظار الإستبراء
فالهدف من الاستبراء التأكد من عدم وجود حمل
أما قولك
هل انتظروا شهرا هناك تقريبا للاستبراء
الرد عليه أن الإستبراء أقصاه شهر لكن ليس بالضرورة استغراق شهر
فالإستبراء انتظار الحيضة
قد تؤسر السبية و هى حائض فتكون قد استبرأت
وقد تحيض بعد يوم أو يومين أو أسبوع و أقصى المدة شهر
انا كلامي عالواقعة يجامعوهم ليه ما دام سيعتقوهم يعني شهوانية ليس إلا و انا كلامي هنا أين ما يدل عالاستبراء و لمعاملة الحسنة و الاغتسال و التطهر و كل ما سبق
ان هذه معاملة شهوانية يجامعوهم لقضاء شهوة ثم يرموهم لاهاليهم أهذا تحبيب لهم في الإسلام أم تبغيض و ليس هذا من حكم السبي التي تفضلتم و ذكرتموها بان تؤخد المسبية لدار الغسلام و تتلعمه و تشوف المعاملة الكريمة
الشبهة الحقيقية فعلا فى الحديث هى لم يأتيهن الصحابة الكرام و هم يريدون الفداء أو كما قلت يعنى شهوانية و خلاص؟
أنا يا أخى الفاضل أحب أن تسأل عن كل ما لديك لكن بالأدب اللائق بالمصطفى :salla-y: و صحابته الغر الكرام
الرد
الصحابة كانوا يأتونهن للاستمتاع بشهوتهم فيما أحل الله لهم
فالسبايا يدخلون فى قول الله تعالى:
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين
فهم فى وقت السبى حلال لهم حتى و إن كانوا سيفدونهن بعدها
فالصحابة لم يسألوا النبى :salla-y: عن حكم اتيان السبايا على الرغم من أنهم يريدون الفداء لأن تلك النقطة كانت واضحة لهم بعرف المجتمع و نص القرآن
و قد يقال أنه شئ غير أخلاقى :
أولا
لأن المرأة الأسيرة قد تكره أن يجامعها العدو
ثانيا
للشبه بزواج المتعة فهو يجامعها و سيفديها بعد قليل
يتبع
إن لم يكن في الحديث ما يدل على ذلك فليس هناك ما يدل على عكسه....اقتباس:
و انا كلامي هنا أين ما يدل عالاستبراء و لمعاملة الحسنة و الاغتسال و التطهر و كل ما سبق
والإستبراء والمعاملة الحسنة أفاضت ذكرها أحاديث أخرى ذكرناها آنفا...
والحديث
كنا نغزو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفيء ، فأراد أن يصيبها أمرها ، فغسلت ثيابها واغتسلت ، ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة ، ثم أصابها
الراوي: الحسن - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: الاستذكار - الصفحة أو الرقم: 5/233
حديث عام, ليس عن غزوة بعينها, وهذا ما يدل على أن هذا ما كان يحدث في جميع الغزوات بما فيها غزوة بني المصطلق, وليس في حديث بني المصطلق ما يدل على غير هذا...
وهذا ما حدث تماما مع بني المصطلق,اقتباس:
ان هذه معاملة شهوانية يجامعوهم لقضاء شهوة ثم يرموهم لاهاليهم أهذا تحبيب لهم في الإسلام أم تبغيض و ليس هذا من حكم السبي التي تفضلتم و ذكرتموها بان تؤخد المسبية لدار الغسلام و تتلعمه و تشوف المعاملة الكريمة
فأولا الفداء لا يحدث إلا بعد الرجوع إلى دار الإسلام وإنتهاء المعركة, أي أن السبايا قد ذهبن إلى دار الإسلام ورأين المعاملة الحسنة وعرفن حقيقة سماحة الإسلام...
والمسبية إذا أسلمت يُحرم رجوعها إلى بلاد الكفر, وفدائها بشرط فقط عدم إسلامها...
وبعد المعركة والرجوع إلى دار الإسلام وأخذ اليسبايا تزوج الرسول :salla-icon: من جويرية بنت الحارث وكان هذا الزواج سبب عتق الصحابة للسبايا وقالوا : أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس – أو ابن عم له – فكاتبت على نفسها ، وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين . قالت عائشة : فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها ، فلما قامت على الباب ، فرأيتها كرهت مكانها ، وعرفت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها ، مثل الذي رأيت ، فقالت : يا رسول الله ، أنا جويرية بنت الحارث ، وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك ، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس ، وإني كاتبت على نفسي ، فجئتك أسألك في كتابتي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهل لك إلى ما هو خير منه ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك . قالت : قد فعلت . قالت : فتسامع – تعني الناس - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد تزوج جويرية ، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي ، فأعتقوهم ، وقالوا : أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها ، أعتق في سببها ، مائة أهل بيت من بني المصطلق
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] - المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم:3931
وكان هذا سببا رئيسيا في إسلام بني المصطلق...
كما من الحديث أن النبي :salla-icon: قد خير جويرية رضي الله عنها بين الزواج منه أو الرجوع إلى أبيها فأختارت الزواج منه وذلك لما رأته من حسن المعاملة والكرم عند رسول الله :salla-icon: وعند المسلمين...
وهذا دليل على أن سبي نساء بني المصطلق لم يكن أبدا للشهوة والجنس...
الأخ محمد حسونة
أولا تجاهلت كلامي تماما
فشكرا لك علي هذه الأخلاق الحميدة
ثانيا : جهلك بأشياء لا يجعلك تتلكم بهذه اللغة عن الرسول صلي الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم
من الآن
عندما تذكر النبي صلي الله عليه وسلم
لا بد أن تقول ( صلي الله عليه وسلم )
وعندما تذكر الصحابة الكرام رضي الله عنهم
لابد أن تقول رضي الله عنهم
نرجو مراعاة ذلك مستقبلا حتي لا نضطر لحذف المشاركة
............
ثالثا : نسير معا بهدوء ومعنا الطريق طويل بإذن الله سبحانه وتعالي
أرجو أن تقرأ هذا جيدا
ثم تعلق بالشروط التي ذكرناها سابقا
شبهات المشككين - (ج 1 / ص 148)
137- التَّسَرِّى
الرد على الشبهة:
هذا عن الرق فى التاريخ الإنسانى وفى الإسلام: الدين.. الحضارة.. والتاريخ..
أما التسرى ، فهو: اتخاذ مالك الأمة منها سَرِيَّةِ يعاشرها معاشرة الأزواج فى الشرع الإسلامى..
وكما لم يكن الرق والاسترقاق تشريعاً إسلامياً مبتكراً ، ولا خاصية شرقية تميزت به الحضارات الشرقية عن غيرها من الحضارات ، وإنما كان موروثاً اجتماعياً واقتصادياً إنسانياً ، ذاع وشاع فى كل الحضارات الإنسانية عبر التاريخ.. فكذلك كان التسرى الذى هو فرع من فروع الرق والاسترقاق نظاماً قديماً ولقد جاء فى المأثورات التاريخية المشهورة والمتواترة أن خليل الله إبراهيم ، عليه السلام ، قد تسرى بهاجر المصرية ، عندما وهبه إياها ملك مصر ، ومنها وُلد له إسماعيل عليه السلام.. فمارس التسرى أبو الأنبياء ، وولد عن طريق التسرى نبى ورسول.. وكذلك جاء فى المأثورات التاريخية أن نبى الله سليمان عليه السلام قد تسرى بثلاثمائة سرية !.. وكما شاع التسرىعند العرب قبل الإسلام ، فلقد مارسه ، فى التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية ، غير المسلمين مثل المسلمين..
وإذا كان التسرى ، هو اتخاذ مالك الأمة منها سريّه ، أى جعله لها موضعا للوطء ، واختصاصها بميل قلبى ومعاشرة جنسية ، وإحصان واستعفاف.. فلقد وضع الإسلام له ضوابط شرعية جعلت منه زواجاً حقيقياً ، تشترط فيه كل شروط الزواج ، وذلك باستثناء عقد الزواج ، لأن عقد الزواج هو أدنى من عقد الملك ، إذ فى الأول تمليك منفعة ، بينما الثانى يفضى إلى ملك الرقبة ، ومن ثم منفعتها..
ولقد سميت الأمة التى يختارها مالكها سرية له سُميت " سَرِيَّةً " " لأنها موضع سروره ، ولأنه يجعلها فى حالٍ تسرها " دون سواها ، أو أكثر من سواها.. فالغرض من التسرى ليس مجرد إشباع غرائز الرجل ، وإنما أيضاً الارتفاع بالأَمة إلى مايقرب كثيراً من مرتبة الزوجة الحرة..
والإسلام لا يبيح التسرى أى المعاشرة الجنسية للأَمة بمجرد امتلاكها.. وإنما لابد من تهيئتها كما تهيأ الزوجة.. وفقهاء المذهب الحنفى يشترطون لتحقيق ذلك أمرين:
أولهما: تحصين السرية ، بأن يخصص لها منزل خاص بها ، كما هو الحال مع الزوجة..
وثانيهماً: مجامعتها ، أى إشباع غريزتها ، وتحقيق عفتها.. طالما أنها قد أصبحت سرية ، لا يجوز لها الزواج من رقيق مثلها ، أو أن يتسرى بها غير مالكها..
ولأن التسرى إن فى المعاشرة الجنسية أو التناسل مثله مثل الزواج من الحرائر.. فلقد اشترط الإسلام براءة رحم الأمة قبل التسرى بها ، فإباحة التسرى قد جاءت فى آية إباحة الزواج: وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّ تعولوا ) (1).. والتكليف الإسلامى بحفظ الفروج عام بالنسبة لمطلق الرجال والنساء ، أحراراً كانوا أم رقيقاً ، مسلمين كانوا أم غير مسلمين: (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) (2).. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سبايا " أوطاس " أى حنين: [ لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة.. ] (3).
وكذلك الحال مع المقاصد الشرعية والإنسانية من وراء التسرى.. فهى ذات المقاصد الشرعية والإنسانية من وراء الزواج:
تحقيق الإحصان والاستعفاف للرجل والمرأة ، وتحقيق ثبوت أنساب الأطفال لآبائهم الحقيقيين.. ففى هذا التسرى كما يقول الفقهاء " استعفاف مالك الأمة.. وتحصين الإماء لكيلا يملن إلى الفجور ، وثبوت نسب أولادهن ". وأكاد ألمح فى التشريع القرآنى أمراً إلهياً بالإحصان العام للرجال والنساء ، أحرارًا كانوا أو أرقاء.. ففى سياق التشريع لغض البصر ، وحفظ الفروج ، جاء التشريع للاستعفاف بالنكاح الزواج للجميع.. وجاء النهى عن إكراه الإماء على البغاء ، لا بمعنى إجبارهن على الزنا فهذا داخل فى تحريم الزنا ، العام للجميع وإنما بمعنى تركهن دون إحصان واستعفاف بالزواج أو التسرى أكاد ألمح هذا المعنى عندما أتأمل سياق هذه الآيات القرآنية: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيَّة المؤمنون لعلكم تفلحون * وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم * وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ) (4). فالتشريع للاستعفاف والإحصان بالنكاح الزواج والتسرى عام وشامل للجميع..
بل لقد جعل الإسلام من نظام التسرى سبيلاً لتحقيق المزيد من الحرية للأرقاء ، وصولاً إلى تصفية نظام العبودية والاسترقاق.. فأولاد السرية فى الشرع الإسلامى ، يولدون أحراراً بعد أن كانوا يظلون أرقاء فى الشرائع والحضارات غير الإسلامية والسرية ، بمجرد أن تلد ، ترتفع إلى مرتبة أرقى هى مرتبة " أم الولد " ثم تصبح كاملة الحرية بعد وفاة والد أولادها..
وكما اشترط الشرع الإسلامى للتسرى استبراء الرحم ، كما هو الحال فى الزواج من الحرائر ، اشترط فى السرية ما يشترط فى الزوجة الحرة: أن تكون ذات دين سماوى ، مسلمة أو كتابية.. وأن لا تكون من المحارم اللاتى يحرم الزواج بهن ، بالنسب أو الرضاعة.. فلا يجوز التسرى بالمحارم ، بل ولا يحل استرقاقهم أصلاً ، إناثاً كانوا أم ذكوراً ، فامتلاكهم يفضى إلى تحريرهم بمجرد الامتلاك.. وفى الحديث النبوى الشريف: [ من ملك ذا رحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حر ] (5).
وكما هو الحال فى اختيار الزوجة الحرة ، استحسن الشرع الإسلامى تخير السرية ذات الدين ، التى لا تميل إلى الفجور ، وذلك لصيانة العرض. وأن تكون ذات عقل ، حتى ينتقل منها إلى الأولاد. وأن تكون ذات جمال يحقق السكينة للنفس والغض للبصر. فالتخيُّر للنُّطَف وفق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ تخيَّروا لنطفكم](6) هو تشريع عام فى الحرائر والإماء (7)..
وكما لا يجوز الاقتران بأكثر من أربع زوجات حرائر ، اشترط بعض الفقهاء الالتزام بذات العدد فى السرارى ، أو فيهن وفى الزوجات الحرائر.. وإذا كان جمهور الفقهاء لا يقيدون التسرى بعدد الأربعة ، فإن الإمام محمد عبده فى فتواه عن تعدد الزوجات قد قال عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى:(أو ما ملكت أيمانكم) (8). " لقد اتفق المسلمون على أنه يجوز للرجل أن يأخذ من الجوارى ما يشاء بدون حصر ولكن يمكن لفاهم أن يفهم من الآية غير ذلك ، فإن الكلام جاء مرتبطاً بإباحة التعدد إلى الأربعة فقط.. " (9).
ويؤيد هذا الاجتهاد ما كان عليه العمل فى صدر الإسلام ، إذ لم يكن الرجل يتسرى بغير سرية واحدة وكما يجب العدل بين الزوجات الحرائر عند تعددهن.. قال بعض الفقهاء: إن ما يجب للزوجة يستحب للسرية ، وجعل الحنابلة الإحصان للأرقاء ذكوراً وإناثاً أمراً واجباً.. (10).
هكذا رفع الإسلام ، بالشروط التى اشترطها فى التسرى ، من شأن السرارى ، وذلك عندما جعلهن فى الواقع العملى أقرب ما يكن إلى الزوجات الحرائر. وعندما جعل من نظام التسرى بابًا من أبواب التحرير للإماء ولأولادهن ، بعد أن كان رافداً من روافد الاسترقاق والاستعباد..
أما الواقع التاريخى ، الذى تراجع عن هذا النموذج الإسلامى للتسرى ، عندما كثرت السبايا ، وتعددت مصادر الاسترقاق.. فمن الخطأ البين بل والتجنى حمل هذا الواقع التاريخى على شرع الإسلام..
فالإسلام كما قدمنا فى الحديث عن الرق قد ألغى وجفف كل روافد ومصادر الاسترقاق ، ولم يستثن من ذلك إلا الحرب الشرعية المشروعة. ولذلك ، فإن تجارة الرقيق ، وأسواق الأرقاء ، وشيوع التسرى الذى جاء ثمرة لاختطاف الفتيات والفتيان ، وللحروب غير المشروعة ، وغيرها من سبل الاسترقاق التى حرمها الإسلام.. كل ذلك إن حُسب على " التاريخ الإسلامى " فلا يمكن أن يُحسب على " دين الإسلام ".. وعن هذه الحقيقة الهامة يقول الإمام محمد عبده: " لقد ساء استعمال المسلمين لما جاء فى دينهم من هذه الأحكام الجليلة ، فأفرطوا فى الاستزادة من عدد الجوارى ، وأفسدوا بذلك عقولهم وعقول ذراريهم بمقدار ما اتسعت لذلك ثرواتهم..
أما الأسرى اللاتى يصح نكاحهن فهن أسرى الحرب الشرعية التى قصد بها المدافعة عن الدين القويم أو الدعوة إليه بشروطها ، ولا يَكُنَّ عند الأسر إلا غير مسلمات.. وأما ما مضى المسلمون على اعتياده من الرق ، وجرى عليه عملهم فى الأزمان الأخيرة ، فليس من الدين فى شىء ، فما يشترونه من بنات الجراكسة أو من السودانيات اللاتى يختطفهن الأشقياء السَّلبَة المعروفون "بالأسيرجية"، فهو ليس بمشروع ولا معروف فى دين الإسلام ، وإنما هو من عادات الجاهلية ، لكن لا جاهلية العرب بل جاهلية السودان والجركس.. " (11).
وإذا كان من العبث الظالم حمل تاريخ الحضارة الغربية مع الرق والاسترقاق على النصرانية ، كدين ، فالأكثر عبثية والأشد ظلماً هو حمل التاريخ الإسلامى فى هذا الميدان على شريعة الإسلام !..
__________
(1) النساء: 3.
(2) المؤمنون: 5 ، 6.
(3) رواه أبو داود.
(4) النور: 30 33.
(5) رواه أبو داود.
(6) رواه ابن ماجة.
(7) انظر: [ الموسوعة الفقهية ] مادة " التسرى " طبعة الكويت 1408 هجرية 1988م.
(8) النساء: 3.
(9) [ الأعمال الكاملة ] ج2 ص 91 طبعة القاهرة 1993م.
(10) المصدر السابق: ج2 91.
(11) المصدر السابق: ج2 ص 91، 92.
يا أستاذ خالد سامحتي معلش و لكن أرجو الرد عالواقعة دي بالذات لماذا يجامعوهن و هم سيتركوهن هل هذا الفعل أخلاقي
هل سيهيا لها مسكنا و يامرها بالغسل و التطهر و هو يعلم انه يتركها ماعنديش اعتراض إذا كان هيخليها أمة طول حياته لكن لايريدها ان تنجب و يعزل
و انظر كلام النووي في مشاركتي التي نقلتها من كلام الأخ عبدالرحمن
و أرجو عم تطنيشي في أسئلتي السابقة
الأخ الكريم محمد حسونة
مازلت أنقل لك كلام علمائنا الكرام حتي تقرأ وتتعلم ( رغم أن حضرتك لم تعلق علي ما سبق وتقول ماذا فهمت منه )
ورغم ذلك أستمر بنقل كلام علمائنا الكرام في هذه المسألة ( وذلك قبل أن أبدا معك الحوار لأنه تعلميي بالدرجة الأولي )
..................
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 16 / ص 439)
شبهة استرقاق السبايا بالجهاد!
المجيب د. الشريف حاتم بن عارف العوني
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 02/01/1427هـ
السؤال
كنت أشرح مسألة الجهاد لرجل غير مسلم، وأخبرته أن النساء والأطفال لا يُقاتَلون، فاعترض بأنه يجوز عند المسلمين اغتصاب النساء في الحرب، وذكر أن في السنة جواز جماع السبايا، ثم ذكر الحديث الذي في صحيح مسلم: (عن ابن محيريز أنه قال: دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري، فسأله أبو صرمة فقال: يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكر العزل؟ فقال: نعم غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غزوة بلمصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أظهرنا لا نسأله، فسألنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون". ففي هذا الحديث يذكر أبو سعيد أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن العزل (وجماع السبايا) فأجاز له بقوله: "لا عليكم ألا تفعلوا، لا عليكم ألا تفعلوا، لا عليكم ألا تفعلوا". فكيف الجواب عن هذا؟!
الجواب
الحمد لله على أفضاله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فأقول (وبالله التوفيق):
إن الإسلام لا يبيح اغتصاب النساء أبداً، وكيف يُشكُّ في ذلك؟! وجماع المرأة المحرمة على المسلم من أعظم الفواحش في الإسلام وهي فاحشة الزنا، وهي من أكبر الكبائر في الإسلام، ولو كانت برضى المرأة، فكيف إذا كان بإكراهها على ذلك؟!!
وأما نكاحُ ما ملكت اليمين، وهو المعروف في الشريعة الإسلامية بـ (التَّسَرِّي)، فهو طريقة مشروعة أباحها الله تعالى، وجعل لها نظاماً معيناً وأحكاماً خاصة، كما أباح الزواج بالحرائر وفق نظامٍ معين وأحكام خاصة، فالذي أباح الزواج بالحرائر ونظمه، أباح نكاح ما ملكت اليمين ونظمه، فما الإشكال في ذلك؟! وكلاهما حكمٌ لله الذي لا معقب لحكمه، ولا أحسن من هدايته، ولا سعادة للبشر بغير التزام أمره عز وجل.
ونكاح ما ملكت اليمين وفق شرع الله تعالى وتنظيمه ليس من الاغتصاب في شيء، إلا إن كان الزواج بالحرائر وفق شرع الله وتنظيمه من الاغتصاب، وهو ليس كذلك عند جميع البشر العقلاء، فكذلك يكون (التسري) .
وإني لأعجب من مجتمع يستبيح السفاح بحجة الحرية، ويقنن للشذوذ الجنسي، ويسمح لقنواته الإعلامية بنشر الرذيلة والفواحش بأبشع صورة، ويعربد جنوده في بلدان العالم قتلاً واغتصاباً، وسلباً للحريات، واستعباداً للشعوب واستيلاءً على ثروات الأمم، وتدخلاً في خصوصيات قِيَمِ الحضارات، ثم مع هذا كُله يُسَمي شخص من هذا المجتمع (التسرِّي) اغتصاباً!!! إن كان جاهلاً يعلم، وإن كان عالماً بحقيقة التسري ومع ذلك يسميه اغتصاباً، فهو مكابر.
ومن أول ما أحب بيانه بخصوص التسرِّي الذي لا يقع إلا مع ملك اليمين أي مع (الاسترقاق): أن الإسلام لا يبيح استرقاق كل مخالف لنا في الدين، بل لا يبيح السبي إلا للمحاربين الكفار ومن معهم في دار الحرب من النساء والأطفال، أما غير المحاربين فلا سبي عليهم في الإسلام أصلاً، ولا يجوز لمسلم أن يتعدى على رجل أو امرأة إذا كان كافراً غير محارب للمسلمين، بأي نوع من أنواع الاعتداء كالقتل أو الضرب أو الاغتصاب للنساء، وهذا أول فرق بين مطلق الاغتصاب وبين التسري في الإسلام.
وثانياً: أن من تُسبى من النساء لا تكون متعةً مشاعةً لكل أحد من المسلمين، بل هي لمن تقع في سهمه من المسلمين فقط، فهي رقيقة مملوكة لسيّد واحد منهم، لا يجوز له أن يُجبرها على معاشرة غيره من المسلمين.
وثالثاً: إذا سُبي الرجل مع زوجه، ووقعا تحت ملك رجل واحد من المسلمين، فيبقى زواجهما على ما هو عليه، لا يجوز لمالكها معاشرتها، إلا أن يفرق بينهما ببيع أحدهما لمالك آخر، فيكون هذا كالطلاق، فيحق لمالك المسبية أن يعاشرها بعد الاستبراء؛ للتأكد من عدم حصول حملٍ من زوجها قبل معاشرة مالكها لها.
رابعاً: أن المَسْبِيِّة إذا عاشرها مالكها فحملت منه وولدت، لا يجوز بيعها، لأنه يؤدي إلى التفريق بينها وبين ولدها، وتُصبح حرة بوفاة مالكها.
إذن فالمسألة لا يصح أن تصور بأنها اغتصاب، وإنما هو ملك يمين واسترقاق له أحكامه وآدابه.
وإذا تذكر الإنسان أن هذا العدو الذي تسترقه كان حريصاً على أن يقتلك، ولو قتلك في ساحة الحرب لما كان هذا إلا عدلاً ومعاملة بالمثل، فاسترقاقه بعد ذلك أهونُ من قتله، ولذلك كان الناس يقدمون الأسر والاسترقاق على القتل، ويطلبون من المنتصر أن يبقيهم أحياء، والغرب وحضارته اليوم تبيح سجن أسرى الحرب، وربما عاملتهم بأسوأ معاملة، كسجناء المسلمين في جوانتنامو في المعسكرات الأمريكية، فأي الرقين ألطف؟ رق الغرب في الأقفاص والسجون، أو رق الإسلام، الذي هو تقييد لبعض الحرية، مع انطلاق الرقيق في الأرض، ومع آداب أوجبها الإسلام على أتباعه تجاه الرقيق، بحسن معاملتهم والرفق بهم، وعدم جواز إيذائهم، وحُرمة الاعتداء عليهم، وأن يطعموا مما يطعم سيدهم، وأن يكسوهم مالكهم من نفس ما يكتسي هو به، بل أن يترفق في ندائهم، فلا يقول: (عبدي) و(أمتي)، بل يقول: (فتاي) و(فتاتي)... إلى هذا الحدّ من اللطف شرع الإسلام الرقّ ووضع أحكامه.
مشكلة الغرب أنه عندما حارب الرق ظن أن الرق في الإسلام كالرق عنده، والفرق بينهما شاسع.
ومع محاربة الغرب لاستعباد الأفراد بالرق الصريح، لكن بعض دوله تستعبد شعوباً بأكملها، باحتلال أوطانها عسكرياً (كالعراق وفلسطين)، وبوضع حكومات تنفذ رغباتهم على حساب رغبات الشعوب وحُرياتهم، وتستنزف ثروات هذه الشعوب المقهورة، وتمنع العلوم التي ترتقي بتلك الشعوب عنهم ليضمنوا بقاءهم تحت سيطرة حضارة الغرب وتحت سطوة دُوله. فصور الاستعباد هذه، ما زال كثيرٌ من دول الغرب يمارسها، وبأبشع صور ممارسته، ثم بعد ذلك يدعي هؤلاء محاربة استرقاق الأفراد، ولو كان بآداب الإسلام مع الرقيق، التي ما عرفها الغرب ولا سمعت بها حضارته!!
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 16 / ص 441)
وبالمناسبة: فالرق وجوازه لم ينفرد به دينُ الإسلام، بل أباحته وشرعته اليهودية والنصرانية أيضاً، فانظر لذلك سفر الملوك في كتابهم المقدس (9/15-23). وإنما منعته الأنظمة العلمانية في الغرب في العصر الحديث، بناءً على تصوراتها الخاطئة عنه التي كانت تمارس في أوروبا وأمريكا قبل منعهم لها.
وهنا أذكِّر السائل أن الحديث الذي أورده، والقصة التي حدثت فيه، كانت في زمن لم يدع أحدٌ فيه إلى إلغاء الرق، بل كان الاسترقاق والسبي قانوناً معمولاً به لدى شعوب الأرض كلها، فالنصارى يسبون نساء المسلمين إذا قدروا عليهن، وكذلك اليهود، فليس ما وقع في ذلك الحديث أمراً شاذاً على حضارات الأرض يومئذ، بل كان أمراً سائداً معمولاً، إلى أنْ حلَّ مكان الاسترقاق لأسرى الحرب اليوم السجنُ والإهانة والتعذيب، كما في سجن جوانتنامو الأمريكي.
وأنا أعلمُ أن من عاش في هذا العصر، وتأثرت أفكاره بالقيم التي سادت فيه، وكان أسيراً لواقعه= سوف يضيق أفقه عن قبول فكرة الرق والسبي، بأي صورة كانت، ولو كانت بالصورة العادلة التي جاء بها الإسلام. أمّا من وسع أفقه، وتذكر أن البشرية من أقدم عصورها كانت تبيح الرق، إلى العصر الحديث الذي حارب صورة منه وأباح صوراً أخرى أقبح وأفظع، وحاول أن ينظر إليه بعيداً عن أثر العادة وأسرها، مُنْفكَّا عن الغرور بحضارته= فإنه سيجد أن صورة الرق في الإسلام ليس فيها ما يُستنكر أبداً، بل هي حكمٌ عادل ومُثْمِرٌ ومفيد، وهو خير من صور الرق الأخرى التي مارسها الغرب قديماً أو حديثاً!!
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 16 / ص 442)
وأنا أكتب هذا الجواب تذكرت كلاماً لأحد الرحّالة الأوربيين، وفي القرن التاسع عشر الميلادي، وهو كرستيان سنوك الهولندي المولد، والذي نال شهادة الدكتوراه سنة (1880م) من جامعة ليدن، والذي زار الجزيرة العربية ودخل مكة وبقي في الحجاز سنة (1882م) ستة أشهر، وكتب حوادث رحلته هذه بالألمانية، وتكلم في هذه الرحلة عن الرق الذي رآه وشاهده في الحجاز، ومع أنه ليس هو الرق بجميع آدابه الإسلامية إلا أنه قال عنه: "إن الذي يدخل سوق الرقيق بتصورات أوروبية وفي ذهنه كابينة العم توم (Uncle Tom -Cabin)، وهي إشارة إلى الرقيق الذي كان يُرسل إلى العالم الجديد، سيأخذ انطباعاً سيئاً، وسوف يغادر السوق وهو مشمئز من سوء المنظر، وهذا الانطباع الأولي هو انطباع خاطئ، ومع الأسف فإن معظم المستشرقين الرحّالة لم يصوّروا لنا إلا انطباعاتهم الأولية، وهذا هو مصدر الخطأ لديهم". إلى أن قال: "وعلى العموم فإن الرقيق في العالم الإسلامي لا يختلف كثيراً عن الخدم والعُمّال في المجتمع الأوروبي. وإن الذي يعرف الظروف المحليّة يعرف هذا تماماً، ويعلم كذلك أن إلغاء الرقيق يعني ثورة اجتماعية في الجزيرة العربية. وهناك العديد من الأوربيين الذين يعرفون جيداً شؤون الشرق، لا يريدون أن يقولوا ذلك بصراحة؛ لئلا يتهم هؤلاء بأنهم ضد الاتجاه السائد عموماً، الداعي إلى تحرير الرقيق نهائياً، وبأنهم ضد الاتجاه المبني على مشاعر إنسانية نبيلة..."، إلى أن قال: "إن خدعة ما يُسمى حركة تحرير الرقيق، ليس سَبَبُها اهتماماً شعبياً لغاية شريفة، ولكنه لعبة خطرة مزيّفة، يقوم بها رجال السياسة الكبار، لأغراض غير إنسانية، وذلك من أجل أن يتخذ العالم المسيحي موقفاً عدائياً خاطئاً ومزيَّفاً ضدّ الإسلام". (صفحات من تاريخ مكّة، سنوك هو رخونية، وترجمة د. على الشيوخ، طبع دارة الملك عبد العزيز: (1419هـ:2/323، 326، 330).
وإني لأقول أخيراً: لو علم الغربيون المنصفون حقيقة أحكام الإسلام، ومن بينها أحكام الرق والسبي فيه، لتمنّوا النجاة من حياة الخواء الروحي؛ (بسبب عقائدهم الباطلة عن الله تعالى وأنبيائه وكُتُبه) ومن حياة الرذيلة، والفحش (بسبب الحريّات التي تبيح الزنا وعمل قوم لوط)، ولو بالاسترقاق وَفْقَ أحكام الإسلام!!
نعم.. هو خيارٌ صَعْبٌ لكل حُرّ؛ لكنّ عبوديّة الإسلام خيرٌ من حرّية الكُفر!!
والله أعلم.
.............
.................
مستخرج أبي عوانة - (ج 5 / ص 152)
بَابُ ذِكْرِ حَظْرِ نِكَاحِ الْحُبَالَى، وَوَطْءِ الْحُبْلَى مِنَ السَّبَايَا، والدليل على إثبات الاستبراء في الإماء، وعلى أن الولد إذا لم يكن مِنْ نكاحٍ لم يرث من والده وإن ادَّعاه والدُه.
3529 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى امْرَأَةً مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا. قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا، يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ، وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هُوَ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ حَامِل.
3530 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ نُفَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، أَو قَالَ: خِبَاءٍ، فَقَالَ: لَعَلَّ صَاحِبَ هَذَا يُلِمُّ بِهَا. لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً، تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهَ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى أَوْ مُجِحًّا.
................
السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (ج 7 / ص 449)
16004- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ أَوْ قَالَ خِبَاءٍ فَقَالَ :« لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ يُلِمُّ بِهَا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ أَبِى دَاوُدَ. {ق} وَالْمُجِحُّ الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَهَذَا لأَنَّهُ قَدْ يَرَى أَنَّ بِهَا حَمْلاً وَلَيْسَ بِحَمْلٍ فَيَأْتِيهَا فَتَحْمِلُ مِنْهُ فَيَرَاهُ مَمْلُوكًا وَلَيْسَ بِمَمْلُوكٍ وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ وَطْءِ السَّبَايَا قَبْلَ الاِسْتِبْرَاءِ
.............
صحيح أبي داود - (ج 2 / ص 405)
1888 - ( صحيح )
عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحا فقال لعل صاحبها ألم بها قالوا نعم فقال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يستخدمه وهو لا يحل له * ( صحيح ) وأخرجه مسلم . ( مجحا : أي قربت ساعة ولادتها . ألم بها : أي جامعها )
...............
الأخ محمد حسونة
أرجو مرة أخري أن تقرأ جيدا كلام علمائنا الكرام
ولتعلم أخي الكريم أننا نتعامل معك علي أن تسأل للعلم وللعلم فقط ( ولذلك ننقل لك كلام علمائنا الكرام رحمهم الله تعالي )
فأرجو أن تكون كذلك
لا حول ولا قوة الا بالله
ماذا تريد يا استاذ محمد ؟؟؟؟؟
كل هذه الردود من الأخوة جزاهم الله خيراً وتقول لم تجد من يرد عليك
أمرك غريب :p016:
الإخوة الكرام
أخي الحبيب الدكتور عبد الرحمن
أخي الحبيب الأستاذ مسلم 77
أخي الحبيب نور مبين
تعلمت منكم الكثير في هذه الردود المباركة علي الأخ محمد
..........
أسـتأذنكم لبعض الوقت مع الأخ محمد
ولسنا في مناظرة
أبدا هذا حوار ثنائي هادئ تعليمي مع أخ فاضل
لكن أرجو من أخي الكريم محمد أن تكون الأسئلة للتعليم وليس للمناقشة
المسلم لا يناقش أوامر الله سبحانه وتعالي
المسلم لا يعترض علي أمر الله سبحانه وتعالي
قال الله تعالي :
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36)الأحزاب
المسلم يسأل سؤال المتعلم
ويصبر
ولا يتعجل الإجابة
فهو دائما علي يقين إن لم يفهم الأمر فإنه يتهم عقله بالقصور ولا يعترض علي أمر الله سبحانه وتعالي
أرجو منك
أن تضع النقاط علي الحروف قبل أن نبدأ الحوار
هل مازلت مجنونا
أم زال هذا الجنون
بإختصار
1- ماهي الشبهات التي زالت بفضل الله سبحانه وتعالي ثم بفضل الجهد المبارك لإخواني الكرام حفظهم الله تعالي
2- ماهي الشبهات التي طرحتها ومازالت قاصرا علي فهمها
( وهذه الأخيرة ......... بسرعة قبل أن تسأل عنها تتهم عقلك بالقصور في الفهم ...... ولا تتهم أوامر الله سبحانه وتعالي ....... حتي لا تدخل في دائرة مظلمة ..... دائرة الكفر والعياذ بالله تعالي............. وأنت أبعد عن ذلك )
معلمنا و أخونا الفاضل أ.خالد فريد :p012::p015:
بكدة يكون الحوار مفيد
جزاك الله خيرا أستاذنا الكبير خالد فريد...
وأدعو للأخ محمد حسونة بالهداية...
متابع للحوار بإذن الله..
معلش انا مشغول شوية النهاردة و بكرة و هاحاول ارد و أبين للاخ خالد فريد الحاجات اللي هو عايزها
و أرجو الرد على بحث السرقة الذي وضعته في المنتدى الإسلامي وأرسلت للسيف البتار على الخاص عشان يرد علي و ماعبرنيش و هو فين المنتدى الفقهي
قال الله تعالي:
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25) يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) النساء
هذه هي الطريقة التي تتزوج بها ملك اليمين
أما ما يذكر عن التسري
وما يحدث اثناء الحرب وغير ذلك فما هو الدليل من القرآن أو السنة الشريفة
ففي الغزوات المختلفة لم يفعل المسلمون ذلك وكيف يكون قوم على خوف وفي معركة ثم يفكرون في ذلك الامر
الامر الواضح من السيرة الشريفة انه بعد ان تضع الحرب اوزارها
يوجد قتلى من الجانبين
يوجد جرحى من الجانبين
يوجد اسرى من الجانبين والاسرى هم من كانوا في ارض المعركة
قد يكونون رجالا فقط
وقد يكونون من رجال ونساء واطفال وذلك راجع للعدو الذي احيانا كان يأتي بأسرته إلى أرض المعركة
ما هو الموقف من الاسرى والاسيرات
المن الفداء
ان يدخلوا في حكم ملك اليمين لمبادلتهم
حاولت ان اصحح الآية لم افلح بسبب تجاوز الوقت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تنبيه صغير بعد إذنكم...
الأدلة التي طلبها الأخ عبد الرحمن في موضوع عدم جواز الوطء مع العزم على الفداء أو العتق موجودة ولكن نؤجلها حين انتهاء الحوار مع أستاذنا الكريم خالد فريد...
الله يباركلك يا مسلم 77 أثلجت صدرى
الله يباركلك ويكرمك
فى انتظار الأدلة بعد انتهاء المناقشة
ما سبب توقف المناقشة؟
أنا متابع
الحمد لله أولا
انا اسف لكن عندي ظروف ما خلتنيش ادخل الايام اللي فاتت
لكن من الشبهات اللتي زالت إلى حد ما و ليس كليا بتاعة أبوسفيان
و من الشسبهات اللي زالت كلها تقريا بتاعة و منهم من أكرهه السبف
لكن بتاعة السبايا هي اللي معلقة معايا و بتاعة العبيد اللي ما يخدوش حقهم في الدنيا
و بتاعة عمار فبعد أن سألت لم أجد الرد
و في بتاعة السرقة و دي فقهية لكن لم احد يرد علي و أرجو مراجعة أسئلتي كله في جميع الصفحات يا أستاذ خالد
و حد يرد علي في حكاية السرقة
و هل عمر أخطأو الصحابة تركوه حينما ؟أراد حرق بيت فاطمة
و لماذا هم النبي بحرق بيوت المتخلفين و منعه ان فيها اولادا و نساء
و الصحابة أو ابن عباس تقريبا الم يقل ان حد اللواط حرق صاحبه بالنار
و لماذا اراد النبي زواج بنت اب الجون و ماذا تقرب ام حرام بنت ملحان للنبي
و هل النبي لم يكن يسب و يلعن
حَـدّث أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى حفصة ابنة عمر رجلاً فقال : احتفظي به . قال : فَغَفَـلَـتْ حفصة ، ومضى الرجل ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا حفصة ما فعل الرجل ؟ قالت : غفلت عنه يا رسول الله فخرج . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قطع الله يدك . فَرَفَـعَـتْ يديها هكذا ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما شأنك يا حفصة ؟ فقالت : يا رسول الله قلت قبل لي كذا وكذا ! فقال لها : ضعي يديك ، فإني سألت الله عز وجل أيما إنسان من أمتي دعوت الله عليه أن يجعلها له مغفرة . رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح
و أخرج من حديث عائشة بيان سبب هذا الحديث قالت :
” دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو :
فأغضباه فسبهما و لعنهما ، *&^%$%^&
فلما خرجا قلت له ،
فقال :
أما علمت ما شارطت عليه ربي ؟
قلت :
اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة و أجرا ”
و هل النبي اجاز نبش قبور المشركين
و هل المسلمون يقاتلون قوما لم يقاتلوهم و لو قلت لي حتى يزيلوا العوائق التي بين الناس و الغيمان لو افترضنا على سبيل الافتراض ان مسلما في اي دولة اراد ان يسلم فاسلم و مارس حياته بطبيعية و تلك الدولة لا تعادي المسلمين فههل نحن نقاتلهم
و هل نصارى مصر الان مطالبون بجزية ام لا .
بسم الله الرحمن الرحيم
بإذن الله تعالي تزول جميع الشبهات الباطلة
أبدأ أولا بهذه الأكاذيب من الرافضة عليهم من الله ما يستحقونه
سبق أن أثرت حضرتك هذه الشبهةاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حسونة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حسونة
الإجابة بالتفصيل هنا
http://www.saaid.net/Doat/dimashqiah/16.htm
تفنيد روايات الهجوم الباطلة على منزل فاطمة وإحراق الدار
عبد الرحمن محمد سعيد دمشقية
يقول لنا الرافضة: هل تنكرون التاريخ الذي ذكر:
* أن عائشة خرجت على إمام زمانها؟
* وأن عمر أحرق دار فاطمة؟
* وأن معاوية هو الذي دس السم للحسن بن علي؟
فنقول للرافضة وهل تنكرون كتب التاريخ التي شهدت بوجود عبد الله بن سبأ اليهودي الذي رضي لكم الرفض دينا.
لو قلنا لهم ذلك لغضبوا وقالوا: لم تثبت شخصية ابن سبأ، وكتب التاريخ تروي الغث والثمين، ولا يجوز أن تعتمدوا على كتب التاريخ من دون التثبت.
فانظر كيف يتناقض القوم. يجوز عندهم أن يحتجوا علينا حتى بقول الشاعر وقول المؤرخ ولو كان رافضيا. لكن لا يجوز لنا أن نحتج عليهم بمثل ذلك.
1 - وددت أني لم أحرق بيت فاطمة.. (قول أبي بكر)
فيه علوان بن داود البجلي (لسان الميزان 4/218 ترجمة رقم 1357 – 5708 وميزان الاعتدال 3/108ترجمة 5763). قال البخاري وأبو سعيد بن يونس وابن حجر والذهبي »منكر الحديث«. وقال العقيلي (الضعفاء للعقيلي3/420).
على أن ابن أبي شيبة قد أورد رواية أخرى من طريق محمد بن بشر نا عبيد الله بن عمر حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك إن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت قال فلما خرج عمر جاؤوها فقالت تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت وأيم الله ليمضين لما حلف عليه فانصرفوا راشدين فروا رأيكم ولا ترجعوا إلي فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر» (المصنف 7/432 ترجمة37045 ).
قلت: وهذه رواية منقطعة لأن زيد بن أسلم كان يرسل وأحاديثه عن عمر منقطعة كما صرح به الحافظ ابن حجر (تقريب التهذيب رقم2117) كذلك الشيخ الألباني (إزالة الدهش37 ومعجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني2/73).
ولئن احتججتم بهذه الرواية أبطلتم اعتقادكم بحصول التحريق إلى التهديد بالتحريق. وأبطلتم اعتقادكم بأن عليا لم يبايع لأن هذه الرواية تقول: فلم يرجعوا إلى فاطمة حتى بايعوا أبا بكر.
2 - » حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن زياد بن كليب قال أتى عمر بن علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال والله لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة فخرج عليه الزبير مصلتا السيف فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه« (تاريخ الطبري2/233).
في الرواية آفات وعلل منها:
جرير بن حازم وهو صدوق يهم وقد اختلط كما صرح به أبو داود والبخاري في التاريخ الكبير (2/2234).
المغيرة وهو ابن المقسم. ثقة إلا أنه كان يرسل في أحاديثه لا سيما عن إبراهيم. ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين وهي المرتبة التي لا يقبل فيها حديث الراوي إلا إذا صرح بالسماع.
3 ـ أحمد بن يحيى البغدادي ، المعروف بالبلاذري ، وهو من كبار محدثيكم ، المتوفي سنة 279 ، روى في كتابه أنساب الأشراف 1/586 ، عن سليمان التيمي ، وعن ابن عون : أن أبا بكر أرسل إلى علي عليه السلام ، يريد البيعة ، فلم يبايع . فجاء عمر ومعه فتيلة ـ أي شعلة نار ـ فتلقته فاطمة على الباب ، فقالت فاطمة: يا بن الخطاب ! أتراك محرقا علي بابي؟ قال:نعم، وذلك أقوى فيما جاء به أبوك!
هذا إسناد منقطع من طرفه الأول ومن طرفه الآخر. فإن سلميانا التيمي تابعي والبلاذري متأخر عنه فكيف يروي عنه مباشرة بدون راو وسيط؟ وأما ابن عون فهو تابعي متأخر وبينه وبين أبي بكر انقطاع.
فيه علتان:
أولا: جهالة مسلمة بن محارب. ذكره ابن ابي حاتم في (الجرح والتعديل8/266) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ولم أجد من وثقه أو ذمه.
ثانيا: الانقطاع الكبير من بن عون وهو عبد الله بن عون توفي سنة 152 هجرية . ولم يسمع حتى من أنس والصديق من باب اولى الحادثة مع التذكير بأن الحادثة وقعت في السنة الحادية عشر من الهجرة.
وكذلك سليمان التيمي لم يدرك الصديق توفي سنة 143 هجرية .
4 ـ روى ابن خذابه في كتابه " الغدر" عن زيد بن أسلم قال : كنت من حمل الحطب مع عمر إلى باب فاطمة حين امتنع علي واصحابه من البيعة ، فقال عمر لفاطمة : اخرجي كل من في البيت أو لأحرقنه ومن فيه !
قال : وكان في البيت علي وفاطمة والحسن والحسين وجماعة من أصحاب النبي (ص) .
فقالت فاطمة : أفتحرق علي ولدي !!
فقال عمر : إي والله ، أو ليخرجنّ وليبايعنّ !!
لم يتمكن طارح هذه الشبهات من ضبط اسم المنقول عنه ولا ضبط اسم كتابه.
فهذا المؤلف مختلف في ضبط اسمه فمنهم من ضبطه باسم (ابن خنزابة) ومنهم باسم (ابن خذابة) ومنهم (خرداذبة) ومنهم (ابن جيرانه) ومنهم (ابن خيرانة) ورجح محقق البحار أنه ابن (خنزابة).
ولكن ضبطه الزركلي في (الأعلام2/126) باسم (ابن حنزابة جعفر بن الفضل بن جعفر) توفي 391 هـ.
أما كتابه فهو كتاب الغرر وليس كتاب الغدر. (28/339). ومنهم من ضبطه باسم (العذر).
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الدليل عند الرافضة يقوم بوجود ذكر للرواية في أي كتاب كان ولو أن يكون هذا الكتاب مثلا كتاب ألف باء الطبخ.
5 ـ ابن عبد ربه في العقد الفريد 2/ 205 ط المطبعة الأزهرية ، سنة 1321هجرية ، قال : الذين تخلفوا عن بيعة أبي بكر ، علي ، والعباس ، والزبير ، وسعد بن عبادة .
فأما علي والعباس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبو بكر ، عمر بن الخطاب ليخرجهم من بيت فاطمة ، وقال له : إن أبوا فقاتلهم !
فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار ، فلقيته فاطمة ، فقال : يا بن الخطاب : أجئت لتحرق دارنا؟!
قال : نعم ، أو تدخلوا في ما دخلت فيه الأمة !!
أولا: ابن عبد ربه عند الرافضة من أعيان المعتزلة. (الطرائف لابن طاووس الحسني ص239). والرافضة من أضل هذه الأمة. وبهم ضل الرافضة.
ثانيا: أنه كان مشهورا بالنصب أيضا. فإنه كان يعتقد أن الخلفاء أربعة آخرهم معاوية. ولم يدرج علي بن أبي طالب من جملة الخلفاء (الأعلام للزركلي1/207) ومثل هذا نصب عند أهل السنة.
ثالثا: كتابه كتاب في الأدب يا من عجزتم عن أن تجدوا شيئا من كتب السنة.
لقد عجز الرافضة أن يجدوا رواية في كتب السنن والحديث ولو وجدوا لما اضطروا إلى الاحتجاج علينا بالمعتزلة. وعلى كل حال فقد حدث اندماج بين الشركتين: شركة الرفض وشركة الاعتزال واندمجوا في شركة واحدة.
6 ـ محمد بن جرير الطبري في تاريخه 3/203 وما بعدها ، قال : دعا عمر بالحطب والنار وقال : لتخرجن إلى البيعة أو لأحرقنها على من فيها. فقالوا له : إن فيها فاطمة! قال: وإن!!
مسكين هذا الناقل ذو الجهل المركب حاطب الليل. فإن هذه الرواية لا وجود لها في تاريخ الطبري بهذا اللفظ.
وإنما هو في كتاب الإمامة والسياسة منسوب ومنحول على ابن قتيبة. وهذا الكتاب لم يثبت له لأسباب منها.
· أن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكر واحد منهم أنه ألّف كتاباً يُدعى الإمامة والسياسة.
· أن مؤلف الكتاب يروي عن ابن أبي ليلى بشكل يشعر بالتلقي عنه، وابن أبي ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه قاضي الكوفة توفى سنة 148، والمعروف أن ابن قتيبة لم يولد إلا سنة 213 أي بعد وفاة ابن أبي ليلى بخمسة وستين عاماً
· أن الكتاب يشعر أن ابن قتيبة أقام في دمشق والمغرب في حين أنه لم يخرج من بغداد إلا إلى دينور.
7 ـ ابن الحديد في شرح نهج البلاغة 2/56 روى عن أبي بكر الجوهري ، فقال : قال أبو بكر : وقد روي في رواية أخرى أن سعد بن أبي وقاص كان معهم في بيت فاطمة عليها السلام ، والمقداد بن الأسود أيضا ، وأنهم اجتمعوا على أن يبايعوا عليا عليه السلام ، فأتاهم عمر ليحرق عليهم البيت ، وخرجت فاطمة تبكي وتصيح .. إلى آخره .
وفي صفحة 57 : قال أبو بكر : وحدثنا عمر بن شبة بسنده عن الشعبي ، قال : سأل أبو بكر فقال : أين الزبير ؟! فقيل عند علي وقد تقلد سيفه .
فقال : قم يا عمر ! قم يا خالد بن الوليد ! انطلقا حتى تأتياني بهما .
فانطلقا ، فدخل عمر ، وقام خالد على باب البيت من خارج ، فقال عمر للزبير : ما هذا السيف؟ فقال : نبايع عليا . فاخترطه عمر فضرب به حجرا فكسره ، ثم أخذ بيد الزبير فأقامه ثم دفعه وقال : يا خالد ! دونكه فأمسكه ثم قال لعلي : قم فبايع لأبي بكر! فأبى أن يقوم ، فحمله ودفعه كما دفع الزبير فأخرجه ، ورأت فاطمة ما صنع بهما ، فقامت على باب الحجرة وقالت : يا أبا بكر ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول الله !......إلى آخره.
وقال ابن الحديد في صفحة 59 و60 : فأما امتناع علي عليه السلام من البيعة حتى أخرج على الوجه الذي أخرج عليه . فقد ذكره المحدثون ورواه أهل السير ، وقد ذكرنا ما قاله الجوهري في هذا الباب ، وهو من رجال الحديث ومن الثقات المأمونين ، وقد ذكر غيره من هذا النحو ما لا يحصى كثرة .
الجواب:
إبن أبي الحديد رافضي حجة على رافضي مثله لا علينا. قال الخونساري « هو عز الدين عبد الحميد بن أبي الحسن بن أبي الحديد المدائني "صاحب شرح نهج البلاغة، المشهور "هو من أكابر الفضلاء المتتبعين، وأعاظم النبلاء المتبحرين موالياً لأهل بيت العصمة والطهارة.. وحسب الدلالة على علو منزلته في الدين وغلوه في ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، شرحه الشريف الجامع لكل نفيسة وغريب، والحاوي لكل نافحة ذات طيب.. كان مولده في غرة ذي الحجة 586، فمن تصانيفه "شرح نهج البلاغة" عشرين مجلداً، صنفه لخزانة كتب الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي، ولما فرغ من تصنيف أنفذه على يد أخيه موفق الدين أبي المعالي، فبعث له مائة ألف دينار، وخلعة سنية، وفرساً» (روضات الجنات5/20-21 وانظر الكنى والألقاب للقمي1/185 الذريعة- آغا بزرك الطهراني41/158).
8 ـ مسلم بن قتيبة بن عمرو الباهلي ، المتوفى سنة 276 هجرية ، وهو من كبار علمائكم له كتب قيمة منها كتاب " الإمامة والسياسة" يروي في أوله قضية السقيفة بالتفصيل ، ذكر في صفحة 13 قال : إن أبا بكر تفقد قوما تخلفوا عن بيعته عند علي كرم الله وجهه فبعث إليهم عمر ، فجاء فناداهم وهم في دار علي ، فأبوا أن يخرجوا ، فدعا بالحطب وقال : والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها .
فقيل له : يا أبا حفص ! إن فيها فاطمة ! فقال : وإن ! .... إلى آخره .
تقدم أن كتاب الإمامة والسياسة منسوب ومنحول على ابن قتيبة. وهذا الكتاب لم يثبت له لأسباب منها.
· أن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكر واحد منهم أنه ألّف كتاباً يُدعى الإمامة والسياسة.
· أن مؤلف الكتاب يروي عن ابن أبي ليلى بشكل يشعر بالتلقي عنه، وابن أبي ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه قاضي الكوفة توفى سنة 148، والمعروف أن ابن قتيبة لم يولد إلا سنة 213 أي بعد وفاة ابن أبي ليلى بخمسة وستين عاماً
أن الكتاب يشعر أن ابن قتيبة أقام في دمشق والمغرب في حين أنه لم يخرج من بغداد إلا إلى دينور.
9 ـ أبو الوليد محب الدين بن شحنة الحنفي، المتوفي سنة815 هجرية، وهو من كبار علمائكم، وكان قاضي حلب، له تاريخ" روضة المناظر في أخبار الأوائل والأواخر" ذكر فيه موضوع السقيفة، فقال: جاء عمر إلى بيت علي بن أبي طالب ليحرقه على من فيه. فلقيته فاطمة، فقال عمر: أدخلوا في ما دخلت الأمة ... إلى آخره.
10 - ذكر بعض شعرائهم المعاصرين قصيدة يمدح فيها عمر بن الخطاب، وهو حافظ إبراهيم المصري المعروف بشاعر النيل، قال في قصيدته العمرية :
وقـــــولـــة لعـلــي قالها عــمـر * أكـرم بـسامعـهـا أعـظم بـمـلـقيها
حرقت دارك لا أبقي عليك بهــا * إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها
ما كان غير أبي حفص يفوه بها * أمـــام فــارس عــدنان وحـاميها
وهكذا يحتج الرافضة بحافظ إبراهيم وهو ملحد يكذب القرآن وينكر أن يحلى فيه أهل الجنة بأساور من ذهب.
ما قاله هذا الشاعر أو غيره فهو ناجم عن انتشار الروايات الضعيفة والمكذوبة التي يتصفحها ويمحصها أهل الخبرة بعلم الرواية والحديث الذين هم الحجة لا الشعراء الذين قال الله عنهم: (والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون).
لو قلت لنا قال الترمذي قال أبو داود قال أحمد في المسند لما قبلنا منك إلا بعد تمحيص السند. أفتحتج علينا بما قاله حافظ ابراهيم. أيها المفلس؟
فاجعة سقط الجنين:
الفاجعة الحقيقية فاجعة الكذب وارتضاء ما هب ودب صيانة للمذهب.
1ـ ذكر المسعودي صاحب تاريخ " مروج الذهب " المتوفي سنة 346هجرية ، وهو مؤرخ مشهور ينقل عنه كل مؤرخ جاء بعده ، قال في كتابه " إثبات الوصية " عند شرحه قضايا السقيفة والخلافة : فهجموا عليه [ علي عليه السلام ] وأحرقوا بابه ، واستخرجوه كرها وضغطوا سيدة النساء بالباب حتى أسقطت محسنا !!
نعم المسعودي مؤرخ مشهور، ولكنه رافضي. فارافضي لا حجة به عندنا وإن كان مشهورا. فهنيئا لكم برافضي مثلكم تكحلوا به. وما يرويه بمنزلة ما يرويه الخميني عندنا. فلا اعتبار بما يرويه.
3 ـ ونقل أبو الفتح الشهرستاني في كتابه الملل والنحل 1/57 : وقال النظّام: إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنها. وكان يصيح [عمر] احرقوا دارها بمن فيها، وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين. انتهى كلام الشهرستاني.
4ـ قال الصفدي في كتاب " الوافي بالوفيات 6/76 " في حرف الألف ، عند ذكر إبراهيم بن سيار ، المعروف بالنظّام، ونقل كلماته وعقائده ، يقول : إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت المحسن من بطنها !
يا لك من مفلس: فإن الشهرستاني يعدد هنا مخازي وضلالات النظام المعتزلي وذكر من بلاياه أنه زعم أن عمر ضرب فاطمة حتى ألقت جنينها. قال الشهرستاني « ثم زاد على خزيه بأن عاب عليا وابن مسعودي وقال: أقول فيهما برأيي». أرأيتم معشر المسلمين منهج الرافضة في النقل.
كذلك فعل الصفدي في تعداد مخازي عقائد المعتزلة باعترافك.
الله أكبر. صدق من وصف الرافضة بأنهم نجوا من العقل ومن النقل بأعجوبة. فكانوا بهذه النجاة سالمين. وخاضوا سباق الكذب فكانوا فيه أول الفائزين
الأخ الفاضل أ خالد فريد
أرجو عدم الانتقال من شبهة إلى أخرى إلا بعد أن يكون الأخ د حسونة قد اقتنع بالرد و استوعبه تماما و ليس له أى اعتراضات عليه فمن العجيب حقا أن الشبهات السابقة تم الرد على معظمها من قبل و من العجيب أيضا أن الأخ د حسونة لم يقتنع إلا بإجابة شبهة واحدة و شبهة يكاد يكون مقتنع بالإجابة عليها
الأخ الفاضل د محمد حسونة
أرجو عدم طرح شبهات أخرى حتى تكون قد اقتنعت بالردود عليها أو على الأقل ناقشت اعتراضاتك على الردود حتى لا يحدث تشتيت
و أرجو أن تضغط على الأيقونة :salla: بعد كتابة كلمة (النبى) :salla:
لا انا و الله اتأكدت دلوقتي من الشبهة دي لكن موقع الإسلام سؤال وجواب لم يذكر القصة بهذا التفصيل و لم ينقل البحث هذا و إنما أنا نقلت ما نقله
و انا عارف ان عمر :radia-icon: ما يعملش حاجة زي كده
لكن القصة بقى كده هعمل إيه
كمل و ربنا يوفقك يا أستاذ خالد
انا كنت نسيت اني اكتب اني اقتنعت بها
و شوف الحاجات اللي قبل كده و الأسئلة اللي سألتها زمان
و حارد على واحدة واحدة اقتنعت و لا لا بس ما تزعلزوش مني لو ما اقتنعتش بحاجة عشان مخي تقيل شوية
و ربنا يعينكم على الناس الغتيتة الرزلة الللي زيي
في إنتظار الأخوة لإستكمال متابعة الحوار بإذن الله....
نستكمل اليوم أو غدا إن شاء الله تعالي