-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك بحث قيم حول هذا الموضوع للأستاذ سليم العوا وفي موقع اسلام اون لا ين
كما ان كتب الفقه تحدثت عن نحو 16 حكما بخصوص المرتد تناولت حتى من يرتد عن النصرانية لليهودية
ولمن ينكرون حكم الردة نحب ان نبين ان المرتد عن الاسلام ليس فقط من يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فالمرتد يكون مرتدا بانكاره نبوة اي من الانبياء مثل موسى او عيسى وان اقر بنبوة محمد صلى الله عليهم وبهذا تتضح عدالة الاسلام تجاه جميع الانبياء
ايضا من المهم النظر لهذه الاحكام من منطلق عدم التلاعب بالاديان
بالنسبة للتراشق الفكري بين الاعضاء حبذا لو كان على الخاص وشـكــ وبارك الله فيكم ـــرا
-
الأخت الفاضلة ما رابط البحث؟
-
لا أعلم سبب إطالة بعض الإخوة للموضوع بدون سبب! .. بل وإطالته بكلام فقط دون تقديم دليل واحد من القرآن أو من السنة المطهرة أو من ما أجمع عليه!
الله أعلم! .. ربما قريبا نسمع من أحدهم يجادل في عدد الصلوات المفروضة لأن عدد الصلوات قبل الإسراء والمعراج لم يكن خمس!
لا حول ولا قوة إلا بالله!
جزاك الله خيرا أخي الحبيب أبو عبيدة وزادك الله علما .. فصلت فأنجزت.
-
أخى الحبيب الإدريسى
جزاك الله خيرا
شكرا جزيلا لك و بارك الله فيك
-
ملخص ما سبق
الأصل فى حد الردة فى الإسلام هو القتل للأحاديث التالية:
41705 - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا في إحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو نفس بنفس
الراوي: عبدالله بن مسعود - خلاصة الدرجة: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) - المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 11/228
17930 - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل قتل رجلا فقتل ، أو زنى بعد إحصان فرجم ، أو ارتد عن دينه
الراوي: - - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر: تفسير الطبري - الصفحة أو الرقم: 4/2/280
- لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزان . والنفس بالنفس . والتارك لدينه . المفارق للجماعة
الراوي: عبدالله بن مسعود - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1676
و حديث
47109 - من بدل دينه فاقتلوه
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 2070
و هو ما عليه الإجماع
و للمتشدقين بالحرية العقائدية نقول الآتى
ان تطبيق الحد للأسباب التالية
لإغلاق الباب على من يسلمون لأسباب دنيوية ثم يرتدون بعدها كامرأة نصرانية تسلم لتنفصل عن زوجها
لإغلاق الباب على من يسلمون ثم يرتدون بعدها لزعزعة إيمان المسلمين كما فعل اليهود فى عهد المصطفى
لأن المرتد غالبا سيتطاول على الله عز و جل و رسوله الكريم
الحد لا يطبق إلا على المرتد المجاهر بردته فى دار الإسلام فبإمكان المرتد أن يكتم ردته أو أن يجهر بها خارج ديار الإسلام أما أن يجهر بها فى ديار الإسلام فلا
أما من ارتد لجهل أو لشبهات لديه فليستتاب و ليجلس معه بعض المسلمين يردون عليه فإن أصر على الكفر بعدها فهو يستحق القتل و لا بأس بإطالة فترة الآستتابة أكثر من 3 أيام لإجابة كل ما لديه من شبهات
أما ان كانت الردة كما يحدث فى مصر من الفقراء حتى يحصلوا على المساعدات المادية من الكنائس فعلى المسلمين إغناء هؤلاء عن السؤال أولا قبل المطالبة بتطبيق الحد
و لكن و فى نفس الوقت لا ننكر على القائلين بعدم قتل المرتد الغير محارب لله و رسوله :salla: للأدلة التالية
حديث
لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال ، زان محصن يرجم ، أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل ، أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل ، أو يصلب أو ينفى من الأرض
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 4059
و نلاحظ أن الحديث يشترط الخروج من الإسلام و المحاربة و ليس مجرد الردة فقط
و نلاحظ أن النفى جائز للمرتد المحارب بدلا من القتل و هو بالتأكيد جائز من باب أولى للمرتد الغير محارب
و قد تفسر الأحاديث التى فيها الأمر بقتل المرتد بالحديث السابق أى أن المراد المرتد المحارب
و قد يؤيد الفهم السابق شروط صلح الحديبية حيث وافق النبى :salla: على أن من أراد أن يلحق بقريش (أى من ارتد ) يلحق بها (أى لا يقتل)
و يؤيد الفهم السابق أن النخعى رأى أن المرتد يستتاب أبدا
فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الإصدار 2.05 - للإمام ابن حجر العسقلاني
المجلد الثاني عشر >> كِتَاب اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ >> باب حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ
قلت: ونقله ابن المنذر عن معاذ وعبيد بن عمير وعليه يدل تصرف البخاري فإنه استظهر بالآيات التي لا ذكر فيها للاستتابة والتي فيها أن التوبة لا تنفع، وبعموم قوله " من بدل دينه فاقتلوه " وبقصة معاذ التي بعدها ولم يذكر غير ذلك، قال الطحاوي: ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل من قبل أن يدعى، قالوا: وإنما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة، فأما من خرج عن بصيرة فلا.
ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم لكن قال: إن جاء مبادرا بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله تعالى وعن ابن عباس وعطاء: إن كان أصله مسلما لم يستتب وإلا استتيب، واستدل ابن القصار لقول الجمهور بالإجماع يعني السكوتي لأن عمر كتب في أمر المرتد: هلا حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب فيتوب الله عليه؟ قال: ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة كأنهم فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه " أي إن لم يرجع، وقد قال تعالى (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) واختلف القائلون بالاستتابة هل يكتفى بالمرة أو لا بد من ثلاث؟ وهل الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟ وعن علي يستتاب شهرا، وعن النخعي يستتاب أبدا كذا نقل عنه مطلقا، والتحقيق أنه في من تكررت منه الردة وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الأول عند ذكر الزنادقة
و ما يهمنا هو
وعن النخعي يستتاب أبدا كذا نقل عنه مطلقا،
و ما كان فيما سبق من صواب فمن الله و ما كان من خطأ فمنى غفر الله لى
-