اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 3abd Arahman
لا لا لا
يا أنطونيوس
ننقل ما يقوله مفسرينا الأجلاء
قال في رواية له عن مجاهد: { براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين }.. قال: أهل العهد: مدلج والعرب الذين عاهدهم، ومن كان له عهد. قال: أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تبوك حين فرغ منها - وأراد الحج، ثم قال: " إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك " فأرسل أبا بكر وعلياً رحمة الله عليهما. فطافا بالناس، بذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها، وبالموسم كله؛ وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر.. فهي الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات: عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر يخلون من شهر ربيع الآخر. ثم لا عهد لهم. وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. فآمن الناس أجمعون حينئذ.ولم يسح أحد ".
وقال - بعد استعراض جملة الروايات في حقيقة الأجل ومبدئه ونهايته والمقصودين به:
" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: الأجل الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين، وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله: { فسيحوا في الأرض أربعة أشهر } إنما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته. فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا عليه، فإن الله جل ثناؤه أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله: { إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين }.. [سورة التوبة: 4].
" فإن ظن ظان أن قول الله تعالى ذكره: { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } [سورة التوبة: 5] يدل على خلاف ما قلنا في ذلك، إذ كان ذلك ينبئ على أن الفرض على المؤمنين كان بعد انقضاء الأشهر الحرم قتل كل مشرك، فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن، وذلك أن الآية التي تتلو ذلك تبين عن صحة ما قلنا، وفساد ما ظنه من ظن أن انسلاخ الأشهر الحرم كان يبيح قتل كل مشرك كان له عهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو لم يكن كان له منه عهد.
نعيد ما فى الاقتباس لأهميته
الآية لا تأمر بقتل كل المشركين
بل مشركى العرب
و ليس مشركى العرب جميعا
و لكن من نقضوا العهود منهم
ننقل أيضا من تفسير القرطبي
آية 4 التوبة
ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا
يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَهْل الْعَهْد مَنْ خَاسَ بِعَهْدِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ ثَبَتَ عَلَى الْوَفَاء , فَأَذِنَ اللَّه سُبْحَانه لِنَبِيِّيهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَقْضِ عَهْد مَنْ خَاسَ , وَأُمِرَ بِالْوَفَاءِ لِمَنْ بَقِيَ عَلَى عَهْده إِلَى مُدَّته . وَمَعْنَى " لَمْ يَنْقُصُوكُمْ " أَيْ مِنْ شُرُوط الْعَهْد شَيْئًا .
الإمام القرطبى يقول نفس ما قاله الإمام الطبري
بينما يرى أنطونيوس بأن الآية تأمر بقتل مليارات البشر!!!
يا عبد الرحمن....يا عبد الرحمن....يا عبد الرحمن....
احقا ما تقول؟؟
نبدأ بتفسير القرطبي الذي اقتطعته ظُلماً؟؟؟ ما رأيك؟؟
تفسير القرطبي للاية الخامسة من سورة التوبة
"الجامع لاحكام القران\القرطبي"
{ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَٰوةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَٰوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }
فيه ست مسائل:
الأُولى ـ قوله تعالى: { فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ } أي خرج. وسلختُ الشهرَ إذا صرت في أواخر أيامه، تَسْلَخه سلخاً وسلوخاً بمعنى خرجت منه. وقال الشاعر: إذا ما سلختُ الشهرَ أهللتُ قبلهكفى قاتلاً سلخي الشهور وإهلاليوٱنسلخ الشهر وٱنسلخ النهار من الليل المقبل. وسلخت المرأة درعها نزعته. وفي التنزيل:
{ وَآيَةٌ لَّهُمُ ٱلْلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ }
[ياسين: 37]. ونخلة مِسلاخ، وهي التي ينتثر بُسْرها أخضر.
والأشهر الحرم فيها للعلماء قولان: قيل هي الأشهر المعروفة، ثلاثةٌ سَرْدٌ وواحد فَرْد. قال الأصم: أُريد به من لا عَقد له من المشركين؛ فأوجب أن يمسَك عن قتالهم حتى ينسلخ الحُرُم؛ وهو مدة خمسين يوماً على ما ذكره ٱبن عباس؛ لأن النداء كان بذلك يوم النحر. وقد تقدم هذا. وقيل: شهور العهد أربعة؛ قاله مجاهد وابن إسحاق وابن زيد وعمرو بن شعيب. وقيل لها حُرُم لأن الله حرّم على المؤمنين فيها دماءَ المشركين والتعرض لهم إلا على سبيل الخير.
الثانية ـ قوله تعالى: { فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ } عامٌّ في كل مشرك، لكن السُّنّة خصّت منه ما تقدم بيانه في سورة «البقرة» من ٱمرأة وراهب وصبيّ وغيرهم. وقال الله تعالى في أهل الكتاب:
{ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ }
[التوبة: 29]. إلا أنه يجوز أن يكون لفظ المشركين لا يتناول أهل الكتاب، ويقتضي ذلك منع أخذ الجزية من عبدة الأوثان وغيرهم، على ما يأتي بيانه. وٱعلم أن مطلق قوله: { فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ } يقتضي جواز قتلهم بأيّ وجه كان؛ إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المثلة. ومع هذا فيجوز أن يكون الصدّيق رضي الله عنه حين قتل أهل الردّة بالإحراق بالنار، وبالحجارة وبالرمي من رؤوس الجبال، والتنكِيس في الآبار، تعلّق بعموم الآية. وكذلك إحراق عليّ رضي الله عنه قوماً من أهل الردّة يجوز أن يكون ميلاً إلى هذا المذهب، وٱعتماداً على عموم اللفظ. والله أعلم.
الثالثة ـ قوله تعالى: { حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ } عامٌّ في كل موضع. وخصَّ أبو حنيفة رضي الله عنه المسجد الحرام؛ كما سبق في سورة «البقرة». ثم اختلفوا؛ قال الحسين بن الفضل: نسخت هذه كلَّ آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء. وقال الضحاك والسدّيّ وعطاء: هي منسوخة بقوله: { فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً }. وأنه لا يُقتل أسير صَبْراً، إما أن يمنّ عليه وإما أن يُفادى. وقال مجاهد وقتادة: بل هي ناسخة لقوله تعالى: { فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً } وأنه لا يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل. وقال ابن زيد: الآيتان محكمتان. وهو الصحيح، لأن المَنّ والقتل والفداء لم يزل من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من أوّل حرب حاربهم، وهو يوم بدر كما سبق.
وقوله: { وَخُذُوهُمْ } يدل عليه. والأخذ هو الأسر. والأسر إنما يكون للقتل أو الفداء أو المنّ على ما يراه الإمام. ومعنى { وَٱحْصُرُوهُمْ } يريد عن التصرف إلى بلادكم والدخول إليكم؛ إلا أن تأذنوا لهم فيدخلوا إليكم بأمان.
الرابعة ـ قوله تعالى: { وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ } المرصد: الموضع الذي يُرقب فيه العدوّ؛ يقال: رصدت فلاناً أرْصُده، أي رَقَبْته. أي ٱقعدوا لهم في مواضع الغِرّة حيث يُرصَدون. قال عامر بن الطُّفَيل:
ولقد علمت وما إخالك ناسياًأن المنيّة للفتى بالمَرْصَد
وقال عِديّ:
أعاذل إن الجهل من لذة الفتىوإن المنايا للنفوس بمرصد
وفي هذا دليل على جواز ٱغتيالهم قبل الدعوة. ونصب «كلّ» على الظرف، وهو اختيار الزجاج؛ ويقال: ذهبت طريقاً وذهبت كلَّ طريق. أو بإسقاط الخافض؛ التقدير: في كل مَرْصد وعلى كلّ مرصد؛ فيُجعل المرصد ٱسماً للطريق. وخطّأ أبو عليّ الزجاج في جعله الطريق ظرفاً وقال: الطريق مكان مخصوص كالبيت والمسجد؛ فلا يجوز حذف حرف الجر منه إلا فيما ورد فيه الحذف سماعاً؛ كما حكى سيبويه: دخلت الشام ودخلت البيت؛ وكما قيل:
كما عَسَل الطريقَ الثعلبُ
الخامسة ـ قوله تعالى: { فَإِن تَابُواْ } أي من الشرك. { وَأَقَامُواْ ٱلصَّلاَةَ وَآتَوُاْ ٱلزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ } هذه الآية فيها تأمّل؛ وذلك أن الله تعالى علّق القتل على الشرك، ثم قال: «فَإنْ تَابُوا». والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله؛ وذلك يقتضي زوال القتل بمجرّد التوبة، من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ ولذلك سقط القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة. وهذا بيّن في هذا المعنى؛ غير أن الله تعالى ذكر التوبة وذكر معها شرطين آخرين، فلا سبيل إلى إلغائهما. نظيره قوله صلى الله عليه وسلم: " أُمِرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عَصَموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأُقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال. وقال ابن عباس: رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه. وقال ابن العربيّ: فٱنتظم القرآن والسنة وٱطّردا. ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحِلاًّ كفر، ومن ترك السُّنَن متهاوناً فسَق، ومن ترك النوافل لم يَحْرَج؛ إلا أن يجحد فضلها فيكفر، لأنه يصير رادّاً على الرسول عليه السلام ما جاء به وأخبر عنه. وٱختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير جَحْد لها ولا استحلال؛ فروى يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول قال مالك: من آمن بالله وصدّق المرسلين وأبى أن يصلّي قُتل؛ وبه قال أبو ثَور وجميع أصحاب الشافعيّ. وهو قول حماد بن زيد ومكحول ووكِيع.
وقال أبو حنيفة: يسجن ويضرب ولا يقتل؛ وهو قول ابن شهاب وبه يقول داود بن عليّ. ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: " أُمِرت أن أُقاتلَ الناس حتى يقولوا لا إلۤه إلا الله فإذا قالوا ذلك عَصَموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها " وقالوا: حقّها الثلاث التي قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: " لا يحلّ دم ٱمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كُفْرٌ بعد إيمان أو زِنًى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس " وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن من ترك صلاة واحدة متعمِّداً حتى يخرج وقتُها لغير عذر، وأبي من أدائها وقضائها وقال لا أُصلي فإنه كافر، ودَمُه ومالُه حلالان، ولا يرثه ورثته من المسلمين، ويستتاب، فإن تاب وإلا قُتل، وحُكْمُ مالِه كحكم مال المرتدّ؛ وهو قول إسحاق. قال إسحاق: وكذلك كان رأي أهل العلم من لَدُن النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. وقال ابن خُوَيْزِمَنْدَاد: واختلف أصحابنا متى يُقتل تارك الصلاة؛ فقال بعضهم في آخر الوقت المختار، وقال بعضهم آخر وقتِ الضرورة، وهو الصحيح من ذلك. وذلك أن يبقى من وقت العصر أربع ركعات إلى مغيب الشمس، ومن الليل أربع ركعات لوقت العشاء، ومن الصبح ركعتان قبل طلوع الشمس. وقال إسحاق: وذهاب الوقت أن يؤخر الظُّهر إلى غروب الشمس، والمغرب إلى طلوع الفجر.
السادسة ـ هذه الآية دالّة على أن من قال: قد تبت أنه لا يجتزأ بقوله حتى ينضاف إلى ذلك أفعاله المحقِّقة للتوبة، لأن الله عز وجل شرط هنا مع التوبة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليحقّق بهما التوبة. وقال في آية الربا:
{ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ }
[البقرة: 279]. وقال: { إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ } وقد تقدّم معنى هذا في سورة البقرة.
..........................
..........................
انا بالمناسبة لن اعلق على التفاسير...لكني فقط ساضع الجمل فيها...نكمل مع تفسير الاية لنعرف الحقيقة؟؟
"تفسير القران العظيم\ابن كثير"
وقوله: { فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ } أي: من الأرض، وهذا عام، والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم، بقوله:
{ وَلاَ تُقَـٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَـٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ }
[البقرة: 191] وقوله: { وَخُذُوهُمْ } أي: وأسروهم إن شئتم قتلاً، وإن شئتم أسراً، وقوله: { وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ } أي: لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم، بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم، وحصونهم، والرصد في طرقهم ومسالكهم، حتى تضيقوا عليهم الواسع، وتضطروهم إلى القتل، أو الإسلام، ولهذا قال: { فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال، وهي الدخول في الإسلام، والقيام بأداء واجباته، ونبه بأعلاها على أدناها؛ فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي هي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين، ولهذا كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة " الحديث، وقال أبو إسحاق: عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزك، فلا صلاة له، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة، وقال: يرحم الله أبا بكر، ما كان أفقهه!وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا حميد الطويل عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صلاتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم " ورواه البخاري في صحيحه، وأهل السنن إلا ابن ماجه، من حديث عبد الله بن المبارك به، وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته، لا يشرك به شيئاً، فارقها والله عنه راض " قال: وقال أنس: هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل، قال الله تعالى: { فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ } قال: توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال في آية أخرى:
{ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءٰاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ }
[التوبة: 11] ورواه ابن مردويه، ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة له: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا حكام بن سلم، حدثنا أبو جعفر الرازي به سواء، وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم: إنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة، وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة، وانسلاخ الأشهر الحرم، ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة أربعة أشهر، من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام، ونقض ما كان سمي لهم من العهد والميثاق، وأذهب الشرط الأول. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: قال سفيان بن عيينة: قال علي بن أبي طالب: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف: سيف في المشركين من العرب، قال الله تعالى: { فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ } هكذا رواه مختصراً، وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب؛ لقوله تعالى:
{ قَـٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلاَ بِٱلْيَوْمِ ٱلأَخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ }
[التوبة: 29] والسيف الثالث قتال المنافقين في قوله:
{ يَٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَـٰهِدِ ٱلْكُفَّـٰرَ وَٱلْمُنَـٰفِقِينَ }
[التوبة: 73]، والرابع قتال الباغين في قوله:
{ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ ٱلأُخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيۤءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ }
[الحجرات: 9] ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه، فقال الضحاك والسدي: هي منسوخة بقوله تعالى:
{ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً }
[محمد: 4] وقال قتادة بالعكس.
..........................................
عظيم صح؟
نتابع
"تفسير الجلالين\المحلى والسيوطي"
{ فَإِذَا ٱنسَلَخَ } خرج { ٱلأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ } وهي آخر مدة التأجيل { فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ } في حِلٍّ أو حرم { وَخُذُوهُمْ } بالأسر { وَٱحْصُرُوهُمْ } في القلاع والحصون حتى يضطروا إلى القتل أو الإِسلام { وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ } طريق يسلكونه، ونصب «كلَّ» على نزع الخافض { فَإِن تَابُواْ } من الكفر { وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَآتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ } ولا تتعرضوا لهم { إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } لمن تاب.
ثم اضف لذلك...اني سِقت لكم ادلة اخرى!! المهم...ارجو ان لا تنسى العبارات التالية على الاقل
يقتضي جواز قتلهم بأيّ وجه كان؛
هذا دليل على جواز ٱغتيالهم
وتضطروهم إلى القتل، أو الإسلام،
اقتباس:
و ما أسهل أن ننتزع الآية من سياقها و نقول أنها تأمر بقتل مليارات البشر!!!
هو انا الي قلت/"عامٌّ في كل مشرك،"؟؟؟؟؟