طارق
كنت قد وعدت بمشاركتي رقم 58 ان اضع الرد على كلامك الاخير اليوم على الاكثر ولقد حضرت الان لوضعه ولكن طالما انك ستتغيب لذا فانت لن تري الرد لذا افضل تاخير وضعه لحين حضورك الكريم .
شكرا وبانتظار مفاجأتك وضرباتك القاضية كالمعتاد .....
عرض للطباعة
المحاور al safer_3 قال أن المسلم ياخذ تشريعاته من جهات أخرى بخلاف القرآن والسنة وقد طلبت منه عدة مرات تقديم المصدر ولكنه تهرب .
الإنذار الأول
أكرر
من الذي قال أن المسلم يستمد تشريعاته من العلماء ؟
لن تُقبل أي مشاركة إلا بعد رد المحاور al safer_3
المهلة للرد 3 أيام وإن تهرب العضو سيتم توجيه له الإنذار الثاني .
.
ما قلته انا وتقصده انت كان بمشاركتى رقم 26 وهو :
ومن النص المقتبس نجد ان :اقتباس:
1- لا يعنينا اراء الافراد وان كانوا علماء الاسلام ولم ندخل حوارا لمناقشة اراء فقهية - رغم ان اقوال البشر تعد حجة عند البعض من اهل السنة الذين يعتبرون قول الصحابي من مصادر التشريع - بل مكا يهمنا هو التشريع المنسوب لله .
1- قلت لا يعنينا راي البشر ولا نستند اليه .
2- الصحابة هم بشر .
3- قلت اقوال البشر تعد حجة عند البعض الذين يعتبرون راي الصحابي حجة .
والان نعطي الدليل ان البعض من اهل السنة اعتبروا قول الصحابي مصدر للتشريع وحجة في استنباط .
[ اللمع في أصول الفقه - الشيرازي ]
الكتاب : اللمع في أصول الفقه
المؤلف : أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت
الطبعة الأولى ، 1405هـ , 1985م
عدد الأجزاء : 1
والتاسع عشر أن تكون إحداهما يوافقها عموم والأخرى لا يوافقها فما يوافقها العموم أولى ومن الناس من قال التي توجب التخصيص أولى والأول أصح لأن العموم دليل نفسه فإذا انضم إلى القياس قواه .
والعشرون أن يكون مع إحداهما قول صحابي فهو أولى لأن قول الصحابي حجة في قول بعض العلماء فإذا انضم إلى القياس قواه
الكتاب : رسالة في أصول الفقه
رسالة لطيفة في أصول الفقه
للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
فصل: قول الصحابي وحجيته
قول الصحابي - وهو من اجتمع بالنبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمنا ومات على الإيمان -:
إذا اشتهر، ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه، فهو إجماع.
فإن لم يعرف اشتهاره، ولم يخالفه غيره، فهو حجة على الصحيح.فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة.
فصل: الأمر والنهي،
الأمر بالشيء نهي عن ضده.
والنهي عن الشيء أمر بضده. ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة.
والأمر بعد الحظر يرده إلى ماكان عليه قبل ذلك.
والأمر والنهى يقتضيان الفور.
ولا يقتضي الأمر التكرار، إلا إذا علق على سبب، فيجب أو يستحب عند وجود سببه.
والأشياء المخير فيها:
إن كان للسهولة على المكلف، فهو تخيير رغبة واختيار،
وإن كان لمصلحة ما ولي عليه، فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته.
الكتاب : البحر المحيط
وبالجملة فالقول بأن العامي لا يتأهل لتقليد الصحابة قريب من القول بأنه لا يتأهل للعمل بأدلة الشرع ونصوصه وظواهره .
إما لأن قول الصحابي حجة على أحد القولين فهو ملحق بقول الشارع ، وإما لأنه في علو المرتبة يكاد يكون حجة ، فامتناع تقليده لعلو قدره لا لنزوله .
وأما ابن الصلاح فجزم في كتاب الفتيا " بما قاله الإمام وزاد أنه لا يقلد التابعين أيضا ولا من لم يدون مذهبه ، وإنما يقلد الذين دونت مذاهبهم وانتشرت حتى ظهر منها تقييد مطلقها وتخصيص عامها ، بخلاف غيرهم فإنه نقلت عنهم الفتاوى مجردة ، فلعل لها مكملا أو مقيدا أو مخصصا ، أو أنيط كلام قائله ، فامتناع التقليد إنما هو لتعذر نقل حقيقة مذهبهم .
[ روضة الناظر - ابن قدامة ]
الكتاب : روضة الناظر وجنة المناظر
المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد
الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض
الطبعة الثانية ، 1399
تحقيق : د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد
عدد الأجزاء : 1
الأصل الثاني
من المختلف فيه قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف
فروى أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم وهو قول مالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية وروى ما يدل على أنه ليس بحجة وبه قال عامة المتكلمين والشافعي في الجديد واختاره أبو الخطاب لأن الصحابي يجوز عليه الغلط والخطأ والسهو ولم تثبت عصمته وكيف تجوز عصمة من يجوز عليهم الاختلاف وقد جوز الصحابة مخالفتهم فلم ينكر أبو بكر وعمر علىمن خالفهما فانتفاء الدليل على العصمة ووقوع الخلاف بينهم وتجويزهم مخالفتهم ثلاثة أدلة
وقال قوم الحجة قول الخلفاء الراشدين لقوله عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وذهب آخرون إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لقوله عليه السلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ووجه الرواية الأولى قوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فإن قيل هذا خطاب لعوام عصره بدليل أن الصحابي غير داخل فيه
وبناء على ما سبق فاننا نكون قد اثبتنا ما قلناه حرفيا وان لم يكفيك ما سبق فلدينا العديد من المراجع الاصولية والحديثة والمعاصرة تثبت ما نقول . نكتفي بما سبق مؤقتا كي لا نثقل عليك . ان اردت ان نكمل العديد من المصادر فلا مانع .... حقيقة ذكاء وترتيب ..
أرجو أن تضع ردك يا عزيزي فأنا متشوق لرؤيته
ثم يا عزيزي من قال لك أننا نأخذ ديننا من العلماء فقد أجمع المذاهب أن القرآن و السنة هم الحجة الأولى و الأخيرة ونحن لا نقول لك أننا نرمي كتب العلماء ولكننا نقول أن الصحابة والعلماء ليسوا معصومين
وكما يقول الشافعي الذي تستدل بكلامه ( أبى الله أن يتم الا كتابه و أن يعصم الا نبيه )
و أرجو منك أن لا تغير الموضوع
أنتظر مني الهدية
اقتباس:
ثم يا عزيزي من قال لك أننا نأخذ ديننا من العلماء فقد أجمع المذاهب أن القرآن و السنة هم الحجة الأولى و الأخيرة ونحن لا نقول لك أننا نرمي كتب العلماء ولكننا نقول أن الصحابة والعلماء ليسوا معصومين
- ارجو الا ينسب الى ما لم اقوله .اقتباس:
أرجو يا عزيزي أن تنفذ ما قله السيف البتار فنحن نطلب منك دليلك من القرآن والسنة
ما قلته انا وطلب منى السيف الدليل عليه هو بشأن قول الصحابي - ولم نتكلم في شان العلماء - ولقد وضعت له الدليل المطلوب ولدي الكثير جدا من المراجع التى تثبت ما اقول فعندما اكتب حرف اكون واثق من مقدرتى على التدليل عليه .
هذه نقطة هامهاقتباس:
و أرجو منك أن لا تغير الموضوع
فلقد طلب مني السيف الدليل على في شان قول الصحابي ولكي لا يخرج الموضوع عن سياقه قلت له اني سوف اضع الدليل . فجاء يقول انذار لن تقبل منى مشاركات حتى اضع الدليل ولكي ايضا احافظ على خط سير الحوار لم اكثر من الادلة بل اكتفيت باقل القليل .
للأسف .. فالمحاور al safer_3 يحاول أن يستخف بعقولنا .
يامسيو al safer_3 ما قدمته حضرتك ينقسم لجزئين :
الجزء الأول هو : أن ما جئت به هو خاص بأقوال الصحابة وليس بتشريعات .. فالأقوال خلاف التشريع .
الجزء الثاني هو : أين هي أقوال الصحابة ؟ هل الشافعي صحابي ؟
قولك هو :
اقتباس:
1- لا يعنينا اراء الافراد وان كانوا علماء الاسلام ولم ندخل حوارا لمناقشة اراء فقهية - رغم ان اقوال البشر تعد حجة عند البعض من اهل السنة الذين يعتبرون قول الصحابي من مصادر التشريع - بل مكا يهمنا هو التشريع المنسوب لله .
الإنذار الثاني
أين جاء بالقرآن والسنة والكتب الإسلامية أن التشريع الإسلامي يُأخذ من أفراد.
أنا أتحدث عن تشريع وليس أقوال .. كلامي محدد وواضح ولا يحتاج شرح
- انا لم استند للشافعي كدليل لى ولكن قصدت وان اطرح ان الشافعي قال بما اطرحه بالموضوع ان الامر لم يكن ابتداعا منى وبالكثير قلت ان ادلتى ستنحصر بالقران والسنة ( وان كان لنا تحفظ هام على ذلك نرجئه الى حينه )اقتباس:
للأسف .. فالمحاور al safer_3 يحاول أن يستخف بعقولنا .
يامسيو al safer_3 ما قدمته حضرتك ينقسم لجزئين :
الجزء الأول هو : أن ما جئت به هو خاص بأقوال الصحابة وليس بتشريعات .. فالأقوال خلاف التشريع .
الجزء الثاني هو : أين هي أقوال الصحابة ؟ هل الشافعي صحابي ؟
وهنا
قلت للاضافة ان مصادر التشريع في الاسلام لا تنحصر في القران والسنة وان البعض اخذ بغير ذلك كاخذهم بقول الصحابي .
طلبت انت منى الدليل على انه يوجد من اخذ بقول الصحابي - وحفاظا على سياق الموضوع قلت لك سنضع الادلة - ولكنك اعتقدت انه طالما ارجئنا امر الا دليل لنا عليه وهذا دفعك للاصرار على طلب الدليل فاجبتك
فهل انا فهمت طلبك للدليل على قول الصحابي كمصدر تشريعي عند البعض خطأ وكنت انت تقصد امر اخر ؟
بالطبع لا هل تعلم لماذا ؟ لانك قلت بالمشاركة رقم 9 من موضوع التعليقات ما هذا نصه :
ولما اتيتك باقل القليل وفقا لما قلت انا قلت انت بمشاركتك السابقة على هذه السطور :اقتباس:
فمن أين جئت بهذا الكلام ؟ هل لديك مصدر من القرآن أو السنة يقول أنه على المسلم أن ياخذ التشريع من الصحابة ؟
وهذا يدعم انك لا تعلم عن مصادر التشريع لان المراجع التى استندت اليها والتى تتكلم عن اصول الفقه الذي هو علم استنباط الاحكام جاءت بموضوع قول الصحابي على انه مصدر لاستنباط الاحكام الشرعية عند البعض من علماء اهل السنة والجماعة . فهل فهمت شئ ؟ ام نشرح لك بالتفصيل ؟اقتباس:
الجزء الأول هو : أن ما جئت به هو خاص بأقوال الصحابة وليس بتشريعات .. فالأقوال خلاف التشريع .
وااكد لم نستند لراي الشافعي كدليل - رغم ان خالد فريد وطارق استندوا لراي ابن تيمية . هل هذا منهج يصلح للحوار ؟
الانذار الثاني على ماذا ؟اقتباس:
الإنذار الثاني
الشافعي لن نستند لاقوله كدليل لما نطرحه . واعطيك الحق في ان تستند الى اقوال ابن تيمية !
قول الصحابي مصدر للتشريع عند البعض واعطيك كم هائل من المراجع يثبت ذلك . فقط تمهلنا اعداد الرد لمدة يوم لان كتابة هذا الكم يستغرق الكثير وسوف نفرغ انفسنا يوما كاملا لذلك فقط .
وهذا رغم اننا لا نستند في المسألة المطروحه على اقوال الصحابة او اي منهم .
هل يمكننى ان اطرح الرد التالي لطارق حماد ام لا ؟
أستنى
أستنى
أستنى
خالد فريد و طارق حماد استندوا لراي ابن تيمية
ليش؟؟؟
عشان إبن تيمية عنده دليل
أين ؟؟؟
في الفتوى
هذه المداخلة عشان نمشي صح
رغم ان الفتوي وغيرها الكثير مثلها صادر عن الازهر - المرجعية السنية الاولى في مصر ومنارة العالم الاسلامي - الا ان بها الدليل ولما تبين لى عدم درايتك بالامر كنت ساشرح لك بالتفصيل في هدوء .
ورغم كل ذلك
الفتوى - وعندي غيرها الكثير - واقوال الشافعي وان كنت انت تقول ان ابن تيمية عنده الدليل لذا نسأل هل كان الشافعي يشرع من لدنه ام عنده الدليل الشرعي الذي استمد منه ذلك ؟ هل تعرف ما ادلة الشافعي ؟
واكرر
لن استند للفتوي وغيرها كدليل وانما وضعتها كتعبير عن ان هناك من المرجعيات المعتمده من اكد الامر وكذلك اقوال الشافعي لن نستد لاي منهم .
ولدينا الادلة الشرعيه .........
فهل نبدء موضوعنا - حيث ان كل ما كتبته انا كان عبارة عن تمهيد . ام ان هناك المزيد من الانذارات ؟
هل الشافعي من الصحابة ؟
جميل جداً
الآن أقدر أن أقول لك انك تلف وتدور في موضوع باطل وانت تعرف أنه باطل .
أنت في المشاركة 25 قلت :
علماً بأن الإجماع والقياس لا يمثلا مصادر تشريع .اقتباس:
توجد مصادر اخرى للتشريع في الاسلام ان كنت دارسا متعمقا لكنت علمتها كالاجماع والقياس
ثم بعد ذلك عندما طلبت منك أن تقدم لنا دليل على أن للمسلم مصادر أخرى للتشريع غير القرآن والسنة .. فحضرتك اثبت أنه لا توجد مصادر للتشريع .
ثم تأتي لنا بقول داخل المشاركة 25:
فالآن .. عندما تريد أن تتحدث عن امر تشريعي فعليك أن تقدمه من القرآن أو السنة ... غير ذلك مرفوض .اقتباس:
ومما سبق نجد :
1- القول بتحليل زواج الرجل من ابنته ليس لنا او لاخر بل لعلماء الاسلام من مفسرين وفقهاء .
2- لاحظ ان ابن العربي قد صحح الراي الذي يقول بتحليل زواج الرجل من ابنته من الزنى .
اما قولك المتكرر : {انت طلبت مني وأنا قدمت لك الدليل} .. فهذا أسلوب رخيص وتلاعب بالآلفاظ لأنك قدمت عكس ما ذكرته سابقاً .. فأنت قلت سابقاً أن للمسلم مصادر تشريعية اخرى ولكنك قدمت أن ليس للمسلم مصادر غير القرآن والسنة .
فارجو الدقة في اقواك .
فعندما يقول الحق سبحانه :
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " [ النساء : 23 ]
فالآية واضحة ولا تحتاج لت وعجن .. فإن أفتى أحد وخالف ما جاء بالقرآن أو السنة فلا يؤخذ به لأن الإسلام مخالف تماماً عن المسيحية .
أعتقد كلامي واضح .
فالآن ما الذي تريد أن تثبته ؟ أن القرآن حرم زواج الأب لأبنته ولكن الآن الأب يتزوج إبنته ؟!
ممكن توضح لنا
- كم مرة قلت انا ان الادلة التى نعتمد عليها مستمدة من القران والسنة فقط ؟ هل تعدهم ام اعدهم انا ؟
قلت ذلك ليس لاننا نعتمد هذه المصادر ولكن لاوضح للمحور نقطة يجهلها فلقد قال :اقتباس:
أنت في المشاركة 25 قلت :
اقتباس:
توجد مصادر اخرى للتشريع في الاسلام ان كنت دارسا متعمقا لكنت علمتها كالاجماع والقياس
وهنا اسئلك هل هناك مصادر اخرى للتشريع في الاسلام ؟اقتباس:
فالحجة عندنا هو القرآن الكريم و السنة النبوية
فمثلا الاجماع والقياس هل هما من مصادر التشريع في الاسلام ؟
وان قلت انت انهما يعتمدان على القران والسنة فهنا اسئلك هل يعتمدان على القران او السنة لاستنباط مسألة حكمها موجود بالقران والسنة ام لان الفقيه يريد الوصول لحكم مسألة لا حكم لها في القران والحديث ؟
لماذا قلت انا ذلك ؟
لان المسلم المحاور يجهل اي شئ عن مصادر الاحكام وعلوم الفقة والذي يثبت ذلك ما جاء بنفس المشاركة فلقد قلت انا :ولقد كررت هذا المعنى كثيرا اننا لا نعتمد على اي راي لاي عالم ايا ما كان بل نعتمد على اول وثاني المصادر .اقتباس:
- هنا اود ان اخبرك :
1- لا يعنينا اراء الافراد وان كانوا علماء الاسلام ولم ندخل حوارا لمناقشة اراء فقهية - رغم ان اقوال البشر تعد حجة عند البعض من اهل السنة الذين يعتبرون قول الصحابي من مصادر التشريع - بل مكا يهمنا هو التشريع المنسوب لله .
وللمزيد
فقلد قلت انا بذات المشاركة (25)
اقتباس:
- وهذا ما نبغاه حكم القران والسنة في المسألة المطروحة على بساط البحث . وهذا ما سيكشفه الحوار .
من اين جئت بهذا الكلام ؟اقتباس:
فأنت قلت سابقاً أن للمسلم مصادر تشريعية اخرى ولكنك قدمت أن ليس للمسلم مصادر غير القرآن والسنة
هل ستكمل انت مكان طارق ؟اقتباس:
فارجو الدقة في اقواك .
فعندما يقول الحق سبحانه :
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " [ النساء : 23 ]
فالآية واضحة ولا تحتاج لت وعجن
ان قلت نعم فتعالى نناقش الامر كما قلت انا مسبقا من خلال القران والسنة فقط فما رايك ؟
ام ان طارق سيكمل وايضا نسير معه من خلال القران والسنة ؟
رغم ان الكثير جدا من اقوال علماء الاسلام من مفسرين وفقهاء منذ اكثر من الف سنة يؤيدون ما اراه وحتى يوم الناس هذا.
أنا في حياتي لم ارى كلام بهذه الصفصطة
أرجوك أعطنا الدليل
دليلك
لأنك لم تأتي بمواضيع إلا حول اقوال الصحابة فقط ولم تأتي بمصادر تشريع ... والبينة على من ادعى .. وأنت لم تأتي بشيء .اقتباس:
من اين جئت بهذا الكلام ؟اقتباس:
فأنت قلت سابقاً أن للمسلم مصادر تشريعية اخرى ولكنك قدمت أن ليس للمسلم مصادر غير القرآن والسنة
ولو أعتبرنا جدلاً أن مصدر المسلم للتشريع يأتي من خلال : الإجماع والقياس كما تدعي ... فأين نجد في شبهتك الإجماع والقياس ؟ !
فالإجماع هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين على حكم من الأحكام الشرعية فكان اتفاقهم هذا إجماعاً ... فأين الإجماع في شبهتك ؟!
القياس هو إلحاق أمر ليس فيه حكم شرعي بآخر منصوص على حكمه لاتحاد العلة بينهما. وهذا القياس نرجع إليه إذا لم نجد نصاً على حكم مسألة من المسائل في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ... فأين القياس في شبهتك ؟
إذن القياس والإجماع يدور حول أحكام شريعة وليس أخذ التشريع منهم .
وقد اكد الله عز وجل ذلك في قوله :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ .. النساء59
إذن طاعة الله أولاً ، ثم طاعة الرسول ثانياً ؛ ثم اتباع أولى الأمر من خلال طاعتهم لله ورسوله .
ثم بعد ذلك تسألني حول إن أكمل الحوار معك ام لا .
يا عزيزي عن اي حوار تتكلم :
أنت قلت :
ثم قلت :
ثم قلت :
علماً بأن الأخ طارق رد عليك رد كامل ولكنك ضرت بردوده عرض الحائط واتبعت مفهوم أن للمسلم مصادر اخرى للتشريع فأتيت بفتاوي .. ولكنك لم تفهم معنى الإجماع والقياس الذي تحاول ان توهمنا أنهم مصادر تشريعية .
فأتحداك إن كان في كلام أو ردودك بند واحد يتفق على مفهوم الإجماع أو القياس ؟
يا عزيزي
قال تعالى : فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً .. النساء59
يا عزيزي : أين هي توافر شروط الإجماع والقياس فيما قدمته لنا .؟ وأين حجتك من القرآن والسنة ؟
نكمل غذا باذن الله على الا يكون هناك انذارات جديدة تعرقل سير الموضوع
استاذ سيف
حتى لا يتعطل الموضوع نرجئ الرد على كلامك .
استاذ طارق
نبدء موضوعنا غذا وسنبدء ادلتنا انطلاقا من مشاركتك التى كان يجب التعقيب عليها وصولا لمعنى الايات القرانية في شأن تحريم او تحليل بنت الزنى على الزانى ولا نستطيع ان نقول ابوها لان الشرع حرم على ان تنسب بنت الزنى لمن انجبت بماءه من الزنى . كنت ساتخد الوقت السابق في وضع الرد حيث اننى اكتب ارتجالي
حسبي الله و نعم الوكيل
كنا موجودين ننتظر الدليل لفترة طويلة لكن لا حول ولا قوة الا بالله
طارق هل نبدء الان ؟؟؟
ان كنت موجود قبل ان اتغيب عن العمل اخبرني هل نكمل الان ؟
ضع ما عندك
متى سوف تعود من العمل؟؟؟
- المحرمات من النساء تنقسمن الى نوعين :
الاول : محرمات الى الابد .
الثاني : المحرمات الى امد . ( كالمتزوجة والمشركة والمتعدة من طلاق رجعي ... ) هذا النوع لا يعنينا في المسألة المطروحة على بساط البحث .
- ما يعنينا هو المحرمات الى الابد
ومن ايات التحريم بالقران :
" وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا "
وايضا
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }النساء23
من الايات السابقة وما يتبعها من سنة نبوية مفسرة نجد ان المحرمات للابد على ثلاث فئات :
1- محرمات من النسب .
2- محرمات من المصاهرة .
3- محرمات من الرضاع
ولقد قلت انت ( كي نرد عليك في جملة الحوار فنقصر الوقت ) :
ما تفعله انت مسمي بالقياس فهل تقبل بتحكيم القياس ام اننا نكتفي بالقران والسنة - ورغم ذلك فمن ادلة الشافعي وغيره بجواز ذلك هو القياس ايضا فالمسأله ينازعها قياسين - اكرر فهل تقبل بتحكيم القياس وهل تعلم ما هو القياس من الاصل - اجيب بدلا منك لا لا نريد تحكيم القياس بل نريد الامر من القران والسنة وان اجبت انت بنعم نحكم القياس فسوف يختلف الامر . ايهما تختار ؟اقتباس:
كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع، ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب ـ سوي التحريم وما يتبعها من الحرمة ـ فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائة؟
ما اوده هو الاحتكام للقران والسنة النبوية مع ترك القياس جانبا .
وايضا وقبل ان نكمل نرد على كلامك التالي :
هنا نجد اعتمدت - ومن سبقك - على قوله تعالى " من اصلابكم " وهذا استنباط فاسد لماذا ؟اقتباس:
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) (23)
1- بخلاف ان هذا الاستنباط مخالف لنص الحديث الصحيح - وهذا ما سنوضحه بهذه المشاركة - فانه مخالف للعقل ولقواعد الاستنباط لماذا ؟
قوله " من اصلابكم " هو تقييد للابناء فقط اي انه يستثني من الاية زوجة الابن المتبني باعمال هذا القيد ولا يتعداه لباقي من اشتملت عليهم الاية لماذا ؟
لاحظ قوله " وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ " فهذا النص جاء قاطعا بين المحرمات بالنسب وبين حلائل الابناء وبالطبع هؤلاء ليسوا من صلب الرجل فهذا القطع - بخلاف النص الصحيح عن الرسول - يثبت ان القيد فقط لحلائل الابناء .
2- ليست العبرة بماء الرجل - فالاجماع على ان ماء الزنى لا حرمه له ولاحظ قولى الاجماع ( نترك الاجماع جانبا الان كي نقطع سير الموضوع ) - فالعبرة بالنص والنص القراني شرط للحرمة ثبوت النسب وثبوت النسب لا يحدث بوجود الماء وانما وفقا لما حدده الشارع بالاية " وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا " فهذا النص يوضح ان الماء اقترن بالنسب . وقد يشكل عليك ذلك فهي مسألة فقهية معقده لاسيما مع غير المتخصص لذا نحكم الرسول :salla: فما رايه ؟
فلقد قال :
" الولد للفراش وللعاهر الحجر "
فما معنى ذلك ؟
[ شرح النووي على صحيح مسلم ]
الكتاب : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
المؤلف : أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي
الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت
الطبعة الطبعة الثانية ، 1392
عدد الأجزاء : 18
( باب الولد للفراش وتوقى الشبهات )
[ 1457 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) قال العلماء العاهر الزاني وعهر زنى وعهرت زنت والعهر الزنى ومعنى له الحجر أي له الخيبة ولا حق له في الولد وعادة العرب أن تقول له الحجر وبفيه الأثلب وهو التراب ونحو ذلك يريدون ليس له الا الخيبة وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه والحديث انما ورد في نفي الولد عنه
فمن المرجع لدينا ما يثبت ان هذا النص يقطع الصلة بين الزانى الكثير . بما يدخل حكم المسألة في قوله " واحل لمكم ما وراء ذلك .
واخيرا نسألك بنت الزنى تدخل تحت اي نوع من المحرمات ؟
ويبقا لدينا الكثير جدا .......
للحديث بقية .....
تاخرنا قليلا ولكن هذا التاخير جعلنا نقصر المشاركة وفي ذلك فائدة ان شاء الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
إن دين محمد و كتابه أقوى وأقوم قيلاً لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئوا القنديلا
الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله
أنت الآن يا al safer_3 تضع نفسك في موقف حرج أذ أن أدلتك هذا أقوى الأدلة على التحريم
ولعلنا نعيد ما سبق في أطار جديد
ولان التكرار يعلم الشطار
ذكرنا فيما سبق الحديث
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) متفق على صحته،
و أنصحك يا عزيزي بأن لا تعتمد على زيكو بطرس فبسببه سوف تكون شبهة عبارة عن قطعة من البسكويت التي يسهل كسرها
لقد قلت أن الولادة لا تحرم إلا الأنثى
لوقال رجل هذا ولدي
فماذا يعني هذا؟؟؟
وما قولك في قول الله عز وجل في سورة الإخلاص(لم يلد ولم يولد )
ما معنى كلمة لم يلد ؟؟؟
نترك الكلام لمفسرين
ابن كثير: وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ نَحْو ذَلِكَ وَقَوْله تَعَالَى " لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد " أَيْ لَيْسَ لَهُ وَلَد وَلَا وَالِد وَلَا صَاحِبَة .
الجلالين: لَمْ يَلِد " لِانْتِفَاءِ مُجَانَسَته " وَلَمْ يُولَد " لِانْتِفَاءِ الْحُدُوث عَنْهُ
الطبري: وَقَوْله : { لَمْ يَلِد } يَقُول : لَيْسَ بِفَانٍ , لِأَنَّهُ لَا شَيْء يَلِد إِلَّا هُوَ فَانٍ بَائِد
طيب في كتابك المقدس في متى 3-16 (هكذا أحب الله العالم حتى أنه بذل إبنه و الوحيد المولود له )
كلمة المولد هل تعني أن الله أنثى و أنه ولد يسوع
لا
أنما هنا تنسب الى الله العلي القدير أحط و أحقر الوظائف الحيوانية وهي فعل الجنس
لذلك لن تجد كلمة المولد في أي أنجيل حديث
باريت تستفسر من أبوك زكريا عن هذا الموضوع
ماذا أيضا ؟؟؟
كيف تتم عملية الولادة ؟؟؟
هل تعرف؟؟؟؟
لبد أن يحدث اتصال جنسي بين رجل و أمرآة
فلماذا إذا نعتبر ولادة مريم عليها السلام معجزةقال الله تعالى على لسان مريم (أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا)
فالمعجز في هذه الولادة أنها من دون ذكر
طيب عشان نبسط المسألة
أعطيك مثال بسيط
لو أن أحد الإباء رأى أبنه يلعب ولا يدرس
فقال له (إنجح في دراستك)
ماذا يعني هذا الشخص بهذه العبارة؟؟؟
إنه يعني أدرس, ذاكر, أجتهد
لان الدراسة و المذاكرة و الاجتهاد سبب من أسباب النجاحكذلك نقول لك إن سبب الولادة هو الاتصال الجنسي بين ذكر و أنثى
والحمد لله أنك الآن أتيت بأقوى أدلتك وهو أيضاً أقوى أدلتي
وهو قول الله تعالى
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) (23)
ففي هذه الآية الكريمة دليلين
الأول : هو قول الله تعالى (الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ)
وسؤالنا هو لماذا أكد الله على هذه العبارة ؟؟؟
لماذا وجدت هذه العبارة في أية التحريم ؟؟؟
من المعلوم أننا كمسلمين لا نترك أي كلمة في القرآن الأ ونتدبرها جيداً
أما الثاني : وهو الأقوى
قوله تعالى:( وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)
ما هي الربيبة ؟؟؟
الربيبة هي بنت الزوجة
طيب ماذا تقد بهذا ؟؟؟
لاحظ
(مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)
نترك القول للمفسرين
الطبري: مَعْنَى الدُّخُول فِي هَذَا الْمَوْضِع : الْجِمَاع. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 7121 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَبْد اللَّه بْن صَالِح , قَالَ : ثني مُعَاوِيَة بْن صَالِح , عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة , عَنْ اِبْن عَبَّاس , قَوْله : { مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } وَالدُّخُول : النِّكَاح . وَقَالَ آخَرُونَ : الدُّخُول فِي هَذَا الْمَوْضِع : هُوَ التَّجْرِيد . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 7122 - حَدَّثَنَا الْقَاسِم , قَالَ : ثنا الْحُسَيْن , قَالَ : ثني حَجَّاج , قَالَ : قَالَ اِبْن جُرَيْج : قُلْت لِعَطَاءٍ , قَوْله : { اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } مَا الدُّخُول بِهِنَّ ؟ قَالَ : أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ فَيَكْشِف وَيَعْتَسّ , وَيَجْلِس بَيْن رِجْلَيْهَا . قُلْت : أَرَأَيْت إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي بَيْت أَهْلهَا ؟ قَالَ : هُوَ سَوَاء , وَحَسْبه قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ اِبْنَتهَا. قُلْت : تَحْرُم الرَّبِيبَة مِمَّنْ يَصْنَع هَذَا بِأُمِّهَا إِلَّا مَا يَحْرُم عَلَيَّ مِنْ أَمَتِي إِنْ صَنَعْته بِأُمِّهَا ؟
فنرى هنا أن هناك رائيين وهما الجماع و التجريد
ولا شك أن الجماع أقوى من التجريد
حيث أن الرأي الثاني وهو التجريد معناه (أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ فَيَكْشِف وَيَعْتَسّ , وَيَجْلِس بَيْن رِجْلَيْهَا) و لا شك أن الزنا جماع
وفي الحالتين لا توجد أي حجة al safer_3
الجلالين:جَمْع رَبِيبَة وَهِيَ بِنْت الزَّوْجَة مِنْ غَيْره "اللَّاتِي فِي حُجُوركُمْ" تُرَبُّونَهُنَّ صِفَة مُوَافِقَة لِلْغَالِبِ فَلَا مَفْهُوم لَهَا "مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ" أَيْ جَامَعْتُمُوهُنَّ "فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ" فِي نِكَاح بَنَاتهنَّ إذَا فَارَقْتُمُوهُنَّ[/COLOR]
إبن كثير: وَأَمَّا الرَّبِيبَة وَهِيَ بِنْت الْمَرْأَة فَلَا تَحْرُم حَتَّى يَدْخُل بِأُمِّهَافَإِنْ طَلَّقَ الْأُمّ قَبْل الدُّخُول بِهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّج بِنْتهَا وَلِهَذَا قَالَ " وَرَبَائِبكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُوركُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ "
القرطبي: وَالرَّبِيبَة : بِنْت اِمْرَأَة الرَّجُل مِنْ غَيْره ; سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُرَبِّيهَا فِي حِجْرِهِ فَهِيَ مَرْبُوبَة , فَعِيلَة بِمَعْنَى مَفْعُولَة . وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاء عَلَى أَنَّ الرَّبِيبَة تَحْرُم عَلَى زَوْج أُمّهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الرَّبِيبَة فِي حِجْره
الخلاصة
الربيبة (بنت الأم) تحرم أذا دخل(نكحاها ,وطائها,جامعها....الخ) بها أي الأم
و لا تحرم أذا لم يدخل بها
فالعبرة بالدخول
وهو الذي يحرم
ولأنه لو جاز ذلك لكان هذا كما تقول أنت زواج المحارم
طيب حان وقت الهدايا
وهذه هدايا و ليست أدلة
وهي تقدم إلى جميع النصارى المنصفين
الشيخ عبد العزيز بن باز(مفتي الديار السعودية)رحمه الله
حكم من نكح ابنته من الزنا ؟
أولا: عليه التوبة مما جرى منه من الزنا والرجوع إلى الله والندم والإقلاع والصدق في ذلك وكثرة الاستغفار والعمل الصالح . ثانيا : هذا النكاح باطل مادام عرف أنها ابنته من الزنا فالذي عليه جمهور أهل العلم ..
حمل الفتوى منالشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين(عضو هيئة كبار العلماء في السعودية)
هنا
شرح التسهيل في الفقه (الجزء الثالث)
باب المحرمات في النكاح
(يَحْرُمُ مِنْ اَلنَّسَبِ وَالرَّضَاعِ لغَيْرِ وَلَدِ اَلْعُمُومَةِ وَالْخُؤُولَةِ، وَمِنْ اَلْمُصَاهَرَةِ بِالْعَقْدِ زَوْجَةُ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَأَصْلُ زَوْجَتِهِ، وَبِالدُّخُولِ فَرْعُهَا، وَمِثْلُهُ اَلْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًى أَوْ مِلْكٍ، وَتَحْرُمُ بِنْتُهُ مِنْ اَلزِّنَا.)
وقال أيضاً
(إذا تحقق بأنها بنته من الزنا لم يحل له أن يتزوجها ؛ كيف تتزوج بنتا خلقت من مائك؟ فتكون عليه محرمة، ولو أسر ذلك لو أنه لم يفش ذلك، ولا علم بذلك أحد ولكن هذه البنت لا يعرف أبوها؛ يعني من حيث الظاهر؛ ففي هذه الحال لا يتزوجها. هذا هو التحريم.)
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الحدود
باب حد الزنا
( أو زنى بحربية مستأمنة ) فعليه الحد لأن الأمان ليس سببا ليستباح به البضع ( أو نكح بنته من الزنا ) فعليه الحد ( نصا وحمله جماعة على إن لم يبلغه الخلاف ) وهو كون الشافعي أباحه ( فيحمل إذن على معتقد تحريمه ) أي تحريم نكاح البنت ونحوها وعبارة الفروع : وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف ويحمل حمله على معتقد تحريمه انتهى قلت : وذلك لا يكفي لأنه قد تقدم لا حد على من وطئ في نكاح مختلف فيه اعتقد تحريمه أو لا ( أو استأجر امرأة للزنا أو ) استأجرها ( لغيره ) أي الزنا كالخياطة ( فزنى بها ) فعليه الحد لأن البضع لا يستباح بالإجارة ( أو ) زنى ( بامرأة له عليها قصاص ) فعليه الحد لأنه وطء في غير ملك من غير شبهة أشبه ما لو وطئ من له عليها دين
وقال ابن قدامه الحنبلي في رده على من قافل بحل نكاح البنت من الزنا قال تعالى :
( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم )
(وهذه ابنته لأنها أنثى مخلوقة من مائه وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال ابن أمية انظروه _ يعني انظروا ولدها _ فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء _ يعني الشخص الزاني_ ولأنها بضعة منه فلم تحل له كبنته من النكاح
وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا كما في تخلف بعض الأحكام لرق أو اختلاف دين وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وتحرم بنته من الزنا ).
قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها فاستعظم أحمد ذلك وقال يتزوج ابنته عليه القتل بمنزلة المرتد
وحمل القاضي قوله عليه القتل على أنه لم يقع له الخلاف فاعتقد أن المسألة إجماع
أخيرناً أخوتي الأحبة
ترون كيف يتعامل معنا النصارى
يبحثون
ويبحثون
ليحاولوا أن يثبتوا أن عندنا زنا المحارم
أرأيتم كيف هي استدلالاتهم ؟؟؟
لقد أخذوا قول الشافعي و ضربوا بعرض الحائط كلام القرآن و السنة و الجمهور
لماذا ؟؟؟
لأنها توافق هواهم
وهذا هو الفرق الذي بيننا و بينهم
فنحن نستدل بعبارة واضحة في كتابهم الذي يعتبر قاموساً لزنا المحارم
فمن الطبيعي أيضاً أن يكرهوا دينكم لأنه الدين الحق و لان الإسلام أتى بالكتاب الذي لا توجد فيه هذه الجريمة البشعة
ولو فرضنا أن هذا حلال فهذا كله بعقد و شهود و ولي...الخ
كله بشروط فهذا يسمى زواج و لا يسمى زنا
ولا زال هناك من يمارس زنا المحارم في العالم الغربي الذي يوصف بالعظيم بسبب هذه الكتب التي تنسب الى الله
وبلغة الأرقام استحقت جرائم زنا المحارم بأن توصف بالظاهرة وتأخذ طابعها العالمى نظراً لانتشارها فى شتى دول العالم ففى عام 1910"م" كان معدل زنا المحارم فى أمريكا 1.2 حالة لكل مليون نسمة ،وأنخفض عام 1930"م" إلى 1.1 فى كل مليون نسمة ،أما على معدل فكان خمس جرائم لكل مليون مواطن سنوياً ،ووصل إلى 7 لكل مليون فى واشنطن ولم يكن يوجد معدل أعلى من هذا إلا فى "نيوزيلندا" التى بلغ فيها 9 جرائم لكل مليون مواطن .. وفى بريطانيا تضاعف عدد جرائم زنا المحارم – المبلغة إلى الشرطة فقط – مكن 101 جريمة عام 1940"م" إلى 335 جريمة عام 1961 "م" .. وفى جنوب أفريقيا يمثل زنا المحارم من 70 إلى 80% من إجمالى الجرائم الجنسية التى ترتكب فيها مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك بنت واحدة من بين كل أربع بنات وولد واحد من بين كل 8 أولاد أعتدى عليهم جنسياً .. وعرفت فرنسا زنا المحارم منذ القدم فقد كانت الملكة "اليانور" زوجة الملك لويس السابع عشيقة لخالها "ريموند" أمير أنطاكيا أثناء الحروب الصليبية عام 1148"هـ" وقد كان عادياً ى منتصف القرن 19 بالنسبة للآباء الفرنسين أن يتخذوا من بناتهم محظيات .. أما الهند فقد عرفت نوعاً من الزنا بالمحارم الذى يتسامح المجتمع مع من يرتكبونه ففى بعض مناطق الهند يتزوج أحد الأخوة من فتاة ويشترك معه فى مضاجعتها كما يضاجع هو زوجاتهم ،وعندما يصاب الزوج بحالة من البرود نحو زوجته فإن أخاه يحل محله بتشجيع من الأسرة .. وفى اليابان ووفقا لدراسة أجراها أحد الباحثين عام 1959 "م" لا يزال يوجد مناطق ريفية يتزوج فيها الآباء من بناتهم إذا ماتت الأمهات أو أصبحن غير قادرات على تلبية مطالب الأزواج .
وقد سمعت أن الدنمارك قبل سنوات قد أقامت عقوب لمن يزني بإبنته و هي سنتين في السجن؟؟؟
و قد أعترض الكثيرون على هذه العقوبة القاسية
وأنا أقول
رجل كهذا يجب أن يشنق
رجل كهذا يجب أن تكون المقصلة حداً له
سواء كان يهودياً , بوذياً , مسلماً.....
أنها أبنتك
إنها طفلتك
أنت أحقر من أن تعيش
أنت وباء على هذه الأرض
أنت أسوأ من أي حيوان على وجه هذه الأرض
أي رحمة تملكها أنت
و هذا قول الجمهور
ايه المسيحي الكريم أرئيت كيف يستدل هؤالأء علينا أرئيت كيف يدخل قضية النسب الى الموضوع بطريقة لا عقلانية فنحن هنا نتكلم عن أذا عرف الرجل أن هذه إبنته .
فيذهب الى موضوع النسب ليعيده مرة أخرى
قلنا له قال الجمهور لا يجوز
قال هذا مردود
قلنا له يحرم من الرضاعة ما يحرم من
الولادة
قال إختلاف الالفظ لا يغير شيء وهذا لأنثى فقط
قلنا له من أصلابكم
قال هذا لذكور فقط
ثم دخل في القياس الذي لا شأن لنا به
فنحن نستنبط بما أستنبط به أهل العلم
أخذ بقول الشافعي و ضرب القرآن والسنة و الجمهور والفتوى الأخرى عرض الحائط
وقد قال الشافعي بنفسه "إذا خالف كلامي كلام رسول الله فخذوا بكلام رسول الله واضربوا بكلامي عرض الحائط" (الإيقاظ ص:104)
ايه المسيحيون الكريم نحن نحتج على نصوص واضحة في كتابكم المقدس وليس هذا الا لهدايتكم فوالله إني لكم ناصح و إني عليكم مشفق أتقي النار التي وقودها الناس و الحجارة ,أتقي يوماً تشيب له الولدان فقد بعثنا الله لنخرج من شاء من العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا و الأخرة و من جور الأديان الى عدل الإسلام
أرجو أن تستفتوا عقولكم
استاذ طارق
اذا كان حواري هذا مع متخصص لكان لامر اصبح سهلا لوجود امور ومبادئ كثيرة غائبة عنك ولكن لا مانع .
باذن الله ردي على كلامك واعطائك نقاط وادلة جديدة في الموضوع سيكون بعد غد .
ولكن اعود فااكد ان منهجك في الحوار متناقض ومتضارب بشكل غريب .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته