الرد على السؤال رقم 15: ذكر الناقد آيتين تتحدثان عن الصلة بين الرجال والنساء هما قوله تعالى " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. " النساء 34 ... وقوله تعالى ... " وَلَهُنَّ مِثْلُ الذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ " البقرة 228 ... هذا ونقل كلاما للبيضاوي في تفسير الآيتين وبيان معنى قوامة الرجل على المرأة ... وأيضاً الدرجة واسباب ذلك ...
ثم علق بعد ذلك بالأسئلة الآتية:
أولاً: لماذا يفضل الاسلام الرجال على النساء ؟؟؟
ثانياً: لماذا يهضم الاسلام حقوق المرأة فيعتبر من حق الرجل أن يملك نفسها، بينما لا تمتلك المرأة إلا نصيباً مِن ماله؟ والطبيعي أن يكون جسد المرأة ملك الرجل، وجسد الرجل ملك المرأة ؟؟
ثالثاً: ولماذا يستبد الرجل بالفراق ولا يسمح للمرأة بالفراق إذا رأت ذلك في حالة خيانته ؟؟؟
رابعاً: وإن كان من العيب أن تضرب المرأة الرجل، فلماذا تسمح الشريعة الإسلامية للرجل أن يضرب المرأة ؟؟؟
الرد على أولاً: لماذا يُفضل الاسلام الرجال على النساء ؟؟؟
§يجب أن نفرق بين التفضيل والقوامة ... فالتفضيل منزلة دينية إيمانية ... يرتفع بها صاحبها عند الله عز وجل ... أما القوامة فهي منزلة دنيوية تقوم على المسؤولية المرتبطة بالمواهب والقدرات كما سنشرح فيما بعد ...
§ وجنس الرجال في الاسلام غير مفضل على جنس النساء ... وكيف ؟؟؟ لأن اساس التفضيل عند الله ليس الجنس أو اللون أو الغنى أو الفقر أو غير ذلك من صفات ... إنما الأفضلية تكون على أساس قوله تعالى " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ " الحجرات 13 ... فاذا كانت المرأة صالحة نقية كانت أفضل عند الله من زوجها الرجل غير التقى ... أو الأدنى منها في التقوى ...
§ إذن فماذا يعنى لفظ " قَوَّامُونَ " في قوله تعالى " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ " النساء 34 ... هل هذا يعنى أن الرجال مفضلون عند الله عن النساء ... ولكي نفهم ذلك سنذهب الى تفسير الشعراوي:
" أول ما نلتفت إليه أن بعضهم لم يفسروا الآية إلا على الرجل وزوجته على الرغم من أن الآية تكلمت عن مطلق رجال ومطلق نساء ... فليست الآية مقصورة على الرجل وزوجه ... فالأب قوام على البنات ... والأخ على أخواته ... ولنفهم ما معنى «قوام» ... القوام هو المبالغ في القيام ... وجاء الحق هنا بالقيام الذي فيه تعب ... وعندما تقول: فلان يقوم على القوم ... أي لا يرتاح أبدا ... إذن فلماذا تأخذ " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ " على أنه كتم أنفاس ؟؟؟ لماذا لا تأخذها على أنه سعى في مصالحهن ؟؟؟ فالرجل مكلف بمهمة القيام على النساء ... أي أن يقوم بأداء ما يصلح الأمر.
ونلحظ أنه ساعة التفضيل قال: " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ " ... لقد جاء ب «بعضهم» لأنه ساعة فضل الرجل لأنه قوام فضل المرأة أيضا لشيء آخر وهو كونها السكن حين يستريح عندها الرجل وتقوم بمهمتها.
ثم تأتي حيثية القوامة: " وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ " ... والمال يأتي نتيجة الحركة ونتيجة التعب ... فالذي يتعب نقول له: أنت قوام ... إذن فالمرأة يجب أن تفرح بذلك ... لأنه سبحانه أعطى المشقة وأعطى التعب للجنس المؤهل لذلك ... ولكن مهمتها وإن كانت مهمة عظيمة إلا أنها تتناسب والخصلة المطلوبة أولا فيها: الرقة والحنان والعطف والوداعة ... فلم يأت بمثل هذا ناحية الرجل ... لأن الكسب لا يريد هذه الأمور، بل يحتاج إلى القوة والعزم والشدة ... فقول الله: «قَوَّامُونَ» ... يعني مبالغين في القيام على أمور النساء. " ... انتهى تفسير الشعراوي
§ وماذا يعنى أيضاً لفظ " وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ " في قوله تعالى ... " وَلَهُنَّ مِثْلُ الذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ "البقرة 228 ... هل هذا يعنى أن الرجال مفضلون عند الله عن النساء ... ولكي نفهم ذلك سنذهب الى تفسير الشعراوي:
" ويتابع الحق: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} أي أن للزوجة مثل ما للزوج ... لكن ما الذي لهن وما الذي عليهن؟
المثلية هنا في الجنس ... فكل منهما له حق على الآخر حسب طبيعته ... الزوج يقدم للزوجة بعضاً من خدمات ... والزوجة تقدم له خدمات مقابلة ... لأن الحياة الزوجية مبنية على توزيع المسئوليات ... إن الرجل عليه مسئوليات تقتضيها طبيعته كرجل ... والمرأة عليها مسئوليات تحتمها طبيعتها كأنثى ... والرجل مطالب بالكدح والسعي من أجل الإنفاق ... والمرأة مطالبة بأن توفر للرجل البيت المناسب ليسكن إليها عندما يعود من مهمته في الحياة ... ولذلك يقول الله عز وجل: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون} الروم 21
والسكن إلى شيء هو نقيض التحرك ... ومعنى {لتسكنوا إليها} أي إنكم تتحركون من أجل الرزق طوال النهار ثم تعودون للراحة عند زوجاتكم ... فالرجل عليه الحركة ... والمرأة عليها أن تهيئ له حسن الإقامة، وجمال العشرة وحنان وعطف المعاملة ... فالمسئوليات موزعة توزيعا عادلا، فهناك حق لك هو واجب على غيرك، وهناك حق لغيرك وهو واجب عليك.
ويقول الحق: {وللرجال عليهن درجة} وهي درجة الولاية والقوامة ... ودرجة الولاية تعطينا مفهوما أعم وأشمل ... فكل اجتماع لابد له من قيم ... والقوامة مسئولية وليست تسلطاً ... والذي يأخذ القوامة فرصة للتسلط والتحكم فهو يخرج بها عن غرضها ... فالأصل في القوامة أنها مسئولية لتنظيم الحركة في الحياة.
ولا غضاضة على الرجل أن يأتمر بأمر المرأة فيما يتعلق برسالتها كامرأة وفي مجالات خدمتها ... أي في الشئون النسائية، فكما أن للرجل مجاله، فللمرأة مجالها أيضا.
والدرجة التي من أجلها رفع الرجل هي أنه قوام أعلى في الحركة الدنيوية ... وهذه القوامة تقتضي أن ينفق الرجل على المرأة تطبيقا لقوله الحق: {وبما أنفقوا من أموالهم} النساء 34
إذن فالإنفاق واجب الرجل ومسئوليته ... وليعلم أن الله عزيز لا يحب أن يستذل رجل امرأة ... هي مخلوق لله ... والله حكيم قادر على أن يقتص للمرأة لو فهم الرجل أن درجته فوق المرأة هي للاستبداد ... أو فهمت المرأة أن وجودها مع الرجل هي منة منها عليه ... فلا استذلال في الزواج ... لأن الزواج أساسه المودة والمعرفة. " انتهى تفسير الشعراوي
إذن فخلاصة ما تقدم أن الرجل عليه أن يكون دائم القيام على خدمة المرأة أماً كانت أو أختاً أو زوجة أو ابنه دون تسلط ... وإذا كان الله فضل الرجل عن المرأة وميزه عنها في قوة تحمله البدنية للمشقة والشدة والتعب والسعي فهذا لخدمة المرأة ... وفي المقابل فضل الله المرأة عن الرجل وميزها عنه في الرقة والحنان والعطف والوداعة لكونها السكن حين يستريح عندها الرجل بعد شقاءه ... ولتكون أيضاً المربية والمدرسة الحنونة للأبناء ... وبذلك يتكامل الجنس البشرى ...
الرد على ثانياً: لماذا يهضم الاسلام حقوق المرأة فيعتبر من حق الرجل أن يملك نفسها، بينما لا تمتلك المرأة إلا نصيباً مِن ماله؟ والطبيعي أن يكون جسد المرأة ملك الرجل، وجسد الرجل ملك المرأة ؟؟؟
§ إن العلاقة بين الزوج وزوجته في الإسلام ليست علاقة مالك أو مستأجر كما يرغب في أن يصورها السيد الناقد للقارئ السطحي ... إنما هي علاقة تخضع للآية رقم 21 من سورة الروم ... " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون " ... إذن فهي علاقة مبنية على السكن والمودة والرحمة وليس على غير ذلك ...
§ أما فيما يتعلق بجسد الرجل والمرأة فلا أحد منهما يمتلك جسد الآخر أو يستأجره !!!! إنما العلاقة الجسدية بينهما علاقة راقية عفيفة يتمتع فيها كل طرف بالآخر على النحو الذي يصون كل منهما ... وأنظر إلى ما عبرت عنه سورة البقرة في الآية 187 " هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ " ... أي هنَّ ستر وحفظ لكم ... وأنتم ستر وحفظ لهن ... التفسير الميسر
§ أما بخصوص مال الرجل فالمرأة من حقها الذي كفله الإسلام لها أن ينفق عليها زوجها من ماله ودون أي فضل منه وذلك على الطعام والشراب والسكن والعلاج ونحو ذلك ... قال تعالى " وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ "النساء 34 ... وقال تعالى " لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ " الطلاق 7 ... هذا وقد سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقّ الزوجةِ على الزوج ... فقال: أن تُطعمها إذا طَعِمتْ ... وتكسُوها إذا اكْتَسيتَ ... المحدث: الدار قطني -المصدر: التلخيص الحبير -الصفحة أو الرقم: 4/1300
§ هذا ومال الزوجة في الإسلام مهماً كثر هو ملك خاص بها تماماً ... وليس من حق الزوج أن يتسلط على مالها أو يأخذه منها إلا بطيب نفسها، قال سبحانه ... " فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا "النساء 4
الرد على ثالثاً: لماذا يستبد الرجل بالفراق ولا يسمح للمرأة بالفراق إذا رأت ذلك في حالة خيانته ؟؟؟
§ حمداً لله أنهشرع سبحانه وتعالى في دين الاسلام الفراق بين الزوجين في حالة استحالة استمرار العشرة بينهما ... فكلنا يسمع ويشاهد مدى الضرر والعذاب الذي يلحق بمن لا تسمح شرائعهم بهذا الفراق ... ونسأل الله أن يرفع عنهم ذلك ...
§ إن الإسلام لا يحث على الطلاق والفراق ... ولكنه يبيحه للـضرورة عندما تستحيل الحياة بين الزوجين ... وبعد أن تبذل كافة محاولات الـتوفيق بين الطرفين ... حينئذ أباح الله إنهاء هذا الارتباط كجراحة لا مفر منها بعد ذهاب الود وجفاف الحنان وتولد مشاعر أخرى ... " وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا "النساء 130...
§ هذا ولم يُعْطِ الإسلام الحق للرجل دون المرأة في الطلاق ... فليس لأحد أن يكره المرأة على البقاء في بيت مقتت صاحبه أو أحست بالضرر بجواره ... فلها الحق أن تنخلع من زوجها إن رغبت ... ولها أن تطلب من القاضي أن يطلقها إذا وقع عليها ضررا من زوجها أياً كان نوع الضرر ... ولها أيضا أن تشترط في عقد الزواج حقها في طلاق نفسها إن شاءت ...
§ هذا ولقد حفظ الإسلام للمرأة حقوقها المالية حين الطلاق ... فلا يُجيز للزوج أن يأخذ شيئا مما أعطاها إياه و لو كان كثيرا " وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ... وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا " النساء 20 – 21 ... ووضع القرآن للمطلقة حقا على زوجها و هو مقدار من المال يجبر فيه خاطرها ... " وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ " البقرة 241
§ وعند الطلاق ... شرع الإسلام للأم حضانة أولادها الصغار، ولقريباتها من بعدها، حتى يكبروا... وأوجب على الأب نفقة أولاده، وأجور حضانتهم ورضاعتهم، ولو كانت الأم هي التي تقوم بذلك ...
§ إن الطلاق شرعة موجودة عند كل الأمم بلا استثناء كحل لا مفر منه في إنهاء الخلافات المستعصية بين الأزواج ... وإلا فماذا يكون الحل حينئذ ... هل يكون بالسجن مدى الحياة مع التعذيب !!! لقد أباح العهد القديم الطلاق " فَقَالُوا:" مُوسَى أَذِنَ أَنْ يُكْتَبَ كِتَابُ طَلاَق ... فَتُطَلَّقُ " مرقص 10 – 4 ... كما أباح العهد الجديد أيضا الطلاق بعلة الزنا ... ولكن حرمه فيما عدا ذلك ... " وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلاَّ بِسَبَب الزِّنَا وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْنِي ... وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ يَزْنِي " متى 19 -9
§ إن تحريم الطلاق أدى إلى مفسدة عظمى .... فكان سببا في انتشار الزنا والعلاقات المحرمة بدون زواج ... حيث يعيش الرجل مع المرأة في أوربا وأمريكا سنين طويلة قبل أن يتزوجا ... ليختبر الأحبة حياتهم قبل الدخول في سجن لا مخرج منه ... وقد لا يتزوجان إلا بعد أن ينجبا عددا من الأبناء ويتأكدا من ديمومة زواجهما واستغنائهما عن الانفصال ...
§ ولاستحالة تطبيق تعاليم الأناجيل التي تفرض على النصارى من العصمة والملائكية ما لم تفرضه على الأنبياء أنفسهم .... فقد تحايل رجال الفكر والقانون النصارى على هذه التعاليم فشرعوا رغم أنفهم الطلاق المدني ... أي الذي يتم بغير طريق الكنيسة ... وأسموه " التطليق " حتى لا يقال إنهم نسخوا وألغوا الطلاق فاستبدلوا لفظ الطلاق بالتطليق " إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى " ... علاء أبو بكر، مركز التنوير الإسلامي، القاهرة، ط1، 2005م، ص362: 369 بتصرف
§ وحيث تمسكت الكنيسة بعدم إباحة الطلاق إلا بسبب الزنا ... مهما كانت معاناة الزوجة أو الزوج من استمرار الزواج ... لجأ النصارى إلى حيل أخرى للحصول على الطلاق منها: تغيير المذهب أو الملة للحصول على الطلاق ... أو قد يتفق الزوجان على إثبات الزنا ... أو القتل للتخلص من الزوج حتى يصبح القاتل أرملا فيجوز له الزواج مرة أخرى ... أو الهجرة وترك البلد بما فيها ... أو الانفصال التام ولو بدون طلاق !!!!!!!!!!!
الرد على رابعاً: إن كان من العيب أن تضرب المرأة الرجل ... فلماذا تسمح الشريعة الإسلامية للرجل أن يضرب المرأة ؟؟؟
§ إن السيد الناقد يحاول أن يوهم القارئ السطحي بأن العلاقة الزوجية في الاسلام مبنية على العداء بين الرجل والمرأة ... بل وضرورة ضرب كل طرف الطرف الآخر ... أما القارئ الذكي فلن يأخذ بظاهر ما يقال قبل الدراسة والتحقق ...
§ إن المرأة هي نصف المجتمع وهي التي تربى النصف الاخر وهي الام والاخت والزوجة والابنة ... بل وهي مصدر الحنان والعاطفة في الحياة كلها ... ولذلك جعلها الله سكناً للزوج وجعل بينهما مودة ورحمه ... " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ َزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّـقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " الروم 21 … إذن فأصل العلاقة الزوجية هي السكن والمودة والرحمة بين الزوجين وليس الضرب كما حاول الناقد ان يوهم القارئ السطحي بذلك.
§ لقد كرم الإسلام الزوجة حينما تصبح أماً بما لم يكرّم به الزوج عندما يصبح أباً فجعل ... " الجنَّةُ تحت أقدامِ الأمَّهاتِ " مختصر المقاصد 348 ... فإذا كان ذلك كذلك فهل يكون ضرب الزوجة هو الأصل في الإسلام ... الاجابة ... لا بالطبع ... إذن فكيف ؟؟؟
§ إن أصل علاقة الزوج بزوجته في الاسلام هي علاقة سكن ومودة ورحمة كما ذكرنا مبنية على الآتي وعلى سبيل المثال:
" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا " النساء 19
" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "البقرة 229
" خيرُكم خيرُكم لأهلِه، وأنا خيرُكم لأهلي " المحدث: الألباني المصدر: صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم: 1925
" استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا " صحيح الجامع 960
" لا تكسرِ القواريرَ ... يعني ضعفةَ النساءِ " صحيح مسلم 2323 ... لقد شبه الرسول النساء بالزجاج الذي يخشى عليه من الكسر.
§ وهكذا ... فالأصل في الإسلام تكريم المرأة والمحافظة عليها وعلى ضعفها ورقتها حتى أنها شُبهت في رقتها بالزجاج الذي يخشى عليه من الكسر ... وقد خصص القرآن الكريم سورة أسماها " سورة النساء " تتحدث عن العدل والرحمة مع المستضعفين في الارض وخاصة النساء ... والاسلام هو الذي كرم المرأة واعاد اليها كرامتها بعد ان كانت مهانة وذليله وبلا قيمه في كل الامم التي عاصرت او سبقت عهد النبي ... فقد كانت مهانة عند الاغريق والرومان والفرس وغيرها من الحضارات القديمة ... وجاء الاسلام ليضع المرأة في مكانها الطبيعي وليغير الصورة تماما …
§ وإذا كان ذلك هو منهج الاسلام الذي يفرضه على الزوج ... إذن فما هو المطلوب من الزوجة من واجب في المقابل ... إن المطلوب قد ذكر في نفس الآية التي استدل الناقد بجزء منها " فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ " النساء 34 ... أي فالصالحات المستقيمات على شرع الله منهن، مطيعات لله تعالى ولأزواجهن ... حافظات لكل ما غاب عن علم أزواجهن بما اؤتمنَّ عليه بحفظ الله وتوفيقه ... التفسير الميسر
§ فإذا كان هذا هو المطلوب من الزوجة تجاه زوجها في الإسلام ... فما هو مقابل ذلك في الكتاب المقدس ؟؟؟ إنه الآتي:
" أَيُّهَا النِّسَاءُ اخْضَعْنَ لِرِجَالِكُنَّ كَمَا لِلرَّبِّ ... لأَنَّ الرَّجُلَ هُوَ رَأْسُ الْمَرْأَةِ كَمَا أَنَّ الْمَسِيحَ أَيْضًا رَأْسُ الْكَنِيسَةِ، وَهُوَ مُخَلِّـصُ الْجَسَدِ ... وَلكِنْ كَمَا تَخْضَعُ الْكَنِيسَةُ لِلْمَسِيحِ، كَذلِكَ النِّسَاءُ لِرِجَالِهِنَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ. " أفسس 5/22-24 ... أي أن الكــتاب ساوى بين الرجل والرب في خضوع المرأة.
على المرأة السكوت: " لِتَتَعَلَّمِ الْمَرْأَةُ بِسُكُوتٍ فِي كُلِّ خُضُوعٍ ... وَلكِنْ لَسْتُ آذَنُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَلِّمَ وَلاَ تَتَسَلَّطَ عَلَى الرَّجُلِ، بَلْ تَكُونُ فِي سُكُوتٍ " تيموثاوس الأولى 2 / 11-12
" لِتَصْمُتْ نِسَاؤُكُمْ فِي الْكَنَائِسِ ... لأَنَّهُ لَيْسَ مَأْذُونًا لَهُنَّ أَنْ يَتَكَلَّمْنَ، بَلْ يَخْضَعْنَ كَمَا يَقُولُ النَّامُوسُ أَيْضًا ... وَلــكِنْ إِنْ كُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يَتَعَلَّمْنَ شَيْئًا، فَلْيَسْأَلْنَ رِجَالَهُنَّ فِي الْبَيْتِ، لأَنَّهُ قَبِيحٌ بِالنِّسَاءِ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي كَنِيسَةٍ. "كورنثوس الأولى 14/34-35
" وَلكِنْ لَسْتُ آذَنُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَلِّمَ وَلاَ تَتَسَلَّطَ عَلَى الرَّجُلِ، بَلْ تَكُونُ فِي سُكُوتٍ، لأَنَّ آدَمَ جُبِلَ أَوَّلاً ثُمَّ حَوَّاءُ .... وَآدَمُ لَـمْ يُغْوَ، لكِنَّ الْمَرْأَةَ أُغْوِيَتْ فَحَصَلَتْ فِي التَّعَدِّي. " تيموثاوس الأولى 2/12-14
" فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ لِكَوْنِهِ صُورَةَ اللهِ وَمَجْدَهُ ... وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَهِيَ مَجْدُ الرَّجُلِ لأَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ مــِنَ الْمَرْأَةِ ... بَلِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ... وَلأَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يُخْلَقْ مِنْ أَجْلِ الْمَرْأَةِ، بَلِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَجْلِ الرَّجُلِ. "كورنثوس الأولى 11/7-9
§ إذن فمنهج الزوجة المسلمة الصالحة هو ... " فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ " النساء 34 ... وفى مقابل ذلك ستحظى بما فرضه الإسلام على زوجها وذكرناه من معاملة راقية ورقيقة وكأنه يتعامل مع زجاج يُخشى عليه من الكسر ... وهذا هو المنهج العام والمفروض أن تسير عليه العلاقة الزوجية في الاسلام ... لأن الزوجان في البداية اختارا وارتضيا أن يكون عقد زواجهما طبقاً لسنة الله ورسوله الكريم وليس طبقاً لأي سنة أخرى ... والمفروض أنهما أخذا في الاعتبار قبل زواجهما المنهج الذى حدده الاسلام أيضاً في اسلوب اختيار كل شريك للآخر ... أما بخلاف ذلك فلا يُسأل الإسلام عنه.
§ وبالرغم من ذلك لم يغفل الإسلام عن وصف الدواء لمرض طارئ قد يحدث وان يعتري الحياة الزوجية لا قدر الله وهو مرض " نشوز الزوجة " ... وهذا المرض تحدثت عنه الآية 34 في سورة النساء ووصفت أيضاً علاجه ... قال تعالى " وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا " ... وبديهياً يتناول المريض (وليس الصحيح بالطبع) هذا الدواء فترة علاجه من المرض ولكن ليس بخلاف ذلك ... فما معنى ذلك ؟؟؟
§ إن النشوز من «نشز» أي ارتفع في المكان ... ومنه «النشز» وهو المكان المرتفع ... والنشاز حتى في النغم هو: صوت خارج عن قواعد النغم فيقولون: هذه النغمة النشاز، أي خرجت عن قاعدة النغمة التي سبقتها ... والمرأة الناشز هي المرأة سيئةِ الخلق والدين الخارجة عن المألوف والمتعالية والمتكبرة والمتغطرسة على زوجها ... (وهذا النوع هو الذى يحتاج الى ما سنذكره من علاج ... وهو فقط الذي تتحدث عنه الآية الكريمة ... أما النساء الصالحات فلا يشملهن ما سنذكره من علاج إطلاقاً) ... فهل من الحكمة أن يترك هذا الصنف من النساء الناشزات ليضر نفسه بل ويضر الاسرة بكاملها دون أي علاج لهن إذا بدت عليهن بوادر لهذا المرض ... أم الحكمة تقتضى أن يتناولن الدواء المناسب من صيدلية الرحمن ؟؟؟
§ إن هذا الدواء هو دواء متدرج يبدأ بجرعات العظة الحكيمة آخذين في الاعتبار ما سبق وأن ذكرناه من ضرورة التعامل مع النساء معاملة راقية ورقيقة تتناسب مع طبيعتها العاطفية ... وكأننا نتعامل مع زجاج يُخشى عليه من الكسر ... " وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ " ... وبهذا الأسلوب الرقيق فإن نسبة كبيرة ممن أصبن بمرض النشوز سيشفين من مرضهن.
§ ولكن قد يتبقى بعد ذلك من لا يستجبن لجرعات العظة الحكيمة ... وتحتاج الى دواء أشد تركيزاً وفاعلية ... ومنهن اللاتي يستخدمن أنوثتهن للمحافظة على هذا التكبر والتعالي على الزوج ... ومن هنا جاءت المرحلة الثانية للقضاء على مرض النشوز وهو " وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ " ... وليس " وَاهْجُرُوهُنَّ من الْمَضَاجِعِ " ... ولماذا ؟؟؟ حتى تعرف هذه المرأة أن أنوثتها لا تمكنها من الاستمرار في مرضها ... وأيضاً لجعل الخلاف محصوراً دائماً بين الرجل والمرأة فقط ولا يطلع عليه أحد ... هذا وقد يحدث بينهما عاطفة ليتم الشفاء لنسبة أخرى كبيرة ممن أصبن بمرض النشوز ...
§ سيتبقى بعد كل ذلك نسبة قليلة ناشزة لم تستجب للجرعات السابقة ... فما هي البدائل المتاحة للتعامل معهن حينئذ ؟؟؟ اولاً الصبر عليهن مع مداومة العلاج بالجرعات السابق ذكرها " وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " التغابن 14 ... أو الاستمرار تحت سطوة هذه الزوجة الناشز (إذا كانت الشريعة الاسلامية تحرم الطلاق كما تحرمه المسيحية) ... أو تقليد غير المسلمين بأن ينفصلا انفصالا جسديا، ويرتبط الرجل بأخرى عاطفيا وكذلك المرأة، ويظل رباط الزوجية شكليا ؟؟؟
§ والبديل الأخير هو استخدام الزوج آخر وسائل الإصلاح وهو إصدار انذار فعلى وليس قولي وبأسلوب مختلف لتعلم بموجبه هذه المرأة الناشز (التي لم يجدي معها علاج المراهم المذكور) أن مشرط الجراح للعلاج (وهو الطلاق) قادم ولا محالة لعلها ترجع لصوابها ... وهذا الانذار يكون بضرب التحذير وليس ضرب التعذيب ... وما معنى هذا ؟؟؟
§ إن الإسلام لم يترك ضرب التحذير هذا الذي ذكرناه دون ضوابط ... وإذا رجعنا لتفسير الشعراوي لذلك سنجد ... " أي يكون ضربا خفيفا يدل على عدم الرضا ... ولذلك فبعض العلماء قالوا: يضربها بالسواك (وهو عود صغير لو ضرب به طفل لما تأذى) ... وقد علمنا ربنا هذا الأمر في قصة سيدنا أيوب عندما حلف أن يضرب امرأته مائة جلدة، قال له ربنا: " وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ " ص: 44 ... والضغث هو الحزمة من الحشيش يكون فيها مائة عود ... ويضربها ضربة واحدة فكأنه ضربها مائة ضربة وانتهت ... فالمرأة عندما تجد الضرب مشوبا بحنان الضارب فهي تطيع من نفسها " ... انتهى تفسير الشعراوي
§ أما بخلاف ذلك من اساليب الضرب فالإسلام لا يقره ... بل ومن حق الزوجة أن تشتكي للقاضي فيعاقب الفاعل ... وعلى الحكمان اللذان ذكرتهما الآية الآتية أن يراجعا الزوج في ذلك ... وإلا وقع الحكمان في الإثم ... قال تعالى ... " وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا " النساء 35
§ إن اسوة الزوج المسلم يجب أن تكون رسول الله ... " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ " الأحزاب 21 ... ولذلك فعلى الزوج المسلم أن يتبع بالطبع منهجه ... اسمع الى ... " ما ضرب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ شيئًا قطُّ بيدِه ولا امرأةً ولا خادمًا ... إلا أن يجاهدَ في سبيلِ اللهِ " صحيح مسلم 2328 ... واسمع أيضا لحديثه " لقد طافَ الليلَةَ بآلِ محمَّدٍ نساءٌ كثيرٌ ، كلُّهُنَّ تشكو زوجَها مِنَ الضَّرْبِ ، وأيمُ اللهِ لَا يَجِدونَ أولئكَ خيارَكُم ( أي ليسوا خياركم) " صحيح الجامع 5137 ... هذا وقد نهى الرسول عن ضرب الوجه والتقبيح للزوجة ... " قلتُ يا رسولَ اللهِ !!! ما حقُّ زوجةِ أحدِنا عليه قال ان تُطعمَها إذا طعِمتَ وتكسوَها إذا اكتسيْتَ ... ولا تضربَ الوجهَ ولا تُقبِّحَ ولا تهجُرَ إلَّا في البيتِ " الترغيب والترهيب 3/96
§ إن الضرب ليس هدفاً ولكنه بمثابة الإنذار الأخير قبل إنهاء العلاقة الزوجية ... هذا إذا استمرت الزوجة في النشوز بالرغم من كل وسائل العلاج المتدرجة كما ذكرنا ... أما إذا استجاب المريض للدواء فحينئذ نكمل قراءة الآية ... " فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ... إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا "النساء 34 ... أي فإن رجعن إلى طاعتكم بأي سبيل من هذه السبل الثلاث ... فلا تتطلبوا السبيل التي هي أشد منها بغياً عليهن ... إن الله فوقكم وينتقم منكم إذا آذيتموهن أو بغيتم عليهن ... تفسير المنتخب
السؤال رقم 15 للسيد الناقد:
ورد في إنجيل مرقس11 /12-13 أن السيد المسيح جاع ... " وَفِي الْغَدِ لَمَّا خَرَجُوا مِنْ بَيْتِ عَنْيَا جَاعَ " ... فماذا حدث " فَنَظَرَ (أي المسيح) شَجَرَةَ تِينٍ مِنْ بَعِيدٍ عَلَيْهَا وَرَقٌ ... وَجَاءَ لَعَلَّهُ يَجِدُ فِيهَا شَيْئًا ... فَلَمَّا جَاءَ إِلَيْهَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا إِلاَّ وَرَقًا ... لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ التِّينِ " ... وهنا سؤالاً يطرح نفسه ... إذا كان السيد المسيح هو الله رب العالمين خالق السماوات والأرض وما بينهما فمن البديهي " إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ " آل عمران 5 ... فكيف خفى على السيد المسيح أن هذا الوقت من السنة " لَمْ يَكُنْ وَقْتَ التِّينِ " ... كما ورد في النص !!!!
والله أعظم وأعلم
يتبع بإذن اللـــه وفضله