لنبدء الان
على الا يشترك احد بهذا الموضوع الا طارق ..
زني بامراة فانجبت بنت فتزوج وليدتها حال بلوغها . فما الحكم الشرعي - الوضعي والتكليفي - لهذا العقد .
بالطبع
عليك وانا مثلك الا نضع حرف واحد الا بالدليل من المصادر الاسلامية التشريعية .
عرض للطباعة
لنبدء الان
على الا يشترك احد بهذا الموضوع الا طارق ..
زني بامراة فانجبت بنت فتزوج وليدتها حال بلوغها . فما الحكم الشرعي - الوضعي والتكليفي - لهذا العقد .
بالطبع
عليك وانا مثلك الا نضع حرف واحد الا بالدليل من المصادر الاسلامية التشريعية .
صفحة مخصصة للتعليق على الحوار
http://www.ebnmaryam.com/vb/showthre...234#post113234
.
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسولا لله وعلى اله و صحبه ومن واله
أتمنى من العضو سفر أن يضع ما لديه لنوفر الوقت
لكني هذه المرة سوف أجاوب على هذا السؤال
العضو سفر سوف أبين أن لك شيء في الأسلام
وهو كما قال الأمام مالك
وقال الإمام مالك:( كل منا يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار بيده إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم).
وقال الشافعي
"إذا خالف كلامي كلام رسول الله فخذوا بكلام رسول الله واضربوا بكلامي عرض الحائط" (الإيقاظ ص:104)
اي أنه حتى لو أن ابابكر أو عمر خالفا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يأخذ بهما
فالحجة عندنا هو القرآن الكريم و السنة النبوية
قال تعالى : ( وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)
(أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره , وذلك في بدنه دون ماله وإن قتل , أو كان حدا لم يقتل به غيره ولم يؤخذ ولم يحد بذنبه فيما بينه وبين الله تعالى لأن الله جل وعز إنما جعل جزاء العباد على أعمال أنفسهم وعاقبهم عليها)
وهذا الكلام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم
باب في الأقضية الجزاء السابع
في الأسلام لا يأخذ ذنب أحد ليطرح الى ذنوب الأخرين
فالله سبحانه وتعالى لن يحاسبني عن خلطة آدم عليه السلام و ليست عنده العنصرية بحيث أن يجعل جميع الأممين من غير اليهود هم كلاب و خنازير
أم الشبه التي أصبحت كما أقول مسلوقة على ماء بارده
و أنا أقول لك أنه لا يجوز وهذا قول الجمهوراقتباس:
جاء في تفسير القرطبي للآية 54 لسورة الفرقان
سَبًا وَصِهْرًا
النسب والصهر معنيان يعمان كل قربى تكون بين آدميين . قال ابن العربي : النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع ; فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا , ولذلك لم يدخل تحت قوله : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " [ النساء : 23 ] بنته من الزنى ; لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين ; وإذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعا فلا يحرم الزنى بنت أم ولا أم بنت , وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام ; لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما , وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما . قلت : اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته أو بنت ابنه من زنى ; فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم , وهو قول أبي حنيفة وأصحابه , وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون , وهو قول الشافعي
و أنا لم أنته نهائياً من هذا الموضوع فأنا أريد أن أرى ردك فقط
فالموضوع أصبح مثيراً و لا نريد أن نحرق على الأخوه هذه المناظرة
على فكرة ما علاقة هذا بالموضوع فالموضوع هو (الله يتحدى و نحن نجيب)؟؟؟
الظاهر انك نسيت ما كتبته يداك فانت قلتاقتباس:
على فكرة ما علاقة هذا بالموضوع فالموضوع هو (الله يتحدى و نحن نجيب)؟؟؟
وهذا ما فهمه العضواقتباس:
أنا الان أتحدى العضو سفر al safer_3 أمام الجميع في أي موضوع يريده في الأسلاميات
hardsting في المشاركة الرقيمة 16
ولقد حددت الموضوع وفقا لطلبك .اقتباس:
السفير حدد الموضوع و لتبدأ المناظرة ارجوك
بلاش كتر كلام اتعودنا على الاساليب دى منكم يا نصارى
ولم يكن اختياري لهذا الموضوع الا لاهميته وايضا ليس لتعدد اراء العلماء بشانه وان كان ذلك له نتائج نناقشها في مرحلة متقدمة بالموضوع .
الموضوع اراه طويل وسوف يستغرق الكثير من الوقتاقتباس:
لكني هذه المرة سوف أجاوب على هذا السؤال
- تجاهلت انت احد النقاط الجوهرية في الحوار الا وهي التسمية فلقد قلت لك ان اناديك طارق وتناديني وفقا لرسم اسمي بالانجليزية .اقتباس:
العضو سفر سوف أبين أن لك شيء في الأسلام
وهو كما قال الأمام مالك
وقال الإمام مالك:( كل منا يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار بيده إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم).
وقال الشافعي
"إذا خالف كلامي كلام رسول الله فخذوا بكلام رسول الله واضربوا بكلامي عرض الحائط" (الإيقاظ ص:104)
- هنا اود ان اخبرك :
1- لا يعنينا اراء الافراد وان كانوا علماء الاسلام ولم ندخل حوارا لمناقشة اراء فقهية - رغم ان اقوال البشر تعد حجة عند البعض من اهل السنة الذين يعتبرون قول الصحابي من مصادر التشريع - بل مكا يهمنا هو التشريع المنسوب لله .
2- هل من الممكن ان تذكر لنا ما يقوله وطرفي عقد الزواج المصريين .
- وتبقي نقاط اخري في ذلك نرجئها لحينها .
- توجد مصادر اخرى للتشريع في الاسلام ان كنت دارسا متعمقا لكنت علمتها كالاجماع والقياس .اقتباس:
فالحجة عندنا هو القرآن الكريم و السنة النبوية
- وهذا ما نبغاه حكم القران والسنة في المسألة المطروحة على بساط البحث . وهذا ما سيكشفه الحوار .
يكون الموضوع كما وصفت حينما يناقشة احد مديري غرف الحوار غير المتخصص او ما شابهه .اقتباس:
أم الشبه التي أصبحت
كما أقول مسلوقة على ماء بارده
ولكن لا تتعجل بالامر .
- هنا نعتب عليك تظليلك الراي الموافق لما تريد اثباته وتجاهلك تماما الراي الاخر الذي يقول :اقتباس:
اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته أو بنت ابنه من زنى ; فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم , وهو قول أبي حنيفة وأصحابه , وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون , وهو قول الشافعي
ومما سبق نجد :اقتباس:
قال ابن العربي : النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع ; فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا , ولذلك لم يدخل تحت قوله : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " [ النساء : 23 ] بنته من الزنى ; لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين
1- القول بتحليل زواج الرجل من ابنته ليس لنا او لاخر بل لعلماء الاسلام من مفسرين وفقهاء .
2- لاحظ ان ابن العربي قد صحح الراي الذي يقول بتحليل زواج الرجل من ابنته من الزنى .
ملحوظة :
- ارجو ان تضع لنا اسم المرجع فقط الذي تستشهد به ولا يلزمنا الجزء او الصفحة وان كنا نعرف ذلك الا انه يجب ان تضع اسم المرجع لكي يراه الاخرين .
- ان كان الراي ليس راي الجمهور بل اجماعا كنا سوف نكتب سطور الاقرار بصحة رايك دون ادني تردداقتباس:
و أنا أقول لك أنه لا يجوز وهذا قول الجمهور
ولكن
لاستنباط الاحكام الشرعية قواعد يجب ان تراعى . فالاجماع - كما تعلم - من مصادر التشريع الاسلامي وله شرط اراه هاما في حسم مدي حجية رايك او راي الجمهور هل تعرفه ؟
وهنا
نجد ان الامر ينازعه احد رايان :
1- لا يجوز للرجل ان يتزوج من ابنته من الزني .
2- يجوز للرجل ان يتزوج ابنته من الزنى .
ولتحديد اي الرايين هو حكم الشرع في المسألة لنا سؤال :
- هل يثبت النسب بالنكاح الباطل ؟ وهنا نكون في مرحلة تعد افضل من حالة الزني التي سوف نناقشها بعد الانتهاء من نقطة ثبوت النسب في النكاح الباطل حتى نصل في النهاية لفهم الحكم الوضعي والحكم التكليفي للمسألة وارجو ان نتبع سويا الدقة في المصطلحات لاسيما الاصولية .
الامر ابسط مما تتصور ولنا فيه ادلة من الازهر وغيره الكثير جدا .اقتباس:
فالموضوع أصبح مثيراً و لا نريد أن نحرق على الأخوه هذه المناظرة
راجع ما بدأنا به مشاركتنا هذه ..اقتباس:
على فكرة ما علاقة هذا بالموضوع فالموضوع هو (الله يتحدى و نحن نجيب)؟؟؟
موفق . ولا داع للعجلة فانها من الشيطان .
يا عزيزي al safer_3 (كما تريد) الى الآن لم تتكلم في صلب الموضوع الذي أخترته أنت و لم تعطيني جملة مفيدة عن موضوعك
فأرجوا أن لن ندخل في مهاترات و أن تعرض ما عندك دون الهروب الى نقاط آخرى
فإذا هربت أو أردت ان تذهب الى موضع آخر فسوف نفتح موضوع بعد أن ننتهي من موضوع(هل يجوز أن يتزوج الرجل إبنته من الزنا )
وكان شرطي في المناظرة هو نقطة بنقطة
من قال اننا لم ناتي بجملة مفيدة ؟اقتباس:
يا عزيزي al safer_3 (كما تريد) الى الآن لم تتكلم في صلب الموضوع الذي أخترته أنت و لم تعطيني جملة مفيدة عن موضوعك
ونقول :
لقد قمت بتلخيص النقاط التي يدور حولها موضوعنا في نقطة واحدة وهي :
انه - وفقا لما كتبته انت - ان الموضوع يتنازعه رايان الاول انه يجوز للرجل الزواج من ابنته من الزنى والثاني انه لا يجوز .
وطرحت عليك سؤال وهو
لما كان يجب ان نحسم الامر لذا يجب ان نحدد اي الرايين هو ما يمثل الحكم الصحيح للمسألة .
ولتحقيق ذلك سألتك سؤال - ان لم تكن تريد الاجابة عليه اخبرنا نجيب نحن - هل يثبت النسب في النكاح الباطل وهل يثبت النسب في حالة الزنى ؟
هذا هو مناط المشكلة .
اما باقي مشاركتي فكانت للتعقيب على كلامك واراه حق لي .
ولماذا نهرب او نتهرب فسبق واخبرتك اب نقطة تكون انت محق مفيها فلن نتردد في التقرير بذلك .اقتباس:
فإذا هربت أو أردت ان تذهب الى موضع آخر فسوف نفتح موضوع بعد أن ننتهي
تسجيل إعتراض
يا أخوه أرئيتم هذا العذاب الاليم الذي أعاني منه
لقد طلبت منه بجمل مفيدة أن يتكلم عن الموضوع الذي عرضه هو
لم يختر الموضوع السيف البتار و لم يختره طارق حماد و لم يعرضه خالد بن الوليد...
هذه هي طريقة al safer_3 في الحوار عندما تحاصره في نقطة يذهب الى التي بعدها
وكل مسيحي تقابله تجده حالة خاصة حالة فريدة من نوعها
مجرد أن تحاصره في نقطة يقول
أنا لا أعترف
أنا لا أومن بذلك
كل مسيحي حالة فريدة من نوعها
بلاش ياal safer_3 حركات أنيس شروش هل أذكرك بمشاركتك الأولى
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة [COLOR="Blue"
لكن سبحان الله بعد ذلك غير السؤال الى
هل يثبت النسب في النكاح الباطل وهل يثبت النسب في حالة الزنى ؟
أرجو منك أن لا تغير الموضوع و أن نبقى في نفس موضوعك فأنا مسلم و قد لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المتحاورين الذين يتحاوران بغير فائدة
فنرجو منك بطريقة الساحرة في الإفحام أن تناقشني في في هذا الموضوع
وقد كتبتها بالخط العريض
و أنا أقول لك أنه لا يجوز وهذا قول الجمهور
استاذ طارق :اقتباس:
تسجيل إعتراض
يا أخوه أرئيتم هذا العذاب الاليم الذي أعاني منه
لقد طلبت منه بجمل مفيدة أن يتكلم عن الموضوع الذي عرضه هو
لم يختر الموضوع السيف البتار و لم يختره طارق حماد و لم يعرضه خالد بن الوليد...
- كن هادئ .
- نعيد سؤالنا :
هل يثبت النسب في النكاح الباطل ؟ هل يثبت النسب في الزنى ؟
اخبرنا نجيب نحن .......
( اشمعنا انت تسجل ) اسجل شكر للاستاذ عبد الله المصري على كلماته الرقيقة . اكرر شكر الاستاذ خالد فريد الذي يتمتع بقدر كبير جدا من العلم والاخلاق والذكاء الذكاء ....