اقتباس:
9- للمحاور مهلة خمسة أيام للرد ويمهل بثلاث أخر عند الطلب
10 -عند اضطرار احد المتناظرين على التغيب فعليه أخبار مدير المناظرة بشكل علنى بهذا الأمر على أن لا تزيد الفترة عن 15 يوم وفى حالة الزيادة فعليه أن يطلب من مدير المناظرة السماح له بان تزيد فترة الغياب المتصل عن 15 يوم ويحق للمدير فى هذه الحالة ان يطلب من الطرف الذى يريد التغيب أكثر من 15 يوم أن يتنازل عن حق التمثيل لعضو أخر .
11-فى حالة تغيب العضو بدون اعلان او تغيبة اكثر من5 أيام متصلة بدون الطلب من مدير المناظرة التمديد فإن يحق للمدير أن يعلن عن طلب ممثل أخر للمتناظر الغايب مع أعطاء المتناظر انذار اول تحت مسمى (إنذار بسبب التغيب) وفى حالة تكرار نفس الأمر فإن يحق للمدير أن يعلن عن طلب ممثل أخر للمتناظر مع أعطائة الإنذار الثانى من نفس النوع السابق وفى حالة تكرار الأمر للمرة الثالثة فإن يعلن انتصار الطرف الاخر (لا يشترط الإتصال فى الإنذرات لكى يعلن انتصار الطرف الاخر).