مشاركة: مثنى وثلاث ورباع وما ملكت ايمانكم
جاء عن الإمام الرازي بمفاتيح الغيب
قوله تعالى: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـفِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } وفيه سؤالات:
السؤال الأول: لم لم يقل إلا عن أزواجهم
الجواب: قال الفراء معناه إلا من أزواجهم
وذكر صاحب «الكشاف» فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه في موضع الحال أي إلا والين على أزواجهم أو قوامين عليهن من قولك كان فلان على فلانة، ونظيره كان زياد على البصرة أي والياً عليها، ومنه قولهم فلانة تحت فلان ومن ثم سميت المرأة فراشاً. والمعنى أنهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوال إلا في حال تزوجهم أو تسريهم
وثانيها: أنه متعلق بمحذوف يدل عليه { غير ملومين } كأنه قيل يلامون إلا على أزواجهم أي يلامون على كل مباشرة إلا على ما أطلق لهم فإنهم غير ملومين عليه وهو قول الزجاج
وثالثها: أن تجعله صلة لحافظين.
------------------------------------------------
السؤال الثاني: هلا قيل من ملكت
الجواب: لأنه اجتمع في السرية وصفان:
أحدهما: الأنوثة وهي مظنة نقصان العقل
والآخر كونها بحيث تباع وتشتري كسائر السلع، فلاجتماع هذين الوصفين فيها جعلت كأنها ليست من العقلاء.
------------------------------------------------
السؤال الثالث: هذه الآية تدل على تحريم المتعة
الجواب: نعم وتقريره أنها ليست زوجة له فوجب أن لا تحل له، وإنما قلنا إنها ليست زوجة له لأنهما لا يتوارثان بالإجماع ولو كانت زوجة له لحصل التوارث لقوله تعالى:
{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوجُكُمْ } [النساء: 12]
وإذا ثبت أنها ليست بزوجة له وجب أن لا تحل له لقوله تعالى: { إِلاَّ عَلَى أَزْوجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُمْ } وهو أعلم.
------------------------------------------------
السؤال الرابع: أليس لا يحل له في الزوجة وملك اليمين الاستمتاع في أحوال كحال الحيض وحال العدة وفي الأمة حال تزويجها من الغير وحال عدتها، وكذا الغلام داخل في ظاهر قوله وتعالى: { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُمْ }
والجواب: من وجهين:
أحدهما: أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الاستثناء من النفي لا يكون إثباتاً واحتج عليه بقوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي " فإن ذلك لا يقتضي حصول الصلاة بمجرد حصول الطهور وحصول النكاح بمجرد حصول الولي. وفائدة الاستثناء صرف الحكم لا صرف المحكوم به فقوله: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـفِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوجِهِمْ } معناه أنه يجب حفظ الفروج عن الكل إلا في هاتين الصورتين فإني ما ذكرت حكمهما لا بالنفي ولا بالإثبات
الثاني: أنا إن سلمنا أن الاستثناء من النفي إثبات، فغايته أنه عام دخله التخصيص بالدليل فيبقى فيما وراءه حجة.
مشاركة: مثنى وثلاث ورباع وما ملكت ايمانكم
حياك الله أخي السيف البتار
وزادك الله من علمه