التداوي بالمحرمات والمواد النجسة
التداوي بالمحرمات والمواد النجسة
● أولا: حكم التداوي بالمحرمات:
لبيان هذه المسألة لابد من التفريق بين أمرين:
الأول: حكم التداوي بالخمر:
الراجح أن التداوي بالخمر لا يجوز، وهو قول جمهور العلماء والأئمة، ومن الأدلة على ذلك: حديث طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمرة فنهاه، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ)) (رواه مسلم)، وهذا نص في تحريم التداوي بالخمر، ونص في كونها داء لا شفاء فيها.
مسألة:
بالنسبة للمواد المخدرة وما في حكمها:
فهي دون الخمر في التحريم، ومما جاء في حكمها: )المواد المخدرة محرمة لا يحل تناولها إلا لغرض المعالجة الطبية المتعينة، وبالمقادير التي يحددها الأطباء، وهي طاهرة العين(أ.هـ. من توصيات الندوة الفقهية الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (مايو 1995م).
الثاني: حكم التداوي بالمحرمات من غير الخمر:
مثال المحرمات من غير الخمر: الميتة، والدم، والخنزير.
الراجح أن الأصل فيها حرمة التداوي بها، باستثناء حالات الضرورة من الأمراض، بشروط ثلاثة:
أولًا: أن يكون المرض من الأمراض التي يجب فيها التداوي.
ثانيًا:التحقق من كون هذا المحظور دواءً على الحقيقة، أو غلبة الظن على هذا.
ثالثًا: عدم وجود بديل من الأدوية المباحة.
وسوف نتحدث ببعض التفصيل في المقال القادم ان شاء الله