يجوز للحائض قراءة القرآن وكتب الأدعية
س : هل تعتبر المرأة محرما للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أم لا ؟
ج : ليست المرأة محرما لغيرها ، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم
عليه المرأة بنسب كأبيها أو أخيها ، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج ، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما .
ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ، ولا أن يسافر بها ؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم : < لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم >
متفق علي صحته
ولقوله صلي الله عليه وسلم : < لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما >
رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح
يجوز للحائض قراءة القرآن وكتب الأدعية
س : هل يجوز للحائض قراءة كتن الأدعية يوم عرفة علي الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟
ج : لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن علي الصحيح أيضا ، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه .
أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر : < لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن > ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ، وهو ضعيف في روايته عنهم .
ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب . أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتي يغتسل .
والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله ، فمدته لاتطول والأمر في يده متي شاء اغتسل ، وإن عجز عن الماء تيمم وصلي وقرأ ، أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل .
والحيض يحتاج إلي أيام والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله ، فمن باب أولي أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث إلي غير ذلك .
هذا هو الصواب وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك .
يتبع مع فتوي أخري إن شاء الله ...
حكم تعليق الصور واقتنائها
س : ما حكم وضع الصور علي الحائط ؟ وما حكم اقتناء الصور الشخصية ؟
ج : لا يجوز تعليق أو الاحتفاظ بصور ذوات الأرواح ، والواجب إتلافها ، لقول النبي صلي الله عليه و سلم لعلي رضي الله عنه : < لا تدع صورة إلا طمستها > ، ولما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن الصورة في البيت فجميع الصور التي للذكري تتلف بالتمزيق أو بالإحراج ، وإنما يحتفظ بالصور التي لها ضرورة كالصورة في حفيظة النقود وما أشبه ذلك .
يتبع مع فتوي أخري بإذن الله ...